تنبيه : تم تعديل الأخطاء الموجودة في هذه الطبعة "الثانية'
ب ا
gre SE E RESON O N ORAL
EEE HESPERIA ar
ES ESTEE SSE
SELES EE
EE EERE E SEE EEE
RE
E
a
2 ER
E E 3 RS
EEE EE RE EOE
EERE ERE
RESETS ETE
EES 2 2
EERE EES E
EI ESSERE RS: SEE
ERE E E ES 2
E ESSE E EE ERE E
E GE E LEE RAR ERR E
ب EE EARS ES ERE
E E FEE SE RE ESET E E RS
E EEE ETE OS SES EE NOE POSES RS E
2 E ANGER GEE REE E E
Ei E E E ERE ERGE RE REGS
E args 1 i 0 EE ر 0 EE EES, E ak 0 E SRE PRS GES PE :
EES OER 0 3 2 E E EE !
ا 9 ا ert ا 1 5
2 1 ERE EERE
E E REESE
HA a+ 1 2 4 2
E E e 0 :
2 E REE E EATER: E 1
2 E e Es E 3 EE RE RRR ERE SOLER
e 0 E 2 1 ERE ENE SES 8 ا 32 RELA E DR EHS RE HEE GREER EES 0
0 EEE a TE 3 ES e 3 ES E E SOS
E LF PFE ERDE ULE E SE END ESAS SEES DASS SSCA AEE eS SEE EE
E EE E REE 5 E 2 a
2 0 E 0 8
ES SEET EEE 9 RSS E 1::
a EES E SE ES 2
E EEF E TEE EE EE E
EEE E A A REO E HES E 2
EE EE DRE E 2 :
E TVR EEE ERASER i:
3 ESER RRR 2:
E FEELS EES EE ESED SRE ا 2 :
8 EE NES A ESPORTS SETAC ESEN E EE ERS 22
DY E E E EE a e SEO ROSIE ALET IFET EE 3 i OEE 3
E EEE E E E OEE E E EEE ORES E LTE 2
E SELE AOU O E OSE O RDS EEE 9 DERBEDER SARA ASENO E 5:.
3 AOD EEE ERR 5 RE EEE
ا EE O RES E EE E SE RR EEE SOTE RE RRS EEE
Ek EL E 2 RIE E E ra E CH 8 2 2:
Hi I RE EEE 7 E IEEE 2:
2 LEE E EE OE E :
2 i RE E 0 RAS 3
2 2 3 REECE a :
8 ESR I RAE
2 EET E RR SE EES
x E EERE E GREE E SPAS E PPPS 8 E 0 E:
ES REESE E E ER 0 E:
5 1 1 25 0 3 A J
j O E E 3 E RA CER,
HH E ETE * E 2 EE 2:
1 E E RR a RRR E E RR EOE 8:
8 EE E ES TERES 3 EE ER E E EE EE
3 EE REE EASE ESE E Ee BEREBERE O SO ORR O O E ECU ELESED SES :
ا E SS SE ERE EES E ESE SE RSE E REA ERT ES ê E
5 3 E RESIDE SSE EER
8 SS RES RE REE Sa E EER
تم e E GT EE E ES TT ES
> EEE EEE 1 ا E SSSA EEE RE SSR
a RR E Ce E EEE E r SESE ESE be.
GEA ا 2 9 DEEL DE RL E EL LEE E SE E EE E ا
a EE TR 5
E SERT 0 5:
E SEES 2:.
3 ا :
3 E EE RE 2:
e 2 2:
x EES E aa 2:
ا 1 IS 3 EEE 2:
ا RE E E ::
1 SEES ESRAR RES :
1 0 E HERES E :
2 EE EE E E ES :
3 ESSERE EES 2:
ا REE ERE EE 2:
ESE
ا e SE STEREO a:
5 E 2 a ا ES
ا E EG ET E REDS EES
2 E RS RSE PEE a
3 E ETE 3:
2 E EE TERE 3:
2 8 2
8 ES 2
شا ERR Bb
2 EE EEE EES .
TT RE E E 2:
j EES OER ORE OEE PS CR ERE 5:
2 IE ARES E ERS E E EAS
2 EERIE A 0
2 LE E OS E ES RES 2
1 LEER 5 EE
LER EE EEE
4 TREE VS
2 0 EE E RE RE 2 ERAT
2 REESE ETE ES E)
4 SEE SRE E ESRB EE
ا EES E
THE
OUOTOLOTIROUIODOUTKOLICOLOUIEOVITOTOLITOLITOOOTNNOLITODPUOLOTITIDILOTIIOTNITS!
EEE EE 1 i O ERE
١ ll ٠ ل ٤
1
1
٤
٤
ا
1
٤
1
1
٤
أ
i
1
3
1
3
ا
1
1
٤
RRR SERE EEE
ER A i a SED A ESS ESS RSS DE
EES REET RSS)
ر و 4 2
EE
ا
E
ES a
ETTORE
E SAETA OO
AOE SS OSSD ROSES
RE:
RSE
a
E
E
E
ا
ORE ERDE
LEKE ا
EEE
0 ESE
ER E
BESS E
RE REE SA E EES ES WEE
ES
5
3
5
3
5
4
3 :
Hef
e eee EE
O OU MOOR
RS RA SSR RD ESE) E
LESS EAA ECER LER ES
RE RE REE RS DEAE SSS RGR
ESE EEE ESE EEE
EE SEER AEST EER E ant OR Ge O OSTEO SE اج مد
EES E ER SE RE ORO RR SER E
REESE
LD
0 OS E DEDEN EE
| چ IE ا
E E
ene ES 0
2
IS ا
5 TER RR E
EGE OOOO E |
RAA
ESSERE DR REESE e
EEG CTRL E E
ES E RR E LRP E EERE E E)
E E TS EE E E
E TT RG RES a E ES
E E RR E
E E E E O EE E a U OR
RR RE E E EOE ESR O REE SE RE KE ERO E e ا AE
8 E GES SRE
ET SR ES ER RE ARG
E
CRETE SAE GRE EE: EEE 9 0
E E TD A TG ER E
EE TEER EGE TEESE EEE EEO E RETO ER R
OT EEE EET ESEF EEE E SE EKE EE ET
E E E EEE E ER EEE E E REST TEE
E ELE EL E DEAE OEE REFEREE LEE
E EE AA AEROS PREG
EECA CLEA EE E RE AEE E E AAR ELE
2 E E 6 E E O RE E E E EER ASE
E E REESE SERS RE OO RACES
EECA REG SSE RS
EEE
E E RES
Î 5
E E RE RE REE
E O TT TT
E E SARE EE EOE ROSES E ES
2
EOE E
ARE E 0 2 8 EEE ELECTED
E 2 SERRE RR E
RESO
ESE
YT
E ا O EEA LAE ATER
e O
E
E
E : e E
CT
E OE EELS SEE SEES
O ESS EE E GEE EEE E E EERE 0 SSDS SS SRR
BSR 0 8 EES ERS 5 8 TR
8 OE ES POSER e APTI RSENS EEE SESS EELS
2: AONE ESS E ESSA ESER RESO RRS
ENES E EE EEE ESE EES STE EE ESO SO BL AS A EE BER SE E VS EERE E E SDSS 0
1 I E Shr O OLR OR ORL OOS OO LOSER DSTO BE EES ATE
3 i OPEN ECE RONEN O EPEC IEEE SEEPS
4 EES E EEE ES STEERS
SD EERE LEE EEE EERE ETE E E GE ST
EDETE NEE OS EEE ERR TET FEET TRT
pt TT E E SE ES EOE SESS ELESED ISSR
EEL elel E OES OO EEN OPPO EOE OSES
SEFER CL EAE DEEN NONE NEES ASSES SOSA
EEC ORL ORE) EE 1 RCT PRUE CTA
EEE E EEE . e DSO SEO ar ETE
EEE? TO A E TEE E RETR OER EI EER
EEE OCTET ERLE OES RES SE SS NEESER EY
ESSE EBSD SSS SRS ESER SR EEL ERDE AER EEE EEE EE EOE EEO O
ESE CFEC LOLLO TICE COREE RED E ROE RAL RR I ALGAE A E POET
0 7 ا م ر ار 0 0 ا ا 5 e E e r r O rO PORNO O Ob r OA r 0! کم ار چو چ چ A 0 LY PP O Dp RMR, E RD E E RE E PN BOE O MD RN Es 2
E E SERETA RARE SA E ES ARERR SS E AEE ELSA ERE RR DS RS TS SS ESE ESER
EERE O SR LE E E SRR PERS SRS E ED EYE 5 ARERR SK WT
ERE E GE OEE OEE OIE EOS RODE GRE GEGE ROE GE O E GEGE OE GION REE EE RES, RSE.
SPR SES ESO ENES E OS E OS SS EO SES E EO SS RSS SOS
9 3
EER EEE 0 0 E
OEE ERS RR REDE E FORO DEE OD POE
ES EEE E SE ESE OEE RRR EEE EEE EE
: E E AR RR 2
8 5 E 2 EEE
E EEE SEES 0 2 E
E EE 9 EE OLA E
E e
EEE EY
EES
8 ESER EEE RE E OO E
TEETER REREAD EEOC ESILE SEEDED E E E E
3 2 2 E
E 0 5
ESTEE
ESEN RE NEEL
E
EE 2 1
ا ESE E SE A REE CR RE ERE SERE RE EES AAS REARS.
E pL RSE EERE ERR RE E E 1
EEE OE N LER EE LEE EEE EE RES
E EEL EEE EERE AS E SEE RS E EE E RAE E EEF RE ARR OR RES
EEE ERE LES SEES RE ERE
ES REESE SERE EERE RAR REESE
5
EEE ELSIE CPLTPELLSCEEELENRSEEECEELL EPEC SEEPECEECEELEREIS ERECTILE E
E EERE EE EE EERSTE IEICE
0
REE E E
E AR EEE E
CEE EEOC EEE EEE ECE E
SEE
E
ا
E
EE
EERE EE SSR ES 2
5 3
0 E ES E O E OR
ERS E O O ESE ESER
E SE EE A E E ES
0 EIR RCS SEINE SACLSLTELSSELET LTR SHNERLEONSEKEEE
SERRE OEE ER U RS
ERR ERGE ROLES E RES REE.
OE EES E RSE CCDEE ES SE E
EEE RSE ARE EN SE EEE
3 EE E E E ERE,
E E LN E RE A
ESER 0 ESA EERIE DES
ES 0 EEE ES
EES eee AR I
: EEE SEES RS n
2 OEE E SR ESSE SEES
E E e E EEE EE EEE 0
E EEE SL a ag O EN
BESRE ا SEES EES 0
E REECE EEE O E RGR E EEE EGE
E EEE EE SE E E E SE O E RE RES ESS ES 1
EEE ES ES EE ED
EEE EE EEE E SEE E E U SE ESE EOI
AE SER SS SR TES EE 52 ES E NLTSELESSEE ENROLLEE LETE EERE ESLE SEELEY
NE ERR SE REE ا E E EES ا و 0
: ا YE REE RE BP EES. OE OE ROO 0 35 2 2 ا2 2
E EES EEE E LEGO ERR EE RR 5 E SE SERE SS EE ASS
I RES REE ERE A E ETE TGS REESE
i SEES O EE 8 I ESE ESAT
A SS 2 E EES OEE E
NRE i EE E OE EERE SERS EERE
E E AS 0 2 ESE ES TEE EEE
EES 5 ا 2 ا SESS SISE E DIRE O
RS Ê RRO ا E I ID, O SONS REN LS E
E BOSSE] ر DS a ا
DED E E E E E EEE
: a EE E 2
ERS RE RRS
ED BED SBE REDS EE DE r ROD FUL DO ROD E UNE A ODOUR SENE ES OIE SSRN
PENILE RIT RAE SE
E
REE BE DDD RADE E a ES E O LEE
SE ERE RROD
DLR
EEE ESE EES
RRA E SESE ES
EEE
N ELISE IEEE EES SE O 8.
E BESET ا SE RSE IER DENE a REO EDE E O ON Be ED EE RATA E E RODE E E SEDE
IIIE ISD 3 E E 5 HEE IEE ES 8
E BOSELI ERE SR DOE SE EES ROO RET ES O E SE SNEDDON Tar ST E LER SBD E E ENO DI OEE O RESERVE
I BERET E. EE RE AE SSE EOE EE ONE EET REE DE NES
DEITIES NS 0 IE IES E OU S e EEE
E RESETS 2 E E SRLIESIEAS O RO SS EERE aD
SS ES ا E EDR E ERO E DOE EE E ON E ODO YE LARD E OVERS RE OE RR NE RE O ODED ESE
f ERS 0 EELS ر ETERS SEES ESSE SESS OS RSENS
E 0 8
a REELED ESER EES SSE
ERR AR ORONO RRR E SU E EES E AD N SE RA DR E Ê e O DÊ A RR AR A O OES BOTA RRS RY
RE RR RRR
DS DDS
O 2
2? EE
PAE A EERE
CF E 0
RENE
E 0 DS
PERE ODN EE E SES ER EASE, 0
SE SEER 0 EIT SS SESE SITES EEE ر RAT RROD EEE OLE REE SDD E EE OEE AEE OD RD OER O DOE E DE EOE OD AD CBR OE SRS
e PE A DE e E e ISERIES RAR OR AALS HE FE SE EAD E AR AEE BORO E WAR O BOD E ORE RARE E OR A DE I OIE
RESIDES EE 5 SOTE SEEKER E? LR RD RD
e EEE EEE a SELES SSS SSSR
3 3 ARDE SRR RR RRR DERE ا SSS RRR
: ا ESSEN EE SSS
5 ا EEE RE SA EER RARER RESA:
EE 5 A REE E SDS SRS ROLA SEERA
8 0 ETE EDE EEE DE E E EEE E E SERE EERE
RE A O EO E RE
۴. r 3 TEER A RRS OE OO EOS E RRR
ELLES SSDS ASSESSES
. EE EOE EES ASE SERE RT SE SEE SEA EASA ORBEA KRA DAR SE LOE RARE RRR
SS 2: E RR O
. ORS! 8 ESE ERE SESE EEE SEE A ESER E E ES SAAR RR ERAS
ESE LS HERSE EER EERE EES E EEE E E AS AER EERE
EEE BRR E SS EEE E DE E A SL E SE DORA AOE
SEES a PE TEE E f E RD RD RR OR
RIS EE REE TREE E PESH E DOY E E E RE E EE SEES ESTEE EOE E SDRC ER SSRI OOS AOE ALES IR
: ر E SORES EEE EE ETRA EAE EE OE EEE SEET SE EEE SR UE E OSU OS DIS DASAN RAIS
EEE OES E SD OE E PTAA OSA RS E SPARE SASS SARA OR ARA OOS SLOSS SRS AOA
4 SERRI RD O OP O E PIR EEE O OOOO OOOO OOOO OOOO O
EEE SS SRE GIRS EE LE AED EE DRI: RR E RAE RARER REAR:
و SEEKER EES E E E LSI ARREARS
SES ODE EE E DEES RASRA RESETS TTR r
3: SEKE RS REESE ا 25 SR RE RR REE
ES EES ERE E RP GA PR PTE A AR TERH
ER E RE EO EEE E OR E RRR EDE HE E E RR SD E REA SARE SAAS RR SAR RRA
OES OS PEER ENES EOE SETS E ETE EEE E EEE EDE O O REE O RE FADE OD ED RR RA SARE ER LD IR N A E RROD RADDA PERSIA EL:
DESERET EELS E E RD HEARED RRR ASE ARR ERA LEE ERR ERE:
CGT EEO DO ET ESE ERD EE SPST E E e EOE EERE RES کک IAAI OATIARELIIG
RR PEER SE OT SEE SASS ERS E RSS tt r r RR TSE SRR ARL SRA A
ATR EEE RSE REET ا ES EE RT PSSST OTR
ES E E E E O E OT E REE EOE ST E E DEE ETE E ES E ES O DR 2 E E a RR e IRIE
E SRE EERIE 3 DEORE E ا ESER E EOE ROOD OAL AALS AEA
1 EES SRS ESSENSE ETT ا E E A O RR SERRA AARNE e
HEEL DE E ROS OIE E E A OR E OE EE ROE EE PDE E PR OS ORE E ET E E ا 0 ROSSA ACAOROAAO D AE ASAA
CCRT O OL OSE EEE EOE OSD EEL OEE E CEES E POOPIE LOE SE RDO STOOL TEI SUDO RSD tat
O SAREE SSE SES E ARREST SS E E STS ORS E SS SO OE E REE OLDEST. EEE ELO TO CAS O LSE PLA a
ON LEEPER SLES ERE A ER ERR RSE RE ERE DE E E E ERE EE SARE AE EE ESSE POSSE SORE o
IE OT ELE LEO HO O an ODO et OY O 0 RE HE, eb GA e E Bp Dg pn ng uns A pre up O ê u i pp One o rs a PN ر جت A N RIN E IIE Wb PN A PAVE OO NOD e E ND VD r 0 MO N oy eme VDF ms e o E Û ON VR EIN AON LOLO NAIR
N EEL E RRR A O KERR EEE EE KR E RD EE E A N O ERE EAP EAS SE O ROE DADS A E DE SE SAE ESA RAE Re TAR OR E E 5
OS™ TIARA ROE O PEEVE OVE KALAR SEE SESSLER PPO SP CRO STE E ESEREKE PASSAT SRA RSLS SALE AREER ARARAT ASR REXE LOR ACO O A ک
TARR APL AL E PSE BEES BEES ESER SADE SS RES SL SRE RAA SE E PALABRA BA SRD E U RSLS SAR AR YAL LOLS ASAR A RRA AAAI AOI
LTS RETR TREE REESE SEER REE A DT RATT ROOTING ۴
ار ارا ی و کی ا وک ایا ا د ر DSO
تنبده: تم تعديل الاخطاه الموجودة في هذه الطيعة "الثانه
ر و مسر ج لر سے
الحقوة
e لحقوق ۰ ميحفولة
لا رارع اة الات
“OO
NLL MLO
السجليداى
شركة نواد البعيني اليد شض مء
یت ۔ حول تان سز ری
ص. بء ٦ے ۳ ١ وی
الا رر :£ ۰۱ ۲ ۲
لقاس ۰۰۹10۲۲10۸1۸۰ | لتشركارزنج “
$ ر شال, DAR ALDEYAA \ ۹ ۰۰1O ATA LA»
For Printing & Publishing
بیروت لان
دار الضياء للنشر والتوزيع حولي تلیغاکس: ۲۲۹۵۸۱۸۰ تقال: ٩۹۹۳۹۹4۸۰
الملكة العربية السعودية؛
مکكتبت الرشد - الرياض ھاتف: ٤۳۲۹۲۲۲ - ۲۹۵۱0۰۰
دار المنهاج للنشر والتوزيم - جدة هاتف: 1۳۱۱۷۱۰
ر الهاج و امور
دار التدمرية للنشر والتوزیع ۔الریاض هاتف۰ ٤۹۲١۱۹۲ فاکس: ۱۳۲۰۳۹۲
فاکس: ٤۹۳۷۱۲۰
الجمهورية التركية :
مكتبة الارشاد - اسطتبول هاتف: ۰۲۱۲۹۲۸۱۹۲۲/۲ فاگس: ۰۲۱۲۹۳۸۱۷۰۰
المكتبة الهاشمية - اسطتبول هاتف: .۲۱۲5۲۰۲٥۳۳
الجمهورية اللبتائية؛
داراحیاء التراث العربی ۔ بيروت تف: فاکس: ۸9۰۷۱۷
شركة التمام - بيروت كورئيش المزرعة
الجمهورية العربية السورية :
دار الفجر دمشق حلبوني هاتف: ۲۲۲۸۳۱١ فاگس: ۲۵۳۱۹۲۳
e ۱ ا ۳
| دول الکویت: |
ا
ا
|
ا
|
1
|
جمهورية مصر العربية : ا
دار البصائر -القاهرة- زهراء مدينة تصر تلیغاکس: ۰۲۲۶۱۱۱۶۶١ محمول: ۰۱۰۰۲۶۳٦۲٦۳ أ
الملكة الأردنية الهاشمية ؛:
دار الرازي - عمان - العبدلي تلفاکس: +147٦11٦
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع عمان هاتف 410۳۳۹۰“ تلقاکس: 14٦0۲۳۳۸۰
٤۱۸۱۳۰ فاکس: VI ف
دولة لببياة
مكتبة الوحدة - طرابلس ۹4117۰144۹4۹ — *TITTTATTA ا
شارع عمرو إبن الحاص |
الجمهورية الإسلامية الوريتائية :
شركة الكتب الإسلامية- نواكشوط هاتف: ۲۲۲۵۲۵۲1۱ .
لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو آي جزء منه وبآي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه سے آي نظام
الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من التاشر .
نة"
4
الأخطا ءا نة قى هذة الط "اة
E E n 3
EREBE 2 a E
TEE TT EEE ERS 5 EES E EEE
: EES EES E EEE EEE REE
ا E
j
5
3 a ES
E OEE OO RTO AEE
CARA EE
ERE EE E TEESE
OER ROR E AA EGET
LELE 5 EEE E E EAE REAR RR
REET 2 RE
Terr ر E 3 RE ES
RE:
ER
0
HELE ECE
EE 5
0 E ER 1
EES E EE ER GE
E E 2
1 7: 4
8
د
3
1
i
EE
3
5
i
1
3
8
ا
9 E: 21
E
n l
و
E
E
E E
A ea
I
E
3
EEE
E
2 0
E EE E E
SSRIS
SESE 3 OREOR E:
IS
5
BE
HE
EE
HHH
E
و
E O
ERS
3g
HEHE!
3
HEE
3
RS E E
EE E
ت
ERR EE
EES
2
E 0 a
2 0
ا 5 2 RTE
EE Ã ERS EE E ES
r 9 I EEE EES ST E
EH E E E BER EE A E O 3 E N 0 QE GR 0 ê 0 HERG REBER EE e es: E. A SAHRA ا REN
EEE OTD
ESS
EES E REE EERE
E SEER:
ERR RTA E
i ESAS EEE 3
E 3 E ES
0 2 a E SEE RE
REESE E E GEA EER 2
a E E E E
SSE
E EE 1 EEE
2 0 E SEE SRE
E E
EES OOS OES TEA EEE
ET EERE
2 Ty Ty
EE DES 1 O
EAA CEREAL 0 ESR CE GE EE EES E
RRS ASSEN EEA ETS EREK TTEESIEISLEEEEEEE SDSS STS E RE REE: E 3 ا
E O E O GG EERE
E RG و EE
E SE E E OER
REE O O ET HE
EAS
OCIS
EEE
E OE DR RR TOSS EE EEE
OEE SHEE
RE EES
E E EE CG E EEE EEE REE RN
REELS IRE EEE EL E ERLE E ٤ 2 E
CPOE CTE
e
EEE EEE De
E EES ESE
SE EEE
E EEE E 3 ا
ESSE 0 E EE N E E E ES EEE
CEE OR KELE SEER 0 ر E ا 5 3 ا ا EEE
E E DEG REE ااا E E OEE E
EES
EL SR E
EEE
ر
ETE
E
4 و
ry LTE
ES EERE
E O E E ODDO REDRESS SRE A
E, EE 3
SEE
SESS
0 DR RD RD E RD
م ESS
E e EE
ESET SES
e) EET FEES DEREK
CEES SFE ELLES
E ا س
REFES
CEES
ا
EES
E EE BOE.
EES
e 3
SEES E EE E
HESENE EIS SESS RES 2 س
ES
3 5
EEE EE ECELE ED E E E EO EASE E
2
SE
RR 2
2: E RDS
EE E EE ERR
e EEE RO RES
E EEE oe aS SERO A
2
E RD
SPSS SRE SRE
RR E 2 2 و
O RAT ES
E DD RE OR RO
EES
DOD IODC
E SESS OSE EE DEE EE
I SESS ا E
E EEE pr e : ES 8
E BESS AE EASES ESET ES 4 E, EELS
E FESS SERSSERERSEE NS AR E A E ODE ESE AO) N I SHEE E IEE
ERR SHE TEE DETERS SERDE 3 SSS OES ا و
4 E 0. ا ESS TS 3 3 0 EES
RET EERE 0 2 EY
E E
EE EE E
E 8 E
RE
OEE
E
RE
OUEST
pT
ERS OSHEEIIS
CEE ESET EGS 3 E ESRD SDRAM ADE ASO ua TIER IR A
SEE 3 3 E 3 ER AEE
ا
o PODS RRR RE RD
ARE AERIS RASTIN
ETA LOL
O ARIAT RRA ER
ل ۰ ر
RS
n
ا
SES
REE E2
E BE
3
E
ا
0
TET
E
2
E IES
SESE
3 A EG DOE
2
E ES
RSE EEE
E
EES
EEE RE
E EEE SRE REE
ES a
SRS
EES
0
ENED FAO!
TORR EE:
SRS
ER
3
EES ARS
E 0 O
Ei
REST او
0
E ا
E
E E
e 2
TEE a OS
1 EG e EES
2 E
1
EDTA
ا
OR RS
TIS
: E EES
E
E
E
EEA ES:
ET
5
2
8
ES
r
E
EE
ETE
EE
E
E
2
و
EE
E EE
2
E
3
EEA EER EE
O OE
HETER REE
E E
EDS
E E EEE
A E
E
3
Ei
EY
3H
o I
E USS
ES 3 4
+
AEH
8
AS
E
a
EHEHERREHLG
ذذ
Es:
TSE
HHHH]
ERR
ER EOEEEAS
ا
ES
SE SE
IT DS
ر 3
EEE RR E EES OE EERE
E
OT
RE RRR
ERECT
EE EDR E E E E EER RE E RTS RSS
LEED LLCS SL LECE REECE SE TTEEEES
e E E EE EOS EE E E AR E EE E RE SS E OD O EEE GR
ERE EER RR ERAN
DIESELS
AEE AEG EE
AAS
EE 2
EELS O
E EEE ERS E
REO RSE OSE
OEE
SEE
ESER
EERE
ا
REE
HI
SEES
EATS
E
GR EE EEE ER EES EE
E RD DOR DS E EE E E RANE E E RARE E ERE E EDE ET GERE E OOS E GRD E E ENE SEE
ERE REESE EERE RESETS
EE
ESSERE
EEE ERE ا
E OE EERE RRS 0 ETI SE RE SAGER EASELS RE ORL GASTE EES wE i
SESE
3 SERE SRG
ERLE ARES
0 E
REE
ERE
RE
E
HER!
1
RS EE SES
ا
E
a 8 ر 3 i 4 n ر
E
E 0 0 E
RE E SE EE
E E
RN E E CETTE EE ی ی چیو ا
ERE ٤ EES
E E E IS
EEC
LELE
PECL
SE
EERE
EEE ESAS SEER GENS NSEC EEE SERE EE EEE GEE OES
EERSTE
REESE EEE RS
REE
I E RULES
ee RN
ا
RSE ARES ROS OEE SEERA ANSI EEE
ESD
EEE RS
EEE
SRR SE
EES
E E O E E
PEEL ECLELT ECCLES
E EOE SEE EEE ENE EE
ا RESETS
SEES
IEEE
ECELE
2 RES 1 E EE
TEESE 8 : E
0 IESE E
CEES
RE
ES
EEE
SEES
REE
î
KEES IEEE
CELESTE
ES 2
OE EES
IES EASES EEE
VTE AE AL
SERS SRE
SA REYE
ESAS
EREP
SEES
EEE
EEE
EES
ES AEE
ECE
SE REE EES 0
EG
0
HSS
EISELE
NIELS
SELES
EES
EES
TES
ERIS:
EEE ERE
ROE
EIS
I, 4
SOROS SANE SEPA
SERSAL EASES
REEDED
OD OO E TL
IES
2: DFI ESASSLTS
EES
ETAR EO RT RE
5
E
SS: E E PRE
AES DNR ERTAYA DS DRE OO E PR SS SDE E VOD BO O TOS LIOR
ا RRR RR E ERE RR EE A RR EE CL RR RR e
RDO AD SOE RE FRE ê I HE RAE Ê RR DE RR
SIE ا
1
E HE 2 49
3 RR RENE :
E RR E E E E RE A RR BBE EDE
RE RAE RASRA 5
3
OOPS IIDELSONDEOOPESONLEOGE
E e E ا
EE ESE EOE RSENS 2
ap EE RE
E RARER RERSDO
RCE E RRS
EEE
aS ا
ES
EEE
REELS
EES
SENSES
ES
E
OUIKOUSUITOLIIOINUITIIITOTOTY
N NT N
ا
NSS 1
ll ١ i ٤
ANENODOGTDS GENE
E 8
A E
E
ESE EEE OEE
DE ES ا EY REET ا
ا RÎ ER
0 0 E 2
ESSERE e EE ES
SESE
0 0 eh
E
ESSE ن ا
ES EE E EEE E EE
E E ا
E
o
ROSES
EEE EE EERE E
REGRESS
EEN EEN e
EE
E
E TEER O DW DS
o SSE
NE ERSTE GED TOE EOS SOE ORS
SSS RR RR DR
SU RFA E PSE EF PEE E EEE E
2 ET CEE I ELSE EO BERNE RRM
۲
E STE
AY USDA TASE SAUL
SSEELCSHEECHESS
ES e EN
RESIS SSR: 8
SSS:
ES
2
OEE
REE
0
a
SHEE
E 5
OS
E
ERIS
E
E E
2
ge E
NEGERE
I
A
ORES
2
E E REE
ا
ORELEETELE
0
E
E ی چ ی ا
i
E
E
RU
ECR
E
3
5
0
2
RRS
e ERR SERR EROS:
E
SARE
EEE
i
E
ES
E
1
SEBS
E
ORL REE
EES
س
RE SEE
r
EES
EE
ES
ESL ELSES
ERIE
OES
2
ا
I
0
ERS
REIL ORES
ERDE ESSE ERE a DE ARES
EEE
O
0
NESR
REE
RETR
ERED
LE O OPUS IE OPO VE
EES
GEIS
RET
ES
ر
RES
E
E
ا
RR ERE IAS
E
SS EYER SEG SE ES
ELDERS
SS RO E SESE
r
eT DFE
RARE
TERETE
8
8 E
E
2
ا
E
RE
EIEIO
EE
E
I
SEE ا
a
EE
E RE
ET
:
REESE
ا
3
3
E
8
EE
E
0
E
e
8 RE
SEE PEN TRE
EERE ETE
EEE RDA ORES
EEE:
EE
ERE ES
REE EEE
IELTS
EERIE
EEE
STE
0
3
E
REET
EEE ECE
EEE
LIONEL
e
ERG:
9
0 E:
a ا RD,
RR SS
REESE RRS
ES 2
ES 2
aS
5
CATES ECHO
CERES
ES
Ek
E
O RR
E
A
a
3
E
4
E DS
EES
0
0
ETE
ESSE
SERE
RR 0
E
E
ESE
2
a
E
8
E
E
RRR
OSES
ا
OE
ECE OEE
RE EE
2
E EE SERRE
5 2
EES
EEE 5
EEE 3
RESA
EE
0
EEE E E
AS
EEE EES
EREBE
ECL CREEROCIESLLOSELSSEEE
EE
E
E
2
TTS
5
E
5 33
E
EEE
1
2,
1
EERE
EEE
ERE
ESS RS
E:
IS
a
7
EERIE
و
EE RS RE
a
EE
OES
ESE
EES
EEE RIDE
reee
E
THERESE REE EREN
E
E INR IA OE DO E ES EN E NS
ESSEC
EEE
REESE
SEE E
OES
EEE EEE EES
E DL E E O RE E EOE EEE E RE E E E E EEE E E
aA
EEE SOE
RT AR E EE ETE ES ENE EEE
E EE
CELDT
EERE EE EER.
ESE
REE
ESSE SEES
EERE EES
LECE SEDE EERE EDED
EE Et EEE ERE
EE
EERE SDR AED RO: E E 3
E ER REN BE SERR EERE
REET TE E RE a E EE
RDO E RHEE, 0 ا
REE
RRR EEE
ESE SRG
SES E 0
1 OOO E ORE
E,
E aT
EI
SESE
I
ILLES
e
E
EEE
E SE
ESE
EDS!
LSE
EES
ERLE
E EEE
ا
و
E E
E
AEE
ESEREN
E ب
EEE
RE
52
RI SRS
En
RES!
1
0 OILS
SESE E OSPR BRED
E SE SAS IEEE,
ا
3
8
3
ر
a
O E EOS
DEES
r OI LE ESTES
OER
E
RE
e.
3
EY
TEKE
SEE
EEE
ORTE
ERE LCE
EEE
ا
ا
E
E
1
E
E
+
H
3
HEEE
EH
4
Ef:
ERE
HEE
EEE
HEE
HEE
rt
5
HHS
SHH
k
IH
UE
HIF
EH
5
8
HETE
a.
1
ELSES
a
ETE
FETE
Ê
PERSE
2
2
3
ES
EE
3
E
DD
ELE
ESSERE E
E ESS OLE.
E
SSS
SS
0
SSS
O
N E
ا
4
OIIDUOIDSORDESE
ESS
1
iE
2
2
A
ata f 0
Firar fess
و ا ا ي
م 9 ك د E" : ب 8 ری
8 ا E 8 که : 2 2 ا 5 ”س :`
ÊR 4 ۰ 2 س ا : : 2 : :5 E 2 8
ا 0
3 ر أ
سمس اني
7
gate
ی
*
کک کے
aS
e
Da it
o
a
کی الک ا
ا
خا اعلا ایب مالم تمد اتر ن راقو
عای الطعة الانبة ,ليان والتّممبف «
2
8 2 .
مالل #٠ 3 7
e لے کے ریا
هذا تقريظ على كتاب (البيان والتعريف» شرح المختصر اللطيف ›
تأليف الشيخ العلامة/عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل الحضرمي رجا
آمين ؛ وشَرَحَه الأخ الفاضل/ أحمد يوسف النصف الكويتي جزاه الله خيراً.
وكتب التقريظ الفقير إلى الله/ سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري مدير رباط
تريم عفا الله عنه آمين › اللهم آمين:
الحمد لله على نعمه المتواترة» وأياديه المتوالية » نسأله تبارك وتعالى أن
يقسم لنا بنصيب وافر من العلوم النافعة.
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة»ء الذي جاءنا
بالعلوم النافعة » وأرشدنا إلى كل ما نحتاج إليه في العاجلة والأجلة» وعلى آله
وصحبه المتبعين له في كل فريضة ونافلة .
أمّا بعد؛ فقد سرحت نظري في هذا الشرح المبارك على «المختصر
اللطيف» في فقه الإمام الشافعي› للإمام العظيم والجهبذ الكريم عبد الله بن
عبد الرحمن بافضل » فقيه حضرموت وإمامهاء» والذي تخرّج على يديه أئمة
كبار» كما ترجم له ترجمة واسعة فى كتاب «صلة الأهل فى مناقب آل بافضل».
9€ تقريظ العلامة الحبيب سالم الشاطري Gg
وقد مدح العلماء هذا الكتاب» فقال فيه سيدنا الإمام أحمد بن حسن
العطاس: إن كتاب «المختصر اللطيف» المذكور.. أعظم نورا من كتاب
(المختصر الكبير» » والمسمى ب(المقدمة الحضرمية) .
فكلاهما حصل بهما النفع العظيم ؛ وكثرت الشروح والحواشي على
«(المختصر الكبير) حتى بلغت نحو المئة.
وما «المختصر الاطيف» .. فإن شروحه قليلة »> ولكن فاز بالسبق إلى شرحه
شرحاً مفيداً الأخ/ أحمد يوسف النصف؛ وقد وجدته شرحا مفيداً في بابه» وافياً
بالطلب والمقصرد.
وأرجو الله أن ينفع به كما نفع بأصله» وأن يعم النفع به في كل مکان من
شرقه وغربه وجنوبه وشماله إن شاء الله تعالی .
ويستحسن أن ضيف إليه ترجمة واسعة للمؤلف .
وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يعم التفع به» ويتقبل
ذلك » إنه على ما بشاء قدير› وبالاإجابة جدير.
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.
ر روا رال اط
ا ب اتر راتا وک
مدير رباط تریم» عفا الله عنه آمین
حر بتاریخ: ۱۲/ ربيع الأول /عام ١١٤١ه
الموافق: ۱۳/ ینابر ۲٠٠٤/
بنا العلا ا اب زیں ارام یبد
عاق اة اانه لدان رارف
الحمد لله » وصلاته وسلامه على أفضل رسله› شیدنا محمد وعل اله
وصحبه.
iY
اما ا بعد؛ فقد اطلَعْتُ على هذا اشح للمختصر اللطيف» المسكّى:
«(البيان والتعريف» للطالب النجيب/ أحمد بوسف النصف » لطف الله به
NT وَصفيٍ شريفي.. فوَجَدنّه شرحاً نافعاً» وكتاباً مُفيداً» وفي
موضوعه لطلاب عِلّم الفقه es N a E
ممن حَدَمَ عِلمَ الشريعة العَرّاء» مُخلصاً لوجه الله ؛ وأدام له البقاءَ والارتقاءَ
حتى يحشره الله يوم القيامة مع مَعْسّر العلماء الأتقياء
ولا یخفی أن «علم الفقه) من هم العلوم الشرعية الذي لا ی
عنه اح ؛ لأن عليه مبنى الحياةء وتنظيم أحوال الناس » وبدونه ا
المسلم ا ما تسعده ويشقيه» وما بنفعه ويضره؛ والفقهاءَ لم شر کوا
NEE EE إل وذكروا حكمَها فى الشريعة؛ فهو قوانين الشريعة
الد الى عر كل حر ف هذ اليا الدنيوية ؛ وثمرئه: الوصول
إلى نيل السعادة ا
تقريظ العلامة زين بن إبرا
ولهذا قال عليه الصلاة والسلامٌ: «لكل شيءٍ عماد» وعماد هذا
الدين .. الفقه». وقال ايرس من برد الله به خيراً.. بفقهه فى
الدين». وقال رسول الله يوسا : ((خيارهم فى الحاهلية.. خبارهم و
الإسلام » إذا فقهوا».
قال بعضهم في فضل الفقه شعرا:
ت ۾ f س 1
َقه» فإن الفقة أفضل قاد إلى البرٌ والتقوى» وأعدل قاصد
هو العَلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن بنجي من جميع الشدائد
فإن فقها واحدا مورا أشدٌ على الشيطان من ألف عابد
وقال آخر:
إذامااعترذوعلم بعلم فعلم الفقه أولسى باعتزاز
فكم طيب يفوح ولا كمسك - وكم طير بطر ولا كبجاز
قال العلماء: أوّل من صف فى الفقه إملاء.. هو الإمام زيد بن على
متكا » ثم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت تيء حتى قال الإمام
الشافعى: الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة.
وآلف الإمام مالك بن آنس - إمام دار الهجرة - كتابه الموطاً
الو
وصتّف الإمام الشافعي المطلبي عة مذهبه القديم بالعراق» ثم
E عله » ا مذهبّه الجديد ک مصر ؛ ومداره على کا ال وھی '
الم» والإملاء» ومختصر البويطي › ومختصر المزني.
\
€ تقريظ العلامة زين بن إبراهيم بن سميط Gg
حتی اوی کتب الفقه تملا العالم Ea وھکذا بدا تدوین الفقه
. الإسلامی
وصلی الله على سیدنا محمد » وآله و صحبهة و
۱١
gs تقريظ العلامة أحمد القلاش سس
ےہر
5 ا م س مه
عا البعة الروف :لہیان راللرف»
اا ,
Ls 4
سم
لقد راجعت ما كتبه الخ الفاضل السيد أحمد النصف شرحاً لكتاب
المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل »› فوجدته قد بذل
فيه جهداً كبيرأ» وتحقيقاً نافعاً» فجزاه الله خيراً كثيراً» ونفع به الطلاب»
وأجزل له الجر والثواب.
1۲
اتر 4
ا اد ن و دا
عای العة الزو «للہیان واللربف»
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين .
اما بعد» فإن مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أَسَد
الد اشت وقد افر افارا ريما و الا ناق هد طهر إلى مانا هدا
وقد حمى حماه ذو همم عالية قعدوا قواعده» وزادوا في فروعه الكثير
حتى كان كالبحر الزاخر» تجد فيه أصناف الدرر صغيرها وكبيرهاء وألفوا
فيه آسفاراً شتی » ما بین مطوّل ومتوسط ومختصر» وما يشمل جمیع أبواب
الفقه » وما يقتصر على بعضها.
ومن أشدٌ المختصرات اختصاراًء مع النفع الجم» والفائدة العظمى ›
والانتشار الواسع "المختصر اللطيف"» المنسوب إلى العلامة/ عبد الله بن
عبد الرحمن بافضل الحضرمي» صاحب المقدمة المنسوبة إليه في
العبادات » فهو بحق عظيم النفع » مجرّب الفائدة.
۳
غير أته يحتاج إلى بعض التقيدات » وإيضاح بعض العبارات» وتحليته
فقام الطالب/ أحمد يوسف النصف بذلك كله ولم يأل في هذا السبيل
في الجمح والتکميل من الكت المعتبرة في المذهب « فجزاه الله خر
الا
صنعه » فوجدته قد أصاب الهدف » وبلغ الأمنية فيما قصد إليه.
وإني لأرجو النفع به كما انتفعَ بأصله» وأن يجعل عمله وعملتا
خالصاً لوجهه الكريم» لنفوز بجنات النعيم » وصلى الله على سيدنا ونبينا
ا ل
کین رااان
که ا
بخن العامة ايب عبد اناع ارود
TT
ا 8
سمل 1 ۰ AE
سے سے ٤ ٹل ۹ ٣ (
الحمد لله الذي ير لخدمة شَرْعه وكَقَة في دينه مَنْ أراد به الخيرء
ورفع منزلته على الغير» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه نجوم الاهتداء» ومن سار على منهجهم واقتدى .
أما بعد» فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال والقربات » وأشرف
ا َفْقَت فيه نفائس الأوقات » وعلم الفقه من أسنى تلك العلوم» ولفقيه
واحد أشد على الشيطان من آلف عابد» وقال عليه الصلاة والسلام: (
برد الله به خیراً بفقهه في الدين».
وقد ألم العلماء في هذا الف كتباً مختصرة ومطولة» ومن أجل وأتقع
تلك المختصرات مختصر مسمى ب(المختصر اللطيف» للشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن ¿ بافضل رجاه » وقد قام أخونا/أحمد يوسف
النصف بشرح مُهذب راف إن شاء الله بالمراد» توسّط فيه بين التطويل
الممل» والاختصار المخل» وجمع فيه من الضوابط والفوائد ما لا بستغني
عنه طالب العلم المبتدئ .
نسال الله الكريم آن يتم به النفع› ويجزي مؤلفه و والله الموفق
إلى سواء السبيل.
E
ikitheê
ی ی و
a
3 و
a
SR,
3
1
4
anem
awana: f
pts
itn
e
ر
E
0
8
N
Ni
2
رر
e
کے ےم
i
ر
ا
9
ٍ
a
e ay
5
a
O
5
ا
م
2
45
3
n
:
Sr
ur
ل
»
2
r ٣
e
0
کے
DN
nr
2
e
ر
ا
5
e
ن
“
2
3 r
رک رر
u 2
ا
e
e
۹
SA
س ا
د
»
5
remene,
ا ر
3
١
1
COCDODUNIENEDIR ڪي ۹4 ا OOOO ی
TOV FOO OQ TI I^ E +O WT OOP OVE OPQ VT O^
e+ GO ي +0 +
gnaw jf
Fg yistee
اا کے
e
N
2 u
ر e
eren: کک
2
2
ا
2
aera
e 2 E ١
Sr SO e
e EA
i 2 : 1 8 2
4 E Kas 2 1 Aci)
] i 3 fcnaveva:
i : 0 1t ۰ Hfegaget
e رة ٍ
3
م
: أ ا ا f کک
4 E 1 : 1 ۳ ر
5 oe) ا 4
e
کے
eti]
BHT
۰
*
Hogg
کس
ا س
ل
ا ی
Sagar
<
د
۰ م
e ر
aoe" i
س
ا رن
ا
TE
قن
Serre t8,
PRN
5
<
an
انعفر 2 فر
ا
1
e ا
اة المائية ,لدان راللریف (
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على
سيد الأنبياء والمرسلين » والمبعوثِ رحمة للعالمين» سينا محملٍ» وعلى
آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين.
وبعك»» فهذا شرح للكتاب النافع المبارك «المختصر اللطيف» لاإمام
العلامة/ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى .
وهو كتابٌ في الفقه» على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله » انتفع به
طلاب العلم الشريف على مَرٌ الأزمنة» واعتنى بتدريسه العلماءٌ وكتبوا
عليه بعض الشروح » كالفوائد المَرْضِيّة للإمام محمد الرملي رحمه الله.
وقد اشتمل الكتاب على فقه الطهارة» والصلاة» والزكاة»› والصيام ›
والحج » وشيءِ من أحكام البيوع .
وتمتاز هذه الطبعة بتعديلاتِ وزيادات كثيرة» وخدمة للأدلة أكثرء›
واستدراك للأخطاء التي وقعت في الطبعة الولى.
كما أنه قد تمت مُقابلة المتن على ست نسخ خطية » وكذا على بعض
المطبوعات .
وتشتمل هذه الطبعة أيضاً على ترجمة للشيخ عبد الله بافضل رمال
E E
۱۹
مقدمة الطبعة الثانية للبيان والتعريف
ابن سالم بن حفيظ » حفظه الله ورعاه.. هو مَّن سمّى هذا الشرح ب«البيان
والتعريف بمعاني ومسائل وأحكام المختصر اللطيف» بعد أن اطلع على
طبعته الأولى ؛ فجزاه الله عتا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.
. َ۶ 8 ء
الشيخ أحمد القلاش رحمه الله » والشيخ حسين عبد الله العلي» والحبيب
وقد راجع الطبعة الثانية مجموعة من العلماء الأفاضل› وهم: الشيخ
حسين الخطيب » والحبيب مصطفى بن حامد بن سميط ومَن معه من تلاميذ
فی دار اتريم الغناء) للتحقيق › والشيخ حسين عوضص ا
فجزاهم الله کل خير » وبارك في علمهم ودعوتهم وجهودهم المباركة
جهودا كبيرة في تصحيح المتن والشرح › وتوفير النسح الخطية للمتن › وإبداء
النصائح والتوجيهات المفيدة؛ فكان لي نعم الاخ الناصح والمعين .
۽ ټ 0 ء . ھ2 3
وأسال الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وآن
یکون متقبلاً» ون يبارك فیه» وینفع به.
یراد
a و اأ
)١( تفضل على الشيخ حسين باخميس بمراجعة ثلث الشرح الأوّل» أمّا بقية الأفاضل
المذكورين.. فقد راجعوا كل الطبعة الثانية للشرح.
۲ ۰
e مقدمة الطبعة الأول للبيان والعريف _ اه
3
الظبعة ادررلى: ليان رالنرف (
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين
والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد» وعلى آله وصجبه أجمعين .
أما بعد ؛ فهذا شرح لطيف على المتن المبارك المسمى ب(المختصر
اللطيف» للإمام عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى صاحب
المقدمة الحضرمية » جمعناه بتوفيق من الله من الكتب المعتمدة في مذهب
إمامنا الشافعي ينه » كالمنهاج وشروحه» وحاشية الباجوري » وبشرى
الكريم » والياقوت النفيس » وإعانة الطالبين » وغيرها؛ وذكرنا فيه ما بحتاجه
صغار المتعلمين من مسائل بما تحتمله عبارة المتن.
وقد قام بمراجته بعض شيوخنا الأفاضل: كالشيخ أحمد القلاش ›
والشيخ حسين العلي » والحبيب عبدالله بن صالح باعبود حفظهم الله تعالى
ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين.
وأطلع على بعضه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ
حفظه الله تعالى » واقترح أن يُزاد فيه بعض الأدلة التي يحتاج إليها المدرس
وطالب فت ذلك الا لام
وقد قمت بمعونةٍ من الله وفضل بمقابلة المتن على نسخة مخطوطة
ا
ي83 مقدمة الطبعة الأولى للبيان والتعريف
حصلت عليها من مكتبة الأحقاف في تريم » وعلى عدة نسخ مطبوعة.
والمأمول من المطلعين عليه الإغضاء عمًا ل امتح الخطاً» ومن
المولى سبحانه وتعالى الإثابة والقبول.
a
I
OYUN OrUO AY OvOP VOOR VOY OrOND VY OYOR NV ONY YO Ovo
VOOR NOYO TY Or ا
VOOR YOO
DIO +O
POLE FO
Cc,
3
U
X
feo
LEK
f:
Sspavavkya f
و
2
آ۰ ب ما و
EYe’
ge,
og FERSÎ
ا n enenertey
Hifttgise €
RT
e gm
2 5
5
»
ا
1
i
۴
AMER,
ا
SRA i
eyek
fea,
e.
r
o
e
ا
ر
ر
ر
22
ا
و
ا
ا
ا
پو سنن
8
ا
mm
ار
ا
د
ا
ا
N ا
ا
Ch
ara
ر
2
4 اا
i م
و
کک
چ
0
e
n
جه
"
:
a
ر
ر
ر
ن
ا ر
ع
م
5
ا
0
u م
Se
ارام اتور
انت ہن مدال اج اکر
EES
@ اسمه وولادته ونشأته:
هو الفقيه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل »› السَعْدي” ›
ولد بتریم سنة (١١٠۸ه)» وحفظ القرآن وعدة متون فی الفقه
والعربية » واشتغل بعلم التجويد» واعتنى بالفقه والحديث .
ونشاً في حجر والده الشيخ عبد الرحمن المتوفى بتريم سنة
(۸17هھ»؛ وکان والده ف آهل العلم والصلاح› أا اة الشيح
أبي بكر » وعن الإمام الكبير الشيخ عمر المحضار وإخوانه» وعن الشيخ
(1) مصادر الترجمة: تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للحبيب عبد القادر بن شيخ
العيدروس (ص4۲)» والدر الفاخر في أعيان القرن العاشر لجمال الدين باجمال
(ص٤ »)٠٤ وخلاصة الخبر للحبيب عمر بن علوي الكاف (ص٠۳۷)» وترجمة د .محمد
باذيب للشيخ عبد الله بافضل » وذلك في مقدمة تحقيق دار المنهاج لكتاب المنهح القويم
بشرح مسائل التعليم .
(۲) نسبة إلى سعد العشيرة اه خلاصة الخبر للحبيب عمر بن علوي الكاف (ص١٠۷١).
(۳) قبيلة باليمن. انظر: خلاصة الخبر (ص٠۷١).
.)۳۷٠١ص( انظر: خلاصة الخبر )٤(
Y0
الإمام عبد الله العيدروس «(ت 0ھ .
اَذ العلم عن الإمامين: محمد بن أحمد بافضل» وعبد الله بن أحمد
e Tala » ا 4(
بامخرمة » ولازم الثاني » وتخرج به » وانتفع به كثيرا .
قالات " الور اة غه
وداب في الطلب»› واک على الاشنعّال› حتی برع وتر واشتهر
» ر € س ب
ذکره» وَبَعدَ صيته» وآثنی عليه الائمَةَ من مشايخه وغيرهم› وکان شیخه
أبو مخرمة كير الشتاء عليه > ولعمري إنه كان بذلك حقيقاًء ويكل نعت
خن خلا اه.
وارتحل صاحب الترجمة يجا للحرمين الشريفين لأداء التسكين»›
فاخذ بمكة عن برهان الدين القاضي إبراهيم ت علي بر يره القرشي ›
والإمام بالمقام محب الدين محمد بن محمد بن أحمد الطبري”“ .
واش بالمادنته الهررة عن العلامة محمد الحسيني العثماني › وبي
الفتح ا
)١( انظر: ترجمة د. محمد باذيب.
)۲( انظر: النور السافر (ص۹۲).
(۳) هو الحبيب عبد القادر العيدروس رالد
)٤( انظر: خلاصة الخبر ( ص۳۷۰ - .)۳۷١
(ه) انظر: خلاصة الخبر (ص١۷١).
٦
باهرمز › وأذن له شخه و الافتاء الو
ومن شيوخه الأجلاء أيضاً: العلامة الجليل الفقيه الصالح العارف:
قال عنه صاحبٌ "النور السافر": «وكان عالماًء عاملاء فاضلاً
عابدا» تناسکا» ر اخڌاء ف النفس› کا ما ا
el mM N صبوراً على تعليم العلم»
متواضعاً» حَسَنَ الخلق » لطيق الطباع .
ENE E
ا التوصل لنقع الطلبة وغيرهم ؛ كثيرَ السعي في حوائج المسلمير
عو کہ 2
ومصالجهم ؛ فكائت له حرَمَة وافرة عند الملوك وغيرهم.
وكان كثير التوسط بين سلاطين حضرموت وقبائلها.
وکان حاظاً أوقاته » لا بُرى إلا في تدريس علم» أو مطالعة كتاب» أو
اشتعًال بعبادةٍ أو ذِكر.
وولي التدرىس بجارع الشحر› وانتصب فبها للاشتغال والفتوّى ›
وصار عَمْدَةَ القطر» وانتهت إليه رئاسة الفقه في جميع تلك النواحي»
.)١۷١ص( انظر: خلاصة الخبر )١(
¥
Ge ترجمة الإمام عبد اللّه بافضل الحضري
وانتفع به الاس كثيرا مِن وجوه كثيرة› ولم يزل على ذلك حتی توفي على
للا
وكان عمْدَةَ أهل رَمَنه في الفَثوّى والتدريس» وتصدى لنفع الأتام»
وانتفع به غير واحد من العلماء الأعْلام» اه .
@ تلامذتە:
كانت الطلبة من الشرق والغرب ترحل إلى الشيخ عبد الله بافضل ›
فانتفع به جمع کثيڙ» وتخرّج به جماعة » منهم: الإمامان الشهيران القاضي
أحمد شريف» وأخوه المحدث محمد والعارف بالله شيخ بن عبد الله
العيدروس » والشيخ عبد الرحمن بن الشيح ع
O
. باقشتر
@ مۇلفات^':
ألف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل عدداً من المؤلفات
اا وا كنب اله ا الول ولا سا مهضرا الف کا أن
(1) النور السافر (ص4۳).
(۲) انظر: خلاصة الخبر ( ص۳۷۱ - ۳۷۲).
)۳( انظر: تاریح النور السافر (ص4۳) » وخلاصة الخبر (ص٤۳۷).
)٤( انظر: ترجمة د. محمد باذيب.
۸
e ترجمة الإمام عبد الله بافضل الحضري
فمن مؤلفاته:
١ - «المختصر الكبير»» الذي يعرف ب«المقدمة الحضرمية» أو
«(مسائل التعليم».
۲ («المختصر الصغير) › المعروف أيضاً ب(المختصر اللطيف) .
۳ «منسك الحح).
٤ - «تزهة الخاطر فى أذكار المسافر».
ه - «لوامع الأنوار وهدايا الأسرار وودائع الأبرار في فضل القائم
ا
٦ - «حلية البررة فى آذكار الحج والعمرة».
۸ - رسالة في آوراد المساء والصباح.
EE
-٠ ملف في معرفة القبلة.
١إ ~- (مجموع الفتاوى) › دکره صاحب «(الصلة) )› ووصمها بانها
عظيمة ومفيدة.
۲ (وصة نأفعة) » أو ر دخا تفا صاحب (الصلة) في ترجمته .
@ وفاته:
رحل الشيخ عبد الله بافضل آخر حياته إلى «الشحر»» وجلس فيها
لتد رسوا لتعليم في الجامع هناك » واستمر ب(الشح في افر ع
۹
طاعة الله تعالى حنى توفى عصر يوم الأحد» لخمس مضت من رمضان
المعظم» سنة (۹۱۸ه)» ودفن ضحى يوم الاثنين »)٦( رمضان» في
الموضع ا
ولمًا فرغوا من دفنه.. قام العلامة محمد بن عمر بحرق - والسلطان
بدر والسلطان محمد وجندهما وأهل البلد حاضرون -» فحمد الله تعالى »›
وخحطب خطبة ذكر فيها قوله مليوس : من رآني. . فقد رآني حقاً)» ثم
قال : رات ألبارحة دتا ل الله ایوس » فقال: «کل من صل على
هدو الجارة غدا: عفر الل ل
قال الشيخ العارف بالل تعالى عبد الرحمن بن سراج: فتعجبت يِن
ذلك » واستعظمته » وقلت: كيف لهذا الجمع الكثير وفيهم الظلمة والفساق ؟
فرأيتُ في الليلة الآتية رسول الله سزكعييرم » وقال لي: «استعظمت ما قاله
محمد بحرق ؟)» قلت نعم » قال جى كاك .
رحم الله تعالى الشيخ عبد الله بافضل رحمة واسعة.
ماد ر مچ ر ا م
EN ER RR
)١( انظر: خلاصة الخبر (ص۳۷۳).
(۲) انظر: خلاصة الخبر ( ص۳۷۳ - .)۳۷٤
۳»
5
HHUA OO OU OO RNY Ky OYD eG OOO OTO OO RY OTO Y YOR ارال با ر سي
OO,
DEON VOOR VON OerO N OTO
ow
«o*
eû 0
Or OrÛ
تل ا لخا ال فى وا ا
ڪا 8 ا
«6 ۶
SET
ارمام امارد الہ عبی اد ین عبرم باع بإفیضل
(التوقی ۸۸۱۸ ) رسمه امال
تاليف
dE و IES
تاز ۵ اة ب ردلرت وز بارا نکر
FSA
ا
2
N
ا ا
یا
E
N
ا : 1 : | : iE
8 ر
ا ا ا e
i کر TS ا ا HS
4ر : j
: ر ⁄ 4
ر
8
م
ff
5 9
ا : رر
4 2
TES E
e N
4
ا
ا
gf
f ane
SRIRAM
Cm e
ماسم
وہ اس بچ
قال المؤلف رجذاه: (بسشم الله الرحمن e افتتح المؤلف كتابه
تالسحلة: اذام بالقرآن العزيز » وعملا بقول النبي م ھک «کل آمر ذي
بال لا بہداً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»*“ معنی (ذي بال»):
صاحب حال بُهتم به شرعا كتأليف الكتب النافعة. ت هو مقطوع
اراو اوا ا
واعلم أن البسملة قد اشتملت على خمس كلمات: الباء» واسم»
ولفظ الجلالة» والرحمن» والرحيم؛ ف«الباء» للمصاحبة مع التبرك.
و«الاسم): اول عا و و ن اا و اه وه
العلو؛ لأنه بعلو مسمّاه ؛ وعند الكوفيين من وَسّم أي علب . ولفظ الجلالة
«الله»: عَلَهٌ على الذات” الواجب الوجود» المستحق لجميع الكمالات.
)١( قال الإمام النووي رثا في كتابه «الأذكار» بعد أن ساق هذه الروابةً ورواياتِ الحمدلة
الآتية: «روينا هذه الألفاظ كلها فى كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الهاوي» وهو
حديث حسن» وقد رُوي موصولاً - كما ذكرنا - وروي مرسلاًء» ورواية الموصول جيدة
الإسنادء وإذا رُوي الحديث موصولاً ومرسلاً.. فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء؛
لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير» اه. وذهب كثير من المُحَدّثين إلى تضعيف
هذا الحديث » والله أعلم.
(۲) فهو وإن تم حسًا لا يتم معنى . انظر: الباجوري .
(۳) قال الشيخ الباجوري: «وإنما قلنا ذلك ولم نقل من السمة - وهي العلامة - كما اشتهر؛ لأن
الاشتقاق عندهم من من الأفعال) اه.
)٤( لفظ «الذات» يستعمل استعمال الشىء واستعمال النفس؛ فلذا يجوز تذكيره وتأنيثه.
اه الترمسي .
. واجب الوجود: هو ما لا يجوز عليه العدم» فلا يسبقه عدم » ولا بلحقه عدم )٥(
۲۳
mane Hm HAHAHA GSA DDaN SHEE OHM GHG CGH QG DSA SQA Qû4 DAG A Dû û هه ف اش نض ل د د ضغ
ولفظ الجلالة أعرف المعارف» ولم بُسم به غيرّه سبحانه وتعالی» وهو
و : : )۱(
کالاإیمان. و(«الرحيم): هو المنعم بدقائق ا كزبادة الإإيمان.
و(الرحمن) بلغ فش «الرحيم) من یف المعنى ؛ لآن زبادة المبنى
تدل على زبادة المعنى 0 وفي الجمع بين (الرحمن) و«(الرحيم)..
إشارة إلى أنه ينبغي طلب التعم الجليلة وغيرها من الله تعالى .
والمعنى: بمصاحبة اسم الله الرحمن الرحيم أؤلف كتابي هذا متبرکاً.
وللبسملة خمسة أحكام: (الوجوب» كما فى قراءة الفاتحة فى
الصلاة“. و«الحرمة» عند المَُحَرّم لذاته » كشرب الخمر» بخلاف المُحَرّم
لعارض کالوضوء بماء مغخصوب .. فاا تحرم البسملة حيند. و(الكراهة)
عند المكروه لذاته» كالنظر إلى المَرج بغير حاجة؛ بخلاف المكروه
لعَارض » کأکل بَصَلِ ىء » أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي” . و(الإباحة) عند
(۲) أي: فروعها.
(۳) آی: بشروط ؛ وقد ذَكَرَها الشيخ البجيرمي في حاشيته على الإقناع.
)٤( لأن البسملةً آية من آيات سورة الفاتحة» والفاتحة من أركان الصلاة كما سيأتي.
(٥) ائ فتسن البسملة حینگذ ؛ لأنه مکروه لعارض › هذا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام واين
حجر »› قال القليوبي: انعم » قال ا حجر وشیح الإسلام: ل یکره أكلها له قدر على
إزالة رنحها» ولا لمن لم ت الاجتماع م الناس» اه. قال فی تحفة المحتاج: فی إطلاق
كراهة أكله لنا َر ؛ ولو قيدت بما إذا أكله وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول المسجد..-
€
المباحات التي لا شرف فيها» كنقل متاع من مكان لآخر. ولا تطلب البسملة
ع رات لاور کاو وا ا جا ا ال ع اا
بالمحقرات . و«الندب» على كل أمُر ذي بال » كتأليف الكتب التافعة.
ویشترط للندب: ۱ - أن لا بکون دا مخضا ک«لا إله إلا اللّه) » فلا
کی ا ۲ - أن لا يجعل له الشارع مبدأً غير البسملة: كالصلاة › فإن
الشارع جعل لها مبدأً غير البسملة» وهو تكبيرة الإحرام؛ وكخطبة الجمعة›
ر ن
(الحَمد لله) الحمد لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختيارى على
جهة التبجيل والتعظي . «الجميل) ضبد القبيح ؛ و«الاختياري») هو الناشى
عن الاختيار كالحلم والكرم› خرج به ما ليس كذلك »› فلا یسمی الثناء عليه
حمداء بل مدا فقط + تقرل: مدخت اللؤلوة على .ها دون
((حمدتها) .
ك لم سعدا امد وعارة نهاة المخاح ضري فى أن أل ذلك مكرزة لذا حف اء ها
«والأوجه - كما يقتضيه إطلاقهم - عدم الفرق بين المعذور وعغیره؛ لو جود المعنى › وهو
التأذي ؛ ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خالياً أو لا؛ وهل يكره أكله خارج
المسجد أو لا؟ أفتى الوالد جال تعالى بكراهته نيئاً» كما جزم به فى الأنوار» اه. وقال
الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب: «واعلم أن أكل ذي الرّبح الكريه مكروه مطلقاً
سواء كان فى المسجد أو فى غيره» بشرط: أن لا تتوق نفسه إليه» وأن يجد غيره يتأدم به»
فإن تاقت نفسه إليه» أو لم يجد غيره لذلك.. فلا كراهة» اه.
(۱) خرج به: ما كان على جهة الاستهزاء والسخرية» نحو قوله تعالى: دق إلك أت لمرد
ڪر 4 .
0
والحمد اصطلاحا: فعْل ْئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً
على الحامد أو غيره.
ولما افتتح المصنف ماله بالبسملة افتتاحاً حقيقياً.. افتتح بالحمدلة
افتتاحاً إضافياً؛ وذلك للجمع بين حديث البسملة المتقدم» وحديث
الحمدلة» وهو قول النبي ملييً: «كل آمر ذي بال لا يبدا فيه
ET أقطع)» وقول النبي صرال#ييرسا: «كل كلام لا يبدا فيه بالحمد
لله.. فهو أجذم». و«الابتداء الحقيقي): هو ما تقدم أمام المقصود» ولم
يسبقه شيء. و«الابتداء اللإضافي): ما تقدم آمام المقصود» وإن سبقه شيء.
وأحكام الحمد ا «(الوجوب» كما في خطبة الجمعة.
و«الحرمة) عند الوقوع بالمعصية فرحا بها. و«الندب» في كل حال» كما
في تأليف الكتب النافعة. و«الكراهة» كالحمد في الأماكن المستقذرة»
كالمزبلة ومحل قضاء الحاجة.
(رَب) معناه المالك» وله معان غير هذا.
(الْعالّمينَ) هم الإنس والجن والملائكة ؛ وقيل: كل ما سوى ا .
(۱) رواه ابن ماجه .)۱۸۹٤( وقد تقدم آن الإمام النووي رَجذآله قد حسّن هذا الحديث.
(۲) رواه آبو داود .)٤۸۰۷(
(۳) أي: لا خمسة أحكام كما هو الحال في البسملة ؛ لأن الأصل في الحمد الندبٌ » وما كان
أضله االندب لا تستريه الإبانحة غالبا:
)٤( قال الخطيب الشربيني في الإقناع: «العالمين: اسم جمع عالّم - بفتح اللام -» وليس جمعاًد
۳٦
9€ EEE Gg
وَشْهَد أن لا إل إلا الله وَخْدَه لا شيك له وَأشْهد أن مدا عبد وَرسولف
2
۴ ب
(وأشهد) آي: ا وابین ۳( (أَ إل( اق ١ معېود بحی في
او ر وەسق ب ٩
الوجود (إلا الله و حده لا شريك له( ؛ اتی المصنف بالأشهادة لخبر ا
داود: «کل خطبة ليشن فما ها فھی کالید ا أ المقظرغة.
(وأشمد أن خد يقال «محمد» في الأصل: لمن كثر حمد الناس
له لكثرة خصاله E
اد فاه و ا رت ماه و اهل الاب ت راه ا
به قوم آولاڌهم رجاء اة لمم وهاه جد ا المطلت بإلهام من الله
تعال © .
ل کو ق 3
(عیده وَرسوله) قدم المؤلف رجدا العبودية على الرسالة؛ لقوله
= له؛ لأن العالّم عام في العقلاء وغيرهم» والعالّمين مختصٌ بالعقلاء» والخاص لا يكون
eS وذهب كث إلى أنه
جمع عالّم على حقيقة الجمع › ثم اختلفوا في تفسير العالّم الذي جمع هذا الجمع: فذهب
أبو الحسن إلى آنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم» وهو ظاهر كلام الجوهري ؛ وذهب
أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط » وهم الإنس والجن والملائكة» اه.
(۱) بمعنى: أتيقن وأذعن › فلا يكفي العلم وحده» ولا العلم والتيقن من غير إذعان كما وقع
لبعض المنافقين . انظر: القليوبي على المحلي .
(۲) آي: بلساني.
(۳) رواه آبو داود »)٤۸٤١( والترمذي (۱۱۰۷) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب .
N O OO EC AE (£)
اه البجيرمي على الإقناع.
۳۷
سلالييرتلر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده»
E TTR العبودية هي أشرف أوصافه راتوو
فقد دعي بها في شرف المقامات»› قال تعالی: «سَحَن الَۍ رى
بیو € وقال تعالی: لد رہ ار آل ل یو آلککب وار ل اه
عوج 4 .
والرسول: هو إنسان»› حو در > سلیم عن مقر طبعاً» وعن دناءة
أب وتا آ۵ جي اليه بشرع وار ر بتبلیغه a لنبي . فهو مثل تعريف
الرسول» إلا اا ي إليه بشرع E OE
ek
اص له عَلَنه) الصلاة ة إن كانت من الله . > فرحمة مقرونة بالتعظيم ؛
وإن كانت من الملائكة.. فاستغفار؛ وإن كانت من الآدميين.. فتضرع
ودعاء.
واتى بالصلاة لخبر: «مَن صلى علي في كتاب.. لم تزل الملائكة
تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الکتاب»'. قال الإإمام النووي: «قال
(1) رواه البخاري .)۳٤٤٥(
(۲) أي: فُحْشُها وزناها.
(۳) قال الإمام الحجلوني: «رواه الطبراني في الأوسط› وابنْ أبي شيبة» والمستغفري في
الدعوات بسند ضعيف» اه كشف الخفاء .)۲١٠۸( )٠٠٠۹/۲( ويجوز العمل بالحديث
الضعرف في الأعمالء قال و N ES ٠ العلماء على جواز
۳۸
Carr ge
وَكَل آل وص صَحبه وَسَلّه.
الإمام الاي IS أا نمدم المرءٌ ء۶ بین يدي خطبته - يعني بکسر
اللخاء _ وکل مر طله: خو الله » والشاء عله سبحانه › والصلاة على
)1(
اھ
چ س چ
رسول الله صاا یرس )
E) : “(u z7 ا
(وَعَلى آله) الآأل: هم المؤمنون من بني هاشم والمُطلب.
(وصّخبه) اسم جمع لصاحب ؛ وهو من اجتمع مۇمنا بالنبي ماه ووس
رت ف خاد وو تاعا هارا بان بکون في الأرض›
ومات على الإيمان» وكان ذلك في البقظة لا في النوم.
اس السلام: بمعنى الأمان» والإعظام» وطيب التحية اللائقة به
وقد أتى المؤلف رجاه بالسلام مع الصلاة ؛ لأن إفرادها عنه مكروه»
وكذا العكس» كما رجح الإمام النووي اله ومن تبعه من المتأخرين.
E oa Ea,
)1( المجموع .
(۲) المراد ب «البنين» ما يشمل البنات › ففيه تغليب ؛ وأما أولاد البنات ٠. فلا يدخلون وإن كان
لهم بعض شرف اه الباجوري على ابن قاسم .
لو ك غل اا ر ر ا ا اک عل
انقطعت صحبته » فلو عاد للإسلام.. عادت له الصحبة لكن مجردة عن الفواب. انظر:
الباجوري على ابن قاسم .
)٤( انظر: الباجوري على ابن قاسم » وإعانة الطالبين على فتح المعين.
۲۹
١ - أن یکون الإفراد متا لا منه اعيرس ؛ لأنه حقه.
O OA
aS e I AN E
الاقتصار على السلام.
زا خو ان E
(وَبَعْد) أي: بعد ما تقدم ؛ وهي كامة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب
ك آخر » وکان صااە 6وس اانه اتون اا فی خطبهم › وهو «آما
بعد) .
(3) بعدما تقدم (هڌا) الولف الحاضر في الذهن (م حت مختصر)
E GG
. أي: من هو واقفٌ أمام المواجهة الشريفة يسلم على النبي تيبر )١(
(۲) انظر: تحفة المحتاج .)۲۷/١( وذكر البجيرمي أن إفراد السلام عن الصلاة خط لا لفظاً من
الصور المكروهة » ثم قال: («(وصور القرن الخالي عن الكراهة ثلاث: أ لفط بها معا من
غير كتابة » أو يكتبهما معاً من غير لفظ » أو يتلفظ بهما معاً ويكتبهما كذلك» اه البجيرمي
على الإقناع .)٤۳/١(
(۳) عرف العلماءٌ «المختصر» في الغالب: اة :ما ق ف معناه ؛ وين الشيخ ابن قاسم
العبادي أنه بقي على هذا التعريف ِم آخرٌ موجودٌ قطعاً لم يدخل في هذا e وهو
ما قل لفظه ومعناه» ثم قال: «فالو جه تفسيرٌ المختصر بما بشمله » كأن 0
۰
e re.
فیما لا بد لکل مسلع من معرفته أو معرفة مدد مثله» من فروض الطهارة
والصلاة وَعَْرهمَاء فيَجِبُ َعَلمهُ وَتَعلِيمةُ ممن يتاج إل من الرَجَالٍ
والنساءِ رالصعَار والکباں والعبيد و
کو الشرح جي
۶ 8 ا ۶ 4 (WD. . 2 ٠
رط
(فيما لا بد لكل ملم من مرت أؤ مَعْرَّة مله) أي: معرفة مل ما
فيه من الأحكام من ال ا ق
ول لما لبد لكل مسلم من معرفته بقوله: (مِنْ فُرُوض الطهارَة
وَالصلاة وَعَيْرهِمَا) ؛ فالتفقه في الدين تارة يكون «واجباً عَيْْياً: وذلك فيما
تتوقف عليه صحة العبادة والمناكحة والمعاملة ٠ وتارة يكون «واجباً كفاثيا):
وذلك فيما زاد على ما تتوقف عليه صحة العبادة والمناكحة والمعاملة إلى
بلوغ درجة الفتوى. وتارة يكون «مندوبا): وذلك فيما زاد على درجة
الفترى:
اا . (قیَجب) على کل
ا CC e
ليه من الرْجَال والتساء» وَالصعَار وَالكبار» اليد والأخُرّار)؛ ا
له اجر الدلالة على الخ :
= سواءٌ كر معناه أو لا». انظر: حاشية ابن قاسم على التحفة » وانظر أيضاً: حاشية القليوبي
على شرح المحلي على المنهاج.
(1) انظر: الإقناع للخطيب الشربيني .
ا
gian 0 RNN f
tape : ffi
3
2 ر س
2 *
ےر ا
Mneveraten .f
ex
2
ا
ا
د
e
ا
a
0 ر
a Or ee
i RG 4 i
e.
L/S
Sei >
8 س
3
1
1
ا
8
3
e 2
ا 0 t4 sts
4
ا ا أ ع ا
4
e
ر
2
ا ا
es
e,
ا
he
K3
a,
e
TRON.
SS
rts
کا
re”
a
e ا SS
4 e 2 : 1 . 4 r
3
7
1
enna
OEE
pee E
ت
ا
س
ات ف
3 4
f ر - - 1: . 8 IE
2 0 : EAN Hi
SLES
avaa AN
&
3
3
ا
0 E AO
: 13 1
SAYA f ogetats
BH
ر
ر
4
5 1 2 e
ا ERE 0 EYe,
2 ا
ا
2
8
2
GEN,
VV
ا
arr
و
xX
یا را کا
OTO OO OTO SOY,
DSSS) XOVILOTOTIOTOS
4 4
€
a
4%
ر9
LPO DOG
2
He DYOA VOOR OO RY OO OrO RN NOYO AY OrG, E9 YON YOON, OU On
ا
ا
a
E, o
ا
*
Sn
SN
earan 2
ا
س
ر
ر <
e ا
8 ا د
3 5
2
ب
2
ت
Emer
a
E SS
8
a
SS
3
Samanta
a
i
ر
ر
E cer
ر
7 N
RS
ا
2
ARR tfj Nee
ا Sr
ا
ار 0
E کر
E
e 8 ا ۴ م 0 3 2
0 ۹ 1 [ 3 E 5 1 2 AE Sah
کے ی
ea
a
e
E
ey
IN
x٠
SH uel
i :
r.
ا
r”
SX u
a Sear
ر 0 HE i avr
gE
ر
2
ا : 8 3 SSS EN. EHS
rr Rig 1 AR: ٍ : HEH 5 ۴ e 1
a 5
RES 3
E
[باب الطهارة]
ء۶ 2
بدا ا ES ہاب الطهارة؛ لقول النبي ص اهيوسا : سل «ممتاح
E 7
والباب لغة: فرجة في ساتر» بشوصل بها من خارج إلى داخل ›
وة : الاش : اسم لألفاظ مخصو صة › دالة على مَعَانِ مخصوصة ›
مشتملة على فصول » وفروع › ومسائل غالا .
والفارة ة: الطاة والارضن ملافا > بحي كانت
كالأنجاس”"» أو معنويةً كالعيوب. وشرعاً: رفع حدث» أو إزالة نجس ›
۶ 1 ت )٥(
او ما في معتاهما»ء او على صورتهما .
شرح التعريف: «(رفع حدث): كالوضوء لرفع الحدث الأصغر»
والخسل لرفع الحدث الأكبر. «أو إزالة نجس»: كالاستنجاء بالماء» وغسل
الوب المتنجس . «آو ما في معناهما»: أي ما في معنى رفع الحدث وإزالة
(0( رواه آبو داود (1۲(“ والترمذي )۳( وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب واحسن»
وابن ماجه .)۲۷۹٣(
(۲) أي: الأقذار.
(۳) أي: الأشياء النجسة كالبول.
)٥( للعلماء تعاريف أخرى للطهارة اصطلاحاًء لم أذكرها خحشية التطويل.
0
.anamuanananmnansmaEemmu N4 GHA DBDGA DD EGE aA ETE DCEO PTH FGA HH bm BH HGH HDH Gû 4 4 © ® #
النجس؛ فما في معنى رفع ار ا ول وا
ف E O ET
على صورتهما»: أي: على صورة رفع الحدث وإزالة النجس؛ فما على
صورة رفع الحدث: الوضوء المجدد» والأغسال المسنونة » والغسلة الثانية
والثالة في الطهارة“ . وما على صورة إزالة النجس: الخسلة الثانية والثالكة
ف ND
ومقاصد الطهارة: الوضوء» والغسل » والتيمم › وإزالة النجاسة.
ووسائلها - آي الأشباء التي بتطهر بها -: الماء» والتراب» والدايغ»
و حجر الاستنجاء.
أما وسائل وسائل الطهارة.. فهي: الأواني» والاجتهاد.
.)١١/١( لكون وضوئه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل . انظر: الباجوري )١(
(۲) لأن التيمم لا يرفع الحدث» بل بُستباح به ما هو مقر إليه» كالصلاة» ومس المصحف›
كما سياتي فئ باب التبمم:
(۳) أي: جعل الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجس؛ لأنه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة
لصلاة فاعله. انظر: الباجوري .)٠١/١(
)٤( لأن الذي يرفع الحدث عن العضو.. هو الغسلة الأولى.
(8) آي إذا أزيلت:الفجاسة ى المعوسطة والمخففة - بالخسلة الأولى»» فإنه يندب زبادة قانية
وثالثة »> وهما حينئذ على صورة إزالة النجس .
)1( سياتي تعريف الدابغ والكلام على أحكامه آخر الكلام عن النجاسات.
3
AC gek
vg
GY»
وہ الشرح ي
ہم کک
(فصل) في فروض الوضوء:
الفصل لخة: الحاجز بين الشيئين ؛ واصطلاحاً: اسم لألفاظ مخصوصة›
دالة على معان مخصوصة » مشتملة على فروع ومسائل غالباً.
والفروض : جمح فرض › وهو لغْة: الحر في الشيء› وما أوجبه الله
تعا a ag طلا سارف وحکمه: انه شاب
€ یثار
فعله » ES Es
ويرادف الفرض - من حيث التعريف الاصطلاحي - : الركن»
ء ي ۹
والؤضوء لخة: اسم لغسل بعض الاأعضاء» مأخوذ من الرَّضاءَة» وهى
الحسن والجمال ؛ وشرعا: اسم لغسل أعضاء مخصوصة» بنيّةَ ممخصوصة .
E الوضوء من خصرصات هذه اماع ل الخاص اا 0
)0( انظر: مختار الصحاح .
(۲( المشهون شك الفقهاء تعر دف الفرض: «(بأنه ما ثاب على فعله » ویعاقب على ترکه) ؛ وهو
بين في الحقيقة خصائص الفرض ؛ وأما تعريفه من حيث الاصطلاح فهو ما تقدّم. انظر:
الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي لاومام السبكي OES :/١(
E (۳) الحج »› يرق فيه بين الفرض والواجب» كما سيأتي يانه اواد کن فان شا
ك أن بين الركن والواجبي کک ا و ون
ذلك عند E عن ركان ال
۷
قرو الوضوءِ ستة أشياء:
الأولّ: التي وهي ما نيه رفع الحَدَثِء أو الطّهارَة للصلاةِ ES
عو الثرح جج
۶ ار ر ار
المخصوصة › أو العرة والتحجيل .
وفرض الوضوء مع الصلاة ليلةً الإسراء.
° 2 وه ع
(فرُوض الوْضوء سِنَة أشَيَاءَ ) أربعة ثابتة بالكتاب العزيز» وهي:
غسل الوجه» وغسل البلين ا المرفقين › ومسح شيء من الراس» وغعسل
الرجلين إلى الكعبينء قال تعالى: تاا آلزیت اموا إا ف إلى
الصاوة فاغسلوا وجوم وأیدیکم إل المرافق وامسحوا پر وسم وارك
إل كبن 4 .
وفرضان ثابتان بالستة.. وهما: ١ - النية »> وهي ثابتة بقول النبى
سلالتتيتمار: «إنما الأعمال بالنيات» ٠ ۲ - الترتيب » وهو ثابت بقول التبى
ايرا : ۰.۰ ابدؤا بما بدأ الله به» ۽ وهو وٳن کان وارداً في السعي. .
SN CY eg a
بين المتجانس إلا لفائدة» وقد فرق في الآية بين المغسولات بالممسوح ›
فل ا ی
اه اى و او رات رر ات
أوالطهارَة للصلاة)» أو الطهارة عن الخد ا ا فرضص الوضوء» 0 آداء
.)۱۹۰۷( رواه البخاري في بدأ الوحي (۱)» ومسلم )١(
.)۲۹٦۲( رواه النسائي )۲(
انظر: بشرى الكريم للشيخ سعيد باعشن رجا )۳(
۸
— Cw ge
Ly
وچ ال ۔ بوي
: ۶ اوك ت :
الوضوءء (آو الوضوءِ) فقط من غير تعرْض لشيء آخر ؛ وهي خلاف الأولى ؛
E و ر ا
ولا تصح نية استباحة ما يستحب له الوضوء» كقراءة القرآن“ أو
الحديث ؛ لانه بستبیحه بلا وضوء.
ll من کان حدثه دائماً کسلن الول .وی استباحة فرضص
الصلاة أو نحوهاء ولا يكفيه نية رفع الحدث”" أو الطهارة عنه.
OT TT TO
(وتكون هلذه) النيّة (عند غسل الوّجه)› فمتى اقترنت بجزء منه..
.
OEE a a
تم لاقل أن جر الرف 2 عك عل لن س
الوضوء»› کان بقول: («نويت سنن الوضوء)» ثم عند غسل الوجه ينوي اة
ا
)١( انظر: الحواشي المدنية الكبرى للشيخ الكردي »)۱۸۹/١( وبشرى الكريم (ص4۳). قال
الإمام التلن في شرحه على المنهاج: «وفي شرح المهذب في “ية الوضوء".. وجه أنه
لا يرتفع به الحدث؛ لأنه قد يكون تجديداً» .)٤٩/١(
(۲) أي: قراءته باللسان دون مسه.
(۳) نعم» إن نوى بالحدث «المنحَ من الصلاة» وتفه ارفا اسا اة لفرض أو نوافل)..
جاز؛ لأنه نوى الواقعَ اه الشرقاوي على التحرير.
)٤( آي: لو ابتدا المتوضيءُ بغسل وجهه مِن غير ان ينوي » ثم نوی.. فالجزء الذي غسله قبل
اللا 2
(ه) لأن المتوضئ لو نوى رفع الحدث - مثلاً - عند غسل الكفين.. فإنه بانغسال أول جزء=
۹۹
anna anaESE DENSE DEDGr umm HHH GAG aA E DEERE HHHH GEHGVCEHH GAGA YASA A hh A @
[أحكام النية]
وقد جمع بعضهم أحكام النية بقوله:
0 5 2 7 ۵
ا و رر ت °+ @ e " سے سے
حقيقة» حكم»› مَل »› وزمَن كىفة › شر ط › ومعصود» حسن
فحقيقتها لغةً: مطلق القصد؛ وشرعاً: قصد الشىء مقترناً بفعله.
وكا الجر غال :+ وما القت و الفط بها س لساعة
اللسان القلب”. وزمنها: أول العبادات» إلا في نحو الصوم" والزكا“
(1)
(۲)
(r)
من الوجه مع المضمضة - كحمرة الشفة - تكون نية رفع الحدث مجزئة › وتقوت المضمضة
والاستنشاق بغخسل ذلك الجزء؛ إِذ محل الأمضمضة والاستشاق قبل غسل الوجه. وچب
إعادة غسل ذلك الجزء للصارف . فالمَخْرَج: أن ينوي عند غسل الأعضاء المندوبة - قبل
غسل الوجه -: "سنن الوضوء"» وينوي عند غسل الوجه رفع الحدث مثلاً. انظر: بشرى
الكريم » والباجوري .
قال الامام ابن علان رجدالل: انعم : :سن النطى بها الساعة اللسان القلب؛ ولانه ةوسا
نطق پها في الحج »› فقسنا عليه سائر العبادات» وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه؛
وأيضاً فهو نيييما لا يأتي إلا بالأكمل » وهو أفضل يِن تركه» والنقل الضروري حاصل
بأنه راتما لم يواظب علی ترا الأفضل طول عمره» فثبت أنه أتى في نحو الوضوء
والصلاة بالنية مع النطق » ولم يثبت أنه تركه» والشك لا يعارض اليقين. ومِنْ َم أجمع
E e در اندفع ما َنَم به ابن القيم في الهدي على استحباب
التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإإحرام» اه الفتوحات الربانية .)٥٤/١(
أي: الصوم الواجب» فإنه يجب أن تكون النية من الليل . فلو فض وأوقع النية فيه مقارنة
للفجر.. لم يصح » فهو مستئنى من وجوب الاقتران» أو أن الشارع أقام فيه العزمَ مقام النيةء
وهو الصحيح . انظر: الباجوري .
لا بُشترط في نية الزكاة أن تكون مقارنة للدفع » بل تكفي قبل الأداء إن وجدت النية عند
0 +»
ual auasgsge nnn anaGagmuE NCCES DSA ESE bVdDOG CGE DOGS DEDEN hHGbGHHRCGOCGCEG CDG PEDA DE ®
نية الوضوء.
1 On
وشروطها ": ١ - إسلام الناوي» إلا في غسل الكافرة لتحل لزوجها
أو سيدها المسلم ٠ ۲ - التمييز » إلا في وضوء الصبى غير المميز للطواف›
فينوي عنه وليه ؛ وكذلك غسل الزوجة المجنونة من الحيض لتحل لزوجها
المسلم»› فينوي عنها زوجها. ٣ _ العلم بالمنوي » فلا تصح النية من جاهل
به. ٤ - عدم الإتيان بما ينافيهاء فلو نوى التبردَ أو التنظطف فى أثناء
الوضوء مع غفلته عن نية الوضوء.. ضر . ٠ - الجزم» أي: عدم التعليق ›
فلو قال: «نويت الوضوء إن شاء اله» وقَصدَ التعليق أو أطلق.. لم تصح
النية » فإن قصد التبرك أو أن كل شيء واقعٌ بمشيئة الله تعالى.. صت .
الرة :٠ار تمر رتب الحادة» كتمير الفرض نالفل ماله تمر عسل
الجنابة عن غسنل الجمعة.
= عزل قدر الزكاة عن المال» أو عند إعطاء الوكيل الزكاة» أو وجدت النية بعد أحدهما وقبل
التفرقة . انظر: فتح الميعن مع حاشية إعائة الطالبين عليه.
)۱( تكون النية في الأضحية عند البح » آو قبله عند إفراز أو تعيين ما بضحي به» في أضحية
مندوبة أو واجبة. انظر: تحفة المحتاج .
(۲) كما في مغني المحتاج والإقناع للخطيب الشربيني » وحاشية الباجوري على شرح ابن
قاسم » وبغية المسترشدين » وحاشية الشرقاوي. ولم أذكر بقية الشروط ؛ لأنّي اقتصرت على
الشروط الداخلة في جميع الأبواب» وما لم أذكره مختصٌ بباب دون غيره» والله أعلم.
0١
لاني عَسْلُ الْوَجْه كيه شَعْراً ورا إلا بَاطِنَ اللَحَية الْكَثْيفَة وَالْعَارصَيْن
بَاطِن ر الكَثبة E کین ن فلا یجب u 9
شعرها» بل يكفي غسل الظاهر فقط .
والوجه طولاً: ما بين منابت شعر الرأس غالبا" وآخر اللحيين ؛
وعرضاً: ما بين الأذنين » وسمي الوجه وجهاً؛ لأن به تقع المواجهة.
المعنى: أنه يجب إيصال الماء إلى باطن شعور الوجه كلهاء سواء
كثف الشعر أم حف » إلا شعر اللحية والعارضين ٠. ففيه تفصيل:
فتارة يكون الشعر خفيفاً» وضابطه: أن ترى البشرة من خلاله فى
جس العا عاد تي ف هة الا عل باط انعر طافره:
وتارة يكون الشعر كثيفاً» وضابطه: أن لا تُرى البشرة من خلاله في
)0 و ا ا
(۳) وإنما قال العلماء: «غالباً) ؛ E في es e وهو الشعر التابت على
الجبهة » فيجب غسله مع الوجه؛ وليخرج عن الوجه: محل الصلع » وهو انحسار الشعر عن
الناصية » فلا يجب غسله ؛ لانه ليس من الوجه. انظر: الباجوري .
(4) فمن الوجه: البياض الملاصق للأذن» الموجود بينها وبين العذار. والعذارً: هو الشعر
المحاذي للأذن. انظر: البااجوري .
)٥( وهو ما يساوي متر ونصف تقريباً.
0۲
AC ge
ج ھا سے سے
القالث: عسل يديه مَعَ مِرفَقَيدٍ.
الئرح جي
AE N EO a E
rg ر e A ّ ا ا
(الثالث) من فروض الوضوء: (غسل كديه مَعَ مرفقيه) ؛ اليدان متنى
بل » وهي أعْة: من رۆوس الاصابع ا الكتف › وشرعا هنا : من رۆوس
i ES (). س ي
إن الكوعين . والمرفقان: تثنية مرفق › وهو افو عظمتو العضد وإبرة
الذراع.
المعنى : نه یجب عسل اليدين وما عليهما من شعر ارو
)١( انظر: تحفة المحتاج.
(۲( الكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام في اليد.
)۳( قال فى تاج العروس: (اوالسكة الک المتاع) کما فی الصحاح › «اقيل: ما جر به » ج)
سل وا ا ا ترج فى الجَسَدِ» ويْمسَح) وهر الجشهرر الان
و و) بفتح اللام لاكعتبة) » وهذه عن ابن عَبّاد. «أو») هى ((خرَاح فی الي أو غرة
فيهًا» تقله ابن عبّاد. «أو» هى «زيادة) تَحذّتٌ «فى البَدّن» كالغدة تحر إذا حرَكّتْ» و» قد
(اتکون من حمَصة إلى ا كما قله الجَوهري.... «و» السلعَة «(بالقنح: الشجَدَ كما
في الصحاح...) اه (۲۱۹/۲۱).
oY
0
الرَابُ: مسح شُيٰءِ مِنْ رة و الرأي أو شَعْره ۾ ولو بَعْص سَعرَةٍ في حَدَدِ.
چ الس
ھ2
وخر بارج العرق ٠ وقفرة الدقل إن سهت إراكها
8 في ذلك كله.. باقي الأعضاء.
) ئ من ا الرس أو i من فروضصس الوضوء: E
مسح شيء من (شعره» وَل بَعّْضَ شعَرَة في حَدهِ) أي: حد الرس
)۲(
والمراد بالمسح: E بمسح أو غسلٍ ال ي
الاس ا ٣
1
لک يشترط في الشعر: أن لا يخرح عن حد الرس إذا مد من جهة
)١( قال في بغية المسترشدين: «الوسخ الذي على ظاهر البدن والظفر والسرة من البدن: إن نشا
من البدن كالعرق المتجمد.. فله حكم البدن» فينقض لمسه» ويكفي إجراء الماء عليه في
الطهارة ؛ وإن نشأً من غير البدن كالغبار.. وجبت إزالته» اه. وذكر في التحفة في نواقض
الوضوء: أنه بنقض الوضوء بلمس العرق المتجمد الذي صار كالجزء من الجلد؛ وقال بعد
E NE SN A
الوضوء ولا النقض بلمسه".. يتعين فرضه فيما إذا صار جزءاً من البدن لا يمكن فصله عنه
كما مر» اه تحفة. ومثله في نهاية المحتاج ؛ إلا أن الشبراملسي وجه عبارة النهاية.. با
مراده هو العرق المتجمد» أي: وإن لم يصر جزءا من البدن.
(۲) لا يكره غسل الرأس في الوضوء بدلا عن مسحه» بل هو جائز؛ لأن المقصود من المسح
- وهو وصول البلل -.. حاصل بالخسل وزيادة» ومع ذلك يبقى المسح أفضل من غسل
الرأس. انظر: الباجوري .
(۳) لقوله تعالی: #وامسحوا روک أي: بجزء منها» فالباء هنا. . للتبعيض .
o
الخایس: غسل رجليه مع کعبیه.
السادس: القت 8
وید اش جو
نزوله ؛ فجهة نزول شعر الناصية: الوجة ؛ وشعر القرنين: المنكبان ؛ ومؤخرة
الرأس: القفا.
فما خرج عن حد الرأس لا يجزئ المسح عليه وإن مسحه في حده؛
مال ذلك أن بكرن له جر طول 4 فد مه فرق راسةد :و0 الا کن أن
يمسح الجزء الذي لو مده من جهة نزوله لخرج عن حدٌ الرأس
E
هما العظمان SS
اة ۰ ا رجلا و ١ ر قدمه » فأبصره ابی
ae
وتجب إزالة ما في الشقوق من شمع ونحوه إن لم يصل لعَوْر
اللحم.. وإلا وجب غسل ما ظهر فقط .
(السادسش) من فروض الوضوء: (الترتيبٌ هَكذا)» فلو قدم عضوا
على محله.. لم يعد به» کأن غسل رجلیه قبل وجهه.. فلا یعتد في هذه
ا ا
(۱) رواه مسلم .)۲٤۳(
7( ج فد بش كفل ده ارو ها
0 0
e ar TS:
کو الشرح جي
ولو غطس في ماءٍ قليل أو كثير ناويا الوضوء.. صح » وإن لم يمكث
رَمَنا يسع م الترتيب الحقيقي للوضوء في العادة› خلافاً للرافعي حيث أوجب
المكف رفا نافرب الحف:
[إسنن الوضوء]
المسنون» والمندوب »› والنفل › والتطوع › والمستحب › AT
ت م
لفت فة الفاظ رة
TS ENE pg E N AN ES
واصطلاحاً: بأنها ما طلبها الشارع طلباً غير جازم. وحكمها: أنه يثاب
ر وکو
(و ستنه) آي: سنن الوضوء كثيرة› منها:
(السّرّاك) قول النبي مليوس (لولا لا أن شی على امّتی
لامَرْتههْ بالسواك مَعَ NT
(1) قال في بشرى الكريم: «لكن الحَسن يشمل المباح كما في الأصول» إلا أن يكون المراد
ب "ترادفه لها".. بالنسبة لبعض أفراده » أو في اصطلاح الفقهاء» اه.
(۲) انظر: المنهج القويم للشيخ ابن حجر» وحاشية الترمسي عليه.
(۳) انظر: المصباح المتير:
)٤( رواه السائي في السنن الكبرى »)۳٠۳١١( وابن خزيمة في صحيحه .)۷۳/١( )۱٤١( قال
الإإمام النووي رأة (اوهو حديث صحيح » رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهماء=
0٦
Ono anananmnnGamEnSGCGOG4CGONMHGOPEaaDnNGCG HOGG HEEE ED ENR GEG HAGA bG GO 4G COR PDE ESA DDE aA DDH aAN Ad ¢
وهو لغة: الدلك وال وا استعمال عود الأراك أو نحوه في
الأسنان وما حولها.
الوضوء› وتکفره اة ومحله عند الرملي: قبل غسل الكفين ٠ فیحتاج
0
وسن السواك في کل حال من ع غير إفراط
ويتأكد: للوضوء» والصلاة» وقراءة القرآن» واصفرار الأسنان» ودخول
المتؤل ولم من النوم» وإرادة النوم» ولكل حال يتغير فيه الفم.
ویکره للصائم بعد الرّوال“.
ويحصل فضله بكل شيء خحشن » والأراك أولى » ثم جريد التخل › »ٿم عود
الزيتون » ثم ذو الريح الطيب » ثم غيره من بقية العيدان ؛ وفي معناه الخرقة .
= و صححاه » وأساتیده جيدة » ودکره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقاً بصيغة
الجزم) اه ا لمجموع .
)١( يطلق «السواك» على الفعل الذي هو الاستياك › وبُطلق على الآلة التي بُستاك بهاء وبّقال في
الآلة أيضاً: «مسواك» بكسر الميم ٠ انظر: المجموع للإمام النووي .
(۲) فعند الرملي يكون السواك من سنن الوضوء الخارجة عنه» فيحتاج إلى نية خاصة؛ لأنه
ا غل اراش ری
(۳) قال ابن النقيب: ينبغي أن لا يفرط فيه؛ لأنه يزيل لحم الأسنان. انظر: الحواشي المدنية
الكبرى للكردي .
)£( لأنه يزيل ا الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك اھ بشری الكريم.
) 0( قال الشيخ الباجوري: افهذه حمس مراتب» ويجري في كل واحدة من هذه الخمسة خمش=
O¥
هسو الشرح سی
وین أن يستاك عرضاً› إلا فى اللسان.. فيندب E
٤ 4 ل E
(ثم التشمية) مقرونة بنية سنن الوضوء مع أول غسل
لحديث نس اء: آن النبي ةيسام قال: «توضۇوا باسم الله
e (ابسم الله» » وأكملها: «بسم الله الرحمن الرحيم».
فإن ترك التسمية في أول الوضوء.. آتى بها قبل فراغه قائلاً: ابسم
الله فی آوله وآخره» كما فى الأكل والشرب"
= مراتب » فالجملة خمسٌ وعشرون ؛ لان أفضل الأراك.. الكدّى بالماء» ثم المتدذى بماء
الورد» ثم المندى ای الاش غر الى ف الط وجج يقدم الرَطْب
على اليابس ؛ وكذا يقال في الجربدة وغيرها» اه باختصار.
(1) انظر: المنهج القويم للشيخ ابن حجر الهيتمي . ففي صحيح البخاري )۲٤٤( عن أبي بردة
عن أبيه قال: «آتيت E : أع أع؛ والسواك في
فيه كانه هرغ قال الحافظ ابن حجر مدال : «(إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند
مسلم» والمراد: طرفه الداخل كما عند أحمد: "يستن إلى فوق"؛ ولهذا قال هنا: "كأنه
يتهوع ٠" والتهوع: التقيؤ ؛ أي: له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة ؛ ويستفاد منه:
و الراك عل اللا ر اما اا سان واا کے فا ا ن ع د
باختصار من فتح الباري .)٤۲٤/۱(
(۲) رواه النسائي في الكبرى .)۸٤( قال الإمام النووي رجانه «وذكر البيهقي هذه الأحاديتٌ
[آي: الواردة في التسمية في الوضوء] » ثم قال: أصح ما في التسمية.. حديث أنس...»›
وإسناده جِيّد ؛ واحتج به البيهقئٌ في كتابه معرفة السنن والآثار» وصَعّف الأحاديث الباقية)
اه باختصار من المجموع .
(۳) انظر: المجموع للإمام النووي راه .)۳۸١/۱(
O0۸
|
— Cm (eg
ا 1 الكَمْيْن. تُمٌ الْمَصْمَصَةُ. ثُمّ الاستِنسَاق والاستنتار:
سر ق
(وغسل الكفين) إلى الكوعين.
ويكره غمسهما في الماء القليل قبل غسلهما ثلاث" إن لم بتيقن
طهرهما؛ لقول النبي ييرم «إذا استيقظ أحدكم من نومه.. فلا
بغمس يده فی الإناء ستى يغسلها فلاا" » فاته لا يدري آینْ. باقت
تد ۲ فان تيقن طهرهما:٠ جاز غمسهما؛ وإن تيقن تجاستهما:. حرم
ا ,
° ا A E RO 2
(ثم) بعد ما دکر.. تسن (المَضمَضة› تم الاستنشاق والاستنثار)»›
ويحصل أقل المضمضة والاستنشاق.. بإيصال الماء إلى الفم والأنف›
(1) خرج ب(الماء القليل»: الكثير» فلا ثكره فيه الغمس المذكور» ذكره الإمام النووي في
دقائقه . انظر: الإقناع للخطيب الشربيني .
(۲) وهذه الثلاثة.. هي المندوبة أول الوضوء» لكن يسن تقديمها على الغمس»› فليست غير
المندوبة أول الوضرء حتى تكون ستّاً عند الشك»› ثلاثاً للوضوء وثلاثاً للإدخال» خلافاً
لمن غلط فيه. انظر: المنهج القويم للشيخ ابن حجر» والحواشي المدنية الصغرى للشيخ
الكردي .
(۳) ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاًء لآن الشارع إذا عَيّا حكماً بِعّاية.. فإنما يخرج من
عهدته باستيفائها. فسقط ما قيل: من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها› كما
لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء اه الإقناع للخطيب الشربيني.
)٤( رواه البخاري ›»)۱٦۲( ومسلم (۲۷۸) واللفظ له.
(ه) آي: إذا كان الماءٌ قليلاً كما ذَكَرّ الشيخ البرماوي . انظر: حاشية الجمل. قال الشيخ الرملى:
«آي: يحرم الغمس في هذه الحالة» وإن قلنا بكراهة تنجس الماء القليل؛ لما فيه من
التضمخ بالنجاسة» وهو حرام) اه نهاية المحتاج .
0۹
OQCewmiHRCbDbDGCHbHMNbVhHGHGbNGCDED GGG OG COPPER HERA FOOD DEE ODOR HDA DPD FYODOR GOD QO % ¢4 ¢
آي: وإن لم يره ه وکمجه کأن بېتلعه .
والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق . e
شرط للاعتداد ا بمعنی ' E 1 به » فلو راد إعادة
ما ترکه.. لم بسب له؛ مثال ذلك: أن نقد يقد المضمضة على غسل الكفين..
فيفوت غسل الكفين » وتحصل له المضمضة فقط . ومثال ذلك أرضًا: أن مَدم
الاستنشاق على المضمضة .. فتفوت المضمضة » ويحصل له الاستنشاق فةط .
ویکره ترك المضمضة واا ساف و من خلاف الإمام |
القائل بوجوبهما.
کک أفضل من المضمضة ؛ لان اا ثور من الشافعة
INN al CS o
2
(۱) اختلفوا ف ف د بكون ارشب مسقحقا: :فذهت 2 النووي فى الروضة»ء وتبعه
الحمات ل الرملي » والخطيبٌ الشربيني .. إلى أنه شرط للاعتداد بالجمیم كما تقدم.
وذهب شيخ الإسلام» وابنٌ حجر» وهو مُقَيّضى عبارة المجموع.. إلى أنه سَرْط للاعتداد
بالمُؤخر» أي: أن السابق هو اللاغي » وأن الواقع في محله بعد السابق هو المعتد بهء فلو
دم - بعد غسل الكفين - الاستنشاق على المضمضة.. لم بحسب له الاستنشاق» وله أن
اتن بعده بالمضمضة ثم بالاستنشاق » ويحسبان له. قال الشيخ الشبراملسي عن الثاني: «(هو
القياس». انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ›)۱۸٦/١( والحواشي المدنية
الکبری للکردي (۲۳۰/۱).
(۲) انظر: حاشية الشيخ علي الشبراملسي على نهاية المحتاج .)۱۸۷/١(
(۳) انظر: بشرى الكريم.
٭ 1
aT arr
وفيت وَمَسْح بيع الرأس.
کہ اس بچ
وتحصل السنة بالفصل » كأن يتمضمض بثلاث غرفات » ويستنشق
بثلاث أخرى» لكن الأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة
واحدة» يفعل ذلك ثلاث مرات ؛ لحديث عبدالله بن زيد: «قيل له: َوَصاً نا
E a E e CLE CA شر
ثلاثاًء ثم آدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل
ذلك ثلاثاً. . .)7 .
7
والسنة أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً..
فتكره المبالغة حينئذ.
ره کر م ت
(والتثليت) اي: ا کل من الغسل والمسح والتخليل
والسواك والذكر والدعاء" ؛ لأن سيدنا عثمان ظله قال: «آلا أريكم وضوءَ
رسول الله مانيو ؟ ثم توضا أ ثا .
ا î E DRE
(ح جو الراس) للاتباع » وخروجا من خلاف من اوجبه؛
(۱) أي: أمال وصب. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .
(۲) رواه البخاري (۱۹۱)» ومسلم (۲۳۵).
(۳) انظر: نهاية المحتاج للرملي (۱۸۹/۱).
)٤( رواه مسلم .)۲۳١( فيه دلالة للإمام الشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس
يُمسح ثلاثاً كباقي الأعضاء اه شرح مسلم للإمام النووي .
.)۲۳٣( كما في البخاري (۱۹۲)› ومسلم )٥(
11
Cm gek
ع
ثم الاذتَين والصمَاحَين. وليل اللحية الكثيفًة.
ھکج. الشرح جي
O ETT الان :ا قفاه» ثم پرد يديه إن کان له شعر
ینقلب” » فإِن لم یکن له شعر ينقلب لصغره أو لطوله.. فلا يرد.
ت 8 » » و۶ .
(ثم) مسح جميع (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. والظاهر:
ما يلي الرس ؛ والباطن: ما يلي الوجه. )
(5) مسح (الصمَاحَيْن) - وهما خَرقا الأذنين - بماء جديد غير ماء
الرأس والأذنين ؛ فلو مسح الصماخين بماء الأذنين.. حصل له أصل السنة.
he 2 ت و ا 0 چ يي ر ص
(و) يستحب (تخليل اللحيّةٍ الكثيفة) ؛ ويحصل التخليل باي كيفية
كانت» والأفضلٌ كونه بأصابع يمناه من أسفل اللحية مع تفريق الأصابع›
فعن نس بن مالك عته: آن رسول الله ايار كان إذا توضاً. .
أخذ كفا من ماءء» ا فخلل به لحيته › وقال: ((ھکذا آمرنی
(۲)
زیی عر اوجل)
ال و ا ا و ف
ال خەن : وبين جعل کل وأحدة منها عقب كل غسلة ال کما
)۱( ول اح ارده ا
)۲( رواه ا داوود £7( قال الإمام النووي ES (اروأه أبو داود ولم دضعفه » وإسناده
حسن آو صحيح) اه المجموع .
(۳) وهو الأؤلى عند الشيخ ابن حجر . انظر: تحفة المحتاج (۳/1(.
)٤( وهو الأؤلى عند الشيخ عمر البصري ؛ لأن التخليل ليس مقصوداً بالذات» بل لتكميل-
1۲
-— EC a ge
0
واختلفوا في تخليل لحية المَحرم: فذهب الرملي إلى أنه لا يسن له
التخليل ؛ لئلا يودي إلى تساقط شعره ؛ وذهب ابن حجر إلى سنيته » ويجب
عنده ن يكون التخليل برفق إن ظنْ حصول انفصال شيء من شعره.
(وتخليل الأصايع) Î ؛ القول النبي مليوس :
(۲)
: ale Ra 7
ويحصل التخليل بأي كيفية كانت؛ والأفضل في أصابع اليدين:
۹ ر ع
التشبيك؛ وقال بعض العلماء: الأؤلى جَعْل أصابع اليمنى بين أصابع
اليسرى من ظهرهاء وعكسه؛ لتحَالفَ العبادة العادة. والأفضل فى
أصابع الرجلين: أن يكون بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجلين »› مبتدئاً
ببخنصر الرجل اليمنى » ومختتما بخنصر اليسرى .
ويجب التخليل إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا
بواسطته .
چیہ ادس
= الغسل» وحينثذ فالأليق الإتيان بكلّ غسلة مع مُكمّلاتهاء ثم الانتقال منها لأخرى. انظر:
حاشية الشرواني على التحفة (۲۳۱/۱).
)۱( انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 1/۷0(
(۲) رواه آبو داود »)۱٤۳( والترمذي (۷۸۷) وقال: حسن صحيح . قال الامام النووي رمال
(حديث لقيط .. صحيح» اه المجموع .
(۳) واعترض عليه الشيخ باعشن بقوله: «وهذا يفيد تخليل کل بد وحدها؛ ویخالفه ل
الإأيعاب: نعم ؛ تخليلهما - أي: اليدين - لا تيامن فيه» اه بشرى الكريم.
1۳
a OTS.
وَتظويل العْرَة والتَحجيل. والموالاة.
ی اش ۔ بچ
(وَتطويل الْعْرة وَالخجيل) لقول ابي ل تييي: «أتم الع
الْمُحَجّلون"“ يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم.. فليطل
غرته وتسجيله*". والغرة: اسم لما لا يتم الواجب إلا به شي الوجه؛
والتحجيل: اسم لما لا يعم الواجب إلا به في اليدين والرجلين.
وتحصل إطالتهما بفعل أدنى زيادة على الواجب ؛ والأكمل في الغرة:
أن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه؛ والأكمل في
التحجيل: آن يستوعب العضدين والساقين.
(والمُوالاة”) بين أعضاء الوضوء» ويْميَرٌ عنها بالتتابم » وهي: أن
شرع المتوضيء في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله» مع اعتدال:
الوا والمراح“» وال فان ولا
(1) أي: بِيْض الوجوه واليدين والرجلين» كالفرس الأغرٌ» وهو الذي في جبهته بياض›
والمُحَجّل: وهو الذي قوائمه بيض . انظر: نهاية المحتاج للرملي (۱۹۳/۱).
(۲) رواه مسلم .)۲٤٦(
(۳) قال الإمام النووي رجدآله: «واحتح لمَنْ لم بُوجب الموالاة: بأن الله تعالى أمر بغسل
الأعضاء» ولم يُوجب موالاة ؛ وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع: "أن ابن عمر
توضاً في السوق» فخسل وجهه ويديه ومسح برأسه» ثم دعي إلى جتازة» فدخل المسجد»
ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه» وصلى"» قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عمر»
و ا کر ابن عمر فَعَلَه بحضرة حاضري الجنازة ولم بُتكر
عله) اه المجموع .
)٤( مزاج الجسد - بالكسر -: طبائعه التي يتألف منها. انظر: المصباح المنير.
1٤
a
رك الاستعَادّة في الصبٌ. ورك التنشيف بخرقة.
چ اس پچ
وتسن الموالاة في التيمم» مدر فيه الممسوح مغسولاً.
وتجب الموالاة: عند ضيق الوقت» وفي وضوء دائم الحدث›
اج ا ا
(وَتَرك الاستعَانَة في الصبُ) ولو لم ا 6 ا
ال
وللاستعانة أحکام: (خلاف الأولى»: وهى الاستعانة بالصب من
غير عذر. و«الكراهة: وهى الاستعانة فى غسل الأعضاء" بلا عذر.
و(اللإياحة): وهى الاستعانة فى إحضار الماء فقط. و(الندب): إن قصد
تعليمَ نحو المَعيْن الذي لا يعلم كيفية الوضوء. و«الوجوب»: وذلك فى
خو الغا عن ال وة بنفسه » ولو بأجرة فَصَلّت عمًا تُعتبر في الفطرة“ .
(وّ ا . بخرقة)› الت أ الماء بتحو منديل ؛ وهو
خلاف الأول ان کان عذر؛ لحدیث السيدة ميمونة رتا الذى تصف
(1) قال الشيخ علي الشبراملسي: «وينبغي أن لا يكون يِن ذلك: الوضوء من الحنفية ؛ لأنها
و ا ا کلم و وی
المقصود منها. . مجرد الترفهٍ» بل يترتب على الوضوء منها. . الخروج يِن خلاف من مَتَعَ
الوضوءَ من ماء الفساقى الصغيرة» ونظافة مائها فى الغالب عن ماء غيرها) اه حاشية
الشبراملسي على نهاية المحتاج .)۱۹٤/۱(
(۲( انظر أحكام الاستعانة في: بشرى الكريم للشيخ سعيد باعشن رجداللة.
(© لها ف اة غل الانانة بالف
. آي: كما سيأتي في زكاة الفطر )٤(
10
OCG nNnRDDOCOGGCE RHE PDaADDaDBDmE SH bGCDGDUOGHG GOG GOPHER PDE EGA DEG Da GDH MGS BSD DaEHa DGGE E
i ل ت ت 8 a
به غسل رسول الله صرالهييوس » وفيه: ((ثم اتیته بالمندیل فرده)'
. فإن وجد عدر كشدة البزد.. فلا بسن تركه حينئلٍ
وسن ان قول بعد الفراع من الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه
سے م س لور 3 7
ا السا2 اذد أن لا اله إلا الله و حله 5 شرىك 0 واشقد ان دا
رو رو و
عبد E
۴ 0 ا
الله اجْعَلني مِنَ التوَابينَ » وَاجْعَلني مِنَ المتطهرِينَ > [واجْعلني
مِنْ بادك الصًالحين].
ا ص ا م ر o ر 1 0 سے ر ر
سبْحَاتك اللهم وبحمدك› أشهد أن لا إلة إلا أنت» أستعفرك وَأتوبُ
(o) «î
ک5
. إليك
و 2 ال و
EEE ES:
(1) رواه البخاري »)۲۰٥۹( ومسلم (۳۱۷) واللفظ له.
(۲) رواه مسلم .)۲۳٤(
(۳) رواه الترمذي .)٥٥(
€3 هذه الزيادة ذكرها حجة الإسلام الغزالي ماله في كتابه «بداية الهداية) في باب آداب
الوضوء» ولم أقف على رواية لهاء والله أعلم.
.)۹۹۰4( رواه النسائي في السنن الکبری )٥(
(0) انظر: الأذكار للامام النووي رال
11
anan nsn wns GDmDu HMH F4 A 4 HEG a Ea EDE E EEE HGH YON 4G Hb 4G HHA GHG 4H ®»
ET 8 ۰
[ فصل: في المسح على الخفين [
ا ت
شرع المَسح على الخفين في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة
ڪڪ
تبوك ؛ وقیل : شرع م الوضوء ليلة الإإسراء قبل الهجرة بسنه ؛ وهر ثابت
عن النبى ايرا قولا وفعلا » قال جرير بن عبد الله البجلى ي: اريت
رسول الله ريرم بال » ثم توضأً» ومسح على خفيه». والمسح على
الخفين من خصائص هذه الأمة.
PA ّ 2 : )4(
وتبتدئ الهدة ن اء الخدت بعك اللفي فطلا غد أب حجر ›
وعند الرملي من انتهائه .. إن لم یکن باختیاره كبول وغائط »› ومن أوله.. إن
کان باختیاره کلمس ت
)١( هذا الفصل ليس موجوداً في المتن › وإنما زدته تتميماً للفائدة. وقد لخصته من: حاشية
الباجوري › والياقوت النفيس
(۲) رواه البخاري (۳۸۷)› ومسلم (۲۷۲) واللفظ له.
(۳) فلا بجزئ الاقتصار على مسح الباطن والأسفل والحرف والفقت:
€3 خرج بالرجلين: مسح خف واحدة وغسل أخرى.. فلا يجوز.
)٥( خرج به: الخسل » فلو أراد في الغسل عن الجنابة مثلاً أن يمسح على الخفين بدلا عن غسل
الرجلين ٠. لم يصح .
)٩( أي: سفر قصر.
۷( وجعل البول وما بعده بغیر اختیاره ؛ لن ا ذلك ؛ وكذلك جعله النوم اختیارباً؛ لأن
من شأنه ذلك "ح ف" اه حاشية الجمل.
1¥
QUOC GGOGHHGOGOGREEDSDGaGADGMaGGSD REDE NE 4 GH4AGbCOCRH GOGE PEP ETPH GD PD TGC DCG CGO E GD FD FOG COCE GOGO FH OG 6 ¢
وغسل الرجلين في الوضوء افضل من المسح على الخفين» إلا في
صور يكون المسح فيها أفضل ؛ منها: ١ - إذا كان الماسح ممن دى به.
۲ - إذا ترك المسح لفقله عليه وعدم إِلفِه له؛ لا لإيثاره غسل الرجلين على
المسح لكونه أفضل . ۳ - إذا حاف فوت الجماعة لو لم يمسح.
ويشترط لجواز المسح شروط:
١ - أن بُلبس الخفان على طهارة كاملة» بأن لا يكون عليه حدث
i ٍ ¢ 24
أصغر أو أكبر» فلو تطهر وبقي من بدنه لمعة بلا طهارة.. لم يجز ليْسّهما
م د
قبل كمال الطهارة. والعبرة باستقرار القدمين » فلو ابتدا ليْسّهما بعد كمال
0) ‘f2 ٍِ ا e
الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرّجل قدمٌ الخف '.. لم يجز المسح.
۲ - أن يكونا قويين: بحيث يمكن التردد فيهما بلا نعل للحاجة التى
تقع في مدة لبسهماء فلا يجزئ نحو رقيق ينخرق بالمشي به عن قرب .
۳ - أن يكونا ماتعين لنفوذ الماء من غير الخرز» وهو محل الخياطة.
٤ - أن يكونا ساترين لمحل الفرض - وهو القدمان بكعبيهما - من
لجراي امل ولا رط الجر ن الاعلن عل. فن اة
والمراد بالساتر هنا: ما يحول بين الماء والرْ جل › لا مانح الرؤبة ؛ فيكفى
زجاج أمكن تتابع المشي عليه.
1A۸
ango Dn anansanS dE DEDOGO HOGG GG Da aH NGEH HG G HHG GDN GCG EHH aA RG Da dd O GO I1 DBD ® ® #
واا و کی و الین ارا الج ا
لا يعفى عنه» ولا المتنجش بما يعفى عنه إذا اختلط به ماء المسح كما
فى (التحفة) .
٦ - آن لا يحصل للابسهما حدث أكبر» وإلا لزمه النزع وإن أمكنه
غسل رجليه في ساق الخف” ؛ فعن صفوان بن عَسّال ڪب قال: «کان
رسول الله ایبوا يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسحَ على خفافناء ولا
تثزعها ثلاثةً أيام مِنْ عَإئط وبول ونوم إلا مِنْ جاب“ .
۷ - أن لا يظهر شىء من محل الفرض .
1 2 1 : ي :
۸ - ان لا تنحل العری ؛ آي : وإن لم يظهر شي ء۶ من محل الفرض .
ns o al «nl 0 >
DG PS 2
)١( كجلد الميتة الذي لم يُدبغ.
(۲) قال الشيخ عبد الحميد في حاشيته على التحفة: «ينبغي استشناء ما لو اختلط به بلا قصد›
كأن سال إليه ۽ “سم". أي: بأن مسح من أعلى الخف ما لا نجاسة عليه» وسال الماء
ووصل لموضع النجاسة "ع ش"» اه.
(۳) فلو غسل رجليه - وهي في الخف - عند اغتساله عن الحدث الأكبر.. فإن عليه أن ينزع
الخفين ويلبسهما مرة أخرى إذا كان متوضئًاً ؛ ليكون قد لبس الخفين بعد طهارة كاملة .
)٤( رواه الترمذي »)4٦( وقال: حسن صحيح » والنسائي (۱۲۷). وصححه الإمام النووي
رجآ في المجموع .
1۹
الأرل: ا لار مِنْ أحَدِ السَبيلَيْن: الْمُبل والدبر.
وھک الشرے بی
E 2 E
(فصل) ي نواقض الوضوء:
النواقض: جمع ناقض»› وهو ما يزيل الشيء من أصله؛ والمراد
هنا : الأسباب التي ينت ينتهي الوضوء ہو جود واحد منها.
YE قر الرضوة ا أشَْاء):
6 ل: الجَارجً) e د السبيليْن: القبْل) ا
الواض (ورالدش)» سواء کان الخارج معتاداً: كول وغائط وريح› أو غير
معتاد: کدود ودم وحصاة ؛ قال التبي صال#عييرسار: لا تقبل صلاة أحدكم
إا آحدت سی رطا > وقال مارم : «لا وضوء إلا من صوت أو
)٥(
ریح) `.
)۱( خرج به الميت › فلا تنتقض طهارته بخروج شيء منه » وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط
اعا او ا
(۲) خرج ب «الواضح»: الخنشى المشكلء وهو من له آلة النساء وآلة الرجال - من ذكر
وأنث ا
)۳( الوضوء بالمعتاد eT انظر : المجموع .
.)۲۲۵( ومسلم ›(۳٥( رواه البخاري )٤(
(ہ( قال الحافظ ابن حجر ٠ رواه (أحمد [<1°/Y] والترمذي [v4] وز صححه › واین مأ حه
=: من حديث أبي هريرة» وقال البيهقي ]۱١۷/١ والبيهقي [في السنن الكبرى »]٠٠١[
VY +
a
الان رول العَقلِ بوم أو عير إلا نوم مُڪن م مَقَعَد
ھج الشرح بي
مقَعدته من الأرض.
ويستشنى يِن ذلك: المني ؛ فلا ينتقض الوضوء بخروجه» كأن أمنى
بمجرد فكر أو تَظر» أو احتلم وهو مُمَكنٌ مقعدته من الأرض ؛ اانه اوخت
أعظم الأمرين وهو الخسل»؛ وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه «أي:
خصوص كونه منيأً).. لا يوجب أدونهما «وهو الوضوء» بعمومه «آي:
عموم کونه خارجاً)
(الثاني: رَوَال العَفل) بقيناً (بنوم ا عَيْره) کجنون أو إغماء (إلا
توم CE من e E العقل E اما :2
N PO RE
من ارتكاب الفواحش. والتمكين: هو أن لا يكون بين المقعدة والمقر
تنخاف:
إغماء ا صرح أ سڪر نحو ذلك ؛ لقول ا صااللةءلووَسا : وک
= هذا حديث ثابتٹ» قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد...» اه
الاخ ص ال
)١( مثال توضيحي: الزاني المحصن يجب في حقه الرجم ؛ فَلَمّا أوجب أعظم الحدين - الذي
هو الرجم - بخصوص کونه زنی من محصن»› فلا یوجب آدنی e
والتغريب - بعموم كونه زنى ٠ انظر: الإقناع » وحاشية البجيرمي عليه
() فوله: «الارضن) :لیس قا ومثلها الكرسي وظهر الدابة؛ ا ن فل الا ر هو
ار الاي حل هة تمن اة
(۳) وتَقَل ابن المنذر الإجماع على أن الوضوء ينتقض بالجنون والإغماء. انظر: المجموع .
. الوكاء - بكسر الواو والمد -: ما بُشد به رس القربة ونحوها؛ فالوكاء الرباط )٤(
4
.anmnoasanmnonananaanaDHEHEHNNEH GOGO DHOCSNG4GOGOGHOGOGQGCG GOCE aA EAH aD PRH GP PCO GD RHQ POO HD O Q4 PQQ POH © ¢
ا العينان » فمن نام.. E
وخرج بالنوم: النعاس» فلا ينتقض الوضوء به؛ ومن علامات
النعاس: سماع کلام الحاضرين وإن لم يفهمه؛ ومن علامات النوم: الرؤيا؛
فلو شك هل نام أو نعس؟ فلا نقض لوضوئه.
a (Y) ET : 5
ويستثنى من نقض الوضوء بزوال العقل: زواله بنوم ' الممكن مقعدته
من مقره› فان وضوءه لا ينتقض ؛ لحديث الان عة كان اصحابٰ
رسول الله مليوس العشاءَ الآخرة حتى تَحْفقَ رۋوسهم›
لون ولا و | الحديث على نوم ا
بشترط في عدم نة نقض الوضوء بنوم الممكن مقعدته من مقره ثلاث
e
)0( السّه - بفتح السين -: حلقة الدبر.
(۲) رواه بو داود »)۲٠٠( وابن ماجه »)٤۷۷( وحسّنه الإمام النووي في المجموع .)٠٤/۲(
ا هو لفظ رواية أبي داود»ء وآمًا رواية ابن ماجه.. فهي قوله يرما
«(العين وكاء السه...)
)۳( خرج ب «النوم): غيرّه كالجنون والاإأغماء والسكر ونحوها»ء فينتقض الوضوء بها ولو مع
التمكن ؛ أي: أن الاستتناء المتقدم مختصنٌ بالنوم فقط .
)٤( رواه ابو داود »)۲١۲( وصححه النووي في المجموع.
)٥( انظر: المنهج القويم وحاشية الكردي عليه» والفوائد الثمينة لقارئ المختصر والسفينة
للحبیب محمد بن سالم بن حفيظ رجثالة.
y۲
ج
الَالِكُ: الِقَاءُ جِشَرَتٍ رَجْلٍ امراق گييرَيُن انيبن
مہ الشرح جي
. أن يستيقظ على الحالة التى نام عليه - ١
۲ آن یکون معتدل الخلقة » فينتقض وضوء نحيف لا يحس بخروج
الخارے'
۳ - آن لا یخبره عدل بخروج شىء منه عند ابن حجر » وخالفه
الرملي. والعدل: هو مَنْ لم يرتكب كبيرة» ولم يُصر على صغيرة» أو أصرّ
عليها.. وت غلبت طاعاته ا
(الثالكٌ: القاء بَمَرَتيٰ رَجُلٍ وَامُرَأة کبيرِن أَجَيييْن) من غير
حائل ۽ لقوله تعالى : ار لهس السا 4 .
الف أن اللمن تقض وء لوالا ا
NO ES GOS a EN E r EO)
قد زالتا عن مقرهما يقيناً.
(۲) قال الشيخ الكردي: «قوله "نحيف لا يحس": هذا هو الضابط › فمتى كان يحس به لو
خرج .. لا ينتقض › ومتى كان لا يحس به.. نقض» اه الحواشي المدنية الكبرى.
(۳) قال شيخ الإسلام: «والعدل يتحقق: بأن لم يأت كبيرة» ولم يبر على صغيرة» أو أصر
عليها وغلبت طاعته ؛ فبارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة - من نوع أو أنواع -.. تنتفي
العدالة » إلا أن تغلب طاعاتٌ المصر على ما أصر عليه.. فلا تنتفي العدالة عنه» اه
باختصار من شرح منهج الطلاب. وانظر أيضاً تفصيل المسألة: في التحفة ٠٠۲/٠١( -
.(Yor
)٤( سورة المائدة: .)٦( قرأها حمزة والكسائي: #أو لَمَسْتَمْ واللمس يطلق على الجس
باليد » قال تعالى: امسو بايد سورة الأنعام: (۷).
)٥( انظر: البجيرمي على الخطيب » والفوائد الثمينة.
A
Couns ECE DCG DDO CGE FD GGG FHDa&EA SO DADRA DGaDHNHaADOCGOaaMaaGaGDGHQHGEG GEGE POFFO DDH GQ RH 4 4
١ - أن يكون بالبشرة؛ والبشرة: ظاهر جلد الإنسان؛ ويلحق بها: لحم
E N E Na ON
وخالفه ابن حجر فيهما" . وخرج بهذا الشرط: السن» والظفر» والشعرء
إن لمس كل منها.. غير ناقض للوضوء.
۲ - اختلاف الجنس: فلا نقض بين رجلين› آو امرآتين» ولا بين
ا وي ارش وا
ان گرا کیرین 2 والکیران ن عا خد هان ف غالا غد
ات الطباع السليمة”. فلو بلغ أحدذهما حدٌ الشهوة ولم يبلغه الآخر..
فلا ينتقضااوضوءٌ .
le o
بب » آو رضاع » أو مصاهرة. وعدد محارم الرجل ثمانية عشر:
أ - سبعة من جهة النسب» وهنًَ: الأم» والبنت› والأخت» والعمة»
والخالة » وبنت الاخحت› ونت الأخ.
ب - سبعة مثلها من جهة الرضاع .
(1) آي: لا ينتقض الوضوء بلمس العين والعظم الذي ظهر عند ابن حجر. انظر: التحفة.
(۲) لاحتمال التوافق في المثالين الأخيرين ؛ نعم.. لو بان حال الخشى بما يقتضي النقض..
عمل به» ووجبت الإعادة عليه وعلى لامسه. انظر: الترمسي .
(۳) فليس المراد هنا: البلوغ في الذكر والأنثی .
(6) المَحْرَمٌ: مَنْ حَرمّ نكاحُها على التأبيد» بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة.
V٤
— @n geo
الرَابع: مَس فَبْل الذي أو حَلمَة ذَبُرهِ ببظن الرَاحة أو بون الأصابع.
س وب اس چ
ج £ أزبعة من المصاهرة› وهن : م اا وينت ا
وزوجة الآب» وزوجة الابن.
ای ع
تبي : لا فرق بين اللامس والملموس في النقض › ولا بشترط: أن
يكون اللمس بشهوة.
ولو خير عدلّ بالتلاقي .. انتقض الوضوء عند ابن حجر » وخالقه الرملي.
(الرَابعٌ: مَس قبل المي أو حَلقَة“ بره طن الرَاحَة أو بُطون
الأصابع) ؛ لقول النبي ملاتتكيرار: من مَس ذكره.. فليتوضأ»“» ولقوله
اا6 : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ولیس بینهما ستر ولا
E
)١( فتحرم عليه ولو قبل الدخول بالزوجة.
(۲) لا تحرم عليه إلا بالدخول بأمها.
(۳) ذكرتٌ هذا الشرطٌ من باب التنبيه والتوضيح » وإلا فالشرط الأول يغني عنه» نبه على ذلك
الشيخح على الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج .
€3 قال الإمام النووي: ((قوله: 'أحلقة الدير: هي باسکان اللام» هله اللعة المشهورة› وحکی
الجوهري فتحها أيضاً فى لغة رديثة» اه المجموع .
)٥( رواه آبو داود (۱۸۳)» والترمذي (۸۲) وقال: حسن صحيح › والنسائي (۱۹۳)» وابن
ماحه (۷4(› والإمام (٤ ۰ /٦( E قال الإمام النووي ES (حديث حسن ) اھ
)٩( أخرجه ابن حبان في صحيحه »)١١٠١( والدارقطني في السنن ›)۱٤۷/١( والبيهقى=
Vo
Dm. avwnnEGS HAMA QnA QaQRn RRO. nMNR Hon Ha REEGHaAGAVHRHGCGQhMDMQAaARHHNANHNAHA HEQA ARAQA DAFF Ê ®
والمراد ببطن الراحة وبطون الأصابع: ما يستتر عند وضع إحدى
الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير؛ وفي الإبهامين: أن يضع باطن
أحدهما على باطن الآخر؛ فلا تدخل رؤوس أصابع اليدين» وما بينهاء
وحروفها» وحرف الكف.
والمراد بالقبل في الرَّجُّل: جميع الذكر» دون الخصيتين وشعر العانة ؛
: ت ّ 2 1
وقي المرأة: ملتقی شفربها وهما حرفا الفرج ''. والمراد بالدیر ملتقی
ا
2a
١
(TD mw. : ا . :
ديم : ينتقض وضوء الماس فقط ؛ وينتقض الوضوء بمس فرج
= في السنن الكبرى ۱۳۳/١( - ١١١)ء والحاكم .)۱۳۸/١( قال الإمام النووي رجاه (وفي
إسناده ضعف » لكنه بقوى بكثرة الطرق») اه المجموع . وقال الشيخ ابن حجر العسقلاني:
«[رواء] ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم » ويزيد بن عبد الملك جميعاً
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا» وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن
كالمل وقال في کتاب الصلاة له: هذا حدیث صحیح سنده» عدول نقلته » و صححه
الحاكم من هذا الوجه» وابن عبد البر» وأخرجه البيهقي » والطبراني في الصغير» وقال: لم
يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم » تفرد به أصبغ » وقال ابن السكن:
هو أجود ما روي في هذا الباب... الخ» اه التلخیص الحبیر (۲۱۹/۱ - .)۲۲١
(1) لا ما وراءهما كمحل ختان المرأة عند ابن حجر وقال الرملي بالنقض في لمس ما بُقطع
في ختان المرآة حال اتصاله . انظر: التحفة والنهاية.
(۲) أي: إذا مس نفسه» أو مس غيره ولم يختلف الجنس » أو اختلف الجنس وبينهما محرمية ؛
وإلا دخل في النوع السابق.
۷٦
ومن انتَقَّص وَصوءُة. حرم عليه: الصلاء O
(قَصل) فيما يحرم على المُحدث حدثاً أصغر:
الخدف َة : الشيء الحادث > ونطلق في الشرع على ثلاث اور
E VE N
ااا سات ای ن ا ار ۴د الك اغلاات
والحدث نوعان: أصغر: وهو ما وجب بسببه الوضوء» كزوال العقل »›
وخروج غير المني من أحد السبيلين؛ وأكبر: وهو ما وجب بسببه الغسل ٤
كالحيض » والنفاس › والولادة› والجنابة.
فائدة: عندما بطل الفقهاءٌ «الحدتً).. فإنهم يعنون به الحدث
الأصغر ؛ فإن أرادوا الأكبر.. مَيّدوه به ؛ هذا في غير الشخص الناوي » أما
هو فإنه إذا أطلیَّ «الحدث) .. انصرف إلى حدثه الذي و2
(وَمَنِ انض وضو حرم عَلَيَِ) أربعة أشياء:
١ - (الصلاة) فرضاً كانت أو نفلاً؛ لقول النبي سل اعييرما: «لا فيل
e ow
(1) ذكر في التحفة أنه يصح إرادة المنع - أي: التعريف الثالث - لكن بتكلف. انظر: تحفة
المحتاج .)٠٤١/١(
(۲) انظر: بشرى الكريم للشيخ سعيد باعشن .
(۳) رواه مسلم .)۲۲٤(
¥
نعم.. دائم الحدث يُصلي بعد فِعْل ما يلزمه من التحَفظ وغيره بعد
ن
وفاقد الطهورين” .. يجب عليه أن يصلي الفرض لحرمة الوقت›
e: (رًالطوَاف) بالكعبة المشرفة ؛ لقول النبي صااعييوما: «الطرَاف
e Ey E
فيحرم على المُحدث الطواف » سواء كان فرضاً كطواف الإفاضة› أو
واجباً كطواف الوداع » أو مندوباً كطواف القدوم للحاج.
E ۳ ال ف)؛ لقوله تعالی : # لا ية 4 وا ال
(1) سيأتي الكلام على حكم دائم الحدث عند الكلام على شروط الطهارة عن الحدثين » وعند
الكلام عن المستحاضة.
(۲) أي: الماء والتراب» كالمحبوس في زنزانة.
(۳) رواه الترمذي ۰)4٦1۱( والنسائي (۲۹۲۲). والحاكم )۳٠٠١( وصححه. قال الإمام
النووي: «رواه البيهقي وغيره من روابة ابن عباس عن النبي ةيرسا بإسناد ضعيف ›
والصحيح عندهم أنه :مو قوف على ابن عباس» اه المجموع . وقال في شرح مسلم: «ولكن
رفع خف الف aE أنه موقوف على ابن عباس » وتحصل به الدلالة
أنه موقوف ؛ لاّنه ل لصحابي انتشر» وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة. ا
على الصحيح» اه. وذكر الإمام ابن المُلقن خمسة أوجه لرفع هذا الحديث للنبي
اعیرس » وذکر أيضاً ما یدل على صحته. انظر: البدر المثیر له .)٤۹۸ - ٤۸۷/۲(
وحَسَنَ الحديت الإمام السيوطئ في الجامع الصغير .)٠٥١٤٥(
۷۸
o“. aEaDnDn nS DMA aGa Donan GG hHGdGGdGG PEGO TEHO GOG GOGO QD CO FTO PDO YDS PDO RPO ROG QQ ¢
ولقوله ص ااه ووسر فيما كتبه لعامله باليمن عمرو بن حزم: ((ولا ر يمس القرآن
ا
ويحرم جاده المتصل به ) وكذا جلده المنفصل ره اللي
تقطع ست عنه" ؛ واتقطاع السبة عه: e
ا | الاش بحرق .
وگذا يحرم مس خريطة المصحف _ ي کيسه » و
وعلاته إذا كان المصحف في هذه O, فإن لم یکن فيها.. فلا يحرم
مسها ؛ رظ أن تکون هذه الثلاثة معدات ا و ۶
و و
(1) رواه ابن حبان »)٦٠٥۹( والحاكم في المستدرك »)۱٤۸۷( ومالك في الموطاً .)٤1٩(
قال ابن المُلقن: «وقد علمت أنه حديث معروف في كتب المحدثين › وأن الحاكم صحح
اساد وأن الحازمي TE الدارقطني وثق رواته ٠... » قال اشا ااوقال رت ن
سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم» وصححه
أيضاً أبو عمرو بن عبد البر» اه البدر المنير .)٥١٠/۲( وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:
((وإسناده لا بأس به» ذکر الأثرم آل ايد احتح به اه التلخیص الحبیر (۲۲۸/۱).
(۲) هذا ما ذهب إليه الرملي» وذهب أب جرا ا ها اکت المنقصل عنه.. لا بحرم
مس المخدث له مطلقا . انظر: المنهج القويم والحواشي المدنية الکبری عليه .)۳۲٠/۱(
(۳) وليس من انقطاعها.. ما لو وجد المصحف بجلٍ جديد وترك الأول» فيحرم مسه. انظر:
حاشية الترمسي
€3 ای الخريطة » والصندوق › والعلاقة.
)١( فإن لم تعد له وحده كالخزائن ٠. حرم مس المحاذي منها للمصحف فقط اه بشرى الكريم.
۷۹
— Ra e
EE EOE O NETE eR و
مسها على المحدث .
E, أي: المصحف ؛ لأن الحمل أبلغ من المس.
(5) يحرم أيضاً: حمل ومس الل المَكتّوب) فيه شيء من القرآن
لل أ درن اران
وخرج بالدراسة: ما كتب لغيرها كالتمائم ؛ ولا يكون قرآناً إلا إِنْ
قصد ذلك حال الكتابة > والعبرة بنية الكاتب إن كتبه لنفسه أو تبرعاًء وإلا
ا
(وَيَجل حَمْلهٌ في أَمَمَةٍ) - أي: مع آمسمة“ - إن قصد المتاع فقط .
ويحرم حمله مع الأمتعة.. إن قصد المصحف فقط . وأما إن شرك النية»
بأن قصد حمل المتاع والمصحف معاًء أو أطلق» بأن لم يقصد أحدهما. .
e EE
)۱( تكلم الإمام a البيهقي توجية الأحاديث التي نهى
عنها؛ وخلاصة ما دَكَرَّه: أن النهيى الوارد في التمائم إنما هو فيمن يلها وهو وی
E N E TT
ذکر له تعالی» وهو یعلم أن لا كاشف للضر إلا الله » ولا دافع عنه سواه.. فلا بأس بها.
انظر: المجموع أخر كتاب الا طعمة.
. أو متاع » وإن صغر المتاع : EGO
(۳) آي: كما في التحفة » وذهب في المنهج القويم وشرح الإرشاد: لجل في صورة الإإطلاق .
انظر: الحواشي المدنية الکبری (۳۲۷/۱).
A+
Cm 0
ا
او دراهم.
سے س مدو
وَجَيل حَمْلهُ لصن امير ومس للدراسة.
سے
وکو الشرح جد
(أو) في (دَرَاهمَ) ودنانير» أي: يحل حمل الدراهم والدنانير التي
كيب عليها قرآن؛ لأنه لا بقصد - بإثبات القرآن فيها - القراءة» فلا يجري
عليها أحكام القرآن .
سر سے ا ت ن سے ر ا ر
(وکحل حَمله للصبي المميز و للدرَاسة) والتعلم ؛ لمشقة دوام
طهره.
وما حمله ومسّه لغير ما تقدم.. فحرام من غير طهارة.
al اد ا عاد اد را
iY A iS A j ei
A1
Cw
ag
(ve
A AU 5 ا رص
يدم داخل الحخلاءِ يسار و حرح میته.
س سے سے
ولا حمل ذِكَرَ الله تَعَال وا سم رَسوله EDERAL SES
(قَصلٌ) فى آداب قاضى الحاجة:
الاو دات ها ا لانور لار م قات الا وه اا
تكون مندوبة أو واجبةً؛ إلا أن جميع ما ذكره الموّلف رمال في هذا
لقا ل ع ا ان ا
A 0 0 مر سر صر ر ا
(يقدم داخل الخَلاءِ يَسَارَه» وَإِذا خرَحَ يميه )› قال الإمام النووي
ردا ۰ ((وهذا الأدب مف ٣ استحبابه ؛ وهذه قأععدة معروفة › وھئ: :أ
ما کان من التکریم .. بُدئ فيه بالیمنی › وخلافه .. بالیسار»'.
والخلاء فى الأصل: البناء الخالى» تقل إلى الفتاء المعد لقضاء
e الحاحة
له قال: as خاصتهم i a a ق
((کان رسول الله صاَيوَمسَاًرَ إذا دخحل إالخلاء. نزع خاتمه)" ٤ لانه منقوش
() المجموع .
(۲) انظر: البجيرمي على اللإقناع.
(۳) رواه أبو داود (۲۰)» والترمذي )۱۷٥٣١( وقال: حديث حسن غريب» والنسائي
»)٥۲۲۸( وابن ماجه (۳۰۳)» والحاکم (۱۸۷/۱) وصححه علی شرط الشیخین ووافقه-
AY
2 س و e ی 2
ولو ا ا الال و ا و
قصد به المُعَّظم.. كرة» وإِنْ لم بُقصد به المعظم أو أطلق.. فلا كراهة.
ET E TEN a ق
(و) لا تحمل (القران)» اي: ان حمله مکروه وان غه على
المعتمد؛ واختار الأذرعيةٌ حرمة إدخال المصحف الخلاء من غير ضرورة ؛
اال وکا
و ر د .0(
(ويغطي رَاسه) ولو بکمه ؛ للاتباع 1
= الذهبي. قال الحافظ ابن حجر: رواه «(أصحاب السنن وابن حبان والحاكم » من حديث
الزهري عن آنس به» قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ » وقال أبو داود: منكر» وذكر
الدارقطنى الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه» وصححه الترمذي » وقال النووي: هذا مردود
عليه »› قال في الخلاصة ؛ وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه» فإن رواته ثقات
أثبات»› وتبعه أبو اش القشيري في آخر الاقتراح» اه التلخيص الحبیر .)۱۹١/۱(
)١( هذا التعلیل ذكره الشيح انو اسخاف الشيرازي في المُهّذب » وليس من متن الحديث» ولكنّ
التعليل صحيح من طرق أخرى › وهي : أن نقش الخاتم كان كذلك. انظر: المجموع ›
والتلخيص الحبير.
(۲) «فعزيز».. يطلق على الله تعالى وعلى من ولي مصر؛ و«أحمد».. يطلق على النبي ليما
وعلی غیره.
(۴) قال الإمام النووي: «اروى البيهقي بإسناده حديثاً مرسلاً: "أن ابي یسار كان إذا دخل
الخلاء لبس حذاءه و E البيهقي أيضاً عن عغائشة: "کان النبي ملعيو
ا ا ا ف غ وا ' لكنه ضعيف. قال البيهقي: وروي
في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق له وهو صحيح عنه. قلت: وقد
اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف.. يتسامح به في فضائل
العمالء وتعمل بمقتضاه» وهذا منها) اه المجموع .)۱١۹/۱(
AY
ج الشرح جي
و2 و
(وَيبعد) ندبا عن الناس إن کان معه غيره» بحيث لا يسمع
لخارجه صوت» ولا بشم له ريح ؛ فعن المغيرة بن شعبة ط4 قال: «كنث
مع النبي ايوم في سفر» فأتى النبي يرما حاجته» فأبْعَدَ في
الكذمت اى مان الذهات:
فإن لم يبعد قاضي الحاجة.. سن لهم الإبعاد عنه؛ ويُسن أيضاً مع
الإبعاد.. أن خب شخصة عن الناس .
(وتستتر) عن الاعين؛ لقول النبي ايوس : من ا الغائط ..
فلیستتر)" .
ٍ ره
فيندب لقاضي الحاجة أن يستتر عن الأعيْن بما طوله ثلا ذراع فأكثر
في حى القاعد» وبما يصل إلى السرة في حق القائم» وقد قرب منه ثلاثة
)۱( آي: يسن ان يبعد ولو کان الخارج منه بولا لکنه في الغائط آكد؛ وقال ابن حجر: «ويظهر
أن البنيان كذلك إن سهل فيه ذلك» اه تحفة المحتاج .
(۲) رواه ا داود (۱)» والترمذي (۲۰) وقال: حسن صحيح › والنسائي (۰)۱۷ واین ماجه
.)۳۳١( وصححه الإمام النووي في المجموع .
(۳) تحمة الحديث: «فإن لم يجد إلا أن يجمع كيبا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب
بمقاعد بني آدم» مَنْ فعل .. فقد أحسن»› ومَنْ و ت رواه ابو داود (۳۰)» وابن
ماجه (۳۳۷). قال الإمام النووي: (وأما حديث ا هريرة فحسن»› رواه ا والدارمي
وأبو داود وابن ماجه بأسانید حسنة» إه المجموع (4۲/۲). وقال الحافظ ابن حجر:
«(ومداره على آبي سعد الحبراني الحمصي »› وفيه اختلاف » وقيل: إنه صحابيء ولا يصح ›
والراوي عنه حسين الحبراني » وهو مجهول »› وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في
الثقات » وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل» اه التلخیص .)۱۸١/١۱(
A
رلا یبول فی مَاءٍ راکد وقلیل جار a
أذرع فأقل بذراع الآدمي.
نعم إن كان بمحل مُسَقَف أو يمكن تسقيفه.. كفى الستر بنحو جدار
وإن بَحد؛ إذ القصد منه هنا عدم الرؤرة .
ويُشترط : آن يكون الساتر عريضاً يمنع زيه عورته:
ومحل کون الستر مندوبا.. إذا لم یکن بحضرته مَنْ یری عورته ممن
ر سرا ۰ ر ۹
(ولا يبول) ولا يتغوط (في مَاءٍِ رَاکډ) لا يجري؛ لان النبي
سیير نهى أن ثُبال فى الماء الراكد"'.
ولا فرق فيه بين القليل والكثير؛ هذا في الماء الرّاكد الذي لم
ر آم ال ر وهر الا ل جاه آل و ا ك ف
ویکره التبول والتغوط في الماء ليلا مطلقاً» سواء كان الماء جارياً أو
راکداًء وا آو عير he E ذلك فی الماء ال
ر
TT
لا في (قليل جَار)» أي: يكره أن يتبول أو يتغوط في ماء قليل )5(
(۱) انظر: بشرى الكريم للشيخ سعيد باعشن .
(۲) رواه مسلم (۲۸۱).
(۳) لما قیل: إن الماء بالليل بكون مأوى للجن . انظر: نهاية المحتاج .
)٤( أي: قلي كان أو كثيرأًء ليلا أو نهارأ. إنظر: حاشية الترمسي .
Ao
جار؛ وأما الكثير الجاري ٠. فلا يكره إلا لیل كما ًه .
کر * 0 ر ۰ ۹
(و) لا في (جخر) وهو الثقب المستدير التازل في اللارض » ومثله
السّرّب» وهو الشق المستطيل في الأرض؛ لأن النبي يوار نهى أن
ل ال برلا کر وران ی فاد ر وع
فيۇديە .
وإن عَلَبَ على ظته أذى له أو لما فيه من الحيوان المحترم.. حرم
غلىه: ذلك :
(و) لا في (مَهب ريح )؛ لكي لا يصيبه رشاش البول؛ ومثله في
ر
ر
الحكم: أن يتغوط مائعا في مهب الرّب0.
)١( لكن الأولى اجتناب قضاء الحاجة في الكثير الجاري. انظر: المنهج القويم وحاشية
الترفي:
(۲) رواه آبو داود »)۳١( والنسائي »)۳٤( والحاكم )۱۸١/١( وصححه على شرط الشيخين
ووافقه الذهبي . وصح الإمام النووي في المجموع هذا الحديت. وفي رواية اف داود
والنسائى: «قالوا لقتادة: ما بكره من البول فى الجحر ؟ فقال: كان يقال إنها مساكن الجن»).
)۳( خرج «الغائط المائع»: الغائط ا بکره استدبار الربح عند خروجه كما في
النهاية > وفي التحفة: كالمائم جامد بُخشى عود ريحه والتأذي به. انظر: الحواشي المدنية
الکبری .)۳٠٦۰/۱(
)٤( قال في التحفة: «أي: جهة هبوبها الغالب في ذلك الزمن.. فيكره ذلك » وإن لم تكن هابة
بالفعل» اه؛ وقال في المغني: «آي موضع هبوبها» وإن لم تكن هابة» اه؛ وقال في
النهاية: «أي: محل هبوبها وقت هبوبها» اه. فالخلاف إذا في حكم استقبال قاضي الحاجة
لجهة هبوب الريح إذا لم تكن هابّة » فعند ابن حجر والخطيب.. يكره الاستقبال حينئلٍ»
وعند الرملي .. لا بکره.
A٦1
a n
َظِل مَقْصوِء وَظرِيق» َك سشَجَرَة مُْمِرة.
ھک الشرح جن
(5) لا في (ظِل مقصود) صيفاً» وموضصح ا شثاء » والمراد
هنا: كل محل بُقصد لغرض كمعيشة أو مقيل Sl
لجائز » وأمًا إذا اجتمعوا لحرام اوافک و E
(9) لا في (طريق) مسلوك للناس ولو بصحراء؛ وخرج بالمسلوك:
المهجور.. فلا كراهة فيه ؛ قال رسول الله يرسا : (اتقروا اللاني»:
قالوا: 0 ا ر الله ؟ قال: «الذي يتخلى في طرق الاش او
في ظلهم)" وك و لله ما “يرسا : «اتقوا المَلاعِنَ الثلاةً: البراز في
المَوّارد» وقَارعَة الطريق» ا
(5) لا (تَخْت“ سشَجَرَة ملْمرَةٍ)؛ صيانة للثمرة عن التلويث عند
)١( أي: اتقوا فِعْلَ اللعائين » أي: صاحبي اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. انظر:
شرح صحیح مسلم للإمام النووي رمآلة. قال الباجوري: «أي: اتقوا سبب لعنهما كثيراًء
وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم؛ ولَمّا تسببا في لعن الناس لهما كثيراً.. تب
لقعا بصي المالفت وإلا فيا ملعرنان كرا من الاس لاان اف:
)۲( رواه مسلم (۲۹۹).
(۳) رواه أبو داود (۲۷). قال الإمام النووي رجذآله: «وهذا الأدب - وهو اتقاء الملاعن
الثلاث -.. متفق عليه» وظاهر كلام المصنف [أي: الشيخ آبي إسحاق الشيرازي]
اا اتةه فِعْلَ هذه الملاعن أو بعضها.. مكروةٌ كراهة تنزية لا تحريم ؛ وينبغى أن
يكون مُحَرّماً لهذه الأحاديث ؛ ولما فيه من إيذاء المسلمين » وفي كلام الخطابي وغيره..
ا إلى تحريمه» والله أعلم» اه المجموع . قال الخطيب في الإقناع: «والمعتمد: ظاھ
كلام الأصحاب» إه أي: القول بالكراهة.
)£( المراد بالتحتيّة: ما تصل إليه الثمرة الساقطة غالباً. انظر: البجيرمي على الإقناع والباجوري .
AY
Cw ge
رلا يكم
وکو الشرح بجي
الوقوع فتعافها النفس ؛ فیکره ذلك ولو في غير وقت الثمرة. ولا یکره ذلك
إن علم أو ظن مجيء ماءٍ على الأرض بُطهر المَحَّل قبل حصول الثمرة.
او إذا كانت الأرضْ مباحة أو مملوكة له» وإلا حرم» ما
والمراد بالثمرة: ما يقصد من الشجرة أكلاً كالتفاح» أو شما
E CB E E
(ولا يمَكَلَم) حال قضاء الحاجة إلا لضرورة ؛ لقول النبي سا ية
رل9 بخرج الرجلان N کاشفین ع رر یا ا ن اد
الله - دک CEE على ذلك)۳ 8 وعن ابن عمر عة «آن د
E e
)١( قال في لسان العرب مادة "قرظ ": «الّرظ : شجر يدبع به ؛ وقیل: کو السلم» دبع به
REN E BE Rm O 2 ا
العرب› وهي تدبغ بورقه وثمره) اه باختصار.
( مخت ران اان:
(۳) رواه ابو داود »)٠١( وابن ماجه .)۳٤١( قال الإمام النووي رَحذالة: «هذا الحديث
حسن» اه المجموع .)٠١١/۲( قال الإمام النووي: «فإن قيل: لا دلالة في الحديث
المذكور على كراهة الكلام لقاضي الحاجة ؛ لأن الم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة
في الحديث» قلنا: ما كان بعض موجباتِ المَقت لا شك في كراهته» اه المجموع
۳/7(
.)۳۷۰( رواه مسلم )٤(
AA
Cm 08
وَيَستَبْرئ مِنَ البَولٍ.
و الشرح سجتي
ومن الضرورة: E El م الکو ت ا ضرر له او لغیره؛ کأن
یری ضريراً سيقع في بثر.. فيجب في هذه الحالة تنبيهه.
ا : كراهة الكلام متغاقة ll خروج الخارج على ا
وما مع عدم خروج شيء.. فیكره بذکر أو قرآن فقط » بخلاف الكلام
بغیرهما.. فإنه لا بُکره إلا حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده""؛ واعتمد
J YES EG E NOS
خروج rey
e (o) , €3 و r of 0 rr
عباس چ قال : ر الت صامََوِرَسَارَ بقبرين فقال: «إتهما عبان » وما
)١( كما في شرح المنهج › والتحفة» والإقناع للخطيب والنهاية. انظر: الحواشي المدنية
الكبرى »)۳٠٤/١( وترشيح المستفيدين للعلامة علوي السقاف (ص٦٤).
(۲) انظر: تحفة المحتاج » والحواشي المدنية الکبرى .)١١٤/١(
(۳) کالزيادي » والقليوبي › a والبجيرمي » والباجوري » وظاهر عبارة بشرى الكريم
للشيخ باعشن. انظر: الحواشي المدنية الكبرى» وحاشية البجيرمي على الإقناع »> وحاشية
الباجوري » وبشرى الكريم .
)٤( قال الإمام الرملي: «ويستبرئ من البول ندباً بعد انقطاعه...» وما ذكره القاضي "يِن
زره مرل جن ا اقاب فل ف رو ی ا مد ااا ن ل ف
اه نهاية المحتاج باختصار. [
(ه) والنتر: أن يمسح بإبهام وا ال ن مجامع عروقه إلى رأسه.
A۸۹
لان ف کو اا خاها فان ا سی س الول راما ال ع
فکان ت OT
ویختلف الااستيراء هن الول باختلاف الناس .
ل إا دَحَلَ) أي: أراد الدخول» ولو لغير قضاء الحاجة":
اسم ا ولا جت ان یت اج الرحيم؛ لأن ك لب
ت ذکر» فل جار فك الهائون: (الله اعرذ بك م و
وَالخَبَایِث) للاتباع ا جمع خبيث » والخبائث: جمع خبيثة ›
والراة دك شاط واا
(وَإدا حَرَجَ) قال: (غفُرَانَكَ) أي: اغفر غفرانك» أو أسألك
)١( قال الإمام النووي ماله «وآمًا قول النبي راليوت "لا يستتر من بوله".. فروي ثلاث
وواناتة سر اين اتن ٠ ٠و تزه بالراى والهاء و تبر اليا الموخدة
وال وه sS وغيره وكلها صحيحة» ومعتاها: لا نتجنبه ویتحرز منه»›
والله أعلم» اه شرح مسلم.
(۲) رواه البخاري (۲۱۸)› ومسلم (۲۹۲) واللفظ للبخاري .
( :انظ ٠ یشرى الكريم.
)٤( قال الإمام النووي رمآ «الخبث بضم الباء وبسکونهاء ولا يصح قول من أنكر الإسكان»
اه الأذكار.
.)۳۷٥( ومسلم OE) رواه البخاري (٥)
.)٣۰۰( رواه آبو داود (۳۰)» والترمذي (۷) وقال: حسن غریب » وابن ماجه )٨(
۹٩۰
Cw (geۉk
المد يله الي اذهب غ الأدّى وَعَاقانی).
سے ۱۱ ر
ھج الثرح بي
غفرانك ؛ (الْحَمْدٌ لله الي أَذْمَبَ عَنّي الى وَعَااني)؛ وسبب سؤاله
المغفرة عند انصرافه .. هو ركه ذْكَرَ الله تعالى في تلك الحالة› أو حَوْفهُ ِن
تقصيره في شكر هذه النعمة العظيمة» وهي: نعمة الإطعام» فالهضم»
فتسهيل الخروج .
E ag)
۹۱
manu rnr wn DbDbDQGCC GERD OHNO RGA CEG HEG Gh bDCGCGGGGdGDbDQGO RH A4AC QO FD PHO FY OPO PO QO ¢ ¢ ¢
[ فصل: فى الاستنجاء" ]
الاستنحاء لر“ القطم» وشرعاً: إزالة الخارج اا الا
ا غ ا E
وشرع الاستنجاء مع الوضوء ليلة الإسراء» وقيل: في أول البعة.
وهو بالحَجَر.. رخصة ومن خصائصناء وآمًا بالماء.. فليس من
خحصائصن .
ر
وأحكام الاستنحاء خمسة: ا من کل نجس موث .
َ ا 8 3
و«الندت): من الجامد» أى: غير الملؤث» كدود أو بعر. و«الكراهة»:
(1) هذا الفصل ليس موجوداً في أصل المتن » وإنما زدته .. تتميماً للفائدة.
(۲) مِنْ تَجَوتٌ الشجرة وأنجيتها - أي: قطعتها -» فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه ؛ وقيل: من
النجوة» وهي ما تستدير من الأرض؛ لأنه يستتر عن الناس بها. انظر: الحواشي المدنية
الکبری (۳۸۲/۱). |
(۳) خرج بالنجس: الطاهرٌ كالدود والحصاة والريح ٠. فلا يجب الاستنجاء منه» بل يندب من
الدود والحصاة» ويكره من الريح. انظر: الباجوري.
E E CT E RG
. بخروجه » بل يسن . انظر: المنهج القويم » والباجوري
. فلا تسمى إزالته استنجاء. انظر: الباجوري ٠. فلو طرأ نجس على الفرج يِن غير الفرج )٠(
)٦( فلو انتقل الخارج من الفرج إلى غيره.. فلا تسمى إزالته استدجاء. انظر: الباجوري.
(۷) انظر: الباجوري .
0© ليجب الاجا فررا إلا إ5 خاف المح بالج اة ار عل أ ل جد ااه وت
الصلاة أو عند إرادة نحو الصلاة. انظر: بشرى الكريم.
5
OOH OGO TG CGO ETH EC PHaADES RPG BEDE Daa GOG RGA bHG EHEC GdGGbVGAGbRGHNGOGOnDhHbDHGGHbGOCGCH DHF YY © ¢
من الريح. و«الإباحة): من ا االكرا مع الإجراءِ): كالاستنجاء
بالمخصوب؛ وامع عدم الإجراءٍ): كالاستنجاء بالمحترم» ككتب علم
شرعي » وآلته » والمطعوم".
ق الح ب اها والح ان اق غ ادها اا
أفضل .
ويجوز الاقتصار على الحجر بتسعة شروط:
E TT E
الماء.
۲ - أن لا ينتقل عَمَّا استقرّ فيه عند الخروج »› وإن لم يجاوز الصفحة
والحشفة .
۳ - أن لا يجاوز الخارح الصفحة في الخائط› والحَشَفةً في البول؛
فإن جاوز ذلك .. ضر وإن لم ينتقل عمًا استقَرٌ فيه عند الخروج.
٤ - أن لا يطراً عليه آخر» أي: من غير جنسه وغير العرق»› سواء كان
رطباً أو جافا» نجساً أو طاهراً؛ واستشنى الرملي .. الطاهرَ الجاف كالتراب.
N A YN aa
لكن فى رة الاح فطر لان هدا لا سى اء شرغا ا الاجزریى: ©0(
EN ER BOS
)۳( بان تدم الحجرَ اوا فی معناه› ثم الماءء ولا يصح عکس ذلك بال چ 9 بالماء
۹۳
oOoQwmbNGs NGG bHECEO RHO QGCO GDP FHODRH FEDA DGG DG a DOS a EGG DOSE DaNaMaDGSG NHN DSA Paa &#
صغار الخزف؛ فتجب الزيادة على الفلاث إذا لم تلق الثلاث؛ ويسن
الإيتار.. إن حصل الإنقاء بشفع .
٦ - أن بکون بثلاث مَسَحَات: ولو من حجر واحد» فلا تجزئ دون
اللاث وإنْ أنقى المحل .
۷ - أن يكون الممسوح به طاهراً؛ فلا يصح الاستنجاء بالنجس
والمتنجس .
۸ - أن يكون قالعاً» فلا بجزئ غير القالع لملوسته أو رخاوته مغلاً.
٩ - أن لا يكون محترماً» ككتب العلم الشرعي وآلته والمطعوم.
o و اد ءاد اد عاد
er 2 ا
)١( أي: المطعوم لناء أو للجن» أو لنا ولليهائم سواء. انظر: بشرى الكريم.
۹
ر وو ەك ۵ ټس فص
وجب الخسل من خسة اأشياء
مِن يلاج الحَشَمَة ني الْقَرْج.
هو الثرح جي
ےھ
(فصل) في e
الف .ل من اء کل ال2 ررغ ن ا غل
جميع البدن بنية مخصوصة.
سر سر ° »® 47 م0 ۶ 8 ء
وا 0 ا اش ب
الخسل بحصول ET
۱ - (منٰ يلاج الحَسَمَّة) أو قَذْرها من فاقدها (في الفَزج) أي:
إلى ما 5 یچب له من الف ولو دبرا أو فرج میت أ بهيمة . قال
سا ا €“ ٠ 2ے ۹ ۴ سر سے س ص ز۵
ابي يوار : «إذا جلس بين شعَبها الأربع ثم هدما .. فقد
)١( قال الشيخ سعيد باعشن رجذاله: «والعّسل لغة - بفتح الغين أفصح من ضمها -: مصدر
غسل » واسم مصدر اغتسل . وبضمها: مشترك بين المذكورين » وبين الماء الذي يغتسل به.
وبالكسر: ما يغسل به من سدر ونحوه. وأما عند الفقهاء: فإن اش الي الت كل
الجمعة.. فالضمُ أفصح »› وکذا غسل البدن؛ وإن ا إلى نحو ثوب.. فالفتح أفصح)
اه بشرى الكريم.
0 الف واس الذكر.
(۳) أي: باطن الفرج الذي لا يجب غسله في نحو الجنابة.
)٤( أي: الساقين والفخذين › وقيل: غير ذلك.
(ه) أي: کدها بحرکته.
۹٥
— Cw
وَمِنْ خرُوج المق.
الشرح جي
وجب عليه ا وفى رواة ا ((وإن لم ينزل) .
ر 0 2 ا ضا 8 7
کک (ومن خرو المَنْي) ؛ لان ام سليم تا حاءت اك رسول
الله صراکايیرآر فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق» فهل على
المرأة من غل إذا احمَلّمَتْ؟ قال النبى سإ عييرم: «إذا رأت الماء»“؛
ولقول النبى صاة يوسا : «(من الى الوضوء» ومن المني.. ال
المعتى: أن الغسل يجب بخروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر»
وظاهر فرج البكر » وما يبدو عند الجلوس على القدمين من اليب .
وللمني ثلاث خواص :` ١ - الخروج بشهوة مح فتور عقره.
۲ - الخروج بتدفق. ٣ - الرائحة التي تشبه رائحة الطلع أو العجين قبل آن
ی اجان ال د کی
م ا 2 2 ٍ
وقد تققد بعضٌ هذه الخواص ويبقى منًْا موجباً للخسل ؛ لأن المدار
على وجود واحدة من هذه الخواص ؛ فان لم یوجد منھا شیء.. لم یحکم
(۱) رواه البخاري (۲۹۱)› ومسلم .)۳٤۸(
(۲) رواه مسلم .)۳٤۸(
(۳) رواه البخاري »)۱۳١( ومسلم (۳). وتتمة الحديث كما في البخاري: رفع آم سلمة
[راوية الحديث] تعني وجهها.. وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟»› قال: نعم تربت
مینك فم يشبهها ولدها) .
€3 رواه الترمذي )۱۱٤( وقال: حديث حسن صحیح › وابن ماحه (0۰€£).
۹1
OO CeCtHanADSDEGMDS Epa EFA DaAGaGEGaGRH GONE HOG GOH GOCGG GG DOGOGGHGhHCECGGHQGRCGG G4 bOQGÞbÞDQG YP @
E
: لا فرق في العلامات المذكورة" بين الرجل والمرأة.
وحكم المني: الطهارة على أي صفة كان» ولو دماً خالصاً؛ فعن
ل ولق را ی ركه ِن ثوب
رسول الله صا ووم ورٴکاً. e فيه )۳
والفاف حو الا اا و اا الاه الخارج عند الشهوة بلا
شهوة ولا تدفق» ولا یعقبه فتور» وربّما لا یحس بخروجه ؛ ويشترك فيه
الخ وال 5 اوالودع ٠ شو الماد ال مقي ان لكر ال ت
المني في الشخانة » ويخالفه في الكدورة» ولا رائحة له» الخارج عقب البول
{J 2 u ن e 4 2 ۴
او عند حمل شيء ثقيل » ويخرج قطرة او قطرتين او نحوهما . وحكمهما
الشرعى: أنهما نجسان» ناقضان للوضوء» غير موجبين للغسل .
ولو شك هل الخارح منه من أو مذي › کان قام من نومه.. فرآی بللا
() آي : علامات المني الثلاث المتقدمة .
)۲( انظر ما يتعلق بعلامات مني الرجل والمرأًة: في المجموع (1/۲).
(۳) رواه مسلم (۲۸۸).
)٤( في المذي ثلاث لغات: المَذي - بسكون الذال وتخفيف الياء -» والمَذِيّ - بكسر الذال
وتشديد الياء -» وهاتان المشهورتان» والمَذِى - بكسر الذال وسكون الياء -» ويقال: مَذّى
بالتخفيف » وأمذى » ومذى بالتشديد» والأولى أفصح. انظر: المجموع .)٠١١/۲(
E A a O) ا رو ال غو ا وک
بتشديد اليا وحكى بالذال المحجمة ايشا لكنها شاذان أنظر: المجمرع:
() انظر: المجموع .)٠١١/۲(
۹۷
— Cwm geek
وَمِنَ الحَيْض» وَالتمَاس» وَالولادَة.
ھکر الح ۔جیی
ولم يدر أمَني هو أم مذي ؟.. ففي هذه الحالة يتخير» فإن شاء جعله منياً
واغتسل ولم يغخسل ما أصابه لأن المني طاهر» وإن شاء جعله مذياً وتوضاً
وغسل ما أصابه لأن المذي نجس ؛ والاوّلى أن يَغْسل ما أصابه ويختسل .
Eh (وَمنَ الحبض › والنفاس) ؛ لقوله تعالڵی : قاعزلا ال
2ص عا ر ې ور صر صو د ر رس ی ص سے ص
ف المحیض ولا رون حى طهر لدا طهر اوك يِن يث مركم
آ2 وقد خت الأمة على و جوب الخسل E
المعنى: أن من موجبات الخسل.. الحيض والنفاس» لكنٌْ مع
Ns NA O N SS
فصلهما الخاص بهما قبل باب الصلاة.
ا چ الا و
الولد ولو بلا رطوبة» أو بخروج علقة أو مضغة قالت القوابل”: إنهما
(۱) المراد بالحيض في الآية: ما يشمل التفاس؛ لأنه حيضٌ مجتمع» ولانه حرم الصوم
والوطء» ويسقط فرض الصلاة» فأوجب الغسل كالحيض. انظر: المهذب للشيخ أبي
إسحاق الشيرازي » والمجموع للنووي .
(۲) كما في المجموع › وقال فيه: «وممن نقل الإجماع فيهما.. ابن المنذر واب جربر الطبري
وآخرون») اه.
(۳) قال الإمام النووي رجاه «وذكر القاضي حسين هذا الل عة أخرى» وهي: أن الولن
لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت» اه المجموع .
)٤( بان خرج د
= كذا في التحفة لابن حجر» وقال في كتابه الإيعاب: «أي ربع منهن كما هو ظاهر». وقال )٥(
۹۸
aD anna a aaa ETE HENCE DENG COOH GOG CGH? CGO GCG VG GCOCOG 4G HOC OG GCG DNG bE CG EEE
أصل آدمي ؛ والقابلة: هي المرآة التي تأخذ الول عند الولادة.
قال الباجوري: «ولو وَلدّت المرأة من غير الطريق المعتاد.. فالذي
يظهر وجوب الغسل ..٠؛ وقال بعضهم: قد يتجه عدم الوجوب ؛ لأن عله:
أن الولد مني مُنْعَقَدّ؛ ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح
الأصلي» ورد: بأن الولادة نفسها صارت موجبة للخسل » فهي غير خروج
ال اه.
al «1 عاد عا nl
Dr ed ES
نت الحفنى : إنه بكفى واحدة منهن ؛ واستقربه على الشبراملسى › واعتمده البجيرمی . انظر:
)١( باختصار من حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع.
۹۹
روص الْعُسلِ سَيتَانِ.
لأَوَلُ: اليه وَهُوَ أن ينوي رَفْعَ الْجتابَةء أو رَفْعَ الحدث الأَكَبرِ أو قَرْصَ
aA an E a aa e Ea aa aaa a Rr Ea a O الغْسلء اولك
(قَضل) في فروض الغسل:
(فروض الغشلٍ شَيْنَان):
(الأَوًل: اة( ب لقول النبي الاير : «إنما الأعمال بالنیات)
(وَهُوَ أن ينوي رَفْعَ الْجَابةء أو رَفَْ الْحَدَّثِ الأكبرء أو قَرْضَ قفشل
AN NANE
ولا تكفي «نية الخسل» فقط ؛ لأن الغخسل يكون عبادة وعادة» بخلاف
الوضوء.. فإنه تصح فيه «نية الوضوء» فقط” ؛ لأنه لا يكون إلا عبادة.
ولا تكفي في الغسل (نية الطهارة»» بخلاف «نية الطهارة للصلاة» أو
«الطهارة عن الحدث الأكبر».. فتصح .
وتجب على صاحب سلس المنيٌ نية نحو الاستباحة» ولا تكفيه نية
رفع الحدث أو الطهارة e
ولو نوى المغتسل غير ما هو عليه» كآن نوى الجنبٌ رفع حدث
(۱) رواه البخاري (۱)»› ومسلم (۱۹۰۷).
(۲) لكنه خلاف الأولى كما تقدم في فروض الوضوء.
(۳) كما تقدم في فروض الوضوء.
» »
rrr
عند عسل وَل جُءِ مِن بَدَنوٍ.
التّاني: عسل جییع شعره اييف رالتفیف وَجَبیع برت حَقَی ما تحت
ْم الأَفَكّف.
هج الشرح مي
الحيض » أو العكس.. فإن كان مع الغلط.. صح» وإن كان عامداً.. لم
يصح ؛ وذلك لتلاعبه.
ولو اجتمع عليه عدة أغسال.. فننظر: إن كانت الأغسال «واجبة» كأن
امم فلن الا غل حش رجا تر اعدا ون كانت
(ستدونة كجمعة وغدد فكذلك :وان كان ((نقا وخا نضا مندوباً)
كا لجا وف اة ان اها معاد حا آي ى
أحدّهما.. حصل ما نواه فقط .
ومحل نية الغسل: (علْدَ عَسل أوَلِ جُرْءِ من بَدَنِهٍ)» سواء بدأ مِن
أعلى البدن» أو من أسفله؛ إذ لا ا في ال ر ف ج ف
SS
(التّاني) من فروض الخسل: : (عشل جمیع د شعره الكثيف وَالخَفيف
وَجَميع بكرو حٌى ما تحت فة الأَم)؛ فعن جُبير بن موم قال:
تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي بير » فقال رسول الله لييو
«آما آنا فاخذ مِلْء كمي تلاا E
E
(۱( قال الإمام النووي EES ((وحديث جر E مطعم Hh رواه اخ بن حنبل فی =
۱۰1
وہ الشرح جي
وعن سيدنا علي ڪه عن النبي مهيام قال : من 5 وضع
شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها.. فيل به كذا وكذا من النار»» قال
()
على وی ظله: «فمنْ تم . > عادیت شعري)» وکان یجزه
والأقلف: غير المختون؛ والقلفة: الجلدة التى تقطع عند الختان »
فيجب غسل ما تحتها؛ لأنها لما كانت واجبة الإزالة ٠. كان ما تحتها فى
حكم الظاهر.
ولا يجب غسل باطن فم وأتف" ا
باطن العين عن الحدث » بخلافه للنجاسة .. فيجب ؛ لن النجاسة أغاظ .
ويجب في الخسل: عَسْل الشعر الكثيف والخفيف ظاهراً وباط .
(وستنة) ى - كثيرة» منها:
= مسنده ][۱٦۷٤4[ بإسناد صحيح...» ورواه البخاري ]۲٠٤١[ ومسلم |۳۲۷] في
ها مختصرا وة فما اما آنا قافن غل ر أسئ فادت مر ات "۶ فلي اهلا
عل :روا اید وه الدلالة ظاه) اھ باختصار سیر من
المجموع .)۲٠۹/۲(
(۱) رواه آبو داود ›»)۲٤۹( وابن ماجه (0۹4)» وضعفه الإمام النووي في المجموع
(۱۳/۲). وقال الحافظ: «وإسناده صحيح › فإنه من رواية عطاء بن السائب» وقد سمع
منه حمّاد» لكن قيل: إن الصوابَ وَفْفهٌ على علر» او ار اد
(۲) أي: لا يجب في الغسل المضمضة والاستنشاق » بل هما مسنونان كما في الوضوء.
(۳) وقد تقدّم في الوضوء التفريق بين الشعر الخفيف والكثيف. والفرق بين الغسل والوضوء:
ن لال فر ا ف و و کل وو الثاني ففيه مشقة ؛ وذلك لتكرره
کل یوم .
1۰۲
Cw
الراك وَالدَسَمِيَة وَالوْصُوءُ قبل العُسلء O
م الشرح بي
(السراك) فاس غل الر ف
( ا iE بقصد الحب اوتكرة اة
القرآن» بل تقصد الذکر فقطل » او بُطلق ؛ فان لا القرآن وحلذه» أو القرآن
ا حرم .
(وَالوْضوءُ ء قبل الغشل) وهو قال الإمام النووي IS
(اوسواء قم E خره» أو فَعَلهٌ في أثناء الخسل ..
E A AT
TS TR O PC PT ERT
عَسلهُما عن الغشل ؛ وذهب حجة الإسلام الغزالى إلى أن تأحيرَ غسل
لفن ال
وينوي المتسل ا ل ت س الخغسل» إن لم يكن لخدت
ا کان نشول نوت الوضوءَ لسنة الغسل»»› فان کان عليه حدٹ
أصغر .. نوى به رفع الحدث الأصغر»”.
)١( انظر: الفوائد المرضية لاإمام الرملي.
(۲( وظاهر کلام المجموع: أن الأَرْلى هنا. . أن يقتصر على «بسم الله » وفى الجواهر: ا
أن بضيف «الرحمن الرحيم» لا على قصد القراءة. . انظر: الحواشى ا
(۳) المجموع.
)٤( کأن احتلم وهو نائم مُمَکرٌ مقعدته ن مقرّه.
)٥( قال الشرواني: «ظاهر كلامهم: آنه لا فرق في ذلك بين أن يُمَدَمَّ الخسل على الوضوءء-
1۰۳
e
و القاطف ر ايل المع للف اليف
ج الشرح سبج
(وَنَعَهدٌ المَعَاطف) كإبط» وطبقات بطن » وأذنين
سے ۹ 2 ر ٍ ٍ
(وتخليل) اصول (الشعر)»› اي شعر الراس واللحرة وغيرهما.
۽ م و ۶ ۵
aE Ea O
e فى الشعر ؛ لانه اقرب إلى القة بوصول الماء» وأبعد عن
وللت ل خرو من شلات ارخ
ا ی چ ال - حت الذكر - ثلاثاً.
| كيفىة الغسل المسنونة |
ويندب في الغسل: أن يبدأ بغسل الكفين » ثم الفَرْج وما حواليه» ثم
دتمضصمصس وىستنشق › ثم بتوضاً› ثم عد الأمعاطف › ثم يخلل أصول
الو ب
ثم يض الماء على الرأس؛ ئم على ما آل ي ا
تفغ ذلك نانا .
ك أو يؤخره عن هاي . عبارة شيخناً: هذا ا فان ا ۰ نوی
أو غيره من النيات المتبر؟ آھ. ٠ وفي و a اه الشرواني على التحفة.
)۱( ویتأكد: و الماء لباطنهما.
NE
Cwm
ae
iY
ج الشرح بي
( ف ( ۰ 8 ظ | م الحرة )0
فصل) في شروط الطهارة عن الحدثين
الشروط: جمع شط بسكون الراء» وهو لغةً: تعليق مر بأمرِ کل
منهما يقع في المستقبل» أو إلزام الشيء e بفتح الراء:
العلامة. واصطلاحاً” : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده
ا وا غ ا ب ال لك الو وط لك اة
. أي: الشروط التي يجب توفرها في الوضوء والغسل )١(
(۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع »)۲١/۲( وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي
.(1A/)
(۳) خرج به: المانعٌ » فإنه لا يلزم من عدمه شيء» مثال ذلك: الكلامٌ الأجنبي بالنسبة للصلاةء
فلا یلزم من عدمه شىء ؛ بخلاف الشرط › فإنه يلزم من عدمه - عند القدرة عليه -.. عدم
صحة الصلاة . انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج .
› خرج به: السببٌ» فإنه يلزم من وجوده.. الوجود؛ كأن يلزم من وجود القرابة» والنكاح )٤(
٠ والولاء» وحهة الإسلام.. وجود الارث: ومن عدمها.. عدمه؛ بخلاف الشرط › فانه
. یلزم من وجوده.. وجود ولا عدم . انظر: حاشية الجمل
(٥) ا لا یلزم من وجوده عدم ؟ و حرج به" المانع › فانه یلزم من وجوده العدم. انظر : حاشبة
ای ن ن ن
ر
"الحول" .. الذي هو سَرْط لوجوب الزكاة - مع "النصاب" - الذي هو سبب للوجوب _.
۲ - أو مقارنة الشرط للمانع .. فيلزم العدم» مثال ذلك: وجود "الدين" على القول: بأنه
مانع من وجوب الزكاة.. فإنه يلزم من وجوده عدم وجوب الدين. فلزوم الوجود والعدم في
ذلك .. لوجود السبب والمانع »> لا لذات الشرط . ونقل البجيرمي عن القليوبي: أن قولهم:
«لذاته».. راجع للثلاثة » فلا يرد على الأول: فاقد الطهورين » ولا على الثاني: ما إذا=
10
AC 8
هروط اهار عَن ادت الأضكر اکير
الإسلام. وَالتَميير. وَالمَاءُ الطاهر المطهرُ؛ o
کد الشرح بت
فلا يلزم من وجوده.. وجود الصلاة› ويلزم من عدمه.. عدم الصلاة.
او الطْهارَة ڪن الْحَدَّث الَضدَّر N خمسة عشر:
>١ ۲ - (الإْسلام وَالتَمْييرً) ؛ فلا يصح الغسل والوضوء من الكافر
وغير المميز" ؛ لأنهما عبادتان تفتقران إلى النية » والكافرٌ وغيرٌ المميز ليسا
من آهلها.
فائدة: الإإسلام» اله ٤ الل بالك فوط لكل عبادة.
۴ - (والمَاء الطاهة المطهرٌ) أي: الطاهر في نفسه» المطهر لغيره؛
هو ال اا و
ومن الشروط أيضاً:
. النقاء عن الحيض والنفاس - ٤
ه - النقاء عمًا يمنع وصول الماء إلى البشرة.
ا ا
۷- العلم بفرضيتهما.
وحاشية البجيرمي على الإ قناع.
)١( مر في فروض الوضوء.. صحة غسل الكافرة من حيضها ونفاسها لتحل لحايلها المسلم»
Gk
e
ا اونبع من ا
ج الشرح جي
- أن لا يعتقد فرضاً مُعيناً من فروضهما سنة.
٩ - إزالة النجاسة العينية التي لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة» فإن
ال ها كا غا دت وال
-٠ جَرْي الماء على جميع العضو.
اا فق اله فى ا د الخال افر فتن الطير ف قك هل
أحدَتَ آم لاء فتوضاً احتیاطاًء ثهٌ بان له أنه کان مُحدئاً ٠ لم يصح وضوءه؛
فإن لم يبن الحال.. فوضوء الاحتياط صحيح .
١آ درام اة كما بان ا ضرفا إلى غ المري:
۳ - عدم تعليقها: فإن قال: «نويت الوضوء إن شاء الله» أو «نويت
" ذخول »اوقت والموالاة لدائم الحدت 6 ٤
د ا ا : ا ت
(فلا ta رشح الحَدث) الاصغر والا کبر (ولا إزالة النجس إلا
بالمَاء المَطلق › وَهو: ما تَرّل من السّمَاءِ» أو َع من الأزض) على اأ
E
)١( أي: أن هذا الشرط .. معتبرّ عند بيان حال الإنسان» فإن لم يبن حاله.. فوضوء الاحتياط
i rha
أي: أن هذين الشرطين مختصان بمّن کان عليه حدث دائم » كسلس البول. )۲(
1۰۷¥
UOTE GCRHDCDOUOG AGG OCOOUORNHQG PD EDRNOCO GRD DHS HEARD EDD GDH OHO O CCD OGO GSH HAD DEDHE EEG
صفة كان من صل الخلقة › لقوله تعالی : كم یدوا IS E ولان
أعرابياً بال في المسجد» فتناوله الناس » فقال لهم النبي صالاييومار: (دعوه›
(۲) NJ 2 ا E
وهريقوا على بوله سَجلا من ماء او دنوبا من ماء) ن
فما نزل من السماء: هو مأء المطر› والبرّد› والثلح. وما نیع من
الأرض: هو ماء البحر» والنهر» والبئر» والعين. والماء المطلق: هو ما
يُسمّى ماء» بلا فَيْدِ لازم » عند العالم بحاله» من أهل العَوّف”" واللسان .
وننقسم الماه من حث الحكم آل ثلاث أقسام:
١ - الماء لن «الطهور»: وهو الطاهر فى نفسه» المطهر لغيره؛
)۱( الذّال -: الدلو المملوء.
(۲) رواه البخاري (۲۲۰). ومسلم .)۲۸٤( وجه الدلالة من الحديث: أن الافر اجرف
و«الماء» يتصرف إلى «الماء المطلق)؛ لتبادره إلى الآذهان. انظر : شرح المحلي على
المنهاح.
(۳) أي: أهل الشرع. انظر: البجيرمي .
)٤( توضيح التعريف: يخرج بهذا التعريف: الماءٌ المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة؛ لان
غ اا م ر ها ايا که ول ال کر ا ا
ال فان آهل العرف لل يطلقون عليه اسم الماء بلا قَيْد مع علمهم بحاله. ويدخل
أيضاً: ما لم اس ان هل ا ماع ودل اشا ا ود فا فیا کان فل
«ماء البحر» أو «ماء البئر). ويخرج انا ا بقَيْدِ لازم «كماء البطيخ». انظر: الباجوري
والياقوت النفيس .
1۰۸
e ar TN
سے
إا عير َعَمْ المَاءِ أو لَوْنهُ أو ريه حيرا قَاجشاً بمُحَالَظةٍ سَيْءِ اهر
دستغ ااه عه كالرَعمَرَان unas uusesnnnnannananannannn nna mmm
NARS NS es
. ومياه كل أرض مغضوب عليها كآبار الجر » وديار قوم لوط
. ب - غير مكروه استعماله: وهو ما عدا ذلك
الماء الطاهر غير المطهر: وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره» - ۲
وينقسم إلى قسمين:
الا الل وهر ها اميل في رفع حدث» أو إزالة
ا
ا ا م ا وات ف فا واک ن
الماء عنه» وسيأتي تفصيل حكمه.
. الماء المتنحس»ءوله حالات ستاتي ۳
ثم شرع المؤلف رجاه في بال حکم الماء المطلقى إدا تغيّر بشيء من
الطاهرات »› فقال:
(قإدا عر ر طم ل « TE
۶ 8 قينا (بمْحَالطّة شىء" طاهر) خرج به: المخالط اللَجسء
(َسْتَغنى | لمَاءٌ ع ع بقيناً» ای 9 انی ن الماء عنه (کالرْعمَرّان
)١( أي: إذا توفرت فيه شروط الكراهة.
0 ا
(۳) أي: شىء يخالف الماء فى صفاته كلها أو فى واحدة منها.
۱۰۹
r arTS
وَالَأشْتَانِ وا جص والتَورَة والكحل.. لم ر جز الظهارةٌ به.
وہ الشرح جي
CE e و ك ر
والأشتان""» وَالجَص وَالنوْرَة'"» والكخل.. لم تجز الطهارَة به).
المعنى: آنه لا تصح الطهارة بالماء المطلق إذا تغْيّر > وذلك بشروط:
تان رن افر فاخا بت ساب اسم الما المطاق ع
يقیناً؛ وإنما بُسمی ماء مقيدا بقيلٍِ لازم کماء الورد» أو يحدث له اسه آخر
كالمر5ة ۰
۲ - أن یکون بمُخالطٍ للماء» بُخالفه في صفاته كلهاء أو في واحدٍ
E هو ما لا يمكن فصله عن الماء“» أو ما لا
و ری ا
- أن يكون التخير بطاهر» أما المتغير بنجس .. فنجسٌ مطلة .
)١( الأشنان - بضم الهمزة وبكسرها -: من الحمض» معروف» يغسل به الأيدي» والضم
أغل انظ لان الخرت:
)۲( الجص ال ما بی به وهو معرب . انظر : مختار الصحاح . وفي لسان العرب: الذي
تطلی به. قال الإمام النووي: : «(ويقال: > جص د بكسر الجيم وفتحهاء› »> لغتان مشهورتان › والکس
أجود» وهى أعجمية معربة) اه المجموع .
ھ س سر ا e رس ت : أو
)۳( النورَة من الجر : الذي یحری وسوی منه الكلس ویحلق يه شعر العانة. انظر : لان
العرب.
. ذكر الشيخ ابن حجر في التحفة: أن هذا التعريف للمخالط .. هو أشهر التعاريف )٤(
)٥( رجحه شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والرملي.
0 ا اقل جين جرد وة الفحادة لوالا الك تجسن دا تخر عة أو
لونه آو ریحه .
AC wu geek
وو 2 وس 3 r ۴
رلا صر تَر بالمُكث رالراب وَالظحلب وَمَا في مره وَمَمري E
چ س چ
٤ - آن يستغنى الماء عنه: أي: لا يشق صون الماء عنه» كالزعفران›
و
والاشنان› والجص › والنورة› والكحل ؛ فلو تعر ألاء بمخالطة شي
منها.. صار طاهراً» غير مُطهر.
کی سر
E
(الْمُكثٍ) أي: بمُكث الماء» وإِنْ كثر التغير ؛ لتعذر الاحتراز عنه. - ١
وا ت ور کان ماو عد ا وتآ حه
أن يكون التراب طهوراًء أى: طاهرا مطهراً.
م و
۳ - (والطخلب") لعدم استغناء الماء عنه؛ هذا إن لم بُطرح فى
٤ : 1
٤ - (وَمَا في مقرهِ وه ممَره) » ا مو ضع قرار الماء ومروره؛ لعدم
ا ق ا ا ماکان فا ا ي
أو مصنوعاً فيها يشبه الخلقي ؛ بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية .. فإن
الماء ستغنى عنه.
.
)۱( ا
(۲( ا بضم الطاءِء واللام مضمومة کک -: الأخضر الذي يعاو الماء اه مختار
الصحاح . وقال في القاموس المحيط: : «الطحلّبُ - بضم اللام وها - ر ES
المزمن» اه.
Cw (gۉgۉgk
ولا الق بمْجَاور الود رالدهن | لمُطْيّب.
لا صح الطَهَارَةُ بَا تهر په ِن حَدَثِ أو جی.
کہ الشرح جي
Cr]
٥ -(ول اتير جاور" کالْعُود) المطێب» (والدَمْنٍِالمَطيّب)؛
والمجاور: O
ولو شك في کونه ورا او اا فله حكم المجاور.
ثم شرع المؤلف وهاه في الكلام عن الماء المستعمل › فقال:
(وّلا د ا طهر به من حَدّث ا نچس)» ا لا
نصح الطهارة لرفع حدث آو إزالة نجس .۰ بالماء ا في رفح
الحدث الأكبر أو الأصغر؛ ولا بالماء المستعمل في إزالة النجاسة ولو
ويشترط لكون الماء مستعملاً في رفع الحدث“
eu Se ESE CE COE N
کان مُجاوراً. . فلا يضر. انظر: الحواشي المدنية الكبرى.
(۲) بفتح الياء المشددة.. ا فالخلقي أولى. انظر:
حاشية القليوبي على المحلي. قال الكردي: «ولا يخلو هذا عن تَظر؛ إذ ينبغي أن بُقال: ما
ا الود إن كان مخالطا :د جر ر الما و وو إل ان غ اة
القليوبي: ما طيب به العود بطيب مجاور»› فاكتفى عن التصريح به؛ لكون الكلام عليه» اه
الحواشى المدنية.
)۳( آی: ا الواجبة ك(الوضوء لرفع الحدث» ء أو الندوةة ك(الوضوء المجدد).
)٤( انظر: حاشية الباجوري.
11۲
OONQGECE GCC HHG DDSMHG NHN DEHA BSB BEGE HHG HH GHGDaESGdG Da EGG Haa aA EE FEE
١ - آن يستعمل في فَرض الطهارة: وهو ماءٌ المرّة الاولى في وضوءِ
و
۲ - آن يكون الماء قليلا: بخلاف الماء الكثير.. فإنه لا تعتبر
ما ولو جمع الماء القليل المستعمل حتى صار را فإنه بعتبر
طهورا.
۳ _ ان بنفصل الماء عن العضو؛ لان أالماء ما دام متردداً على
العضو.. لا يثبت له حكم الاستعمال.
٤ - أن لا ينوي الاغتراف » وسيأتي حكم نية الاغتراف قريباً.
[مسألة الغسَالة]
الخسالة: هي الماء المستعمل في إزالة النجاسة»› كالماء الذي غسل به
ثوب مجر ؛ وحاصلها: أن الغسالة تارة تكون كثيرة”".. فيحكم عليها
بالطهارة بشرط عدم التخير » فإن تخيرت ٠. فهى نجسة.
2 2 2
وتارة تكون الغسالة قليلة منفصلة .. فيُحكم عليها بالطهارة بشروط:
١ - أن يكون الماء وارداً على النجاسة: فلو كان مَوْرُوداً» كأن وضع
الماء ألا ثم رضح فيه الثوب المتنجس.. فإن الماء يتننجس.
تان فالخل المخرل بان ليق اة طا ول لون
)٩( آي قلعي فاکش
1۳ )
سے 9 § وھ ےم
تنبيه: لو ادحل الوص E: عسل رجهه جميعه جمیعه میعه مرت أوا ل ُنب بعد
َة في ماء دور ابن ًاعرف وَنَوّى الاغتراف. لم يضر وان لم ينو
الاعتراف صار الاق ما
وہ الشرح جي
الا ت الماء فان ترد فهو تجن أ وإن رال الجاسة
عن الشىء المغسول .
. ا )۱(
٤ - ألا يزيد بالنجاسة وزن الماء
وأما الغسالة غير المنفصلة.. فطاهرة؛ لأن الماء المتردد على
الشىء.. له حكم الطاهر المُطهر حتى ينفصل عنه.
(نبية: لو آذخلَ المَكَوَضيء يده بعد عسل وَجهو جَميعه مره إن
E e LL NS
رە ا ر 4 E وس e اص ¢ ر ت
عد النيّة في مَاءِ دون القلتيْن » فَاعَكرَف وََوى الاغترَاف.. لم بضر
و e کو ن رر 2 .ٍ FF
ون لم ينو الاغتراف .. صَارَ البَاقي مستعمَلا) ؛ المعنى: آنه يشترط في
الماء القليل لئلا يكون مستعملاً: أن ينوي المتَطَهُرٌ به لرفع الحدث الأصغر
أو الا كر-نة الأ غترآف.
(1) أي: بعد انفصاله عن المحل المغسول» واعتبار ما يتشرّبه المغسول من الماء» وما يلقيه من
الوسخ؛ مثاله: أن يكون قدرٌ الماء.. عشرة أرطال» وفرضنا أن الثوب المخسول يتشرب
رطلاً ويمج من الوسخ أوقيتين » ثم بعد الغسل صار الماءٌ تسعة أرطال وأوقيتين أو أقل..
فهو طاهر » وإن زاد على ذلك .. فهو نجس ؛ لأن ما زاد.. من النجاسة. انظر: الباجوري.
E
rmvb NH COGHAaAQ hS QGQ GAS GG Ka kbGAGQ AO dU J û û 4 ED CO CO dA O FPG © 4 O A 4 û kM û ه4
ومحل هذه النة فی «(الوضوء) عن الحدث : بعد غسل الوجه جمیعه
مرة - إن أراد الاقتصار على غسلة واحدة » فإن أراد التثليث.. فبعد
الغسلة الفالغة للوجه ؛ فلو لم ينو" الاغتراف بعد غسل الوجه وقبل غسل
اليدين.. صار الماء الباقي مستعملاً بمجرد أن يمس الماءَ بشيءٍ من يده.
ومحل نية الاغتراف في «الغسل» عن الحدث الأكبر: بعد النية » وقبل
أن يمس الماءَ بشيء من بدنه ؛ فلو نوى العْسْلَ عن الجنابة » ثم مس ببدنه
ماء قليلاً ولم ينو الاغتراق .. صار الباقي مستعمل.
واختار الإمام البغوي والإمام الغزالي وغيرهما: عدم وجوب نية
الاغتراف ؛ قال الشيخ بامخرمة: فلا يشدد على العامي» بل بفتيه بعدم
ET
als al ف ما al
i i N i i i
) من أراد الوضوء وهو مُحدث. E
(۲) وللجنب إتمام عسله بالانغماس لا بالاغتراف» فلو نوى الجنبُ رفع الجنابة قبل تمام
الانغماس .. كان له إتمامه» وترتفع اة جمیع بدنه» ا لا يصير الماء الذي سا به
ى
(۳) انظر: بغية المسترشدين .
110
وَيّنجُس المَاء الَْلِيل وَير يِن ع المَائعَّا عات بوفّوع التَجَاسَةٍ فيه سَوَاءٌ غیرته
سے
م م يره
اد بچ
e ا
(وَينْجُش الْمَاء الْقَليلٌ وعَيْرُه من المائات بوْقوع اللَحَاسَةٍ فيه)
ا بمجرد ملاقاته للنجاسة»› (سواء غيرنه) اف غَرّت التجاة الماء (أم
۹ تَعَيره) . والماء القليل: ما دون القلتين ؛ والكثير: قلتان فأكثر ؛ والقلتان
ل ال ن الان 4وا ما وزنه من الماء خمس مئة رطل بغدادية
تقريباً» ومقداره بالمساحة في المْرَبّم: ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا
وعرضاً وعمْقاً؛ وفي المَدَور بذراع اليد المعتدلة: ذراعان ونصف عمقاًء
(1) : i e
سم ٤۸ وذراع عرضا؛ والذراع يساوي
المعنى: أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم َير .
وحكم غير الماء من بقَيّة المائعات: كالعسل» والخّل» والزيت.. أنه
تجن بمجرد ملافا النجاسة له سراء كان الماع فللا أو كيرا وخر
م
بالمائع: الجامد» وهو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يترادٌ من الباقى ما يملا
o ls
ثم تكلم المؤلف مداه عن مسائل لا نجس فيها الماءء فقال:
)١( اختلف المعاصرون في تقدير القلتين باللتر على آقوال > منها: ۲۰٠۰ لترا) أو ۲٠٤ لتراً)
أو ۲٠۹۲ لترا»» وقيل : رو اط . الأخذ بالاأكثر. والله أعلم .
11٦
Cw 0
ّى عَنِ اليَسِير مِنَ الشَعَرِ الجيں» وَعَن الْميَة الي ا تَفْس لها سَاثِلَهُ
ی ال ۔ ب
(ونعة بعفى عَنِ البسنير من الشعّر) او الرنشن (النجس) إذا وقع في
TT أن و اغ الف الت
الكثير إذا كان من حيوان مستخدم للإكوب ؛ لمشقة الاحتراز عنه.
والمرجِمٌ في القلة والكثرة: العرف
(5) يعفى (عَن الْميتة التي لا فس لها سَاِلَةً) أي: الميتة التي لا
دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتهاء وهي ما كانت کالوزغ
وأصغر؛ لقول النبي صرال#عييوسةً: «إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم..
فليغمسه» ثم لينزعه » فإن في أحد جتاحيه داء» وفي ا
ويشترط للغفى خنها: ١ أن لا تخير ما وفعت فيه ولو تغيرا قليلاً.
۲ - أن لا تطرح بعد موتهاء إلا إذا كان الطارح لها ريحاً أو بهيمة.
)١( أي: حيوان عاظ حكمٌُ نجاسته » وهو الكلب والخنزير كما سيأتي.
(۲) قال الشيخ عبد الحميد الشرواني: «عبارة شرح بافضل: والکثیر منه للراکب اهھ. وکتب عليه
الكردي ما نصه: عبر في التحفة وشرحي الإرشاد والخطيب والزيادي وغيرهم: بالعفو عن
كثير شعر المركوب ؛ وظاهر الإطلاق يفيد ولو لغير الراكب» خلاف ما جرى عليه هناء إلا
أن يحمل ذاك عليه ؛ ويدل عليه ظاهر كلام الإيعاب اه. أقول: وكذا يدل عليه قول شيخنا:
ويعفى عنه في نحو القصاص أكثر من غيره» اه .)4۷/١(
(۳) بان لم یکن لھا دم صلا أو لها دم ولکنه لا يجري .
)٤( رواه البخاري »)٥۷۸۲( وأبو داود .)۳۸٤٤( وذلك للأمر بغمس الذباب المَّفضي لموته
N NS e E O ا
بشرى الكريم .
)٠( هذا ما ذهب إليه ابن حجر والخطيب » ووافقهما الرملي في الربح » وخالفهما في البهيمة.
11¥
Cw
سه الي لا يُذركها الطره ء وَمَنقَذٍ الكَيْر وَالْقَأٍ وَالْيَسِير مِنْ عبار
EES َابَتْ رَمَّنا ES
وہ الشرح وی
سے مھ 1 ق ٣
(5) يعفى عن (التَجَاسَةٍ التي لا يُذركها الطزف) أي: البصر
المعتدل» بشرط: أن لا تون بفعله” ؛ واشترط ابن حجر: آن لا تکون من
مغلظ » وخالفه الرملى ٠. فذهب إلى عدم الفرق بين | لمغلظ وغيره.
(5) يعفى عن النجاسة التي على (مَنْمَذٍ) غير الآدمي“ ك(الطيْر
وَالْمَأر) إذا وَقَعَ في N NEY
فيُعفى عما على منفذه من نجاسة » ولو كان الماءٌ قليلاً. قال في بشرى الكريم:
«بل قال ج a
Cs ER أي : : الزفل؛ ا
ا
(5) يعفى عن (سَؤر“ الهرَة التي اكل اة سه ت غاا را
(1) اتفق الشيخ ابن حجر والرملي على هذا الشرط ؛ وقد نبّه الشيخ الشرواني على أن بعض
العلماء قد ذكر خلافاً ب بين ابن حجر والرملي في هذا الشرط »› وعبارة النهاية تخالف ذلك .
انظر: TT
(۲) عبارة AA منه) اه.
(۳) السّرجين بالكسر: الرّبل » معرب سكين بالفتح . انظر: القاموس المحيط . وعن الأصمعي
لا أدري كيف أقوله » وإنما أقول روث . انظر: المصباح المنير.
. السؤر - بضم السين -: البقية والفضلة . انظر: القاموس المحيط )٤(
11۸
|
OC 8
کے
ەر ” فتن
وَاحُتَمِلَ ولوغُها في فلْتَيْنِ
واختول) عا“ ولو على بد" (ولوُها في فين مِيَ الْمَاءِ) ولو
راکداً؛ أو احتمل ولوغها في ماءٍ اء قلیل جار؛ لحديث آبي كتادة 4: أن
رسول الله صراتاتييرملر قال في الهرة: «إنها ليست بتَجَّس» تما هي من
الطرًافين" عليكم والمرّافات)0.
ومشل سؤر الهرة: كل حيوان طاهر كالصبي مثلاًء فإذا تنجس فكه ثم
غاب واحتمل طهارته.. فإنه يجوز حمله في الصلاة ونحوها؛ و(الفم»..
مغالٌ» ومغله غيره من بقيّة آجزائه كما في شرح العباب
nla xf ما م اہ م
OS e e
(۲) أي: لا يشترط أن يكون الاحتمال قريباً.
)۳( جمع طواف » شبّهها بالخادم الذي طوف على مولاه» ویدور حوله.
(£) رواه أبو داود »)۷٥( والترمذي )4۲( وقال: حدیث حسن صحیح › والنسائي )1۸( واہن
ماجه (۳۹۷) » واين خزيمة .)۱١٤( وصححه الإإمام النووي ف في المجموع .
)٥( انظر: الحواشي المدنية الكبرى .
۹
ا
یں
ودا گن المَاءُ قبن وَوَقَعَّتْ فيه جَاسَة. قلا يلجس إلا ذا تَر طَعْمُةُ أو
و أو رة ترا گييراً أو ييا
إا رال التَعَير تسه أو بمَاءِ.. طهر.
ولا يهر دا رال التَعَيْرُ بسك أو رَعْمَرَانِ أو جَص أو ثُراب.
و پچ
(قَصلّ) في حكم الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة:
(وَإدا كان الْمَاءٌ لتیْن) أي: كثيراً (وَوَقَعَتْ فيه تَجَاسة.. فلا
تنجس) بمجرد ملاقاة الننجاسة له؛ لقول النبي صرلييرستر: «إذا كان الماء
٠ 1 لم يحمل الخبت)» وفي رواية: ی
ر إا 5 sS و لوْنةٌ) TT ریحه) وحده..
و 4
(وَإذا رال( قا ا (التَعَر) عن الماء الكثير (بتقسه) بنحو مُکث أو
هبوب ريح »› (او) زال التغير (بمَاءٍِ) آخر إليه ولو متنجسا أو
فاا (طهرَ) ؛ لانتفاء علة | وھی التخّر.
(وَلا يَطْهُرٌ) الماء الكثير المتنجش لذا رال اكير بمشكِ أو
رَعْمَرَانِ أو جص أو تَرّاب)؛ للك في أن النجامة زالت آو استترت
(۱) رواه آبو داود »)٩۳( والترمذي »)٦۷( والنسائي (۳۲۸)» وابن ماجه »)٥۱۷( وأحمد
(۱۲/۲)» والحاكم »)۱۳۳/١( وابن حبان (۱۷۷)» وابن خزيمة (4۲). قال الإمام
النووي: «هذا الحديث حديث حسن» اه المجموع .
a
A PEAS EEE البولء والغائط والروثء
(قَصل) فى النجاسات:
النجاسات: جمع نجاسة» وهي لغة: كل مستقذر؛ وشرعا: مُستَقَذَرٌ
يمنع صِحَةً الصلاة حيث لا مُرخص » أي: مجوّز؛ بخلاف ما لو كان هناك
م رخص ۰ كما فى فاقد الطهورين وعليه نجاسة .. فإنه بصلى لحرمة الوقت
وعليه الإإعادة؛ وكما في المستنجي بالحجر .. فإنه تصح [مامته › ومع ذلك
بُحكم على آثر الاستنجاء بالنجاسة» إلا أنه عفى عنه.
و ۴
وعرف المؤلف رجانه النجاسة بالعد» وهو ما عليه الاكثرون من علماء
(وَالتَحَاسَاتُ هی ):
۾ * 2ے ار
(الر ل و لفان :رالروت م الخرات سوا الال وول
من طائر» أو سمك» أو مما لا نفس له سائلة؛ لأن النبى مراي أمر
٤ (( 2 1
era الماء على بول الاعرابي الذي بال ال 4 واجمع إالعلماء
على نجاسة ا ولقول النبى يرست فى الروث: «(هذا ا
(۱) رواه البخاري .)۲۸٤(
)۲( أنظر: المجموع .
(۳) رواه البخاري .)٠٥٩(
— Ca
اَي رالد ال ع
و ص 2 ووه
والحمر والتّبيذء والمسكر.
ھج الشرح جي
(وَالْقَيْحٌ)» وهو الدم المستحيل إلى فسادء لا إلى صلاح”؛ ومثله
الصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم أو دم مختاط بق .
(والدم)؛ لقوله تعالی: حرمت علنکگ َة ولد إلا الكبد
سيم : سيأتي في شروط الصلاة أنه يعفى عن الدم في الثوب
والبدن» وفيه تفصیل .
(وَالقَيْءٌ) وهو الراجع بعد وصوله المعدة» فيكون نجسا ولو رجع
ا اا الراجع قبل وصوله المعكدة. فليس بنچجس علل ا حجر
والخطيب ؛ وعند الرملي أن الراجَ بعد مجاوزة مخرج الحرف الباطن
و
- وهو الحاء -.. نجس .
5 سر د e
r . o ET TE
(والخمر› والنبيذ› والمسكر) ؛ لقوله تعالڵی : انما الخمر ا
(۳) کر ور ٣ د ST ج ہیں چ سے نے A 22 2 O
والأنصاب والازلم رجش من عمل الشيطن فاجتدوة 4" .
)١( أما القيح .. فهو نجس؛ لأنه دم استحال إلى تتن اه المَهّذب للشيخ أبى إسحاق مثا
(۲) انظر: تحفة المحتاج » وفتح المعين » وحاشية إعانة الطالبين .
(۳) قال الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة » قالوا: ولا يضر قَرّن الميسر والأنصاب
والأزلام بهاء مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع » فبقيت الخمر
على مقتضى الكلام» ولا بظهر من الاآية دلالة ظاهرة ؛ لأن الرجس عند أهل اللغة: القذر›
ولا يلزم من ذلك النجاسة؛ وكذا الأمر بالاجتناب.. لا يلزم منه النجاسة...» وأقربٌ=
E
Cw ge
i el a a a a a e E a e a a e a a aê e a a aa ah وَالْكلبُ ل
E ah
رسول الله صاتتیییار: «(کل شراب أسکر.. فھو حرام
المعنى ' ا و : شأن نو عه الإإسكار»ء وإن
ET لم يكر بالفعل » كقطرة خمر.
نامر واا الم الاك لانن
والحشيش .. فطاهر ؛ ویحرم تناول القدر المسكر منه.
وسميت بذلك:٠ لتخميرها ٠ زالخمر؛ هي المتخذة من عطي العنب
و ّ 2
. العقل › اي تغطيته . والنبيذ: هو المتحذ من عصير غير العنب
(إدا وَل الكلب في : ٠ (والكلتٰ) ولو لما لقول النبي
o إناء أحدكم. فلیرقّه» ڈ ا
. فمه وهو أطيب أجزائه.. شرن ب أجزان أولى
۶ 0 2
. (وًالخنْزيرٌ) ؛ لأنه أسواً حالا من الكلب» لعدم جواز اقتنائه
ما بُقال - ما ذكره الخزالي -: إئه يحكم بنجاستها تخليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما =
.)0۸۱/۲( ولغ فيه › والله أعلم» اه المجموع باختصار
.)٥٥۸٥( رواه البخاري )۱(
(۲) رواه البخاري (۰ .)٠ OS قال الإمام الرملي: لاز الد لال ان التا:
لو لم یکن نجساً. E بإراقته ؛ لما فيها من إتلاف المال المنهيٌ عن إضاعته›
لاتا عدم التعثّد إلا لدليل» اه نهاية المحتاج .
فيه » ولأنه يندب قتله لا لضرورة. انظر: نهاية المحتاج .
۳
4 o
اميه وسعر اء وَريشُهاء وَجِلدهَاء وََمِيع أجرائها.
والمَذيّء الذي
ی الس بچ
(وَذَرَع ای او ا ان ثل حكم الكلب
الخ م جت لاا ما لد هك ادها مع یوان طاهر ؛ لان
الفَرعَ يتبع أخس أبويه في النجاسة؛ فعلم بذلك أا ما
E
(وَالْمَبَةّء وشعْرهًا » وَريشهاء وَجلدهَاء وَجَّميعٌ أجْرَاَهًا) ؛ لقوله
تعالى: #حرَمت عَلنَكم ألمي 4 ؛ والميتة: هي التي زالت حياتها بغير ذكاة
> فهي نجسة بجميع آجزائها.
(والمَذي »› وَالوذي)؛ لقول سيدنا علي کرم الله وجهه: «كنت
ر ا وکنت امج ,أن اال الى مال ووسر لمکان ابنته » فأمرت
الفقداد ين الا سرف فال فال ل دة وا
(1) النجاسة المغلظة هي: الكلب» أو الخنزير» أو ما تولد من كلب وخنزير» أو ما تولد من
کلب وحیوان e وحیوان طاهر.
(۲) كذبيحة المجوسى
(۳) المذي: ا الأبيض الرّقيق اا ة بلا شهوة ولا تدفق › ولا بعقبه
فتور» وربّما لا یحس بخروجه.
)٤( الودي: هو الماء الأبيض التخين الكمرة الي هه الى ى اتخات ويخالفه في
الكدورة» ولا رائحة له» الخارج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل » ويخرج قطرة أو
قطرتين أو نحوهما.
)٥( رواه البخاري ›)۱۳١( ومسلم (۳) واللفظ له.
EE
—— Cw
َم الكلب والخأزير.
ب ما لا وکل عَيْرَ الاي
E E رَمَيعَةُ الد
ا
وم من الكلب وَالخلُزير)» أو مني ما تولد منهما» أو ما تولد من
کلب ھا طاهر» و ما تولد من خنزير وحيوان طاهر؛ بخلاف مني
. الآدمي وسائر الحيوانات .. فطاهر
ر سر 2 2 مر
من الجاسات (لن ما لا وکل( لاان :رغ لن 6(
(الاأدمئ).. فانه طاهر» ولو من ذکر» أ صغيرة لم تستکمل تسع اشح
وأما لبن المأكول.. فطاهر» لكن بشرط: أن ينْقصل حال الحياة» أو بعد
التذكية الشرعية.
> ۶ و چ ا و ا 2ہ
(و ميته الادمي والسمَك والحَرّاد.. طاهرّاٽ) › اما الادمى
فلتكريمه » قال تعالى: وقد كرَمَتَا بن ادم »» سواء في ذلك ميتة المسلم
. والكافر » والمراد من قوله تعالى: نما المتركوت يح # نجاسة الاعتقاد
") وقال رسول صاالََهِ وور عن البحر: هو الطهور ماؤه» الحل ميته
أك ا میتتان ودمان: الجراد والحیتان »› والکید ٠ وعن ابن عمر ر
الال
هي أنشى الحمار. (۱)
›)0۹( والترمذي (7۹) وقال: هذا حديث حسن صحبح › والنسائي c(A£) رواه ابو داود (۲(
واين ماجه .)۳۸٦( وقال الإمام النووي: ((حديث صحیح ) اھ المجموع .
(۳) روي الحديث موقوفا وهو صحيح » وروي موفوعا إلى النبي يوار كما في ابن ماجه=
110
Cma 8e
وا ل ء الْمنْقمَصل مِنْ عير الاي وَالسمَك ال ر جس إ له شَعرَ اَمَأ كول ۱
سے ص
وردشه ووبره ر الك وَنَافجته.
وی اش وی
(رَالحْء المنمصل) من الحي (من عير الأدمي وَالسّمَك وَالْحَراد..
تجس)» المعنى: أن حك الجزء المنفصل من الحيوان الحي .. كحكم ميتته
طهارة ونجاسة ؛ فما انفصل من آدمٌ أو سمك أو جراد في حال الحياة..
فطاهر» وما انفصل يِن غير ما تقدّم في حال الحياة.. فنجس كميتته. قال
النبی مايرا : «ما قطع من البهيمة وهي حية. ET
اي ا و قف ا ا ا ا
وَريشَة» وَوَبَرَه» وَصوهَةُ» وَالمسْكَ) هو الطِبْب المعروف الموجود في
نافجة الظبية » (وَنَافحَتَة) أي: نافجة المسك» وهي وعاؤه.
»)۳۳٣١( = وأحمد (4۷/۲)» والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٠٤/١( والرفع ضعيف ؛ لأن
في سنده عبد الرحمن بن زيد» قال عنه الحافظ ابن حجر: «(ضعيف متروك» وقال أحمد:
حديثه منكر ...) اه. وقال الحافظ عن الموقوف: «ورواه الدارقطني من رواب سليمان بن
بلال عن زيد بن أسلم رفا قال: وهو أصح. وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة› وأبو
حاتم . نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع ؛ لأن قول
الصحابي: "أحل لناء وحرم علينا كذا".. مشل قوله: "أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا"» فيحصل
الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم» اه التلخيص الحبير. وقال
البيهقي: («... حدثنا سليمان بن بلال عن زيد , بن أسلم عن عبد الله بن عمر آنه قال: : حلت
لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان والكبد والطحال) وقال بعدها: «وهذا إسناد صحيح وهو
في معنى المسند) اه السنن الكبرى.
(۱) رواه ابو داود »)۲٣٣۲( والترمذي )۱٤۸۰( وقال: حدیث حسن غریب» وابن ماجه
TEED
(۲) ذكر الإمام النووي الإجماع على طهارة شَعْر المأكول وريشه ووبّره وصوفه المأخوذ منه=
TA
OOS GSGHRHEOHEG PEDE GE SD EDD EERE aA E dG RNN G GCG DG OGG ECR CGR YG CORD CECECE GEO GD CGO GO DEO FTG EO G ¢ F#
ال ان شر افاكرن ت وا معدو اليل ال الا
طاهرٌ؛ وليس حكمُه ما سبق من أنه بتبع ميتته طهارة ونجاسة ؛ لقوله تعالى:
ومن أصوافِها وَأوَبًارها وأشعارها أثنا معا إل جين .
ولو شك في شعر آهو من مأكول آو غيره؟ أو انفصل من حي أو
ميت ؟.. فطاهر ؛ إذ الأصل فيه الطهارة» ومثله: العظم؛ بخلاف قطعة لحم
جهل تذكية ما هى منه ؛ إذ الأصل فيه عدم التذكة .
al x عاد اد اد اد
SPS 2 e
= في حال الحياة» وكذا الإجماع على طهارة المشك. انظر: المجموع.
(۱) وقد تقدم في فصل: «فيما نجس الماء القليل».. أنه يعفى عن شعر غير المأكول إذا كان
مرکوباً.
(۲) قال في نهاية المحتاج :)٠١١/١( «ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا ممجوس
فيه ٠. فهي طاهرة؛ أو مرمية مكشوفة .. فنجسة ؛ أو في إناء أو خرقة - والمجوس بين
المسلمين وليس المسلمون أغلب -.. فكذلك ؛ فإن غلب المسلمون.. فطاهرة» اه.
¥
Cm ge
وهر ا مره دا لٺ بتَفْسِهًَاء وَكَدَلِكَ اليد مِنَ التَمْر وَالرّبيب» وَجِادُ
المَيتّة إِذا ديع
وہ الشرح جج
(قَصلٌ) فيما بطهر من الأعيان النجسة بالاستحالة» وكيفية إزالة
النعجاسة:
الاستحالة: هى انقلاب الشىء من صفة إلى صفة أخرى مع بقائه
بحاله .
(وتطر الارة إا تَحَللَّتُ بتفسهًاء وَكڌلكَ ا مر من التمْر
والربيب» وَجلدّ المَنَْة إذا دبِعّ) إلا جلد الكلب والخنزير.
المعنى: أن الذي يطهر من الأعيان النجسة بالاستحالة.. شيئان:
الأول: الخمرٌ إذا تخللت بنفسها ولم تصاحبها عينٌ أجنبية» فإن
OU Î
فن اكا ف ا . لم تطهر الخمر بالتخلل» سواءٌ زعت
العين قبل التخلل ولم ينفصل منها شيء» آم لا.
وإن كانت (العير طاهرة).. فإن تزعت قبل التخلل ولم ينفصل منها
شيء.. طهُرَّتِ الخمر بالتخلل ؛ وإن لم تترّع العينٌ قبل التخلل» أو زعت
قبله لكن انفصل منها شيءٌ.. لم تطهر الخمر بالتخلل.
BEA
aon OCO Dn DOCOCHRHDDHRH RGD HRA RODD PHH HG PgR PD PHD AEA FDO GO PDO CGH ROG GVNGG hO GG HEE
حبات العناقيد مما يعسر التنقي منه » ونوى التمر ؛ وخالفه في ذلك شيخ
الثاني: جلد الميتة إذا دبغ » إلا جلد الكلب والخنزير؛ قال النبي
ايوس : (إدا دبع م الإهَاب.. فقد E
والديْع: هو نزع الفضلات بحرّيف ولو نجساً؛ والحرّيف: هو ما يلذع
اللسان بحرافته كالقَرَّظ وذرق الحمام.
ويطهر بالدبغ ظاهرٌ الجلد وباطته ؛ واختلف العلماء في معنى الظاهر
والباطن: فذهب ابن حجر في التحفة ا أن الظاهرَ : ما لاقاه الدابغ ؛
والباطن: ما لم يلاقه من أحد الوجهين أو ما بينهما. وذهب الرملي إلى
أن الظاهر: ما ظهر من وجهيه» والباطن: ما بطن .
وأما الشعر الذي على الجلد المدبوغ: فإن كان كثيرأً.. فلا يطهر ؛
وإن كان قليلاً.. طهر تبعاً للجلد عند ابن حجر» ويعفى عنه عند الرملي.
والحكم المتقدم في جلد غير المذكاة» وأما المذكاة.. فيّسن دبغ
(۱) قال ی الكردي: «وفي التحفة وغيرها: بستئنى نحو حبات العناقيد مما يعسر التنقي
» وفي الإمداد: نوى الرطب .. كحبات العناقيد» اه الحواشي المدنية الكبرى.
(۲) انظر: الحواشي المدنية الكبرى والصغرى للكردي .
(۳) رواه مسلم .)۳٣١(
)٤( هو نوع من آنواع النبات.
)٥( كذا في التحفة: «أو ما بينهما»؛ قال ابن قاسم: «الوجه أن بُقال: "من أحد الوجهين وما
بينهما» أو مما بينهما"» فليتأمل» ؛ قال الشرواني: «وقد بُجاب: بأن "أو" لمنع الخلو فقط» .
۲۹
Cm gee
TE e a ڌا تَتَجَّسَ سَيْءُ بول گلپ أو خنزير
ج الشرح جي
جلدها» ولا یجب .
ومحل طهر الجلد بالدبغ ٠٠ إذا تنجس بسبب الموت» بأن كان طاهراً
ال الاما إذا كان جا عال الحا کجات الكلب :و الخ ر وا
تولد منهما أو من أحدهما.. فلا يطهر بالدبغ .
وحکم الجلد المتنجس بالموت بعل الدبغ: حکم الثوب المتنجس
بنجاسة متو سطة . > فيطهر ہما يطهر به» لکن لا بضر ا ثر الدباع بعد غسله.
[أقسام النجاسة باعتبار حكمها|
وتنقسم النجاسة باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام:
١ _ مغاظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير› وما تولد منهما» او من
۲ - مخففة: وهي بول الصبي » الذي لم يطعم غير اللبن» ولم يبلغ
الحولين ؛ وسميت بذلك .. لخفة حكمها.
٣ - متوسطة: وهى سائر النجاسات ؛ وسميت بذلك .. لكون حكمها
وسطاً بين حكم المغاظة والمخففة.
| كيفية إزالة النحاسة المغلظة |
ص
»
(وَإِدا تتَحَسَ) يقيناً (شئء) E (ببوْل كلب أو خنزیر) أو
(1) خرج به: الماء» فإنه على قسمين: ماءٌ كير لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة» ويطهر إذا=
3
Cm 08
وفرع أحَدِهمَا أو لاه أو رَؤْثه أو عَرَقِه أو َنِه وَهُو رب غيل سبعا
إِحدَاهنْ د باراب اهر هور
رذ 5 جس الاب بالْکلب. . فیکفیه ۾ سبع مَرَاتِ OOTY
وح الشرح جج
o 0َ ۰ ۶ ر )1( ۶ م 0 سے 0 4 َه # 4 ا کے
فرعهما (او فرع احدهما او لعابه او روثه او عرقه او يدنه وهو
2 2 9 ى ع ر ص
رَطبٌ)» أي: بآن كان الكلب جافا وما لاقاه رطباء أو العكس.. (غسل
سَبْعا إخداهن تراب طاهر طهور).
المعنى: أن ما تنجس بالنجاسة المغلظة.. يطهر بسبع غسلات بعد
إزالة عین النجاسة ووصقها. والغخسلات المزيلة للعين والاوضاف َد
وأاحدة وإن كرت ؛ فلو لم تزل عينْ النجاسة أ ت ت
ي د ٥ ن
مثلا. . حسبّت واحدة .
ر
ولابد أن تكون إحدى هذه الغسلات ممزوجة بتراب بُجزئ في
التيمم » ويكفي هنا الطين الرّطب .
4
ااا و ث الترات 4 e TEI
E, ED بالکلب) أو حوه. . ف سبع مر
+ مر چم ا
= زال التغير؛ وماءٌ قليل نجس بمجرد الملاقاة» ويطهر بالمكاثرة. وخرج أيضاً: المائع ›
کی ی هة الاق طا اوا ر ل ا الاي ال اف
(1) فالنجاسة المغلظة هي: الكلب» آو الخنزير» أو ما تولد من كلب وخنزير» أو ما تولد من
کلب وحیوان طاهر » أو ما تولد من خنزیر وحیوان طاهر.
۲۱
— Cw Be
بالْمَاءِ التَالص.
وما ڌ َس بول ص لم يَطعَمْ عَْرَ اللَن. . ضح وَهُو رَشَه بالمَاءِ مَعَ
الكلبة والمكاثرة
هطو الشرح جي
بالْمَاءِ الْخَالص)؛ المعنى: أن ما كر ِن اشتراط التتريب.. حيث لم يكن
کک ترا ۳ ترط الترنب + فان أصات الزات المتتج
1 الة النحاسة
(وَمَا تَنَجُسَ بول صبئٌ لَه يطمَمْ) ا ٤( َير اللّن)ء
فاع الجرين e ا (نضحَ» ا بالمَاءِ مَعَ
النلة وا لكا ى غل آلا للخل المج باو مان فن سال
فهو غسا .
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ایر » فأجلسه رسول الله
ص الةو وسار فی حجره › فيال على ثوبه »› فدعا بماع ذزنضحه ولم eT
وخرج ب«البول): غيره كالغائط . وخرج ب(الصبى»: ال لن
الابتلاء بحمل الصبي أكثر.. فَحْمَف فيه. وخرج بالم يطعم غير اللبن): ما
I N NECM CRN ETT
)١( أي: لا مأكولاً ولا مشروباً اه حاشية الترمسي.
(۲) رواه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۲۸۷).
(۳) انظر: حاشية الشرواني على التحفة.
FET.
ف( س 0
وَسَائِرُ الَجَاسَاتِ تَظْهَرُ بالْعَسْلِ ذا رال صْعْمَهَا وَلَونهَا وَرجهَا.
يضر بَمَاءُ لون أو ريج عَسُر رَوال.
ھج الشرح بي
للتداوي أو التحنيك أو الإصلاح. وب«لَمْ يبلغ الحولين): ما إذا بلغهما.
ففي جميع ذلك .. تكون النجاسة متوسطة لا مخففة.
o 23 ۶ ا
يما : لابد ِن عصر محل البول آو جفافه قبل الرش حتى لا تبقى
| كيفىة إزالة النحاسة المتوسطة |
(وَسَايِرٌ التَكَاسَاتِ تَر باشل إا رال مما ونا وَربحُها)
تكلم المؤلف رجاب هدا عن كفة إزالة النيجاسة المتو سطة ؛ والنجاسة
المتوسطة تنقسم إلى قسمين: «عينية» وهي التي لها لون أو ريح أو طعم؛
ولا بذ في از الها :: من إزالة لونها ورنحها وطعمها. و(حكمية) وهي التي
لا لون ولا ريح ولا طعم لها؛ ويكفي في إزالتها.. جري الماء عليها.
D لا e ۳ (بَقَاءٌ لون و 2 فقط (عَسرَ
)١( انظر: الإإقناع وحاشية البجيرمي عليه» وحاشية الجمل على شرح المنهج » وحاشية
الشرواني على التحفة » والياقوت النفيس .
E لا يضر بقاء اللون أو الريح في الحكم بطهر المحل حقيقة» لا أنه نجس معفو عنه›
حتى لو أصابه بلل.. لم يتنجس» إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة» والأثر الباقي شبيه بما
يش الاحتراز عنه » وهو لا يتجس. انظر: حاشية الترمسي .
YT
aT
ولا يظه امائ إا َنَجَّس.
چیہ اش ۔ ب
الل ات ورات مع الحت افرص ف كل ٤ ومع ر أشان د ت
الإزالة عليه" بقول خبير» ووجده بحد غوث أو قرب - بتفصيله الآتي في
U e E a
"التحفة" أنه يطهر» قال الشرقاوي: وهو المعتمد» اه.
ويضر بقاء اللون والريح معاًء أو بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله.
فإذا تعذرت الإزالة - بأن توقفت على القطع -.. عفي عن النجاسة
ما دامت الإزالة متعذرة » فإذا قدر عليها بعد ذلك .. وجبت › لكن لا تجب
إعادة ما صلاه بها .
I O EC OE
محض » وزال بجري الماء عليها.
ل ا المَاء تع) کخل وزرىت وسمن (إدا ر س فاه يمن
تطهیره لا بمكاثرة ولا غبرها.
وإدا کان TS فتلقی النجاسة وما حولها؛ لحدىث و رت
أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئلَ عنها الس ايرس فقال: «ألقوها
وما حولهاء و O
(1) وإلا استحب. انظر: الترمسي .
(۲) رواه البخاري »)۲۳٠( وأبو داود (۳۸۳۷)» والترمذي (۱۸۰۳) وقال: حسن صحیح ›
والنسائي (6{0۸).
4
ےت ےس ل سے ا ەب سے 9س o ا هھ 9س ر
وجب التَيّممُ عن الحدث الأصعَّر وَالاأ كبر عند العجز عن استَعمَال المَاءِ
ا 37 چ ٣ سے ت ا ا
(قَصل) في التيمم:
لتيمم لغة: القصد ؛ وشرعاً: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط
تأتي”“. وهو من خصائص هذه الأمة» وفرض في السنة الرابعة أو السادسة
من الهجرة.
(وَيَجبٌ التَيمُمٌ عن الحَدَّثِ الأضعَر والاأكبر عند العخز عَن
استعمّال المَاءِ) › قال الإمام النووي راء (فهر واجب قن حال » جائز ف
حال ؛ فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت.. وَجَبَ ؛ وإذا وجد الماء بأكثر مِن
ثمن المثل.. جاز التيمم ولا يجب» بل لو اشتراه وتوضاً به كان أفضلَ ›
وكذا لو لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة في أول الوقت.. جاز التيمم
ولم یجب») ا
IT اا ا ا E
يسبب فقده) آي: الماء (في حَضر أو سَفر؛ وَللمَريض )؛ شرع
( 0 المراد ت الكراط ها ما بد متب فكل انعر هة الا ركان فاد كرض على اعرف ان
أهمل النية والترتيب . انظر: الشروانى على التحفة.
(۲) المجموع شرح المهذب.
(۳) أي: يجب التيمم عن الحدث الأصغر والاأكبر للمريض ٠ وذكر في «نهاية المحتاج» أ
و ا ا ا رن ج ا جو الر ن ي ار ن ا
10
nun SHON AGCGE GOGO EO GOGO FE PRR EE DNS PESER GHG HCH HE GOH GCN SES HDHD dd PQ pO ¢ QQ »
الولف رجاه هنا في الأسباب المبيحة للتيمم. والمبيح له في الحقيقة: هو
ال و ا ا ا
والمرض
أولاً: فقد الماء حساً؛ لقوله تعالى: لم ثوا ما4 سنوا4 ؛
وسياتي تفصيل فقد الماء عند قول المؤّلف HES «وأن تش عن
الكاء فا اليم ٠ الخ.
ا ا أو المتوقع ؛ لقوله تعالی: ٭وإن کے ھی أو
ڪل سر أو جا امد نكم من الَايط أو لست السا م u ما
ا
فيتيمم المحدث والجنب إذا خافا من استعمال الماء على: تفس » أو
منفعة عضو أو خافاً طول مدة المرض وإن لم يزد» أو خافا زيادته وإن لم
اا ق
: کتغیر لون من سواد إلى بياض
وعکسه» أو ثغرة تبقى »› أو E ال
.)۲۸۳/١( = قال علي الشبراملسي: «"قوله: عند غلبة ظنه" أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه
فا دکراب جاز له التيمم؛ وهو موافقّ لما اقتضاه تعبير المصنف: بالخوف ؛ وحينئلٍ فحيتُ
اجن الت ن ال خن ا ا رو ل
الخوف.. لم يجب › ویجوز التيمم) اھ.
(1) احترز ب «الفاحش»: E E E اه المنهج القويم .
۳٢
ma ge
اڏا گن ي َه ڇراحَة يَطُر ها الَا . عَسَلَ الصجيح ود يتم عن اربج
في الوَجه وَاليدينء وَيَڪون اتيم وه وق قت عَسْل الْعَلِيل.
هگج الشرح بدي
الفاحش: أن يكون في عضو يبدو غالبا عند المهنة - أي: الخدمة -» وهو:
الرأس» والعنق»› واليدان إلى العضدين › والرجلان إلى ال رکب .
قال في التحفة: «ثم و و E
معرفته » وإلا فإخبار عارف عدل رواية . فإن انتفيا وتوهم E
تيمم على الأوجه » ولزمته الإعادة؛ لكن لا يفعلها إلا بعد البرء أو وجود
من يخبره بمبيح التيمم) اھ.
(َإدا کان في بدن جرَاحَة بضر بها الْمَاءٌ.. عَسَلَ الصَحيحَ›
وَتَيمَمَ عن الجريح) E بن يکون (في الوّجُه رَاليدَيْن) ى
وإن كان الجرح في غيرهما.
ا التيَمَم) عن الجراحة لک کان عليه حذٹ أصغر (وَقتَ
عسل العَليل)» أي: يجب عليه أن لا ينتقل عن عضو عليل حتى يكمله
ME US N OR CO
)١( ذكره ابن حجر في التحفة في باب النكاح . انظر: الحواشي المدنية الصغرى.
(۲) أي: تلف نفس أو منفعة » أو طول مدة المرض› e الشين الفاحش .
(۳) خلافاً لظاهر «النهاية» و«المغني»: من عدم كفايته بهاء واشترطا كونه عارفاً بالطب اه
ارشب :
( ى طب قول الروابة ولو بدا أو امرأة اه الترمسي .
)٥( وخالف في «النهاية» و«المغني» في هذه الحالة » فقالا بأنه لا يتيمم فيها.
۷
وجب مَس الجبيرة با لمَاءِ ٳڏا لم يمڪن ٳِخْرَاجُها.
کج الثرح +2
جبيرة .. فيجب على المتوضيء أن لا ينتقل عنها لما بعدها إلا بعد:
عسل الجزء e اليد» والتيمم» 2 قل الجيرة
الا ر i ا ا e
ترتيب فى العضو الواحد.
وإدا کان جنبا.. دم ما شاء من ء غل اصح ا التيمم؛ إذ لا
E e o و e ٤ 0 ۵ ا س ٣ :
(وَيَجبٌ مَس الجَبيرَّة بالماء“ إذا لم يمُكنْ إخرَاجها) بأن خاف
(۱) آي لا ر کا کا ا ا
(۲) ليزيل الماء أثر التراب ؛ وذكر ابن قاسم: بأن هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين؛
قال الشيح الراملسيى وله عذال نات إلح " ظاهر ؛ لکنه قد يوجه تقديم التيمم فيه
بما قاله الإسنوي: من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرهاء فتقديم التيمم حينئذ
لکونه بدلا من غسل الوجه واليدين » وهو مقدم على بة بقية العضاء) أه.
)۳( آي: توسيط غسل الصحيح بين التيمم ومسح TT يغسل الصحيح ›
TT
TT N yT
التيمّم؟ فقالوا: ما نج لك رخصة وأنت تقدرٌ على الماءء» فاغتسل » فمات » فلا قَدِمْنا على
ال خا د:٠ أحر بذلك» قال «قتلوه قتلهم اش ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنمًا شفاءٌ
ا 4 ا ِ ه Reel
العئٌ ٠ السؤال» وإنما كان يكفيه أن تيمم ويعصبَ على جرحه خِرقة » ثم يمس عليهاء
ویغسل سائِرَ جَسَدهٍ) رواه بو داود (۳۳۹). والعي: هو التحير في الكلام» وقيل: ضد البيان.
۸
ensulNGdncnEeqgnoesenmnanunmGuG HHHH aAhOSGSGaA ND GGG OCOGCGRHaA SAEED O RH ODOGOGO PREECE PHO EHED FF
ار اجا مورا ما م قال فى ال اما 5ا اکن د غا ا شرف
محذور مما مر.. فيجب إنزعها] ؛ ويظهر أن محله: إن أمكن غسل
الجرح”"» أو أَحَذّتْ بعض الصحيح» أو كانت بمحل التيمم وأمكن
مسح العليل پالتر ات وإلا فلا فائدة لو جوب النتزع) أآه.
[أحكام الحبيرة من حيتُ وجوب القضاء وعدمه|
وباد الصلاة فى ثلاث صور:
أذ من الصحيح شيا ام لا ؛ وذلك لنقص البدل و
۲ - أن يكون في غير أعضاء التيمم وأحَذ من الصحيح قدراً زائداً
على قدر حاجة الاستمساك»› سواء وضعه على طهر آم لا.
٣ - أن يأخذ من الصحيح قدر الا ستمساك فقط » وبضعه على حدث .
(1) أي: ولم يمكن غسله إلا بالنزع اه ابن قاسم على التحفة.
(۲) قال الكردي عن وجوب نزع الجبيرة: «هذا إن أخذت من الصحيح شيئاًء أمًا إذا لم تأخذ
من الصحيح شيئًاً - بأن كانت على قدر العليل فقط -: فإن كانت في أعضاء التيمم وأمكنه
إمرار التراب على العليل لو نزع ٠. وجب النزع ومسحٌ جميع العليل بالتراب» وإلا.. فلا)
اه الحواشى المدنية الكبرى .
(۳) ما ذكر ين وجوب القضاء مطلقاً إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم ٠. هو ما في «الروضة)
امام النووي رمآلّةٌ > وهو المعتمد؛ ونقله امام النووي في «المجموع» کالرافعي عن
جماعة» ثم قال: «وإطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق). قال الترمسي : وما في «(الروضة)
هو المعتمد» وإن وهم كلام «التحفة» اعتماد ما في (المجموع» اه.
۲۹
uQBSHwuNGdGGCGGEGH GDH GEP DOSE GbHGH GOG FGORHRDDGSG EA DAE Da E Da ET EHH HbNG bC GG Hê ©
ولا تعاد الصلاة فى صورتين:
١ - إذا كان الساتر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ من الصحيح
م 2
تًا › سواء وضعه على طهر آم لا.
۲ - إذا كان الساتر في غير أعضاء التيمم وأخذ من الصحيح قدرَ
الاستمساك فقط » ووضعه على طهر .
ونظم بعضهم الحالات السابقة بقوله:
ناوال فر اكل أو تدر الاك نیالنا
وإن يزذ عن قذرهافأعدك ومطلقاوهوبوجه أو يد
E
ar
a
روص اليم خْسة:
لأول: تفل الثراب.
التّاني: الث ري ا استباحة الصلاة؛ قإِنْ کات الصلاةٌ وسا نوی
استبَاحَة فرْض الصلاة O
(قَصل) في فروض التيمم:
OE ETE
(الأَول: فل الترّاب)» آي: تحويله من آرضٍ أو هراو إلى العضر
الممسوح.
(الَاني: ال » هى نة اسبَاحَة) ما يفتقر إلى التيمم كمس المصحف
و(الصلاة).
(قإِن كانت الصلاة قَرضا.. وى اسَْبَاحَة رض الصَلاة) » واستباح
E الصلاة ونفلها وغيرّهما كمس مصحف ونحوه.
وإن نوى استباحة النفل أو الصلاة أو الطواف المندوبين أو صلاة
الجنازة.. استباح بهذا التيمم: الصلاة المندوبة» والطوافق المندوب›
وصلاة الجنازة» ونحوّ سجدة e EDN العيني .
ولو نوى استباحة ما عدا الصلاة والطواف » كمس المصحف وحمله»
وسجدة التلاوة» ونحو ذلك .. استباح أفراد هذه المرتبة فقط .
1٤1
Cw 8
ل ص
وجب قرنها يوضع اليَدِ على التراب» وَاستِدَامَتها إل مَسح شَيْءِ مِنَ الوَّجْه.
ج الشرح جي
م و ا 2 ج ا م ت ا ر
(ويَجب قرنها) أي: النية (بوضع اليد على التراب» وَاستدامتَهَا
a 7 ااه : e س ٤
إلى مسح شيْءِ من الوجه)ء فلو عزبت النية قبل مسح شيء من
الوجه.. بطلت »› ف وإن استحضرها عند الوجه؛ هذا ما اعتمده شيخ
الإإسلام وابن حجر ؛ واعتمد الخطيب الشربينى والرملي: أنه لو قَرَن النية
بالضرب » ثم عزبت قبل مسح شيء من الوجه» ثم استحضرها عند مسح
فاا ل ت ا لا اا ان جد اسغر فان اه اکر او
العكس.. صح ؛ لأن موجبهما متحد» وهو التيمم ؛ بخلاف ما لو تعمد ذلك
لتلاعبه.
ت و ا ا َه ر
(الثالث: مَسح) جميع (الوَجه) ؛ لقوله تعالى: #تامسحوا بوجوو ك
EE
ولا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر وإن حَف» بل ولا يندب ؛
lU NE EE
كنحو الموق -
)+( آي: لم يدم استحضارها.
() بخلاف إيصال الماء إلى باطن شعر الوجه.. ففيه تفصيل تقدّم في الوضوء.
۲
a a OR gg gg gg RASA ER gg AO ERDO O gee
o
الرَابٌِ: مَس ايبن مَعَ الْمِرفَمَيْنِ.
ھک الشرح بي
(الرَابعٌ: مَس 3 مَعَ المرفقيْن o ركف الد 7 o
يضع آصابع ا - سوی - على ظهور آصابع اليمنى - سوى
الإبهام - بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى» ويمرها على
اليمنى » فإذا بلغ الكوع .. صم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع » ويمرها
إلى المرفق » ثم يدير باطن كفه إلى بطن الذراع » ويمرها عليه رافعاً إبهامه
فإذا بلغ الكوعَ.. أَمَرّ إبهام اليسرى على إبهام الیمنی ؛ ثم یفعل بالیسری
كذلك ؛ ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندباً؛ أي فرضهما بضربهما
(۱) قال لاام النووي ماله (واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بهاء فتركتها؛
وأقربها: أن الله تعالی آَ بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء» وقال في آحر الأبة: َم
E
آلا » بوه المرفق؛ ؤهذا االمطلق»٠ مول :على ذلك المقيد» لا مما وهي آلة
واحدة... ؛ قال البيهقي في كتابه "معرفة السنن والآثار": قال الشافعي رجذاه: إنما مَنَعَتَا أن
نأخذ برواية عمار في الوجه والکفین .۰ ثبوت الحديث عن النبي نايرس : "أنه مسح
وجهه وذراعيه"» وان هذا أشبه بالقرآن والقياس ..٠؛ قال البيهقي: وقد صح عن ابن عمر
من قوله وفعله: 'التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين"...؛ قال
قاف ر ا و او و
وأحوط ؛ قال الخطابي: الاقتصار على الكفين ٠. أصح في الرواية > ووجوب الذراعين..
أشبه بالأصول» وأصح في القياس » والله أعلم) اه باختصار من المجموع .
(۲) آي: الكيفية التي استحبها الأصحاب. انظر: المهذب للشيخ أبي إسحاق» والمجموع ›
والياقوت النفيس .
EF
— Cw
الام ال کا
الثرح سم
فائدة: المسح في المذهب القديم للإمام الشافعى إلى الكوعين"»
واختاره الإمام النووي IES
(الَامس: الريب هَكَدَا)» أي: أن من أركان التيمم.. الترتيبَ بين
مسح الوجه ومسح اليدين › سواء کان التيمم عن الحدث الاضةر اد الأكبر؛
فلو لم رتب › بان مسح اليدين ثم الوجه.. صح مسح الوجه فط › وبعيد
بعده مسح النذبة:
2 )۲(
وا ج الر تين لفن بل سين ٠
a a ale a o2 x
N RO RR
)١( وهو العظم الذي يلي إبهام اليد.
9 فلو ضرب بیدیه » ومسح بیده الیمنی ۔ فقط وجهه کله› ومسح بيده اليسرى يده اليمنى ..
جاز» ويضرب ضربة أخرى ليمسح اليد اليسرى .
E:
OC n gek
E )
وَشرُوط ال
قد إل رب
aS O a aaa TE AE E RET N O TO E a ران يڪَونَ الات ظاهراً
(قصل) في شروط التيمم:
(وَشُروط اليشُم) ثلاثة عشر شرطاً:
EE یکول التيمم نرات لقول النبي صااة ونا : «(وجُعلّت یا
الأرض کله ا وجعلت تر نها لا ٠ E إدا لم تجد الماء» .
فيصح التيمم بالتراب على أي تاکان "“» ولو مُحَرَقاً بقي اسم E
يصح بحجر مسحوق وإن صار له غبار» ولا بما اخرجته اللأرضة من
ڪر ‘°
۲ - (القَضد إلى الترّاب) أي: أن يقصد المتيمةٌ الترابَ بالنقل ولر
ا بادذنه CE ولابد من نية الآذن.
O OE ۳ #صعيدا طا 4 أي
(۱) رواه مسلم .)٥۲۲(
(۲) لأن النبي نييما تيمم بتراب المدينة - وهي سبخة ؛ ولأن التراب جنس طهر به›
فاستوى ملحه وعذبه كالماء. انظر: المجموع .
)۳( بخلاف ما استجد له اسم آخر كالرّماد والخزف ٠. فإنه لا يصح التيمم به.
)٤( وهو مکروه بلا عذر» وغير مکروه معه» بل واجب إن توقف عليه ولو بأجرة قدر عليها.
انظر: القليوبي على المحلي .
(ه) ف پاذن المتيمم.
a@0 س
E eT صرب لِليدين.
وھو.. الشرح جج
طاشر ا ؛ فلا يصح التيمم بتراب متنجس بنحو بول وان جف » ولا ترات
مقبرة نبشت ؛ لا ختلاطه باجزاء المت
. ےا یکول (طهورا) أ عير مستعمل في حلث أ خث ٤
والمستعمل في الحدث: هو ما كان على عضو المتيمم بعد مسحه» وما
النجاسة المعغاظة.
6 کل غار خا ا بال
OT (حَالصاً عن الخليط) کدقیق آو نحوه» ولو کان
اا ا
ر د ors e ٤ . م 2 س ار
۷ - (وَأن 4 بصُربََيْن: صَربَةٍ للوجه» وَصَرْبةٍ لليدَيْن")؛
والمراد بالضربتين: النفلتان . فلابد أن يكون مسح الوجه واليدين في
O ET قال الإمام النووي رجداله: «وقوله تعالى: #إصعيدا ًا ٭. )١(
الأظهر الاق وهو مذهب أصحابنا) اه المجموع . واا تقل هذا التفسين عن اين عباس
٠ وابن عمر يبتار . فقد قال ابن حجر العسقلاني رجفاة: 2 أجدهما» اه التلخيص الحبير
(۲) قال الإمام النووي اة (احديثف أن النبي رَد وَصَّف التيممَ بضربتين ٠. صحيخ»)
اه المجموع .
(۳) فلو كان التراب ناعماً فترك الضرب ووضع اليدين من غير ضرب.. جاز؛ فمراده من قوله:
(ابضربتين» ٠. إذا كان التراب لا يعلق إلا بالضرب» أو آراد التمثيل لا الاشتراط. انظر:
المجموع.
۱٤٦
Cm gek
ا ر کر ۱ ا
ا
وہ الٹرح یي
التيمم بنقلتين لا أقلٌ » وتكره الزيادة عليهما إن حصل استيعاب المحل
بهما؛ فن لم يحصل .. وجبت الزيادة.
۸ ا کا التيمم للصلاة التي يريد فعلها (بَعد) تيقن أو ظن
و ( 1 : : 1
(دخول الوقت) ؛ فلو جمع بین الظهر والعصر في و فت الظهر › وتیمم
E
روان اة الي لكل ض”) عي كالصلاة المكتوبة»
والطواف e e yy
بين طوافين مفروضين › ولا بين صلاة وطواف مفروضين .
وخرج بالفرض العيني: الفرضْ الكفائي كصلاة الجنازة؛ والنفل » فله
(1) قال الإمام النووي رمثالة: «واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: لدا فن إلى السلوو
الوأ إلى قوله تعالى: فلم كدو ما٤ فسَيسَمواً 4 » فاقتضت الآية .. أنه يتوضأً ويتيمم
عند القيام ؛ خرج: جواز تقديم الوضوء.. بفعل النبي هرسار والإجماع» بقي التيمم
على مقتضاه؛ ولأنه تيمم وهو مستخن عن التيمم.. فلم يصح › كما لو تيمم ومعه ماء» اه
المجموع .
(۲) قال الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بقوله لادا قمشم إلى الصلوة فاعسأوا
وجوم € إلى قوله تعالى: «فَلَمَ دوأ ماه يمرا 4 » فاقتضى .. وجوبَ الطهارة عند كل
صلاةء فدلت السنة على جواز صلوات بوضوء» فبقي التيمم على مقتضاه...؛ واحتج
البيهقي بما رواه عن ابن عمر يزعن قال: "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث"» قال
البيهقي: وإسناده صحيح) اه باختصار من المجموع .
¥
< r SS.
وان متش عَن المَاءِ قبل التَيمم ويَعْدَ دخو الوقتِ في رَحْلِه وَرفمَتِهِ
مت الشرح جي
وقد تقدم حَكم مَن نوى استباحة النافلة أو الفرض الكفائي» وحكم
)1(
من نوی استباحة مس المصحف ونحوه
ا الج ان ل دالا
مع القدرة على استعماله. والفقد الشرعي: آن يخاف من استعمال الماء
حصو المرض - وقد تقدم تفصيله -؛ أو لم يستطع استعماله للحاجة
إليه لعطش حيوانٍ محترم ؛ أو لم يتمكن من الوصول إليه لنحو سبع
ANS ES e od
۰ بنفسه أو نائبه (عَن الماء َيل الَيّمّم“› وبَعْدَ ذُخول الوقت)
اط أن کون eT الصلاةء فلو طلبه قبل دخول
الوقت.. لم يكف. فيفتش (في رَخله و) عند (رفقته) المنسوبين لمنزله
ادان جوز وود أالماأء عندهم › وبذلهم 4
(1) أي: في فروض التيمم عند الكلام عن «النية).
(۲) عند الكلام على الأسباب المجوّزة للتيمم.
(۳( آي: في حالة ما إذا لم يتيقن فقد الماء كما سيأتي .
0 اروع سالدل عل أ ا ر ال( ب طف الا فر ل
کے ا
لم دوا › لانه ا تقال "لم بجد" إلا لمن طلب فلم دصبت) اھ بتصرف يسیر من
المجموع .
(ه( انظر : بشری الكريم.
A Cm Ogee
ص س ر لر سر ت ت سے
وحواليه» وینادی: (من معه مَاء؟).
دہ الشرح .بدي
(5) إن لم يجد الماء في رحله وعند رفقته.. فتش (حَوَاليِهِ)» بان
بنظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمكانِ مستو» فإن احتاج إلى
ار دة دد فن كل جهة قر جحد الخرات:
(وَيتادي: «مَنْ مَعه مَا۶؟)) يجود به ولو بالثمن؟ فلا يجب عليه أن
بخصص کل واحد من رفقته بالسؤال» بل يکفي أن ينادي بما ذکر.
وحاصل ما تقدّم: O O a
الماء بلا طلب له» ولو كان هذا التيقن بخبر عدل عند الرملي خلافاً لابن
حجر .
إن ا(ظنا) ونجود الماء أو «شَكاً) فيه أو «توهماه».. وجب عليهما
طلبٌ الماء لكل تيمم في الوقت ؛ فيجب عليهما: أن متشا في المنزل وعند
الرفقة المنسوبين للمنزل عادة إن جَرَرَأ وجود الماء عندهم وبذلهم إبّاه
لهما؛ ويکفي أن ينادياً: مَن معه ماء يجود به ولو بالئمن؟ ثم ينظرأً حواليهما
من الجهات الأربع إن کانا بمکان مستو» فان لم يکونا بمكان مستو.. تَرددا
فلن خد العَوثِ»» وهو ثلاث مئة ذراع .
ثم يجب عليهما طلبه في (ا حل القزب» ا د
)١( وكذا من هو مأمورٌ بطهر واجب أو مندوب ؛ مثال الواجب: غسل الحائض والنفساء» ومثال
المندوب: ر ا الجمعة. انظر: حاشية الترمسي .
۹
القرب: ميل ونصف ؛ ولا يجب عليهما طلبه إن لم يتيقنا وجوده فيه.
وما زاد على حد القرب.. يسمى «حد البعد)» ولا يجب عليهما طلبه
E e وجب عليه
ی
إحكم قضاء صلاة المتيمم في الحضر أو السفر]
ويقضي إذا تيمم EP RST a الذي
يغلب فيه وجود الماء. ولا يقضي اذا تيمم لفقد الماء في السفر؛ والمراد
به: المحل الذې یغلب فيه فقد الماء» او بستوي وجوده وفقده؛ وکذا لو
شك اهو مما یغلب فيه الفقد آم لا؟.
هذا إذا قلنا: إن العبرة بمحل بمحل التيمم› وهو ما ذهب إليه ابن حجر
E
وجوده.. فلا يجب عليه القضاء. وخالفه الرملى.. فڏذهب ا أن العبرة
بمحل الصلاة لا بمحل التيمم » فلو تيمم فى محل يندر فيه وجود الماء»
وصلی فی محل آخر بغلب فيه وجوده.. فيجب عليه القضاء.
(وَمَنْ لم بَجد مَاءَ ولا ترابا) وهو المعبّر عنه ب«فاقد الطهورين»
10٠
Cw 08
گان کان ڪل قله جَبل.. صي افرص وَحْدَهُ وَعَاد.
ج الشرح جو
o
(کأن کان عَلّی فة جَبلٍ)» وکمحبوس بمحل لیس فيه واحد منهما..
(صلى) eS NAA OE Os
(وَأعَاد) الصلاة وجوباً إذا وجد الماء يِن غير تفصيل .
وآمًا إذا وجد التراب .. ففى الإعادة تفصيل: فتارة يجد التراب قبل
خروج وقت الصلاة.. فتجب الإإعادة عله ا وتارة بیجده بعد ج
الوقت في موضع يسقط فيه الفرضُ ا ج ا
وتارة بجده بعد خروج وقت الصلاة في موضع eT الرن
بالتيمم .. فلا يقضي الصلاة” ؛ لأنه لا فائدة فيه حينئذ.
)١( دليل وجوب الصلاة على فاقد الطهورين: حديتُ السيدة عائشة يبزكعها: «أنها استعارت من
اشا قاو دة فهلکت ؛ فبعث رسول الله صراييرمار رجلا .. فوجدهاء فأدركتهم الصلاة
ويس معهم ماء» ا فشكو ذلك إلى رسول الله يرس فأنزل الله آية التيمم» رواه
الببخاري »)۳۳١( ومسلم (۳۷). قال اللإمام النووي رمآة: «فإن هؤلاء الصحابة وة
صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر» معتقدين وجوب ذلك» وأخبروا به النبي
ايوم ولم ينكر عليهم » ولا قال: ليست الصلاة واجبة في هذا الحال؛ ولو كانت غير
واخة:: لن ذلك لهم» اه المجموع .
(۲) قال الإمام النووي رمداللة: «واحتجوا لوجوب اللإعادة: بقوله مايرم : "لا يقبل الله صلاة
بغير طهور' yg عذر نادر غير متصل ٠. فلم تسقط الإأعادة) اه المجموع .
(۳( مثاله: أن يجد التراب في محل يغلب فيه فقد الماء» أو في محل يستوي فيه فقد الماء
ووجوده.
)٤( مثاله: أن يجد التراب في محل يغلب فيه وجود الماء.
(o) أي: بحرم القضاء.
101
Ce 8
وور اتيم لِلبرد إا فَقَدَ ما سحن په ا
أعْصًائه بعد عَسْلها أو لا يه يقر عَليها.
کہ اش چ
وخرج ب«الفرض)»: النفلّ فلا يفعله فاقد الطهورین ؛ ومنه نحو سجود
التلاوة""“» ومس المصحف » وقراءة القرآن سوى الفاتحة في الصلاة .
وخرج ب(المكتوبة): و وخرج ب«الأداء): القضاء؛ لعدم
الضرورة في جميع ذلك.
(وتحوز الت للبرّد إا قد مَأ به المَاء) من إناءِ وحطب
ا
و و hee ord
و کان لا تَنمَعه تدفتة
رہ وو ر © 3
و (أَو کان لا تنفعه دَدفئة أعْصَائه بعد غسلها) في دفع المحذور
المتقدم» (آؤ) کان هة تد عضا بعد غسلها لکنه (لا تقد قل تَقدر عَلنّها)
اى ألتدفة .
قال الشيخ ابن حجر: «أمًا إذا نفعته التدفئة » أو وجد ما يُسخن به» أو
2 4 0 : ۶
ا و و ل د رر لاع أنه حبث
)1( آي: يحرم على فاقد الطهورين .. سجود التلاوة ولو داخلَ الصلاة ؛ كأن قراً فاقد الطهورين
آية سجدة بدل الفاتحة .. فيمتنع عليه السجود؛ كما يمتنع عليه سجود السهو. انظر: حاشية
(۲) أي: بقتصر في الفرض على الفاتحة فقط .
(۳) كما في التحفة ؛ قال الشيخ الشرواني: «لكن أسقطه غيرّه» وفي البجيرمي عن القليوبي قوله:
"الفرض" أي: ولو بالنذر».
(٤( تقدم ذكره في أسباب التيمم.
(ه) آی؛ من حدوث شين قبيح أي: فاحش -» كتخير لون» ونحول» واستحشاف - أي رقة
مع عدم الرطوبة -» وثغرة تبقى » ولحمة تزيد. انظر: المنهج القويم.
o۲
Ca 08
ا ووس و اة 2 وساو 9س سر ا
نی ال ي الا
جج الشرح يي
لف آ:
(وَيَقضي المسيَمّمٌُ لِلبرد) ؛ لندرة فقد ما يسخن به الماء أو ما يدف به
#
2
E
(5) يقضي أيضاً (الْمُيَمَمُ الْعَاصي بِسَمّره") إذا فقد الماء حسَّا؛
ا إذا فقد الماء برغا لو مر فلا يصح منه التیمم حتی بتوب ؛
لقدرته على زوال المانع من التيمم بالتوبة.
فعلم من ذلك أن من اشروط اليم :
١١ - عدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا: فلا يتيمم المحتاج
للماء لعطش قبل التوبة» ولا تيمم م به قروح وخاف من اشتخمال الما
الهلاكَ قبل التوبة ؛ لأن الرْخص لا تناط بالمعاصى. وأما إذا فَمَدَ الماء
حسًا.. فله أن يتيمم » وعليه القضاء كما تقدم.
ومن شروط التيمم أيضا:
١ - أن يزيل النجاسة قبل التيمم إن أمكن ؛ فلو تيمم قبل إزالتها مع
)۱( المنهج القويم.
(۲) أي: أنه مع جواز التيمم للبرد في الحالات المذكورة.. فإنه تلزمه الإعادة؛ لندرة فقد ما
(۳) کعبد آبق » وامراًة ناشزة من زوجها. ويخرج ب (العاصي بالسفر»: العاصي في السفر» وهو
من كان سفره مباحأً وفعل فيه معصية ٠. فإنه بتيمم ولا قضاء عليه.
oY
auPnPYVOVNCEO GE THTORHRCO OR PHEH YO POG GOG FOOD BH SS PPA CPO Q4 4 4G OCGA HG GEG DE Daa F#
إمكانها.. لم يصح التيمم؛ فإن لم يمكن إزالة النجاسة.. صح التيمم عند
ابن حجر وأعاد؛ وذهب الرملي إلى آنه لا يتيمم» بل يصلي صلاة فاقد
الطهورين ويعيد.
۳ - أن يجتهد في القبلة قبله وهو ما اعتمده ابن حجر» وخالفه
الرملي في هذا الشرط .. فيصح عنده التيمم قبل الاجتهاد في القبلة.
2 ا 4
ot
وال الحيْض: يوم و اک ا TIE
وک ال ب
(قَصل) في الحيض والتفاس:
الحبض لغةً: السيلان» بُقال: حاض الوادي .. إذا سال ماؤه. وشرعاً:
دم غ يخرج من أقصى رحم المرأة» على سبيل الصحة» في أوقات
مخصوصة. خرج ب«على سبيل الصحة): دم الاستحاضة» فإنه يخرج لا
على سبيل الصحة» بل للعلة - كما سيأتي -.
وأقل سن يمكن آن تحيض فيه المرآة؛ ضح سنين قمرية تقريبية ؛ فلو
خرج الدم قبل استكمالها تسع سنين بفترة لا ت تسع أقل حیض وطهر"..
فهو حيض ؛ ولو خرج قبل ذلك ٠. فهو استحاضة.
(َأقل الْحَبْض: يوم وَليلة) أي: أربع وعشرون ساعة مع اتصال الدم
Ne EG am
س ر ا
EEE E
وعشرين ساعة خلال NS) عند عدم اتصال الدم آن بکون مجموع
الخمسة عشر يوماً فأقل» فلو لم يكن مجموع زمنه كذلك.. كان دم
أي: طبيعة. )١(
أي: أقل من ستة عشر يوماً ولو بلحظة. )۲(
100
کج الشرح جد
استحاضة. ولو بلغ الدم أربعاً وعشرين ساعة لكن فى مدة تزيد على خمسة
واد ن خر ر اماد
(وغالبه) آی: الحيض ' (ست ا سبع) ؛ کل ذلك باستقراء الإمام
الشافعي وي
[ تعريف الاستحاضة وبيان حكمها |
الاستحاضة: دم علة» يخرج من أدنى رحم المرأة من عرق بُقال له:
العاذل .
والاستحاضة ورت دائم» فلا تمنع شيئاً مما يمتنع بالحيض. ويجب
على المستحاضة : أن تغخسل فر جها ؛ ئم تحشوه بنحو قطدة » إل إدا تاأذت
به.. فلا يلزمها» و كانت صائمة ٠. فيلزمها تركه ؛ وإن لم يكفها الحشو..
عصبته بخرقة. ثم تتوضاً في الوقت › وا IT e
ا اعات ا سئه دت ها الو ارت لا
كانتظار الجماعة .. فلا تستأنف. ويجب عليها: تجديد العصابة والطهارة لكل
فرض.
ر ٥ واو 2 ۶ ر ا ا 0
(وَيَحْرمٌ بالحَبْضٍ وَالجََابَة: الصلاة › وَالطواف »› وَمَس المَصحَف›
ا £
وَحَمله) کالتفصیل المتقدم فيما يحرم بالحدث الاصغر.
10٩1
Cm 08
شوو ا SS ن 9
وَاللْبْتُ فى المَسجد وَقَرَاءَةٌ القَرآن بقَصد الْقَرَاءَة.
وَڃخرُمُ عل الحائض وَخدَهَا: الصو وَعَبُورُ المج إن حَافَثْ كَلْويتَةُ ٻالدّي
ھک الثرح .کج
(وَاللبْثُ في المَسجد) على المسلم البالغ العاقل غير المعذور. فلا
:
يحرم اللبتٌ على الكافر» والصيٌ» والمجنون» والمعذور: كأن أغلق عليه
باب الأمسجد ولم بمکنه الخروج › أو حاف من ظالم و زل الخروج
منه ؛ ويجب عليه التيمَمٌ بتراب لم يدخل في وقف المسجد.
سر کے
9 چ g~
(وَقَرَاءَة القزان بقصد القَرَاءة) وحدها أو مع غيرها؛ فإن لم يقصد
القراءة » بأن قصد مواعظة » أو ذْكُرَه » أو الَحَصنَ فقط .. فلا يحرم.
سرس 0 ر (Tro ~ E ة 8
(وَيَحْرْم على الحَائِّضٍ َحُدَھ) وملها في الحكم النفساء كما
سياتي :
۶
رسول الله صااييرسآر قال فى المرآة - وقد سيل عن نقصان دينها -: «آليس
إا خاضت لو صل ول و
فمتى نوت الحائضٌ الصومً.. حرم عليهاء آمًا إذا لم تنوه ومنعت
نقسها من الطعام والشراب .. فلا يحرم عليها؛ لأنه لا سّمّى صوماً.
۲ - (وَعَبُورٌ المشجد إن حافت ويله بالدم)؛ صيانة للمسجد
)١( أي: ما يستعمل من القرآن في الذكر» كدعاء الركوب.
(۲) يخرح به: من عليه حدث أكبر أو أصغر.. فلا يحرم عليه هذه المحرمات .
(۳) رواه البخاري (۲۹۸)ء ومسلم (۷۹) و( ۰)۸٩
)٤( قال ابن حجر: «ولو بمجرد الاحتمال» اه التحفة.
o¥
— Cs ge
والاسَمْتَاعٌ فيمًا بَيْنَ اسر والركبة.
و الشرح جي
غو الضته إن امت تلود كه لها ارز ما لم تكن لها ساج إله:.
وإلا لم بُكره. ومثل الحائض في حرمة العبور: كل ذي خبث شى منه
NES
صر © م د کے و ی ي E E 2
۳ - (والاشتمتاع فيمَا بَيْنَ السرَةٍ وَالركبة) بالوطء إجماعا" ؛ لقوله
۰ لے رص ر مور اطي ور چیک با ور د ر صا
تعالی : ولت عن المحيض قل هو آذی فاعتزلوا النْساءَ ق المحيض
و 2 ا | 0 سے د د و e
ولا کقروهن حى بطهري فإذا تطهرن فأوهر من حبث أمركم أله 4 .
ويحرم أيضاً الاستمتاع - فيما بين السرة والركبة - بغير الوطء بلا
E
ا ا الل ان ا
والركبة بلا حائل » والنظرَ لما بينهما.. فيحرمان بشرط أن يكونا بشهوة.
وعبر a ب(«المباشرة) › وهی معختصة باللھش بالا حائل › سواء اکان
بشهوة أم بغيرها؛ فيخرج بذلك: النظرٌ ولو بشهوة.. فلا يحرم؛ لأنه ليس
ee
(۲) تبع في ذلك الإمام النووي في كتابه الروضة.
9 کالإمام النووي EES في كتابه (التحقيق) .
)٤( قال الإمام الرملي رجثاه: «قال الإسنوي: إن بَيْنَّ التعبير بالاستمتاع والمباشرة عموماً
وا ف وجه» ای لكون المباشرة لا تكون إلا باللمس »› سواء کان بشهوة آم لا
والاستمتاع يكون باللمس والنظر» ولا يكون إلا بشهوة» اه نهاية المحتاج .
10۸
— 8 بست (8e
الماع في القَيْض می الگبائر
ت سے 4 ص م سر ى ر سر صر ص ا ٣ س ت
وجب عَلَيها قَصَاءُ صَوْم رَمَصَانَء دُونَ الصلاة.
مکو الشرح ج
ودليل حرمة الاستمتاع: الاية السابقة» وحديتُ السيدة عائشة يبع
ٍ ۶ 3 ۹ ۶
انها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فاراد رسول الله صرلَييرساً أن
اها مرها آن تتزر في حيضتها ثم يباشرها» » قالت: «وآيكم
يملك إربه كما كان التبي مايرا يملك إربه؟).
ومن المحرمات بالحيض أيضاً:
E. الطلاق على الزوج › إن کانت الزوجة مو طوءة » ولم تبڏذل له في
مقابله مالا وسک : الطلافق البدعي .
ه - الطهارة بنية التعبد » فى غير نحو غسلل نسك وعيد.
ا ا E 2 ©
(والجمَاع في الحَبْض من الكبًائر) يفسق به مرتكبه» ويكفر به
مستیحله ؛ لقوله تعالی: 9ل قر ع ل۰4
(وَيَجبُ عَلَيها) أي: الحائض.. (قَصَاءُ صَوْم رَمَصَانَء دون
الصلاة) ؛ فعن معاذة قالت: سألت عائشة يتكته: ما بال الحائض تقضى
الصوم ولا تقضیى الصلدة؟... الت : (( کان صتا ذلك › فنؤمر يقضاء
)1( قال اي فور الحيض : وله ومعظمه. وقال القرطبي: فور الحرضة : معظم صبُها› من
فوران القدر وغليانها. انظر: فتح الباري .
)۲( رواه البخاري (۲ c( ومسلم (۳(. لان ذلك حریم للفرج › ومن بر عی حول ا
يوشك أن يخالط الحمى . انظر: المجموع .
0۹
وَإذا انمَطعَ الدَمٌ.. حل لها الصوْمُ قبل الْعْسْل.
وَيحُرْم بالئَمَاس مَا حرم با لحيض.
والتقَاس: هُوَ الم ا ارج َع الولادة.
چس چ
الصوم» ولا نومر بقضاء ال
ويحرم عليها - مع عدم الصحة - قضاء الصلاة التي كانت في آيام
الحيض عند ابن حجر ؛ وذهب الخطيب إلى كراهته مع عدم انعقاد الصلاة›
وذهب الرملي إلى كراهته مع انعقادها'.
(وَإذّا انقطَّحَ الم حَلّ لها الصَوْمٌ نبل العْسل) أو قبل التيمم
بشروطه المتقدمة. ومثل الصوم: الطلاق › والطهر بنية التعبد» والصلاة
لفاقد الطهورين.. فيحل بعد انقطاع الدم وقبل الخسل ؛ وأمًا بقَيَة
المحرّمات السابقة ٠٠ فيستمر تخريمها إلى الاغتسال.
وَيَحْرُمٌ بالتقاس ما بَحْرُمٌ بالحَبْض) كما تقدّم.
(والتفاسش) شرعاً: (هوّ الد الخَارح بعد الولادة) أي: بعد فراغ
الرحم من الحمل جميعه ؛ ويشترط : آن يكون نزول الدم.. قبل مضي خمسة
عشر يوماً ِن فراغ الرحم من الحمل» وإلا كان حيضاً.
(۱) رواه البخاري (۳۲۱)› ومسلم .)۳۳٠١(
(۲) قال الشيخ علي الشبراملسي: «والقياس أنها لا تناب على صلاتها هذه؛ لأنها مَنْهيَةٌ عنها
لذاتهاء والمنهی عنه.. لا ثواب فيه) اھ.
(۳) انظر: شرح المنهح وحاشية الجمل عليه .)۲٤١/١(
1۰
euuausvbNGdadddiNDDOQGQHOEO DRG DMRDSDDaunNnGéG bE G GHD DENEa EG bDGaAaQbN GOGO AHOGOQCGOG QO Q4 DO QRH Q4 PDR a QQ +». dd
وخرج بما ذكر: الدم الخارج بين التوأمين ٠. فليس بنفاس ؛ لأنه ليس
بعد فراغ الرحم من جميع الحمل.
وأقل النفاس : لحظة › وأكثره: ستول ا وغالبه: اعون ا
۶ 1 2 4
واقل الطهر بين الحيضتين: خمسة عشر بوما؛ وغالبه: اربعة وعشرون
توماء أو ثلاثة وعشرون ؛ ولا حد لا کثره.
1١
e
<
ARSE
2
ا £
2 8
أ ر Fh : مه
1 ا : و
REG
Sra aA AY o
ifet
ی ر
a
N
٩
a
r
xX
5 کک و
٤ 8 HO 2 ی
tt ق ٤ 3 2
jit; 2 HE . oR ¢
E SRNL: RAY UWA ٣ DI
iH
fa tent
PHI
E
RS
2 ر
کک ر
اس
ا
waa
E : NEE amen,
ES : E: : ten ر
aes
e
ر
ي
ر
AYAR
e
ا
ر
SN
luc
2
2
4
4
ا
r 2
ا
n 2
a
ا
“.
sj
NNN,
ار
AEE
SR
5
4
ا
ern
کر
ر “
e
م
ا
ا
ا و
*
rR
j Yacamaveryê
OO NOVO
+O AOR LT OO IH IIIS IIS
TK.
OO VY OO A OHV OYO AY Ori AY
YOY OO
VOOR NV OYG, OO
N OO OAC VIA +O +
OO NR DOOR DOY OO,
و ا
he O Oe
و
3
0
“A
ډ۴
ي
AOA DO OOO ROO وڪ ج
3€
O GAROTIOTDOTICS ےس ن
f
e
ny
NNE RAF
4
٠ 7 ا RAE
٤ E + ر
٠ NE
ا E 0 : گی ا ا ۳ مس8
r2
2
8
SN
ا
"ا
EE f
E : 2 :
0 e E
أ
n
Ê i 8 i
ر
2 ا ا a
O
FE RINAN
0 E 1 3 : : Et ٤ Rong
0 : 8 3 4 ٤ 8;
E mrn 9 RE ee ا RESA, ا : : i
e f س ر 1 ا 1 1 1
E ر د .ك ر 1
ر
RETR 4
f rmtavaneva:
سے
` م
پک
ی
ra
ا
bag pane gd
0
کر ما مدای
eangggfat
1 ie 1 2 8 ٤ پر دا : 9 2 ٤ e
ا : 1 E
⁄
ٍ mn
7%
ا
ا
ار
Sr
i
ر
8
2
م
ٍ
r 52 ا
e ا i E iY
ar
ر
و و
ج الشرح جي
(بابٌ الصلاة)
ا ا ر ا ا ا
E سے ر بال 2
وسمّيت صلاة ؛ لاشتمالها على الدعاء الذي هو صلاة لخةً.
وفرصت الصلاة ليلة الإسراء؛ وهي أفضل أركان الإسلام بعد
الشهادتين » ويليها الصوم» ثم الحج» ثم الزكاة. وهي أفضل عبادات
البدن» قَقَرّْضها أفضل الفروض › ونفلها أفضل النوافل. وخرج ب«عبادات
البدن»: عبادات القلب كالإيمان» والمعرفة» والتوكل » والصبر» ومحبة
النبى مايرم .. فهى أفضل من عبادات البدن"'.
وأفضل الصلوات: صلاة الجمعة» ثم عصرها» ثم عصر غيرهاء ثم
صبحها › ثم صبح غیرها» ثم العشاءن ثم الظهر › ثم ا وأفضل
(۱) فما حرج عن ذلك - كصلاة المريض الذي يجريها على قلبه والأخرس ا
الغالب أو لعارض إه بشرى الكريم.
(۲) جزم بهذا الترتيب الشيح ابن حجر؛ ويظهر من كلام الشيخ الرملي اعتماده. انظر:
الشبراملسي على النهاية.
(۳) كما في النهاية والمغني وغيرهما؛ لأن عمل القلب لعدم تصورِ الرياء فيه .. صار أفضلَ من
غيره . انظر: حاشية الحبيب أحمد الشاطري على بغية المسترشدين .
22
€3 وظاهر كلامهم.. استواء كل من العشاء والظهر والمغرب من يوم الحمعة وغیره› وقد بظهر
خلافه . انظر: حاشية الباجوري .
1 10
Caw 8
الصلَوات الْمَكتُوباث س
وَتَْدِيمْ الصلاة ڪل وَقتها وََاخِيرهَا عَنْ وَقتها بِعيْرِ عُذر مِنَ الكبَاِر.
چب س بچ
الجماعات: جماعة الجمعة» ثم جماعة صبحهاء ثم جماعة صبح غيرهاء
ئم جماعة العشاء» ثم جماعة العصر» ثم جماعة الظهر» ثم جماعة المغرب.
قال المُولف وجااه: (الصَلَوَاتٌ المَكَتُوباث) أي: المَمَروضات في
كل يوم وليلة أصالةً"“ على الأعيان“ (حَمْل)؛ لقول النبي ايس
لمعاذ يت لما بعثه إلى اليمن: ١ .. فأعَلِمْهُم أن الله ٠ قد افترض عليهم
as
وخرج ب«المكتوبات): غير المكتوبات الخمس »› كالصلاة المنذورة؛
لأن أضلها النذتٌ» وكصلاة الجتازة؛ لأنها مفروضة على الكفاية » فإذا قاء
بها البعض ٠. كفى عن الباقين .
وأجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس» وهي معلومة من
الدين بالضرورة» يكفر جاحدها» ولا يعذر أحد في تركها مادام في عقله.
a eR!
») الْبائر)؛ لقوله تعالی: ا السو کات عل امیت ككبًا مورا
أى: محتمة مؤقنة .
(1) أي: يخرج ما ليس واجباً أصالة» وهو الواجب لأمر عَارض» كأن ينذر شخصٌ صلاةً
ناقلة ٠» فصر بالنذر:واجة غلة. ّ
(۲) أي: الواجبة وجوباً عينياً» لا كفائياً.
(۳) رواه البخاري (۱۳۹۰)› ومسلم (۱۹).
171
anne DmOoOaEre rE GDnDwNGEG HAUGH HHS DECODER EEDEHNG HEG GEG bG ba DCE GG HQ
E 1 4
والكبائر: جمع كبيرة» وهي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها
بالدين» ورقة الدّيانة”؛ وعُرّقّت أيضاً: بأنها كل ما فيه وعيدٌ شدي بتص
الكتاب أو السنة'.
وفي حالة وجود العذر فإن الإثم ينتفي عمُن أخر الصلاة عن وقتها.
والأعذار التي تدفع إثم تأخير الصلاة عن وقتها أربعة أعذار:
0 النوم: فيعذر من نام قبل دخول وقت الصلاة NY أو نام
بعد دخول الوقت وهو يظن آنه بستيقظ قبل أن يضيق الوقت› كأن كان من
£ ۶ 3
عادته القيام قبل خروج الوقت» أو أوصى ثقة بُوقظه قبل خروج الوقت .
۲ _ النسبان: بشرط آن لا يشا عن محرّم كقمار» او عن مکروه
كلعب شطرنج ؛ بل يكون النسيان عذرا إن نشأً عن نحو مطالعة في كتاب»›
أو اشتغال بصنعة.
٣ - الجمع بين الصلوات في السفر والمطر.
To.
)١( كما في التحفة للشيخ ابن حجر.
(۲) كما في نهاية المحتاج للشيخ الرملي.
(۳) أي: مَن نام قبل دخول وقت الصلاة.. فهو معذور مطلقاً» وإِنْ غلب على ظتّه عدم
استيقاظه في الوقت ؛ لأنه لم يُخاطب بها. انظر: نهاية المحتاج.
)٤( كأن أكره على التلبس بما ينافيها؛ فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو
ذلك.. فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته » ويعيد. انظر: المجموع .
1¥
©eoqnnsnanananannanaHEHG HUNG C RH EHOCO GG HCE EEDA ERAGE dG HbR HCO YH HEW bS bDD Gd E ¢
ثم تكلم المؤلف رجا e الصلوات الخمس › ودلیل هذه
المواقيت: حديث ابن عباس ينت أن النبي يووا قال: «أمَّني
جبریل يوالتلا عند البّيت مر مر تین ا لر في الأولى ونا جين كان
ا
المَّيء مل الشراك› ده ص ا ك ا
صلی المَغْرِبَ جِينَ وَجَبّت e اک لی الیک ج ج
عاب ا برق الفَجْر وَحَرم الطعَامٌ على الصائِم.
سے
ا مره الي ال جين كان ل كل كيء بطل لوف اضر
کہ( ده ا گان ظا RD a
ال لفل 0 eT E الليل»
)١( الشراك: هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها؛ وليس الشّراك هنا للقحديد
والاشتراط » بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه. انظر: المجموع .
غیت
(۳) أي: بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر في اليوم
الثاني حين صار الظل مثله؛ وبهذا التفسير.. يحصل بيان أول وقت العصر وآخر وقت
الظهر انظر: المجموع .
(£( يبن الحديث وق الاختيار في صلاة العصر» > لا وقت خروج چ انظر: المجموع .
)٥( سياتي أن وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق الأحس» فيوجّه الحذيث: بأنه أراد وقت
الاختيار» لا وقت الجواز. انظر: المجموع.
)٩( سيأتي أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق» فيوجًه الحديث: بأنه راد وقت
الاحتيار» لا وقت الجواز. انظر: المجموع.
۹۸
Caw 8
ل قَتِ الظهُر: إذا رَالَتِ الشمس» وخر ٳڏا صارَ ظل کل سىء مله
عَيْرَ ظل الاستواء.
وو الشرح ج
2 2 لے س ۴ 5 ت اس ص ص و ی
ثم صلی جين اسفرّت الارض› ثم التفت 2 جبریل َا
2
محمد» هذا و ُت الأنبياء مِنْ بلك وَالوَقْتُ فيا بَينَ هَدَين الوفين»“
وف ادل الاب اشا قوله صرالاييومار: «آما إنه ليس في النوم تفريط›
انما التفر بط .. على م لم س الصلاة حتی بجی ء وقت الصلاة
ا
E ت
(وّأول ودت الظهر: إدا زالت اللمس) اي مالت عن وسط
1 ت و م e م س
السماء؛ (وآخره: إذا صَارَ ظل كل شيء مثله غير ظل الاستَواءِ)
للحديث E ولقول النبي يوسر «اوقت إذا زالت
E کطوله ما لم ر ر اي E
بلوغ اهي ات و سط السا 2 و سمیتث الظهر بذلك ؛ انها ظاهرة و سط
& ۶ 8 ت 4 ەر 3
النهار» أو لأنها أول صلاة ظهرت فى الإسلام» أو لأنها تفعّل وقت
الظهيرة .
(۱) رواه ابو داود »)۳۹١( والترمذي )۱٤۹( وقال: e
)۲( رواه مسلم ›)٦۸۱( قال الإمام النووي ر دا : لافي الحديث دلیلٌ على امتداد وشا کل
صلاة من الخمس حتى يدخحل وقت الأخرى» وهذا مستمر على عمومه في الصلوات› إلا
الصبح .. فإنها لا تمتد إلى الظهر » بل يخرح وقتها بطلوع الشمس ؛ لمفهوم قوله اتيرس
"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس.. فقد أدرك الصبح"» اه شرح صحيح
ل
(۳) رواه مسلم .)٦۱۲(
1۹
O rT rE
ؤل فت اضر إا ضار ل کل تيء غه ورا أذ بان واه
عرب ا
وَل وَقَتِ الْمَغْرب: عُرُوبٌ فرص الشَمْيں» وَاَخِرهُ َل المُخْتار: عُرُوبُ
السَمَق الأخَر.
وسپ ا
المعنى: أن وقت الظهر يدخل بميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة
المغرب» وينقضي بمصير ظل الشيء مثله من غير حُسبان ظله الموجود عند
ا
(وَارَل و قت العَصر: ِا صَارَ ظِل كَل شَيْءٍ مْلهُ) غير ظل الاستواء
(وَرّاد رادو » وآخره: a جمیع قرص (الشمْس) ؛ المعنى: أن
وقت العصر يدخل: بخروج وقت الظهر» وهو مصير ظل الشيء مثله مع
زيادته على ذلك ولو قليلاً؛ ويخرج: بغروب جميع قرص الشمس.
(وَأؤل وَفْتِ الْمَفْرب: عُرُوبٌ) جميع (فرص الَمْس)؛ لحديث
ابن عباس المتقدم» (وآخرْهة على المُضْتَار: غُرُوبُ الشقَق الأَحمَر)؛ لقول
النبي ايوم : «(ووقت صلاة المغرب .. ما لم يغب يغب الشف . المعنى:
أن وقت المغرب يدخل: بغروب جميع قرص الشمس ؛ ويخرج: بغروب
الشفتق الأحمر على القول القديم » وهو المعتمد المختار".
(1) أي: من غير حسبان ظل الاستواء.
(۲) رواه مسلم .)٦۱۲(
(۳) قال الإمام النووي رتاه «قلت: هذا القول هو الصحيح» لأحاديث صحيحة» اه
المجموع .
1۷۰
Caw gek
ا وَفَتِ العشاء: غوت الشَقَق لأر واخر طلُوعٌ الْقَجْر الصَادِق
وَهُو الْمُنكَشِرُ عَرضا.
کی ال ب
ووقت المغرب على القول الجديد: بمقدار وضوءٍ» وستر عورة»›
وآذان» وإقامة» وخمس ركعات؛ وما بعده لیس وقت مغرب ولا عشاء»
حتی یغیب الشفق. ٠٠
(وَأوّل وَفْتِ الْمَّاء: عُرُوبُ الشَمٍَ الْأَحْمَر“) لحديث ابن عباس
المتقدم» (وَآخرة: طلوع مجر الصّادق)؛ لقول النبي ليوا
«... إنما التفريط على من لم الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة
El
(5) الفجر الصادق: (هو المنتَشْرٌ) ضوب (عَرضاً) أي: معترضاً
O O
هو الذي 2 قبل الصادق مستطیا ا السرحان 8 ای اللتة ي
(۱) أجمع ع ا ل و الاد ي او ق ی
الحمرة؛ رواه البيهقي في السنن E طالب » وابن
عمر» وابن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم. واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث
والقياس لا يظهر منها دلالة لشيء ء يصح منهاء والذي ينبغي أن يعتمد: أن المعروف عند
ال ادال الخ رداك مشهور في شعُرهم ونثرهم ؛ ويدل عليه أيضا: نقل أئمة
اللغة ؛ قال الأزهري: الشفق عند العرب .. الحمرة ؛ قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول:
عليه ثوب مصبوغ کأنه افق ٤ وتان أحمر . ا
)۲( رواه مسلم (1۸۱). > وقد تقدم أن الحديث EE وقت کل صلا فن الجمي نما
إلى دخول وقت الصلاة الأخرى » وهذا مستمر على عمومه في كل الصلوات إلا الصبح ..
فإنها لا تمتد إلى الظهر» بل يخرج وقتها بطلوع الشمس .
1۷1
80 د (gee
اول وَقتِ الصبح: طلُوع الْقَجْرِ الصَادِق وَاخِرة: طْلُوعٌ الشَّمْس.
فصل الأعْمَال.. المبادرة ة بالصلاة ف ا رقتهًا.
ج الشرح جي
أعلاه أضواً من باقيه› وتعقبه ظلمة غالباًء ولا يتعلق به حكم شرعي:
كحرمة تخیر صلاة العشاء عته» وجواز فعل صااة الصبح عقبه » وحرمة
(وَأرّل وَقت ي اشع طلوع القَجْر الاق E ره طلوعٌ) جرء
من (الشمْس)؛ لحديث ابن عباس المتقدم › ولقول النبي صا 46وس :
(اووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر» ما لم تطلع ا
[إفضل الصلاة فى أوّل الوقت]
(وَأفْصَلّ الأعْمَال. . الْمُبادَرَة بالصلاة في ول وَفنهّا) ؛ لحديث ابن
أي الأعمال أفضل؟ قال:
د عة قال: سالت النبى ساالاعيوسد
(الضلاة لاول وقتها».
ويحصل فضل الصلاة فى أول الوقت: بالاشتغال بعد دخول الوقت
(1) قال الإمام النووي رمثال: «وأجمعت الأمّة على أن أوّل وقت الصبح: طلوع الفجر
الصادق ؛ وهو الفجر الثانى» اه المجموع .
(۲) رواه مسلم .)٩۱۲(
)۳( قال الحافظ أبن حجر: لارواه وأبن خزيمة» وابن ۲ حبان »› e
حديث ابن عمر» وأم فروة» وغيرهما...» النووي فقال: إن الزيادة ضعيفة» اه
التلخيص الحبير .
V۲
Cw e
رو ى د سه » ۾ ص ارس » 0 س سر و وار سے ا ی ۰
ريسن ال براد بالظهرء في شدة ا لحر ف قطر حار لمن يبصلى جماعةء في
سے 9 سے 8 ّ
مسجد بعد
سج. الشرح .جي
بأسباب الصلاة» ثم يُصلي ؛ وأسباب الصلاة هي: الطهر» وستر العورة›
والأذان » والإقامة. ولا يشترط تَمَدَمٌ هذه الأسباب على وقت الصلاة» بل
لو أَحرَ الصلاة شخصن من بهذه الأسباب بقدرهاء في صلى الفرض..
لم تفته فضيلة الصلاة في أوَل الوقت.
(ويُسَنٌ ايراد ڀالظهر» في شدَة الحَرء في فط حار لمن بصي
جَمَاعَةً) هذا شرط في غير المسجد كما سيتضح»› (في مسجل بميا)؛
ودليل سنية الإبراد: قول النبي انيوس (إذا اشتد الحر.. فأبردوا
بالصلاة » فإن شدة الحر من قبح جهني»'.
المعنى: أنه بسن الإبراد - وهو تأخير الصلاة عن أول وقنها إلى أن
ا م
١ - أن تكون الصلاة ظهراً: خرج بذلك: الجمعة.. فلا يسن الإبراد
ء £ ل
لها ؛ للامر بالتبكير إليها؛ وخرج أيضا: بقية الصلوات الخمس.
ان ل ا
(1) آي: لا يلزمه لتحصيل فضيلة الصلاة في أول الوقت.. أن يتطهر» ويستر العورة» قبل دخول
وقت الصلاة.
(۲) رواه البخاري ›»)٥۸۰( ومسلم (16):
(۳) ولا يشترط لسن التأخير: وجود الظل المذكور؛ بل يسن الإبراد وإن لم يكن في طريقه ظلْ
أصلاًء كأن كان في صحراء؛ لأن شدة الحرٌ تنكسر بالتأخير اه حاشية الجمل على شرح
المنهج (۲۷۸/۱).
BAH
Oger
مَن ا خُر الصلاء > حق وَقَعَ بَعَصهَا حارج القت َير عذر. . عصی.
چ اس چ
- آن يكون في وقت الحر.
٤ - أن يكون في بلد شديد الحر.
٥ - أن يكون لمن يصلي جماعة » وهذا فيد في غير المسجد ۽ لانه
سن ال راد لو رة العا ف الم على ال
ك ا آن بَخْصل بالاتيان
I
٢ ِ ّ
ق
اتم ا ا ی ر
ونظم الشيح ااا ا المتقدمة قائاˆ:
CE NL
طا e ويي SS
0 ۰ 2
E المكتوبة ا e : عصضى)› آي
ا ی و ا
Na SES O E E ES NE
(۲) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج .)۲۷۸/١(
(۳) ولو التسليمة الأولى منها.
VE
Cw 8
0
ومن o o رَقَتَهًا وَج خت کل 8 ن
be
سس
: سر چ سه تم ود ا
۾ أن بجتهة في مَعْرقَة ُوه بيرَاسَة أو
وَمَنْ فاه رض بير عَذر. وَجَّبَ عليه فصاو كل امور
وھک الشرح بي
إذا E ات الت ّدم ذكرها.
وَمَنْ له 2 وَقتَهًا) أي ا الجن و
E لم ومعله: أذان ثم عارفي بالمواقيت ادن في
(۳) .° ا ا
صحو E
م
و۶ ا ا 7 FF 0
دخوله بدرَاسَږٍ) اي: قراءةٍ لنحو قران او وردٍ» (آو) ان يجتهد في معرفة
دخوله ب(جرفَةٍ) كخياطة ونِجَارَة مغلا أو بصياح ديك مْجَرّب“ .
كھ 2 ۶
0 س سر ۰ ن ٠ وم ا
فعلم مما ذكرّ.. أنه لا يمكن الاجتهاد مع وجود نحو خبر ثقة بخبر
ر ر ا a ا و i,
ر من فاته فَرض بير عُذر. . وجب عليه قضاؤه على الفور) تغليظا
عليه. ويجب صرف جميع زمنه إلى القضاء؛ إلا ما لابد منه: كتحصيل مؤنة
ا : ا و ي 2 : 1
تلزمه » وفعل واجب اخر مضیق یخشی فوته » ونحو نوم واکل. ولا يجوز له
)1( ا في محل أ يمکن فيه معرفة الوقت › بان > ری الشمس: ا لله الساعات
المعروفة اليوم.
(۲) بخلاف ما إذا أخبر عن اجتهاد.
(۳) آي: حال عدم الغيم . انظر: الترمسي .
)٤( أي: جُرْبث إصابته للوقت»› ولو في غيم أو ليل. ويتجه
ابن قاسم العبادي . انظر: الو
بتجه أ
و
1Yo
©
لأوقات التي حرم فيها الصلاة]
اک
فائدة: قال صاحب بره المسترشدين : اومن کلام الحبيب القطب
عبد الله الحداد: ويلزم التائب أن يقضى ما فرط فيه من الواجبات كالصلاة
والصوم والزكاة.. ٠ بد له مته ؛ ویکون على التراخ وال ستطاعة من عبر
تضييق ولا تساهل » فإن الدينَ متينٌ» وقد قال عراتتييرسار: "بُعثت بالحنيفية
السمحاء" ؛ وقال: "يسروا ولا تعسروا" اهھ. وھذا کما تری.. آولی مما قاله
الفقهاء من وجوب صرف جميع وقته للقضاء ما عدا ما يحتاجه له ولممونه؛
لما في ذلك من الحرج الشديد» أه.
|الأوقات التى تحرم فيها الصلاة |
E OT 4 2 ٣ 0 ۱ o
(وَتَحْرمٌ الصلاة) أي: ولا تنعقد (فى حَمْسَة أوقات)؛ ثلاثة منها
E E E E st a
وهما الأخيران. وسیأتى آن الصلاة التی تحرم فى هذه الأوقات: هی التی
E E N N O OD
)۱( وعبّرَ بعضهم: : بالأوقات التي تكره فيها الصلاة » أي : تکره ه كراهة تحريم .
(۲) أي: E
(۳) أي: بفعل صاحبة الوقت» وهما الصبح والعصر.
۷٦
a ar
عند طلوع الث لشلیں خی رفع قذرَ رنج
وَعِندَ الاستواءِ في غير يوم الجمعَةٍ ة حى دَرُول.
س او
وق د اللإصفرار حن تغْرْب.
س ووا و کک ے
وو
| - عند طلوع الشمْس حى رفح قَذْرَ رُْح) فيما بظهر لن .
والرمح: سبعة آذرع ا وهو يساوي : ربع درجات فلكية ؛ والدرجة
الفلكية تساوي : أربع دقائق.
۲ - (وعند الاشتواء) وهو بلوغ الشمس إلى وسط السماء» (في
غير يوم ال آی: لا تحرم الصلاة عند الاستواء في يوم الجمعة›
ولو لمن لم يحضرها؛ لأن النبي تايبرم استحب التبكير إلى الجمعة»
NS ة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استشاء.
ويستمر التحريم (حتی َرول) الشمن اغن زسط الشماء:
۳ - (وَعندَ الاضفرار حَتّى تَغْرْبَ)» فتحرم الصلاة حينئذ ولو ممن
لم يصل العصر.
ودليل حرمة الصلاة في الأوقات الثلاثة المتقدمة: حديث عقبة بن
۰ : ثلاث ساعات کان رسول الله للبوار ينهانا آن صل فيهن » أو
هبر فيهن مَوتاتا": حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع » وحين يقوم
E ارتفاع الشمس بمقدار الرمح فيما يظهر لناء وإلا فالمسافة بعيدة.
(۲) نقل النووي عن البيهقى آن الأحاديث التى تستثنى الجمعة كلها ضعيفة » وأن الاعتماد على
ا
)۳( قال الإمام النووي رَجثالة: «قال بعضهم: إن المراد "بالقبر".. صلاة الجنازة» وهذا=
¥
سے
وَيَعَدَ صلاة الصبج حى تَطلَْ الشَمْس
صَلاة العَضر حى تَعْرْبَ.
ولا حرم فيها م ل سَبَب في المحخال؛ EE O PO O EEE
کی اش بچ
قائمٌ الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين ضيف" الشمس للغروب حتى
e
e e ء لمن صلاها؛ وستمر
ن د
(و َعْدَ صَااة الْعَصرِ) المسقطة للقضاء لمن صلاهاء ولو كانت
ا دتمم التحریم (حَتّی E OE ل
ودليل حرمة الصلاة في هذين الوقتين الأخيرين: قول النبي
اة هوس : «(لا صلاة بعد صلاة العصر حتی تعربت الشمنن» ولا صلاة
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الج 0
(وّلا يَحْرْمٌ فيهًا) أي: في هذه الأوقات (ما لَه سَبَبْ في الحَال)
۰ ضعي ؛ لأن صلاة الجنازة لا ثكره SS
اف ااا بل الراب اد ماه د اخ الان لی هله ارقت کن بک اا
تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر» وهي صلاة المنافقين» اه شرح صحيح مسلم.
(۱) أي: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظِلّ في المشرق ولا في المغرب. انظر: شرح صحيح
)۳( رواه مسلم c<(AT1) وأبو داود (1۸0(.
)٤( رواه البخاري ›)٥۸٩( ومسلم (۸۲۷).
¥۸
تة المسحد: َالْكُسُوفِ؛ دون رعو الاسنحًا
وَححرُمُ ادَاءُ الصَلَاة بعد صعُودِ ا لتطيب ۋال ا
الشثرح
ا ا هو
اي: ما له سبب غير متاخر: ( كتحة المسحد› والكسوف)› والخسوف ›
وصلاة الا سه ET والفائتة سواء كانت فربضة نافلة › والمنذورة›
ورکعتي الوضوء› ورکعتي الطواف »› وسجود التلاوة والشكر.
وفرط أن ل فضت اقاغها وقت :الم لك رقا جما وا
حرمت فيه .
OD كالنفل المطلق وما ست ساخ ک رکه
الاستخارَة)» وركعتي الإحرام» وصلاة الحاجة» والخروج من 0
وعند القتل .. فتحرم في هذه الأوقات.
(ود َحرم) على مريد الجمعة ولو كان في بيته وإِن تلزمه الجمعة
كالمرأة.. (ابتدَاء الصلاة بعد صعود الحَطيب في الْجُمُعَةٍ عَلَّى الْمَْر)
O O O ns
(غير ر التحكَة) ا ركعتي تحية المسجد.. فلا تحرم بعد ذلك؛
ولابد أن لا يطوّلها عرفا عند الرملي» وذهب ابن حجر إلى أنه يلزمه
الاقتصار على الواجبات فيها. قال النبي کک : «(إذا جاء أحدكم يوم
الجمعة والإمام يخطب ٠. فليركع ركعتين › وَليكَجَرّرّْ فيهما) .
)١( صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء سيبها متقدم عند ابن حجر » وعند الرملي سببها مقارن.
(۲) أي: يحرم على المرأة الصلاة فى هذا الوقت إذا أرادت حضور الجمعة.
)۳( رواه مسلم .)۸۷٥(
۷۹
muna wmiNG4NOGONHEO HEHEHE DnDDNH NG dG HN GA KAA FEO FRPQGQ dO HFN AFG FPY A ¢
بای اس ها ی حَرّم مكة.. فلا تحرم الصلاة فيه في
الأوقات الخمسة المتقدمة ؛ لقول التبى ييا «با بئى عبد مناف» لا
EE a
اد 2اد ماد ماد اد ع
e E RN
(۱) رواه ابو داود (۱۸۸۹)» والترمذي (۸1۸) وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي
.)٠١١١( وصححه الإمام النووي فى «خلاصة الأحكام».
۸۰۹
س ا ت ار شض ا ت
تحب الصلاة على کل مسل بالغ عَاقِلء ظاهر.
کو الشرح ج
به ۶
(فصل) في شروط وجوب الصلاة:
تجب الصااة المكحتوبة E بدخول وقتها ک وخا E وستمر
ذلك إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها مع مقدماتها .. فیضیق حینئذ .
(َحبُ E الع e أن
۱ - ا لقول النبي مراعييرسر لمعاد يته لما بعثه إلى
اليمن: «... ادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم
أطاعوا لذلك .. فأعْلمْهّم أن الله قد افترض عليهم خمس صلواتِ في كل
بوم وليلة»).
فاد طالب الكافر اللأصلى بھا فی ال لعدم صحتها منه» ولا
جت عل فاا ا و کک فیلزمه قضاء ما فاته یام ردته
(1) أي: بشرط: أن يعزم على فعلها في وقتها؛ فالواجب في أوّل الوقت.. إما فعلهاء وإما العزم
على فعلها فيه » وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانه.
(۲) كالتطهر» وستر العورة.
(۳) رواه البخاري (۱۳۹۵)»› ومسلم (۱۹).
)٤( أمّا في الآخرة.. فإن الكافر مُحَاطْبٌ بفروع الشريعة» كما أنه مخاطب بأصل الإيمان»
فيْعّذب على تركها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. انظر: المجموع .
۸۱
۲ - البلوغ ؛ لقول النبي متووار : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم
8 رە : OD
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يَعقل) '. فلا
تجب الصلاة على الضى > ولا قضاء عليه بعد البلوع؛ تعم یندب قضاء
Na Ob
۳ - العقل ؛ للحديث المتقدم » فلا تجب على المجنون» ولا المغمى
عليه » ولا السكران ؛ ولا قضاء على غير المتعدي منهم.
الا فو الخ القاس فا تح عل العاقى الها
لقول النبى ايوس ' الت إدا حاضت .. لم تصل ولم ا وقد
تقدّم الخلاف في حكم قضاء الحائض للصلاة التي كانت في أيام الحيض›
a ا
مع عدم انعقاد الصلاة » وذهب الرملي ا کراهته مع انعقادها '.
ومن شر وط وجوب الصلاة أنضاً:
ه - سلامة الحواس: فلا تجب على من خلقّ أعمى أصم ولو ناطقاً
(۱) رواه ابو داود »)٤٤۰۳( والترمذي »)۱٤۲۷( وابن حبان »)۱٤۹٩( والحاکم (۲۳۹۷)
(۲( أمّا قضاء ما فاته قبل سن التمييز .. ففيه خحلاف: فنقل الترمسي عن البرماوي القول بحرمته›
فلو قضاه.. لم تنعقد صلاته ؛ وقال باعشن: «ويُسن قضاء ما فاتهما [أي: الصبي والصبية]
فيه » ولو قبل التمييز على خلاف فيه) اه بشرى الكريم.
(۳) رواه البخاري .)۰٤(
)٤( قال الشيخ علي الشبراملسي: «والقياس أنها لا تتاب على صلاتها هذه؛ لأنها مَنْهِيةَ عنها
لذاتها» والمنهئ عنه.. لا ثواب فیه) اهھ.
A۲
#08
حب على | الول أن يمر الصَيَ ها لِسَبّع سِِيء وَيَطرِبُ َل رکا لعش
وة کش
کو الشرح یي
وكا و طا لك ف العم ولا فضا فة ذا ردكا لهس سه
- بلوغ الدعوة: فلا تجب على مَن لم تبلغه» كأن نشا في شاهق
جيل ولا يجب غلية القضاء إذا بلخته عند الرملي ٠ وقال ابن قاسم يجب :
(وََجبُ ڪَلَى اولي أن مر الصَبِيّ بها لِسَبْع سِنينَ » وَبَضربة عَلَّى
تزكها لعَضْرٍ» وَالصبةٌ كالصِيّ) ؛ لقول النبي ملتترية: مروا الصبي
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر ستين.. فاضربوه عليها»".
والولي: هو آصول الصبي والصبية الذكور والإناث. المعنى: آنه يجب على
الولي على سبيل فرض الكفاية .. أن يأمر الصبي والصبية بالصلاة عقب تمام
سبع سنين إن مَيّرا معها"» فإن لم يحصل التمييز بالسبع ٠٠ فلا يُوّمران بها.
وضابط التمثز: ان دصیر ا بحیٹث یکل وحده» ویشرب
وحده» ويستنجي وحده E بان یعرف بمینه من شماله ؛ وقیل: نان
يفهم الخطاب ونرد الجواب ؛ وقيل: بان یعرف ما يضره وما بنقعه.
(۱) رواه ابو داود »)٤۹٥( والترمذي )٤۰۷( وقال: حديث حسن صحیح › والحاکم )4۸٤(
وصححه على شرط الشيخين » وصححه النووي في المجموع .
(۲) أي: لابد لوجوب آمرهما من شيئين: التمييز» واستكمال الصبي سبع سنين؛ فلو مير قبل
السبع ٠ فلا يجب آمره بالصلاة» كما لا يجب الأمر لو استكمل السبع من غير تمييز.
(۳) ومثله الصبية.
)£( هذا هو أحسن ما قيل في ضابط التمييز . انظر: حاشية الترمسي .
A
9€ باب الصلاة Ge
إا بََعَ الصَّىْ أو ْهُرَتِ الحائِصُ أو الَقَسَاءُ أو أقاق الْمَجنُونُ قَبلَ
OD خرُوج اوقت بقدر تڪبيرَة.. وَجَبَ قضاء ذلك الصلاة
ج الشرح جي
ويجب على الولي ضربهما على ترك الصلاة إذا بلغا عشر سنين » وهو
ضرب تأدب ؛ للتمرين على العبادة› ویکون بقدر الحاجة وان زاد على
ثلاث ضربات؛ لکن بشرط: أن يکون غير مبرځ» فلو لم يمد إلا
(۲)
المبرح ٠۰ تركهما 1
والضرب على تركها يكون بعد كمال العشر عند ابن حجر» وعند
الرملي بكون في أثناء العشر .
[مسألة زوال المانع]
(وَإدا) زال ما يمنع وجوب الصلاة» كأن (بَلعَ الصبئٌ) أو الصبية
(أو َرَت الْحَاِض أو النقََاءء أو اق المَجْنُون قبل خُرُوي الْوَقْتِ
بِقَذْرِ تَكبيرَةٍ) أي: بمَذرِ رَمَن يسع تكبيرة الإحرام.. (وَجَبَ قَصَاءٌ يِلْكَ
الصلاة“) ؛ لكن بشرط: بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع
(۱) آي: غير شديد مؤلم.
7ى المبرّح وغير المبرح .
(۳) قال علي الشبراملسي: المراد ب«الأثناء): تمام التسع » فلا بُشترط مضي مدة من العاشرة؛
لأنهم عللوا وجوب الضرب: باحتمال البلوغ بالاحتلام» وهو حاصل بالتسع ؛ ثم رأيته في
شرح الروض وعبارته: في آثناء العاشرة» ولو عقب استكمال التسع اه.
)٤( أي: يجب القضاء إن لم يمكنه الأداء في الوقت » فإن أمكنه الأداء في الوقت.. وجب عاليه.
)٥( وهي: الكفر الأصلي » والصّباء والجنون» والإغماء» والسكر » والحيض » والتماس.
A
9€ باب الصلاة Ge
هِب أَيْضا قَصَاءُ الْمَرْض الْذِي قَبكَهَا إا ن ا
رَإذا َل الوَقَتُ وض قر م ما يُوّدّى فيه ه الْقَرْض ثم حَاصَتِ س أ
A OEE لصلاة. . وجب و ء تلك الصلاة.
کو الشرح جج
ا
:اشا و اش الذي بها دا کا مَغْرباً)
N e
المغرب بوجوب العشاء» لكن بشرط: السلامة من الموانع بقَذر القَرَصَيْنِ
والطهارة.
فان لم تجْمَعْ معها.. فلا يجب قضاؤها؛ فلا تجب العشاء بإدراك
قدر تكبيرةٍ من وقت الصبح» ولا العصرٌ بإدراك قدر تكبيرةٍ من وقت
ال
[مسألة طز المانع]
(وإذا) طراً ما يمنع وجوب الصلاة» كأن (دخل لوَقتٌ وَمَضّی فر
aT ا حَاصت المَرآة ا
جن َل الم لصاة. . وَجَبَ فَصَاء تلك الصلاة) بعد زوال المانع.
الي ادا دوقت ال وی م الرف در عا ودی
(۱) فلو لم يبق سالماً منها بقَذّر ما س يسم الطهارة الا 4 بان عادت إليه موانع الوجوب قبل
ذلك .. لم يجب عليه القضاء. e أن الذي ور عوده هنا هو الجنون › والأغماء»
E N Es
الك واا ف ا و
1A0
Caw 08
حب على الآباء رالمات وسل الْعَبيد د تعلِيم ولاهم الصعَار و وعبيدهم
ما کيب لَه بن وغه eunennanennnannannmnanenenmana nsan nn sn
فيه الفرضٌ مع قَذّرٍ طهر لا يمكن تقديمه قبل دخول الوقت - كطهر سلس
وتيمم -.. وجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؛ بخلاف طهر يمکن
تقديمه قبل دخول الوقت ٠. فلا بُشترط: أن يمضي زمنٌ يسعه.
(وَيَجبٌ على الابَاء رَالأمهات) أي: الأب وإن علاء والأم وإن
EE العبيد غلم أولادهم الصغَار ر وَعَبيدهم) المُميّرينَ (مَا
بحب ل TT يجب أن يعلموهم في سن التمييز ما
e سيتعين عليهم بعد البلوع . قال الشيخ ابن حجر: «وعلى مر ا اا
ع وات - حتى الصغائر -» و الواجبات ونحوها» وأمرٌ
بها ؛ كالسواك » وحضور الجماعات»› وسائر ا
قال الإمام النووي رمةالله في المجموع: «ودليل وجوب م الولد
۰ ۾ م م . ر چو ا ص ا 3
الفخر والملرك فول اله غر وجل ا لذن :اما فا انفک واش
ا € قال على بن ا طالب روان ومجاهد وقتادة: معناه: علموهم ما
(1) قال الإمام النووي في المجموع: «واعلم أن الشافعي والأصحابَ إنّما جَعَلوا للام مدخلاً
في وجوب التعليم ؛ لكونه من التربية »> وهي واجبة عليها كالنفقة والله أعلم) ا وطن أن
الوجوب عليهما على الكقابة.. فسقط بقعل ادها 2 لحصول المقصود به؛ وذكر
الزركشي أنه يجب على الأجانب.. الأمرٌ أيضاً» وعليه فإنما حضوا الأبوين به ومن ذكر
Ne E Noa ۰
(۲) أي: وهي السنن اه الترمسي .
(۳) المنهح القويم.
1A٦
— 4 a
مِنَ الطَهارَة وَالصلاة وَالصيام وَعَيْرِ دَلِكَ.
O وَيعرفهم ريم الرنا وَاللوَاط
ص
ج رسول الله مليوس قال : کلکم راع ومسئول عن رعيته) اآه.
کک ك
وبين المؤلف روماه ما يجب عليهم بعد البلوغ بقوله: (منَ الطهارَة
٤ 6 A AOD e a A
رالصلاة والصيّام وَغيّر ذلك) مِن كل ما يضطر لمعرفته مِن الامور
الضرورية التي يَشترك فيها العام والخاص » وإن لم يكفر جاحدها.
f ° < (17 . f fo ر م
(وَيْعَرّفهم) أي: الولي (تخريمَ):
ب . ٍ 8 e e ا e
(الزنا) وهو أن بولج البالغ العاقل حشفته في فرج مرم » مح الخلو
مر ا » س i وروق سا رر ظط ے ا EY سرس سے
عن الشبهة ؛ قال الله تعالى: # ولا قربا أل انه كان حه وسا
صر اک " ا ۰ 1 x 1 )۳(
سيلا #› وقال صااللة لب4 وستام ۰ لا پرلئ الزاني جل پر وهو مؤمن) 8
ا E E
(واللواط) وهو إيلاج راس الذكر في در ذکر آو آنئی'؛ وهو حرام ؛
لقول النبى صرات#تيوسار: «لَعَنَ الله مَنْ عَملَ عمل قوم لوط»“» وقول النبي
)١( أي: الأب وإن علاء أو الأم وإن علت» أو السيد.
(۲) بقيت قيود أخرى لم أذكرهاء» وذلك لبعض الاعتبارات» فمَنْ راد التوسع فليراجع الكتب
الفقهية الأخرى في المذهب.
(۳) رواه البخاري (1۷۸۲).
)٤( وهو حرام ولو كان بالزوجة أو الام التي تملكهاء لکن اللراط بالزوجة والامة.. لا حد
بل بب اف ازير فط إا رر الفعل كو زاللراط فى غير الروجة والامة > ووب
حد الزنا. انظر: الإقناع للخطيب الشربيني» باب الزنا.
.)١۷٤۹١( ورواه البيهقي في السنن الكبرى »)۳٠۹/١( رواه أحمد في المسند )٥(
AY
ar
وَالسرقَة وَشرْب الحَمْر وَالْمُشكر وريم الگذِب قليله وركثيره o
و الشرح جج
یرما : «لا ينظر الله إلى رجل تى رجلا أو امرأة في الدب
ا (a. ( EE ا
(وّالسرقة وهی شرعا: اخذ المال ظلما خفية » من حرز مثله
بشروط . وهي حرام ؛ لقوله تعالى: #والسارف والسَارة افطعوا آي
جرا ء پمًا کس کا من واه زیر کر 4 وقول النبي ادووس : (
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
)6(
مۇمن )
2 و E rO (ه( 2 م 0 س 0 ا
وان قل ؛ لقول النبي مايرم : «کل شراب أسکر فهو حرام
(وتخر تحريم الكذب قلیله 4 وکثیره)» الكذب: هو الإإخبار عن الشيء
بخلاف ما هو ؛ وهو حرام 2 العمد > لقول النبي صاا اهومس ` م «أربع من 2
اا اا و کات که ا کن کات ف ا
الان ي عا ا ا هان و ا دت اتم واا اهت عدر
وإذا خاصم فجر» .
(۱) رواه الترمذي (۱۱۹۱۷)› وقال: حديث حسن غریب .
(۲) خرج به: ما لو أخذ مال غیره یظنه مال نفسه.. فلا قطع عليه.
(۳) خرج به: النهب والاختلاس وجحد نحو وديعة » فلا قطع عليهم.
)٤( رواه البخاري (1۷۸۲)› اف لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.
)٥( وقد تقدم تعریفهما.
)٩( رواه البخاري .)٥٥۸۵(
(۷) رواه البخاري ›)۳٤( ومسلم .)٥۸(
A۸
aE TS
والكة اة شه ذلك
ور ووی ےون و :° 2 72 + i
وَيعَلَمُهُمْ أنَهُمْ لبوغ يَذْحُلُونَ في التكليف.
وہ الثرح جي
(وَالغيبة)» وهي: ذِكَرْكَ أخحاك المسلمَ بما يكره» وإ كنت صادقاً؛
ا د ف او في كتابك» أو رَمَرْت آو أشرت إليه بعينك» أو
بدك» أو رأسك ؛ وضابطه: کل ما أفهمتَ به غَيرَكَ نقصان مسلم ٠. فهو غيبة
قال الله تعالی: ولا بعتب بمشکہ ا N اَن
E ِن له َوب َحٌ4.
(والنميمَة)› وهي : تقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة
الإفساد؛ وهي محرمة بإجماع المسلمين»› قال الله تعالى: #ولا طع کک
اا مهن ي هار مسا بتمیر#› وقال النبي مليوس (لا ذل
سے
الح ا
نمه آ م بق لون في التكليف) بشرط العقل ؛
والتكليف: هو إلزام ما فيه كَلمَة؛ أي: أن الإنسان يصير بالبلوغ أهلاً
لتو جه اللخطاب إليه بالتكالف الشرعية› من صلاة» وصيام › وحج ›
ور
اف کات دگ اتا ان مهات على خد اله
(۲) رواه مسلم (۱۰۵).
۸۹
Caw gk
2
ر ا
ویعرف الصئ عَلامات البجْلوغ: نها حمس ع ا ا بالاحتلام
وکو.. الشرح ي
E (iz (0g و
0 سے
و 4
| - (ب) تمام (خمس عشرة Cr قمرية تحديدية فى الذكر والانشى ›
ا و
و
ا TTT 2 م و e رر 7
الله صاا وور يوم احل في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة.. فلم ُجزني ›
وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة.. فأجازني» » وفي
ET : ن €3
روابة: «(فلم يجزني »› ولم يرني بلغت) .
e ES ٤ . ا د O
۲ (آو بالاحتلام) في الدكروالاتي لتسع سير كمرفه رة ١
والمراد بالاحتلام: الإمناء. قال النبي صرالاتييرسار: رفع القَلَم عن ثلاثة:
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى
a
(۱) المراد بالصبي هنا: ما يشمل الصبية.
(۲) العَلامَةً: ما يلزم من وجودها الوجود» ولا يلزم من عدمها العدم.
(۳) رواه البخاري »)٤۰۹۷( ومسلم (۱۸۹۸). وجاء في مسلم: «قال نافع: فقدمت على عمر
ابن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة -» فحدثته هذا الحديث.. فقال: إن هذا لحد بين
الصغير والكبير» فكتب إلى عَمّاله: أن يفْرٍضوا لمن كان ابنَ حمس عشرة سنة» ومن كان
دون ذلك .. فاجعلوه في العيال».
)۸۳/۳( والبيهقي في السنن الکبریى »)٤۷۲۸ ۰ ٤۷۲۷( رواها ابن حبان في صحیحه )٤(
.)۲۹٤/۸(و )٥٩ - 5 و(7/
.- فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضاً وطهراً - كما سيأتي قريباً )٥(
)۲۳۹۷( والحاکم »)۱٤۹٩( وابن حبان »)۱٤۲۷( والترمذي »)٤٤١۳( رواه آبو داود )٩(
. وصححه على شرط مسلم » وصححه الإمام النووي في المجموع
۱۹۰
8 د 80
و پا حَيْض ف 0
TS
EE Td
4
i
ن
e
۳ ع بال E تقرببية » فلا بضر
ea E Eg
وة م من تُعَلمه) ای الصبي (هَذا) أي: ما قَدم.. (فِي مالو(
آي: الصبئٌ إن کان له مال. ووجوبُ إخراجها من مال الصبي على وليه.
E E | ا e
Nas في مالهم› ثم آمهاتهم : E
المسلمين») اه.
e ا
a N Ij Aj
1
iv
ج
(1) فالآباء يقّدمون على الأمهات» فلو وجد جد وجدة.. قدّم الجد - وإن بعد -. انظر: التحفة›
والنهاية » وحاشية الشرواني .
e
(قَصلْ) في شروط صحة الصلاة:
(وشُرُوط) صِكَة (الصَلَاة سةٌ):
| - (مَعْركَةٌ وَفتها) إن كانت مِنْ ذوات الوقت» إمًا بيقين.. كأن يرى
الم ر ف با درل رف الت ا ا
اجتهاد ۽ فلو صلى من غير ظن ناشئ عن اجتهاد.. لم تنعقد صلاته وإن
وقعت في الوقت .
(كَمَا تَمَدَمَ) أي: عند الكلام على حكم مَنٌ لم يعلم وقك الصلاة
كالمسجون؛ وخلاصة ما تقدم: أنه إن لم يستطع معرفة وقت دخول
الصلاة.. فيجب عليه أن يأخذ بخبر ثقة يحبر عن عِلْم ويله أذان ِمَة
و
نجتهد في معرفة دخول وقت الصادة بقرأءة» أو حرفة » أو صياح دىكڭ
۹ 5
۲ (واشتفبال) عين (القيلة) أى: الكعبة”“؛ لقوله تعالى: لرل
)۱( ليس من الكعبة : الججر» ولا الشاذروان ؛ لان كونهما منها.. ظني » وهو لا ُكتفى به في القيلة .
7
ھی الس ۔ ب
و ر e SI ا SET e رو ک سطرم 4 .
ا E e
بمُعاينةٍ أو مس في حق من لا حائل بينه وبين الكعبة» أو ظناً في حق من
بينه وبينها حائل .
r
(إلا) فى مسألتين لا بُشترط فيهما استقبال القبلة:
- (في التافلَة في السقّر) أي: التي تفعل في السفر وإن فاتت في
الحضر؛ وذلك لحديث جابر إكيت#: «كان رسول الله ارما يصلي
على رلته نخيث توجهت به» فإذا راد الفريضة ٠> تزل فاستقبل القلة»".
وخرج ا الفرنفة ولو اندرا أو اة فا بك ها ان
استقبال القبلة" .
يشترط في السفر هنا جميعٌ شروط القصر الأتية“» إلا طول السفر
e فيه ؛ فيجوز ترك استقبال القبلة فى نافلة السمر القصير › بشرط :
(۱) قال الإمام النووي رَمثال: «والمراد بالمسجد الحرام هنا: الكعبة نفسهاء وشطر الشيء بُطلق
على جهته» ونحوه » وبطلق على نصفه ؛ والمراد هنا ٠ الأوّل) اه المجموع .
(۲) رواه البخاري .)٤٠١١(
(۳) أي: يجب في الفرض أن يستقبل القبلة » ولا يصح أن يصليه راكباً ولا ماشياً وإن استقبل
القبلة وطال سفره. ويجوز فعل الفرض على الدابة السائرة والواقفة إن كان هناك مميز
يمسك بلجامها ويْسَيّرّها بحيث لا تتحول عن القبلة » بشرط : أن ينم المصلي الأركان.
)٤( ومنها: أن يكون السفرٌ مباحاً؛ خرح: السفر المُحَرّم» كأن شى السفر لأجل فعل معصية..
فلا يجوز له ترك استقبال القبلة في نافلة السفر. 1
14۹۲۳
moe mmm Hm dAm lM SES DOCO EDS ENGHG KRA EDGEGONHGGhbHGaAGAdbdGbGbC GG bHhHaAaARN hd AA Eb dA 4
ويجوز التنفل في السفر في حالة الركوب والمشي ؛ وتان اجكانهها
ما بلى: إن کان «(راكباً).. فإما آن یکون اکا على شىء شل فيه
الاستقبال وإتمام الركوع والسجود » كأن يكون في مَرْقَرٍ“ كهودج أو في
سفينة .. فيجب أن يستقبل القبلة » وأن يسم ركوعَه وسجوده وسائ الأركان
التي يقدر عليها.
وإما آن يكون راكباً على شيءٍ لا يَسهّل فيه استقبال القبلة.. فيجب
عليه أن يستقبل القبلة في إحرامه فقط إن سهل عليه؛ وقبلته في باقي
صلاته: وجهة مقصده › ونومئ الراكت حبندذ وا برکوعه وسجچوده »›
ويجب أن يكون سجوده أخفض إن أمكنه.
وإن كان المسافر «ماشياً».. استقبل القبلة في: الإحرام» والركوع›
والسجود» والجلوس بين السجدتين ؛ ولا یمشی إلا ق قیامه ومنه
الاعتدال › وتشهده» وسلامه.
ب - في صلاة شدة الخوف ؛ لقوله تعالى: « إن خِفْثَم َال" أو
کا :وکات ابن غر اذا ستل فن اة احرف قزل 7 فان كان
)١( أي: وحدهما أو مع غيرهما من أركان الصلاة.
(۲) «المرقد» بوزن «(مسكن»: محل الرقود» أي: النوم. والهودح: مثال للمرقد» وهو من مراكب
(۳) جمع راجل » أي: مشاة.
۹
Ca
و و ا
الشرح بج
خوف هو أشد من ذلك.. صلوا رجالا قياماً على أقدامهم » أو ركباناً مستقبلي
القبلة أو غير مستقبليها) › قال مالك: قال نافع : «لا آری عبد الله بن عمر ذكر
)1(
ذلك إلا عن رسول الله تیرما
فيعذر المصاء فى صلاة شدة الخوف فى ترك استقبال القبلة عند
العجز عن الا ستقبال بسبب الغدى ونحوه؛ وبعذر فبها ضا عن ' كثرة
الأفعال المتوالية المَختاج إليها كضربات وطعنات وركض مع التوالي.
ns (وستر تور (a لقول النبي ةيوس : ( لا ت الله صلاة
E
وشرط الات
و ے
- كونه يشمل المستور ليسا ونحوه.
ټ )€( » 5 شه * م ٠
ب - کونه له چرم يمنع إدراك لون البشرة في مجلس التخاطب
8
(۱) رواه البخاري E .)٤٥٩٥( مداه عن حديث ابن عمر: «والصواب أن هذا
ليس تفسيراً للاَية » بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف» ا
(۲) قال الإمام النووي رمال «والمراد بالحائض: التي بلغت ؛ سمَيّت حائضاً لأنها بلغت سن
الحيض ؛ هذا هو الصواب في العبارة عنهاء ويقع في كثير من كتب شرح الحديث وكتب
الفقه .. أن المراد بالحائض: التي بلغت سن الحيض»› وهذا تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن
المحيض . . ولا تبلغ البلوع الشرعي» اھ المجموع .
(۳) رواه آبو داود »)٨٤١( والترمذې (۳۷۷) وقال: حدیث حسن» وابن ماجه »)٥٥٥(
والحاكم )٩٥٦( وصححه. قال الإمام النووي: «دليلنا: أنه ثبت وجوب الستر بحديث
عائشة.. ولا فرق بين الرجل والمرآة بالاتفاق» اه المجموع .
)٤( فيخرج: آثر الصبغ ونحوه.. فإنه لا جرم له وإن ستر لون البشرة.
140٥
— 4 ma e
وهار الخدنين. - ٤
٥ وَهارَة الكَجَاسَة في اللَوْب وَالبَدَنِ وَالْمَگان.
1 - وَمَعرفَة فرُوضٍ الصلاة وَسكنها.
چکو.۔ الثرح جج
أمعتدل البصر.
فإن لم يجد ما يستر العورة.. صلى عارياً» ولا إعادة عليه.
3 ٍ f ر2 ر e
(وّطهارّة الحَدَثَيّن) آي: الأصغر والأكبر» بماءٍ أو تراب؛ لقول - >
2 ۳ ر
النبى صراييرسً: (لا تقبل صلاة بغير ن فان لم يجد الماء
والتراب.. صلى لحرمة الوقت وأعاد.
ص 4 ر3 چ ٠ ٠ + َ ا
ه (وطهارَّة النجَاسّة) غير المعفو عنها (في الثوب وَالبّدن
وًالمَکان) ؛ لقول النبى مزير لفاطمة بنت أبى حبيش يعه: «فإذا أقبلت
الحيضة .. فدعي الصلاة » وإذا أدبرت.. فاغسلي عنك الدم وصلي».
کو : و
ومثل توب المصلي: محموله. ومن البّدن: داخل العين › والفم›
E وإنما لم يجب غسلها في الجنابة ؛ لأن النجاسة أغلظ من
الجنابة . والمكان: هو ما يلاقى بدن المصلى » أو يلاقى محموله.
سر سے ۵ e و * 2 ص ٣ 5 »
٦1 س (ومعرفة فر وصس الصلاة وَستنها) › اي من شروط صحه
الصلاة.. أن لا يعتقد المصلى فرضا معينا من فروضها.. سنة» كأن بعتقد
(۱) رواه مسلم .)۲۲٤(
(۲( رواه البخاري ٦( ۳*۹( ومسلم (۳۳۳) واللفظ له .
(۳) أي: والأذن» كما في النهاية والمغني وابن قاسم على التحفة . انظر: الشرواني على التحفة.
۱۹٦
iMG AGAGA GG OSO DASS DEaDGaG mG HH HMA GAA GEG DSDHA GO Daa bG Ad 6G aA DBD aA A HG Qû û û ® @a
سنية الفاتحة أو الركوع.
آم إذا اعتقد أن جميعَ مطلوبات الصلاة فروضٌ› ad
وبعصّها سننٌ - ولم يقصد بفرض معين السب -.. فإن صلاته صحيحة إن
كان عامياً» وكذا لو كان عالماً عند ابن حجر؛ وخالفه الرملي في العالم..
فذحب إلى أن الال لاد غل من أن ت قرائ الفلا فن معا آر ان
بعتقد أن جميع أفعالها فروض . والعالم هنا: من اشتخل بالعلم زمناً تقتضي
العادة أن يميز بين الفرض والسنة » والعامي بخلافه.
ومن شروط الصلاة أبضاً:
۷ - العلم بفرضيتها: فلا تصح صلاة من هو متردد في فرضيتهاء أو
من اعتقد أنها سثة .
۸ - اجتناب المبطلات: وسيأتي بيانها.
٩ - الا سلام.
ES FER
CT
[الكلام عن العورة|
العورة لغة: النقص ؛ وتطلق شرعا: على ما يجب ستره» وهو الذى يذكره
الفقهاء هنا ؛ وتطلق على ما يحرم نظره» وهو ما يذكرونه في باب النكاح .
1۹۷
Cr 8 —
عور الل اة ما بن سُرَتهما وَركبهما.
رَعَوْرَة الحرَة في الصَلاة وَعِندَ ا يع بَكَنها إلا الوَجُة وَالكمَيْن.
و الشرح مي
(وَعَورَةًالرَجُل وَالامة م ) في الصلاة: (ما ين سرَتهما ور کټتهما")›
تجب ستر جرع مر رة وجرءِ من والمراد ب«الرّجل» هنا :
م
N CD
ې
و 0 و ا ة (في الصلاة وَعلْدَ الأجَانِب:
جَمیع م بَدَنها) حتی باطن وهو مما يفل عنه في السجود» )إل
لوج وَالْكَفيْن) الا ا
وغورة الراة جرة كانت او امه اة لط :ال جال الأجانب: جميع
بدنها“ ۽ قال الشيخح سعيد باعشن: عا فيجب عليها ب
(0 أئ من اهارق ٠ وار مكاي أو جعضة وام وء اتظر: يشر الكري:
(۲) قال الشيخ ابن حجر في المنهج القويم عن دليل عورة الرجل والأمة: «لخبر: "عورة المؤمن
او روو ا و ر ر ری الک
الام ر ی اه.
(۳( لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
)٤( آمّا الكوعان.. فيجب سترهما؛ لأنهما غاية لما يجب ستره» فينتهي إلى الكوعين. انظر:
بشری الکريم .
)٥( فالمراد ِن عورة المرأة في عبارة المتن: ما هو عورة حقيقة ؛ والمراد من عورتها بالنسبة
لنظر الرجال الأجانب: ما يحرم نظره وإن لم يكن عورة. انظر: بشرى الكريم.
)٦( أي: على أن المراد من عورة المرأة بالسبة لنظر الرجال الأجانب: جميع بدنها.
(۷) أي: الوجه والكفيّن .
۹۸
Cw 8
وعد تحارمها: ما بين السرَة والركبة.
یر
خوف الفتنة على ال
(و) عورة الحرة (عند محَارمها) الذكور» وعند النساء» وفي
الخلوة: (ما بَيْنَ السرَة وَالركبة).
وعورة الحرة عند النساء الكافرات والفاسقات: ما لا يبدو عند المهنة
- أي: الخدمة -؛ والأعضاء التي تبدو عند المهنة هي: الرآس» والوجه›
والعنق » واليدان إلى العضدين » والرّجلان إلى الركبتين .
| معفوات الصلاة]
ثم تكلم المؤلف رمال عن معفوات الصلاة » فقال:
(وَيْعْمًى عَنْ دم ما لا تفس لَه سَائِلة) كدم البراغيث» والقمل»
ا رها ٌ
ن
(5) يعفى (عَنْ ونيم الذبّاب) أي: روثه.
(وَعن دم البثرات قليله وكثيره) » وللعفو عن الكثير شروط ستأتي ؛
(۱) بشری الكريم.
(۳) يطلق البق - بالاشتراك - على شيئين: الأوّل: الناموس المذكورء والثاني: حيوان صغير›
شديد اللسع » منتن الربح ٠ انظر: الف
۹
a r
وَعَنْ قَيّح الدَمَامِيل وَصَدِيدِهَاء وَعَن الْقَلِيل مِنْ دم الذَجِتَيَ e
مو الشرح بجي
الے ات : سروس مہ . ا ب
والبثرات: جمع بثرَة» وهي: خراج صغير.
(وعن قبح الدماميل وَصدیدهًا)› القيح : دم تخل ا فساد »
لا إلى صلاح ؛ والصديد: ماء رقيق يبخالطه دم أو دم مختلط بق .
2
ويعفى عن كثير ما ذكرّ في الصلاة بثلاثة شروط :
. آن لا یختلط بأجنبی - ١
۲ - أن لا يجاوز محله الذي استقر فيه عند الخروج .
۴ - أن لا يحصل ذلك بفعله قَصداً.
ن اخل الرة أفاد و فاتك غ حو ا ا
كرو وان ا ارط الا رلا ی ع او ا د ن
کیره » ولا عن قلیله".
(و) بعفی (عنِ القليل من دم الاجتبي)› وهو ما آصابه من غيره› أو
)١( لأنه يشق الاحتراز عنه» فلو لم بُعّْف عنه.. سق وضاق. انظر: المَمّذب للشيخ أبي إسحاق
سے و و
رمه الله ۰
)۲( انظر: تحفة المحتاج › وفتح المعين » وحاشية إعانة الطالبين .
(۳) هذا ما اختاره الرملى وابن حجر في المنهج القويم » واعتمد في التحفة أنه عند اختلال
ارط ار ى عن الال ورو ا و ع ا
ويتي.. حيث لم يختلط بأجنبي » والا لم يعف عن شيء منه؛ کا ذکره کثيرون» ومحله
في الكثير ؛ وإلا نافاه ما في المجموع عن الأصحاب في اختلاط دم الحيض بالريق في
حديث عائشة .. آنه مع ذلك يعفى عنه لقلته» اه.
Ye»
Cm e
ب
إلا الكلْبَ والخترزير.
ھی ال چچ
من نفسه لكن بعد استقراره» كأن دميت يده اليمنى» وانتقل الدم منها
لليسرى ؛ فما انتقل إلى اليسرى.. أجنبي .
نعم المنتقل من الجرح إلى ما حاذاه من الثوب .. ليس بأجنبي .
(إلا الكَلْبَ وَالخريرَ)» ارا اا ا
e E E
عاد واد
1
e اد ماد
وج
٣وه ك ela CG ا
فروض الصلاة سبعة عشر:
کو ارح ۔ ب
(قَصل) في فروض الصلاة:
(فرْوْضنُ الصَلَاة) أي: أركانها (سَبْعَةَ عَسَرَ)» وذلك بجَغْل
الطمأنينات الأربع”" أركاناً مستقلة ؛ هذا ما في كتاب «الروضة» للإمام
النووي» وجعلها في (المنهاج» ثلاثة عشر ركناًء بجعل الطمأنينة - في
محالها الأربعة - هيئة تابعة للركن.
ودليل أكثر هذه الأركان: قد جاء في حديث أبي هريرة يل
هرر ات ال و ا ووو ن رول ا د
المسجد» فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على رسول الله مدرم
فرد رسول الله ماسر السلام » قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»›
فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى النبي سزااييرمر فسلم
عليه » فقال رسول الله صإإلييرار: «وعليك السلام) » ثم قال: «ارجع فصل
فإانك لم تصل)» حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال الرجل: والذي بعثك
بالحق .. ما ا غير هذا ا قال: (إذا قمت إلى الصلاة.. فكبر›
ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن› ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی
تعتدل قائماً» ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء
ثم افعل ذلك في صلاتك کلها»'.
(۲) رواه البخاري ›»)11٦1۷( ومسلم (۳۹۷).
۰۲
— Cw 8
الأَوَلُ: التي قَإِنْ كانَتِ الصَلاه فرضا. . وَجَبَ صد فعلهاء وَتَعيينهاء وَنِيُ
الْقَرْضِيَة مِنَ البَالِغ. وان انت نَافِلَة مُوََتَة الو Rana
ج الشرح جي
(Ve ۴ 2 ب ر
(الاأول: النة ( ¢ وتنفسم الصلاة ا ثلاثة اقسام: فرض › ونفل
ر ٍ 9
ميد بوقتِ أو سبب » ونفل مطل وما ألحق به:
ا ا ۶ع ۶
١ - (فإن كانت الصلاة فرْضا) ولو منذورة أو فرض كفاية أو قضاء..
(وب جَب) ثلاثة اور
(قَصدٌ فعْلهَا) فلا يكفي إحضار الصلاة في الذهن مع عدم قصد
فعلها .
(وَكَعْيينها) صبحاً أو غيرها؛ لتتميّر عن غيرها من بقية الصلوات› فلا
نيّة: (فرض الوقت) .
(ونية الفرضبة من البالغ) لا من الصبي ؛ وهو ما اعتمده الرملي ؛
واعتمد او رو ا ال ا أيضاً. ويكفي عن نية
ا
ويجمع الغلاثة قرلك: «(أصلي فرض الظهر»» أو «أصلي الظهر
ف
o 2
۲ - (وإن انت تافلة مو 5 تة كالوثر) والرواتب والعيدىن والضحی ؛
)۱( تقدم ما يتعلق بأحكام النية عند الكلام على فروض الوضوء.
(۲) مشاله: أصلي الظهر مكتوية .
EAE
1
EC De
سے اسر سر مھ ,9 g7
مَطلمَة. وب فض فنلا قط
TT ا
(آؤ ذات سَبّب كالكسوف) والخسوف والاستسقاء.. (وَجَبَ) أمران:
چە 2 ەور 2 سر ©
(قصد فعْلها) كما تقدم» (وتغيينهًا) لتتميز عن غيرها.
وتمييزها بحصل : ما بما اشتهرت به کالضحی ؛ وما بالإأضافة أا
a EE E
يكفي؛ «سنة الظهر» فقط” من غير تعيين كونها قبلية أو بعدية » ولا يكفي:
اف اليدا قط فن غو ين كرف درا أو ا
E SS ۳
و TS ا
الوضوء» والاستخارة› والطواف› والقدوم من افر وصلاة الحاحة..
فيكفى فيها قصد الفعل من غير التعرض للسبب.
RI A N E 2 ٤ ور :
(الثاني) من فروصس الصلاة: (تكبيرَة الإحرام)» Ge بذلك ؛
EG ay N O EN IS ES O)
وبعدية ؛ بخلاف ستَةٍ الصبح والعصر.. فلا بُشترط فيهما نية القبلية ؛ لعدم البعدية فيهما.
انظر: المنهج القويم مع الترمسي.
(۲) سواء أخر القبلية إلى ما بعد الفرض » أم لا. انظر: المنهج القويم.
(۳) وكذا الحكم في: صلاة كسوف الشمس» وخسوف القمر .
)٤( أئ: ألحق ب«التقل المطلق»: نوافل مقَيّدة بسبب كتحية المسجد ونحوها؛ وهي التي
المقصود منها. . إيجاد مطلق الصلاة » لا إيجاد صلاة مخصوصة .
eê
Cu gek
وُو اَن يول «اللة بء وَخخرئة: «اللة اير وبحت أن کون اة
کے
سے اص
E
رده ىعك.
کے » a م چچ سے سے
سے اف سر
وہ الشرح جي
لأنها سببٌ في تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والشرب والكلام.
سے کے ر ۴ س ره ر o ل o
(وَهوَ أن تقول: (الله أكبر) › وَبْجْزئه: «(اله الاكبر)) أي: لا يضر
تخلل أداة التعرىف بين «لفظ الجلالة» و(أكبر» ؛ بخلاف الله هو أكبر»..
فإنه يضر .
ولا تضر ا بسير وصف بين «لفظ الجلالة» و«(أكبر»» وضابط
اليسير: أن يكون آقل من ثلاث كلمات» ك«الله الرحمن الرحيم أكبر».
O A Or ا
ومن شروط تكبيرة الإحرام : إيقاعها في القيام في الفرض»› وإلى
القبلة » وتقديم «لفظ الجلالة» على (أكبر»» وإسماع نفسه التكبير جميعه.
ومن عجز عن أن يكير بالعربية.. ترجم وجوباً باي لغة شاء» ولا
E Ela EN
لآن ما لا يتم الواجب إلا به.. فهو واجب
(وَيَجِبٌ أن تكو النهُ مُقارنَةٌ للتخبير جَميعه)» أي: قرناً حقيقيا
بعد الاستحضار الحقيقي ؛ والاستحضار الحقيقي : أن مش خض. اآرکان
الصلاة مفصلات» وما يجب التعرض له من قصد وفرضية وغير ذلك ؛
( هی س او رطا ذكرت منها أهكُها؛ ومن أراد التوسع ٠. فليراجع متن سفينة النجاة
الخ ما بن شر ورن اكز اع ان رح ا مال
(۲) انظر: نهابة المحتاج . وقال في التحفة مع متن المنهاج: «(ووجب التعلم إن قدر" عليه» ولو
بسفر » لكن إن وجد المؤن المعتبرة في الحج» إاه.
۰0٥
Ca ge
اللَالِتُ: القَيَامُ إِنْ كاَتِ الصلاء فضا وَقَدَرَ.
کو الثرح جي
والقرن الحقيقي: أن يقرن النية”.. بابتداء تكبيرة الإحرام» ويستمر
مستصحباً لذلك كله إلى الراء من «أكير»:
هذا ما قاله المتقدمون » وهو أصل مذهب الشافعى ؛ واختار المتأخرون
الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي » وهو: أن يستحضر هيئة
الصلاة إجمالاً لا تفصيلاًء مع ما يجب التعرض له كما مر ويكفى
استحضار ذلك ف ای جزء من التكبير أوّله أو وسطه آو آخره؛ وهذا أسهل
من الأول ؛ لأن الأول فيه حرج »› وقد قال الله تعالى: #وما جَمَل عل في
لدي من حر 4 » وقال بعضهم: لو كان الشافعي حياً لأفتى به؛ وقال ابن
a SNE o
ا E E E f
(الثالث: القيّام) من أوّل تكبيرة الإحرام (إن كانتت الصلاة فَرْضا
وَقدرَ) على القيام ؛ لقول النبي اهيوسا لعمران ہن حصین رة“ «صل
قائماً» فإن لم تستطع .. فقاعداًء فإن لم تستطع ٠ فعلى جَئْب».
المعنى: أن الثالث مِنْ أركان الصلاة: القيامٌ على القادر عليه“ إن
كانت الصلاة فرضاً؛ والمراد بالفرض: جميعٌ أنواعه: من مكتوب»
)١( أي: النية المشتملة على جميع ما مر
(© اظ اه الاجررئ عل ابن قات الغزئ:
(۳) رواه البخاري (۱۱۱۷).
)٤( ولو بمعين » ولو بأجرة فضلت عمًا بُعتبر في الفطرة» أو بعكازة أطاق القيام عليها اه بشرى
لت
۲۰۹
wow re nnd HAGSaADMNR GEG Same mA aAdA KG RCO DBD DE EEE EEE EHH HGH YHA DAE ® @
ومنذورٍ » وفرض كفاية » وما على صورة الفرض: كالمعادة » وصلاة الصبي .
ويجب أن ينصب المصلي عظام ظهره”"» فإن لم يقدر على ذلك..
قام کیف أمکنه".
فإن عجز المصلي عن القيام.. قعد كيف شاء» وركع محاذياً جبهته ما
قدا رکه والأفضل ان يحادي محل سجوده. وضابط العحر: أن تلحقه
بسبب القيام مَسَمَة شديدة» وهي: التي لا تحتمل في العادة وإن لم تبح
الم تورات راي راک ا
فإن عجز عن القعود.. صلى مضطجعاً على جنبه » والأفضل أن يكون
على جنبه الأيمن“ » ويستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوباً» وبوجهه ندباً.
فإن عجز عن الاضطجاع .. ضلى:مستلقيا على ظهرة ويجب أن يرفع
رأسه قليلاً بشيء يتوجه به إلى القبلة» فإن تَعَذْرَ التوجَةٌ به.. وجب
TE ٹم إن طاق الركوع والسجود ا بھما› او قدر على الركوع
(1) ولا بُشترط نصب رقبته ؛ لأنه يسن إطراق الرأس؛ لينظر إلى موضع السجود.
(۲) فإن لم بقدر على القيام إلا منحنياً لكون ظهره تقس .. وَقَف منحنياً؛ ويلزمه زيادة انحناء
لركوعه إن قدر» وإلا مير كلاً من القيام والركوع والاعتدال بالنة ؛ فان لم يقدر على القيام
إلا سكا غل هي وف كما فار لان الميسرن ل مقط ليور انط ري
الكريم. [
(۳) أي: في حالة صلاته قائماً ۽ فله في هذه الحالة أن يصلي قاعداء ولا إعادة عليه.
)٤( ويكره على الجَلْب الأيسر بلا عذر.
)٥( الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض اه مختار الصحاح.
TEV
orm NHn HESH GAM A GO BG DE AEA DBD GA EFE EGG DE GG TEE PNPNR GH bSDGK GA GAGA HAHAHA PRH HEONQG GA A %
ومن عجز عمًا ذکر.. وجب عليه أن دومع براسه للركوع والسجود›
ويجب آن يكون إيماؤه للسجود أخفض .
TS E E ET
ع لك اجر أركان الضادة عل فل ول إغادة فا:
ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً ؛ لوجود مناط التكليف» قال
الباجوري: «وبذلك تعلم كفر من ادعى آن له حالة بينه وبين الله أسقطت
عنه التكليف كما يفعله الإإأباحيون» اه.
2 2 ت
وخرج بقول المؤلف ماه : «(فرضا) .. النفل » فإن القيام فيه مندوب »
لا واجب» فيجوز ولو للقادر.. القعودٌ والاضطجاع فيه لا الاستلقاء» لكن
ك O OT E . i e
للقاعد نصف اجر القائم إن کان قادرا على القيام ۽ لقول النبي
أجر القائم» ومن صلى نائماً.. فله نصف أجر القاعد» .
(1) آي: وزاد له قليلاً على أكمل الركوع إن أمكن ؛ ليتميّر عن الركوع ؛ فإن لم يمكنه.. لم يلزمه
جَعْل أقل الركوع له وأكمله للسجود. انظر: بشرى الكريم.
(۲) أي: أجرى الأركان الفعلية على قلبه » وكذا القولية .. إن اعتقل لسانه. انظر: بشرى الكريم.
(۳) قال الإمام النووي: «ولو صلى النافلة قاعداً أو مضطجعاً للعجز عن القيام والقعود.. فثوابه
ثواب القيام بلا خلاف » كما في صلاة الفرض قاعدا أو مضطجعاً للعجز» اه المجموع .
€3 رواه البخاري .)۱۱۱١( قال الإمام اللووي: «والحديث ورد فيمن تصلى النفل قاعداً أو
مضطجعاً مع قدرته على القيام» اه المجموع . ٠
۰۸
8 a 8
ا
الرابع: قراءَة أ القاحة رَجب: ڌر تيبهاء وموالاتها ARAS EE O
معو الشرح جد
ومن صلى النفل مضطجعاً.. وجب عليه أن يقعد للركوع والسجود إن
قدر عليهما» ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يومئ بهما.
(الرابع: راء القَاتحَة) فی قیام کل رکعة او بدله کالقعود» فی
الفرض والنفل › للمتفرد وعیره› فی السرنة لقول النبي
نيرس : ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتيحة الکتاب»
فان عجز عن قراءة الات اواد e
ان Ee الآبات بقدر حروف الفاتحة وا ET
من القرآن. ا س آنواع من لكر او ا آو منهما
بقدر حروف الفاتحة » مثال الذكر: ((سبحال الله » والحمد لله » ولا إله إلا
الله » والله كبر » ولا حول ولا قوة !لا بالله » ما شاء الله کان» وما لم یشاً لم
بكن)» فهذه سبعة آنواع» لكن حروفها لم تبلغ قدر حروف («الفاتحة)..
فیزید ما يبلغ قدرها ولو بتکریرها.
و تحبٌ) لصحة الفاتحة أمور:
١ - (تَرْتيبًها) بأن يأتي المصلى بها على التظم المألوف.
۲ - (و موًالاتهًا) ا الا ج لات الفاتحة) ان لا فصل
بين شيء منها وما بعده بفاصل» ولو ذٍکراًء وإن َل . نعم لا یضر إن فصل
(۱) رواه البخاري ›»)۷۰٩( ومسلم .)۳۹٤(
(۲) أي: وإِن كانت الاَبات مفرّقة » ولم تفد معنی منظوماً» ك لم نر .
۹
€ باب الصلاة Ge
رَذَْدِيدَاتَهاء وَإِخْرَاج الصَادِ مِنَ الاي O
وکو الشح ب
بشيء بُسَنْ في الصلاة: كالتأمين » والتعوذ» وسؤال الرحمة» والسجود
لتلاوة إمامه » والرد عليه إذا توقف وسكت عن القراءة.
وتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل ان ل ورا غ سكتة
التنفس» فإن لم يتعمده» كأن سكت لإعياءٍ» أو لتذكر آية» أو سكت
سهواً.. لم يضر السكوتٌ وإن طال ؛ لعذره. وتنقطع الفاتحة أيضاً بالسكوت
القصير إن قصد به قطع القراءة.
غ ا ا ف ددا م اة
فإن حَمَمّه.. لم تصح قراءته لتلك الكلمة.
أمّا لو سَدَدَ مُخففاً.. لم تبطل صلاته ولا قراءتّه ما لم يغير المعنى»
فان غيّره.. بطلت قراءته مطلقاً» وکذا صلاته إن علم وتعمد.
> - (5) يجب رعاية حروفهاء ومِنْ ذلك: (إخرَاح الضاد من الظاءِ)
۴ 8 ۴ و ت
على الأصح”» فلايصح من تادر أو مقَصر فى التعلم إبدال ضادِ من
الفاتحة بظاء» ولا إبدال حرف آخر منها بغيره.
le E ANNES a
2 ر ٍ 0 ی 2
حرفاً ولو همزة فطع كهمزة «أنعمتَ».. وَجَبَثْ إعادة الكلمة التي اسقط
)١( ومقابل الأصح.. آنها تصح ؛ لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. والخلاف
مخصوصنٌ: بقادر لم يتعمد آو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم؛ وأما العاجز عن التعلم..
فتجزئه ظا والقادر المتعمد.. لا تجزئه طا انظر : مغني المحتاج .
8
AC 8
وجب في كل ركع إلا ركعة المسبوق.
طح الشرح جي
منها الحرف» وو جب ايا إغادة ما بعدها» ما لم يطل الفصل آو ركع ›
وإلا بطلت صلاته.
ومن شروط الفاتحة أبضاً:
ه - عدم اللحن المخل بالمعنى » كضم تاء «أنعمت» أو كسرها.
- قراءة جميع آياتها» ومنها البسملة.
۷ أن تكون حالة القيام في الفرض على القادر عليه.
۸ - أن مع نفسه القراءة.
. كوتها بالعربية - ٩
. عدم الصارف -٠١
(وَكَجِبُ) الفاتحة (في كَل رَكََةٍ إلا رَكَمَةَ الْمَنْسُوق) ؛ لأن الإمام
المتطهّر يتحملها عنه. والمسبوق: هو مَنْ لم بُذرك زمناً يسع الفاتحة من
قيام الإمام.
فلو أدرك المسبوق الإمام راكعاً.٠ فلا يقرأ الفاتحة» بل يركع مع
الإمام» ويدرك بذلك الركعة. ولو أدركه فى القيام.. فيجب عليه أن يقراً
)١( أي: بُشترط لتحمل الإمام الفاتحة عن المسبوق: أن يكون الإمامٌ متطهّرا؛ فلو درك المأمومُ
الإمامٌ في الركوع » وتبيّن له أنه غير متطهر .. فلا يدرك المأموم الركعة ؛ لأن الإمام المُحُدِتَ
لس اه لل
۹1
a r SS
الخامس: الر وع
وچ الث کی
من الفاتحة بقدر ما أدركه من قيام الإمام » وتسقط عنه بقيّة الفاتحة
(1)
ص وو و ص ت
(الخامس: الركوع)» وهو لغة: الانحناء؛ وشرعا: انحناء خاص ؛
ت اليل ا افاي ت ا ا ا
رکبتيه” . والانخناس: آن بُطاطئ عَجيْرّته » ويرف رَأسّه» وْقَدّمَ صدرَه» فلو
فعله عامداً عالماً.. بطلت صلاته » أو جاهلاً أو ناسياً.. فلا تبطل › لكن لا
بعتبر ذلك ركوعا".
ويسن في الركوع: مد الظهر والعنق حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة»
ونصب ساقیه وفخذیه» وأخذ رکبتیه بکفيه» مع تفریق الرکبتين قدر شبر»
ويشترط في الركوع: أن لا يقصد بالهوي غير الركوع » فلو هوى لقتل
)١( ولو اشتغل المسبوق بستَةٍ كدعاء افتتاح » ثم ركع الإمام.. فيجب عليه أن يقرا من الفاتحة
قان روف السة التي اشتغل بهاء ثم إن أدرك الإمام في الركوع .. أدرك الرّكعةء وإلا
فاتته الركعة ولا يركع › بل يوافق الإمام وجوباً بما هو فيه . انظر: بشرى الكريم.
7 8اا ا قائماً ؛ وقد تقدّم ركوع القاعدِ والمضطجع والمستلقي عند الكلام عن
القيام » الذي هو الركن الثالث من أركان الصلاة.
(۴) فلو شك هل اتحنى قدراً تصل به راحتاه ركبتيه.. لزمه إعادة الركوع ؛ لأن الأصل عدمه.
انظر : الترمسي .
)٤( الراحتان: هما ما عدا الأصابع من الكفين . انظر: بشرى الكريم.
)٥( وضع الراحتين على الركبتين .. ليس بشرط لصحة الركوع » بل هو سنة.
)٦( ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعاً كافياً» ولا يكفيه هوي الانخناس؛ إذ من
شروط الركوع: أن لا يقصد بالهوي غيره. انظر: نيل الرجاء.
i!
السادس: اا فيهء بحیث ستقی کل عضو مَکاده.
السابع: الاغتدال.
حية » أو لسجود تلاوة» فجعله عند بلوغه حدٌ الراكع ركوعاً.. لم يكفه» بل
ان وور ت و
ر شم رو „
ي الطمانينة فيه) - أي: الركوع ۔ يقينا»ء وهي: سكون بعد
حرکة (بِحَبْتٌ يَسكقر کل عضو مَکالَهٌ) » حتی ينفصل رفعه من رکوعه عن
e
ت ا 2
(السابع: الاعتدال) وهو لغة: الاستواء والاستقامة» وشرعا: أن يعود
الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه.
ویشترط فیه: ان لا يقصد به غيره» فلو رفع من الركوع فزعا من
شيء.. لم يكف ذلك الرفع للاعتدال ؛ لوجود الصارف.
ويشترط: أن لا يطوله فوق ذكره المشروع فيه «قدر الفاتحة»» فإن
طوله عالماً عامدا.. بطلت صلاته؛ لأنه ركن قصير؛ إذ القصد به الفصل
بين الهوي للركوع › والهوي للسجود. واختار کثیرون: کونه طویلاً وعلره
فلا بضر تطوبله .
والكلام السابق فى غير مَحَل طلبَ فيه التطويل » كاعتدال الركعة
(۱) ورجح الزركشي: أن الإمام لو قرأ آية سَجْدَوٍ» ثم ركع بعدهاء وظنٌ المأموم أن الإمام قد
هوى للسجود» فلمّا هوى المأآموم للسجود رآى الإمام راكعاً فوقف عن السجود.. فإنه في
هذه الحالة بحسب له عن الركوع ؛ واعتمده الرملي . انظر: بشری الكريم› وحاشة الترمسي .
T1۳
O a gek
ا الطمأنية في
لا شون اتا يديه ت ووضع a! را ا
رَارتِقَاع أَسَافِلِه عل أعَاليه.
ي ت
الأخيرة ؛ لأنه طلبَ فيه التطويل فى الجملة بالقنوت .
(الَامنٌ: الطمأنيئة فيه) - أي: الاعتدال - يقيناً» بحيث ينفصل هوئه
للسجود عن رفعه من الركوع .
و 3 مرت تين في e e غ الخضوع
(وَاله) آي: السجود: (وَضعَ شيءِ مِنْ جَبهته) وهي ما اکتنفه
غ الأزضٍ) لا خائ وخرچ د بالجبهة: ا و
(و) وضع شيءِ من ا أصَابع يَدَنْه) أو كفيْه » (و) شيءِ من بطون
أصابع (رجْليِهِ » وَوَضعَ) شيءِ من (زبت. ٠
(و) د نشتر ط في السجود:
ابا ا بحیث لو کان تحته نحو قطن لانکبس .
E RT
۲ - (وازتفاع اسَافله) وهي عجيزته وما حولها (على اعاليه) وهي
)١( الجبينان: هما المنحدران عن جانبي الجبهة.
(۲) فالواجب.. إما وضع جزء من أصابع يديه » وإما وضع جزء من باطن كفيه.
R:
4C mx 0)8
Al ا
العاشر: الطمانينة فيه.
کک و E2 سے 0 سر ت gro
ا لخاڍي عَشَرَ: ا ڄجلوس بَينَ السجدَتَينِ.
r 7 ا سه
الثافى عشرَ: الطمانينة فيه.
حح ڇ ڇ ڇ چ ڇ ڇ ي gg ا ج س ڪڪ ڪڪ
وا ومنکباه » ولاتك من تفن الارتفاع.
۳ - السجود على سبعة أعضاء» وهى ما ذكرها المؤلف رجا .
کک ا و ا الا عاد فسن أن تکون اليدان
وال تجلان مشر فة : و ع ا چ س
ه - عدم السجود على شىء محمول له يتحرك بحرکته» فتبطل لو
سجد عليه إن علم وتعمد» وإلا أعاده.
٦ - عدم الهوي لغيره.
(العاش الطجانة فة اى المجرد ها
م AEE سرن س و ص
(الحادي عشرَ : الحلوس سن السحدتين) › وشرطه: أن لا بقصد
بالرفع غيره» وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه قَدر: أقل التشهد؛ فإن
E E E ON ESE E
رکن طویل » وعلیه فلا یضر تطویله.
ا ا E 2
(الثاني عشرَٴ الطمانينة فيه) - آي : الجلوس بين الشجدتن د فيا
(1) هذا في حق الرّجل لا المرآةء أمّا هي .. فقد تقدم الكلام عن عورتها في الصلاة.
10
Caw ge
القَالتَ عَسَّر: النَسَهدُ الأخير.
چ س بچ
(الثَالتَ ا ال لتشهد الأخير) آی: الماتى به آخر کل صلاة ) فة
ٍ ب فیشخل
نحو صلاة الصبح . والهك في اللاصل: اسم للشهادتين فقط › ثم اطلق على
الك المروف تلعب التهادين:
ويشترط فيه: أن يكون بالعربية » فإن عجز عنها.. ترجم عن المأثور
فقط .
ولا بُشترط ترتيب التشهد عند ابن حجر والرملي » لكن بشرط: آن لا
بتغیر معناه» وإلا بطلت صلاته إن تعمده.
hl 8 : 0 )۱(
وتشترط موالاة التشهد عند الرملي › وخالفه ابن حجر 3
ويشترط فى التشهد الأخير بقية شروط الفاتحة المتقدمة.
وآقل التشهد: «التحيات لله» سلامٌ عليك أيها النبى ورحمة الله
وبركاته » سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين › آشهد أن لا إله إلا الله ون
ا رسول الله ) » أو «أن e عبده ورسوله) › ولا يکفي عوزل. ابن
حجر : «وأن O ET ((عبده) » وخالفه الرملى .
وأكمله: (التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله› السلام
)١( كما في بشرى الكريم» والمنهل التضاخ ؛ قال في التحفة: «وصرّح في التتمة بوجوب
موالاته » وسکتوا علیه» وفيه ما فه) اه؛ وصرّح في فتح الجواد والمنهج القويم: باشتراط
الموالاة» كالرملئ. والله أعلم.
(۲) قال الشيخ باعشن: «واختار الشافعي - رضي الله تعالى عنه - هذا لتأخره» ولقول ابن عباس=
1٦1
8 a gee
و و
اربع عَشَرَ: القعوذ فيه
ا امس عَشّر: الصلاة كى 0 ييار في الذَسَهدِ الأخير
اس بچ
عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ›
أد ن 9 ه6 وای أن مهدا ورل ا
ويجب إدغام النون فى اللام فى: «أآن لا إله إلا الله»» وإدغام دال
"محمد" في راء 'رسول الہ" فلو أظهر ما تقدّم. . لم يصح ؛ فان أعاده
على الصواب.. صب E واا I
a r
يم : بُختفر زيادة: «الكريم» بعد «أيها النبى»› وزيادة: «(وحده لا
شريك له) بعد «إلا الله) » و«الملائكة المقربين) بعد الا
(الرَابعَ و لقره د الا خیرت غل القادر.
(الخَامس عَسَر: الصلاة عَلى النبيٌ سلاتاعييرار في التَسَهّدِ الأخير)
ا بعد التشهد لاخر فلا يصح ان تتقدم الصلاة النبي اهيوسا
= -الراوي ذلك -: "كان اعيرس يعلمنا ذلك كما يعلمنا السورة" ؛ ولزيادة: "المباركات"
فيه » فهو أوفق بقوله تعالی: ية من عند آل مرڪ ية ۰4 فهو أولى من خبر
ابن مسعود وإن كان أصح»› وهو: "التحيات لله والصلوات والطيبات" إلى آخر ما مر
اف یری الگ ی
(1) رواه البخاري (۷۹۷)»› ومسدم )۳(
(۲) هذا هو المعتمد» وقد نازع في الإبطال من القادر.. الشيخ ابن قاسم العبادي؛ لأن تَر
الإدغام لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى . انظر: بشرى الكريم.
(۳) انظر: بشرى الكريم.
1¥
uG“GQnMnNEHnHMHNnBnMGGaGG HHH AEA Damm a EHH MG CGO E GO BDO GD GGG HAAG CSO SDS ER DDaDaYw
قال الإمام النووي رمال في المجموع: : «واحتج ج أصحابنا: بقوله تعالى:
ااا عليه وسلَموأ ليما › قال الشافعي وماك أوجب الله تعالى بهذه
الآبة.. الصلاة» وأولى الأحوال بها.. حال الصلاة» قال أصحابنا: الآية
تقتضي وجوب الصلاة عليه ييرم » وقد أجمع العلماء آنها لا تجب في
غير الصلاة) اه.
تشترط الموالاة بيهما » فلا يضر تخلل ذكر» أو سكوت بينهما ولو
وشروط الصلاة على النبي ص اووس ٣ شروط الت من الاخير
المتقدمة.
وأقلها: «صلى الله على محمد» أو على رسوله»» أو «على النبي» ؛
يصح «اللهم صل على أحمد»» أو «اللهم NE
وأكملها:؛ «اللهم ا ا محمد عبدك ورسولك النبيى ال
aA E a
إبراهيم » وبارك على محمد النبى الاه وعلى آل محمدٍ» وأزواجه وذ رنه
كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميدٌ
0
قال الإمام الرملي: «والأفضل الإتيان بلفظ السيادة » كما قاله ابن ظهيرة›
وصرح به جم » وبه أفتى الشارح [آي: الإمام المحلي] ؛ لأن فيه الإتيان بما
1۸
— Cm ge
السادس عمة؛ السلا وَأقَله: «السلام عَلڪَم).
کو الشرح جي
أمرنا به » وزيادة الإإخبار بالواقع الیئ هو آدت» فهر آفضل من ركه ا" .
(السادس عَشَرً: السلام) ؛ لقول النبي اتيرس : «ممتاح الصلاة
شّ ۶ ك (۲(
الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التشليم»“. الکن اد هو
التسليمة الأولى فقط › وأمًا الثانية ٠٠ فستة.
ر
Le
(والٌ: «السلام عَلَيْكيْ»)» وأكمله: «السلام عليكم ورحمة اللّه) .
وللسلام شروط: تَظْمّ بعضهم تسعة منهاء فقال:
E
E E |
رف » وَحَاطِبْ» وَل » وَاجْمَع » وَوَالِ» وَكَنْ
م ل و ا
A E TE E
NL
١ - التعريف بالألف واللام» فلا يكفي: «سلامٌ عليكم».
۲ - الأتيان بكاف الخطاب »› فلا يصح : «السلام عليه) ونحوه.
٣ - رصل إحدی کلمتیه بالأخری» فلو فصل بینهما بكلام.. لم
)۱( نهاية المحتاج .
)۲( رواه بو داود (11( والترمذي )۳( وقال: هدا الحديث صح شيء في هذا الباب وأحسن .
۲1۹
—— Ca
سے ا و ۱ 3
يصح ؛ ويصح: «السلام الحسن - أو التام - عليكم».
. الإتيان بميم الجمع › فلا يكفي: «السلام عليك» - ٤
ه - الموالاة بين كلمتي السلام» فلو سكت طويلاً مطلقاً» أو قصيراً
وقصد به قطع السلام.. ضر
- استقبال القبلة بالصدر» فلو تحوّل به عن القبلة.. ضرّ» بخلاف
الالتفات بالوجه.. فإنه سنة في السلام.
۷ - أن لا يقصد بالسلام الخبر فقط » بل يقصد به التحلل فقط› أو
مع الخبر» أو يطلق » فلو قصد به الخبر ٠. لم يصح .
- إيقاعه حال الجلوس » فلا يصح الإتيان به من قيام.
. آن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع - ٩
تا وا ف ا ی ا
a i
(السّابح عَكَرَ٬ التَرَتيبُ) لأركانها كما ذكر؛ لقول النبي صرالاعييسة:
((وصلوا كما راتمولي
uca E. ذلك: «أآن
(۱) رواه البخاري (1۳۱).
Y3
نه ف كت ».د ع ف فش -_- ف دض أ »ة mM ږ ¢ ON HiHuMddOdhdۍSdSONDSHGCGEHNH DAVE EEE aA DEDE GE EE Ey
يسجد قبل الركوع » أو أن يركع قبل قراءة الفاتحة).. فإن كان عالماً عامداً..
بطلت صلاته لتلاعبه ؛ وإن کان ساهياً.. ففیه تفصیل :
تان تذکر ما ترکه قبل أن يبلغ مثله: عاد إلبه زاء EF بعده ¢
ا عا ا ف ا و ا ا ا
- وإن تذكره بعد عل مثله» کان ترك سهواً ركوع الركعة لأولى»
وتذكره في ركوع الركعة الثانية.. ففي هذه الحالة يقوم n مقام
ا
تيم : لو تذكر المأموم ترك ركن.. فلا يعود للمتروك» بل يأتي
e
ا ا ت غير السلام - على ركن قوليٌ أو فعليء
مال ذلك: أن يدم التشهد الأخير على السجود» أو أن يقدّم الصلاةَ على
الله e الا یز فلا تبطل صلاته وإن کان غاا
SU OES NOE
۴ - إما أن يدم السلام على محله.. فتبطل صلاته إن علم وتعمد»
وإلا فلا» ويسجد للسهو.
بم : لو ترك المصلي السلام فيجب أن يأتي به ولو طال الفصل›
ولا يسجد للسهو بعد آن پأتي به؛ لفوات محل السجود بالسلام» ولا پسجد
للسهو أيضاً إذا قم الصلاة ة على النبي صراَييرار على التشهد الأخير ؛ لأن
الجلوس محلها في الجملة.
رفع اليَدَيْن عند تكڪبيرة الإخرام E
ھج الثرح جي
Fh e
(فصل) في سنن الصلاة:
السنن: جمع سنة؛ وهي لغة: الطريقة ونحوها؛ واصطلاحا: ما طلبه
الشارع طلباً غير جازم. وحكمها: أنه يُثاب على فعلهاء ولا يعاقب على
م ر ا ۶
تركها. وتسمى السنة بعضا إن جبر تركها بسجود السهو» وتسمى هيئة إن لم
بجبر تركها بسجود السهو.
2 TT aS
(وستنها كثيرَة» منها):
(رَفعٌ اليَدَبْن) ؛ وقد كثرت آقوال العلماء في الحكمة من رفع اليدين›
ومنها: الإشارة إلى طرح الدنياء والإقبال بكليته على العبادة. أو الإشارة
َ ¢ 1 0 2
ا الاستسلام والانقیاد؛ لباس فعله قوله: الله اک او الإإشارة ا
استعظام ما دخل فيه. أو الإشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود .
ورفع اليدين يسن في الصلاة في آربعة مواضع
١ - (عند تَكبيرَة الإحُرَّام)» وتحصل الستة بأيٌ رفع كان ؛ والأكمل:
أن يبدا الرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام» وينتهى بانتهائهاء وأن تحاذي
)١( انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني » باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع
الافتتاح سواء.
Y۲
Sa ET ED.
REET TTT TT عند ال رکو وَعِندَ الرفع منه
ھکد الشرح ہیی
ااافا ا ا ی ا
منكبيه » مع جعل بطنهما إلى القبلة » وإمالة أطرافها شيئاً قلي إليها» وأن
تکون کفاه مکشوفتین .
۲ - (وعند الركوع)» ا أى: إرادته » بأن ببداً برفع يديه قائماً مع ابتداء
1
نره ة الإحرام» فإذا حاذی کفاه منکبه.. انحنی ادا الح إلى استقراره
الأكوع "؛ فابتداء رفع اليدين والتكبير.. في وقت واحد» آم
انتهاؤهما.. فمختلف . والأكمل كون يديه بهيئتهما فى تكبيرة الإحرام.
: ء . ۹ e E
(وعند الرفع منه) آي: الركوع » والاكمل كون يديه بهيئتهما في - ٣
تكبيرة الإحرام» وكون رفع يديه مع ابتداء رفع رأآسه إلى انتصابه» فإذا
انتصب اا ب رمل د
ودليل هذه المواضع الثلاثة: دنت ابن عم تة › قال : «کانَ
3 ا م سن سر ر و e | 5 ET مر ن
حدو منکبيه › ثم e سول الله و دا فام للصلاة رفع يديه
كبر قَإِذا ااا > فل مل ذلك وَإِذا رَفْعَ يِن الركوع. قعل مغل
Ms oL › ذلك
اختار شمس الدين الرملي والخطيب الشربيني .. سنية إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة ؛ )1(
واختار ابن حجر في جمیع کتبه - ما خلا التحفة -.. عدم سنيتهاء ولم يتعرض في التحفة
إلى نفي ولا إثبات . انظر: الحواشي المدنية الكبرى.
ENE ENE NO Oa
(۳) رواه البخاري (۷۳۰)› ومسلم (۳۹۰).
YY
Ca ge
وَعِنْدَ القَيام مِنَ التَسَهد الأول
ومن سننها: دعاءُ الاستفتاج.
> - (وَعندً الام من 7 الأَول) ؛ لحديث نافع رجاه «أن ابن
عمر كان إذا دحل في الصلاة» كبر وَرَفَعَ يديه » وإذا ركع ٠٠ رفع يديه » وإِذا
قال : 'سمع الله لمن حمده".. رفع يديه» وإذا قام من ال ر كتين ٠٠
بذره ؛ ورف ذلك ابن ھر الى بی الله صا هوس ) 0
(وَمِنْ ستنها: دعَاءٌ الاشتفكاح)» ويأتي به سرا بعد تكبيرة الإحرام»
ونفعوت پالتعوذ أو القراءة ولو سهوا» وبجلوس المسبزرق م الإمام» ل
بتأمينه معه » ولا يسن دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة.
وأفضل ما ورد قىه' ((وجهت و جهي للذي فطر السموات والارض
العالمين › لا شرىك له » وبذلك أمرت وأا من a
ا f 3 el f
(ثم التعوذ)؛ لقوله تعالى: * فإذا قرأت القران فاستود بالل من
ال بطل ار 4› ای3 ردت قراءة شيء منه فاستعذ بالله. ومعنی
الاستعاذة: الاستجارة إلى ذي منعة » على جهة الاعتصام به من مكروه.
(۱) رواه البخاري (۷۳۹).
(۲) ويجوز أن يقول: «وأنا أوّل [المسلمين]» إن قصد لفظ الآية.. وإلا فلا يجوز كما فى
EE AES ۰
)۳( و
Ca
وسن فی کل ركعت لوی آگ.
وَقراءَةُ سُورَة - لير ماموم السَاِع SNE SS By eh rS LE E A A O a r
چ اس بچ
ر يُسَن) التعوذ (في كَل ركم و) في الركعة (الأولى کد( للاتفاق
عليها. والأفضل أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»" موافقةً للفظ
القرآن. ويسن أن يكون التعوذ في الصلاة”“ سرا وقبل القراءة» ويفوت
بالشروع في البسملة ولو سهواً.
وعلم 5 مر أن التعود بخالف دعاءَ الاستفتاح فى ثلائة ا : أنه
يسن في کل رك وة يسن في صلاة الجنازة» وأنه ل فوت بجلوس
المسبوق مع إمامه.
ومن سنن الصلاة: قراءة شيء من القرآن ؛ (وَقرَاءَة سُورَة) كاملة
ANNES NE
المْصَنّمُ وابن حجر» وخالف الرملي في ذلك» فذهب إلى أفضلية
البعض إن كان أطول.
(ليْرٍ ماموم السايع) قراءة إمامه» أي: يسن للمأموم أن يقرأ شيئًاً
آ
من القرآن إدا لم EE قرأءة إمامه › أ ادا E قراءة إمامه › ف
)١( آي: هذا اللفظ أفضل من: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»› ومن: «أعوذ
الله العظيم من الشيطان الرجيم» وغيرهما.
(۲) قال الشيخ باعشن: «أمًا خارجها.. فيجهر به للفاتحة وغیرها إن جهر به) اه بشرى الكريم.
)۳( ولا يكفي أن يكرر الفاتحة إن حفظ غيرها.
)٤( قال المُصتف في المقدمة الحضرمية: «وسورة كاملة أفضل من البعض» اه.
To
AC aw gek
بعد الفاخحة.
والجَهر في الصبح» وَالرَكعَتَيْنِ الأَولَييْنِ مِنَ امغر وَالشَاءِ e
کہ الٹرے یی
E e O ( (DJ,
حروفها ٠ ولو في صلاة سرية ٠." فلا تسن له القراءة.
Ela BONEN LG
2 تحسب » بل بعیدها بعدها.
وتسن فراءة السورة بعد الفاتحة في مواضع : الصبح ونحوها من کل
صلاة ثنائية» وفي الأولتين من سائر الصلوات المكتوبة» وفيما قبل
التشهد الأول من النوافل ؛ فعن أبي تتادة عن أبيه قال: «كان رسول الله
وسار يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب
وسورتين » يطول في الأولى » ويقصر في الثانية.. ٠). .
( من لر لاوم الخ بالقراءة (في): أداء“ ركعتي
(الصبح › وَالرَكعتَيْن لوين مِنَ المَغْرب وَالعشّاءِ)» والجمعة» والعيدين ›
والاستسقاء ولا والخسوف _ بخلاف الكسوف -» والتراويح » والوتر
(1) أمّا إذا سمع المأموم من قراءة الإمام صوتاً لا يفهمه» بأن لا بُميز حروفه.. فتسن له القراءة.
(۲) مثال ذلك: أن يجهر الإمامٌ بالقراءة في صلاة الظهر.. ففي هذه الحالة لا يقرا المأموم إلا
القاتحة:
(۳) كجمعة» وعيد» وسنة صبح .
. واللفظ للبخاري ›»)٤٥۱( ومسلم ›)۷٥۹( رواه البخاري )٤(
)١( آمّا في حالة القضاء.. فالعبرة بوقته: فإن قضى ليلاً.. جَهَرَ ولو في التفل؛ وإن قضى
تهاراً.. أَسَرَ ؛ إلا في العيدين.. فيجهر فيهما مطلقاً؛ وإلا في ركعتي الفجر ووتر غير رمضان
ورواتب العشائين.. فَيْسرٌ فيها مطلقاً. انظر: بشرى الكريم.
7٦
Cm 8
لِلرَجل وَالمَراة ِن لم حَصر عِندَها رِجَال أَجَاِبُ.
وَوّضع اليْمتی على كوع اليْسْرَى حت صَدرد.
والتكبيراتُ عَيْرَ بير الإخرام.
و ت
في رمضان. وآمًا المأموم.. فلا يسن له الجهرٌ بالقراءة.
ويندب الجهرٌّ بالقراءة (للرَّجُل) إذا لم يكن مأموماً كما تقدّم؛ (5)
ES ۹ a وس ص ے
يندب أيضاً الجهر بقراءة (المَرأة إن لم بَحْضر عِنْدَهَّا رجَال أَجَانِبُ)»
ET O EE EY
الخلوة» وفي حضرة النساء والرجال المحارم» ويكون جهرٌها دون جَهر
الرّجل.
ا ۹ 0 2 ر ۵ ۰ »
(وَوّضع البمنى على کوع السرّى)› وکیميته المسنونة: ان يقبضص
المُّصلي بیمینه کک يساره» وأوَلّ الساعد وبعضَ الرسغ” ؛ ویضع يديه
(تحْت صدرو) وفوق سرته.
(5) تسن (التكبيرّات) للانتقالات» (عَيْرَ تَكَبيرَة الإخْرَّام) ؛ لأنها
ركن كما تقدّم في أركان الصلاة. ويسن مد التكبيرات حتى يصل إلى الركن
المنتقل إليه وإن آتى بجلسة الاستراحة؛ لئلا يخلو جزء من صلاته عن
ذكر» وأما تكبيرة الإحرام.. فيندب الإسراع بها.
(1) وهو العظم الذي يلي إبهام اليد.
SEES)
TY
Ca gek
َالْقُنُوتُ في اعَتدَال اللَاِيَة مِنَ الصبح» وني سَائِر الْمَكَتوبَات لِلنَازلَة.
چب اد بچ
سر کرو 2 î 4 ر
(3) یسن (القنوت) لإمام» ومنفردٍ» وماموم لم يسمح قنوت إمامه
(في اعتدًال) الركعة (الَانيَةٍ من الصَبْح)؛ لحديث أنس رعته: «ما زال
رسول الله مايرا يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا».
م » e ۰ 7 ع آ رس2 1
ا عند حصول النوازل والمصائب ؛ لحديث انس يعت قال:
رسول الله اكيرما شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب»
وأفضل القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت»› وعافني فيمن عافيتَ›
وتولني فيمن توليت › وبارك لي فيما أعطيت»› وقني شر ما قضيت› فإنك
تقضي ولا يقضى عليك› وإنه لا يذل من واليت»› ولا بَعز من عاديت›
تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت» استغفرك وأتوب
ا
(1) رواه أحمد في المسند »)١٦۲/۳( والبيهقي في السنن الكبرى »)۲١٠/۲( وصححه الإمام
النووي في المجموع .
(۲) رواه البخاري .)٤١۸۹(
(۳) روى هذا الدعاء من غير: «ولا يبعز من عاديت» ومن غير: «فلك الحمد على ما قضيت›
استغفرك وأتوب إليك».. آبو داود »)۱٤١۰( والترمذي )٤٨٤( وقال: هذا حديث حسن›
والتسائي »)۱۷٤٥( وابن ماجه (۱۱۷۸)» وآحمد (۱۹۹/۱). وأمّا عبارة: «ولا يبعز من
عاديت».. فقد ذكر صاحب عون المعبود أنها موجودة في بعض نسخ أبي داود» ورواها
البيهقي والطبراني من عدة طرق؛ وآمًا عبارة: «فلك الحمد على ما قضيت» استغفرك
وأتوب إليك».. فغير موجودة فيما مرّ؛ قال الإمام النووي رمانة: «ولو زاد عليهن:=
YA
e ar a
وَيقّولُ ف الرگوع: ((سبحَانَّ زف الْعَظيم ر حمده) ثا Da
چ س بچ
خضل أصل اة بابة يها فقا إن قد لدعا ود ؛
ويدغات ولو ديرا ور مارو افرط الرع 2 أن كرت بال ارت
مشتملاً على دعاء وثناء ك(اللهم اغفر لي يا غفور»؛ واعتمد ابن حجر آنه
يكفي الدعاء من غير ذكر الثناء ك«اللهم اغفر لي».
ويسن القنوت أيضاً في وتر نصف رمضان الأخير» ولا يسن في وتر
بقَبّة العام على المعتمد.
ل في الرکوع: («(سَبْحَانَ ى العَظيم وَبحَمُده) نلاا( ؛
لحديث عقبة بن عامر عة قال: «لما نزلت صَيَح اسم ريك ألْعَظي ر #..
قال رسول الله صاالاعييرس: اجعلوها في ركوعكم ؛ فلما نزلت سح اسر ريك
لكل 4.. قال: اجعلوها في سجودكم». ويكره ترك التسبيح » حتى قالوا:
من داوم على ترك E
ومعنی ((سبحان ربي العظيم»: أ ي آنزهه عن كل نقص »› والعظيم: هو
= "ولا يَعز من عاديت" قبل"تباركت ربنا وتعاليت"» وبعده: "فلك الحمد على ما قضيت›
استغفرك :وأنرتب إليك ٠: فلا باسى .به وتال آبو حامد والبندنيجي وآخرون: هذه الزيادة
حسنة) اه المجموع (44/۳(.
)١( فإن لم يكن في الاية دعاءٌ كليَبَّتْ يَدَآ)» أو لم يقصد القنوت بقراءة الآية التي فيها
دعاء.. لم بُجْزه ؛ لكراهة القرآن في الصلاة في غير القيام. انظر: حاشية الجمل.
(۲) انظر: المنهج القويم » وحاشية الترمسي عليه.
(۳) رواه ابو داود e وابن ماجه (۸۸۷).
۲۹
AC a ge
رف السجود: رن الأعل و حمده) ثلاثا۔
E4 تیر سے سے © سے س لک وو
يصح في السجود رک کبتيه ثم يديه َم جبهته وَأنْمَه.
وھ الشرح بي
الكامل ذاتاً وصفة.
و
وسن زبادة وبعحمكه » ومعناهاً: ان عليه بما آثنی به على نفسه.
وأقل التسبيح مرة» وتحصل به أصل السنة» لكن الاقتصار عليه
خلاف الأولى » وكونه ثلاثاً أدنى الكمال. ويسن للإمام والمأموم والمنفرد
أن يأتي به ثلاثاً وتسن الزيادة عن الثلاث لمنفرد» ومأموم طول إمامه»
وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل إلى إحدى عشرة» ولا يسن أن يزيد
على ذلك .
(5) يسن (في السجُود) أن يقول المصلي: (سبحان رى
الأ )؛ لحديث عقبة نييعت المتقدم ؛ وسن زيادة: (وَبحَمُده) ؛ وأدنى
الكمال أن يأتي به (نَلاثاً) » وأقله مرة» لكن الاقتصار عليه خلاف او
فائدة: الحكمة اختصاص ٠ e
N للأعلى.
سرا کے » ص i 0 ت o
(وَيَصمٌ في السشجود رکبتيد) ولا (ثمّ بدي ثم جَبْهه وَأنَة)
۰ر
2
معا.
)١( أي: علو مكانة ورفعة.
YY
A gek
وول ب ال وري أ ل واي وح واي
راززقنيء واهدنيء رَعَافِنيء واعف عني).
ر نحلسة الاستراحة E AE
ا الخلى في الجلوس (بَيْنَ السحدتَيْن: رب افر لِي»
وَارْحَمُني» وَاجُبڙِي» وازفعنِي› وَاررقني› اهدي » وَعَافني)
للاتباع» وأمّا عبارة: (وَاعف عَتّي) فقد زادها المصنف كالإمام الخزالي؛
لمناسبتها لما قبلها» ولم ترد في روایات الات ٠
r e) قوتاً أو في نفل» قال
(1) قوله: «رب اغفرلي» إلى قوله: «وعافني».. ذكره الإمام النووي في الأذكار» من غير زيادة:
((واعف عني) » وقد جمع الإمام النووي وغيره هذا الدعاءَ من روابات متعددة» فقد رواه:
أ داود »)۸٤٩( والترمذي ›»)۲۸٤( وابن ماجه (۸4۸)» والحاكم في المستدرك
)٠١٤١( وصححه على شرط الشيخين » وحسنه النووي في الأذكار.
(۲) انظر: المنهج القويم لابن حجر الهيتمي. قال الشيخ ابن علان في الفتوحات الربانية:
«وآئہت ت الغزالي في الوجيز بعد "'عافني": واعف عني' '» وحذفها الرافعي» اهم.
(۳) قال الإمام النووي: «واحتح أصحابُنا بحديث مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي يوسا
يصلي » فاذا کان في وتر من صلاته.. لم ینهض حتی يستوي قاعدا"» رواه البخاري بهذا
اللفظ » ورواه أيضاً من طرق كثيرةٍ بمعناه عن أبي هريرة أن النبي تيرم قال في حديث
المسىء صلاته: "اسجد حتى تطمئن ساجداً» ئم ارفع حتی تطمئن جالساً› ٹم اسجد حتی
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتی تطمئن جالساً"» رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في
كتاب السلام؛ وعن أبي حميد وغيره من الصحابة يئتتش.. أنه وَصَفَ صلاة النبي
متووار فقال: “ئم هوی ساجداً» ثم نی رجله وقعد حتی رجع کل عظم موضعه» ثم
نهض »› وذكر الحديث فقالوا: صدقت"» رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن
صحيح ؛ وإسناد آبي داود.. إسنادڈ صحيح على شرط مسلم» اه المجموع .
۲۲۳١
— eC a geo
ٍ TTS
في الأول والالقة من عير المَغْرب.
التي صاة يوسا فیه» رف ٤ و الَْسَهدُ الارن وَالفُعُودٌ ل والصلاءٌ
الْمَنوت.
هکو الثرح جي
الإمام النووي في المجموع: «واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على
هذه الجلسة؛ لصحة الأ حادنت فيها» وعدم المُعَارض الصحيح لهاء ولا
تغتر بكثرة المتساهلين بتركهاء فقد قال الله تعالی: قل إن كسم تون أله
اعون یک الله ويسر کہ دویک 4) اھ .
وهي جلسة خفيفة › قذر أفَل الجلوس بين السجدتين » فإن زاد على
ذلك.٠ كرة» فإن بلغت ما بيبطل الجلوس بين السجدتين: ٠ بطلت صلانه
عند ابن حجر » وخالفه الرملي فقال بالكراهة فقط .
a a بعد کل سجود ثانِ یعقبه قیاء" فتسن
في لوی د ا أي: عند القيام من الثاني » (من غير
ك
یر س ر
(وَيْسنٌ) في الصلاة: (الَسيد الأول رالقعود له » والصلاة عَلَى
ال وسار فيه > وي القنوت)»› والصلاة على الآل في | الأخير؛
وكل هذه السنن.. من أبعاض الصلاة» وسيأتي الكلام عن حكم تركها في
فصل سجود السهو.
(1) فيخرج السجود الذي يعقبه الجلوس للتشهد.. فلا تسن بعده جلسة استراحة.
I
Ca ge
والافتراش في جَييع الجََِّسَاتِ» وَالكَوَرْكُ في التَسَهدِ الأخِير.
وسن فِيها نظره إلى مَوضع سجودي.
مکو الشرح جي
(5) يسن (الافتراشٌ في جدیع الجَلسات)» وهو آن يجلس المصلي
على کب بسر اه » جاعا ظهرها للأرض› وينصب قدمه ا ويصح
بطون اانا على الأرض. وسمی للك r ال بفترش فيه
رجله ؛ ومحله: في کل جلوس لا یعقبه سلام.
1 2 ۴ اس و چ
خرج المصلي رجله اليسار من جهة يمينه» ويلصق ورکه بالأرض. وأمًا إذا
کان التشهد الأخير لا يعقبه سلام کان کان عليه سجود سهو.. فلا بسن له
التورك» بل الافتراش» وبعد سجود السهو يتورك ويسلم .
ودلیل الافتراش والتورك: حدث آبی حمید الساعدی الذي بصف فيه
صلاة رسول الله صرايرس » وفيه: «فإذا جلس فى الركعتين .. جلس على
رجله اليسرى» ونصب اليمنى » وإذا جلس في الركعة الآخرة.. قَذَمَ رجله
السر ف ونصب N O TERN
اشر فيهًا) أي: الصلاة (نظره) أي: المصلي (إلى مَوْضع
سخوده) 2 جمیح صلاته ولو صلاة جنازة» ولو عند الكعرة على
ا إلا عند (إلا الله) فى التشهد فينظر a ا ےن
(۱) رواه البخاري (۸۲۸).
(۲) آي: لا بسن أن ينظر إلى الكعبة » بل السنة أن ينظر إلى موضع سجوده عندها.
YY
-— AC mm
رالد کر. ee
رَتَظويلُ قَرَاءَة ال كَعَة الأول ل الَانية.
مح الشرح جي
يقوم في التشهد الأوّل» أو إلى أن بُسلم في التشهد الأخير.
ae E E ا
(5) يسن (الخشوع) في الصلاة ؛ لقوله تعالى: قد أفلح المَومنون ي
الذين هم في صلاتييم حش 4. والخشوع: هو حضور القلب وسكون
الجوارح» وهو روح الصلاة وأهم ما فيها. وكون الخشوع سنة.. هو
ا ا ا ق
قل» لا في کله .
(09 ن( ا والذکر) ا ا اا
تفضا انل غا جو تاي
e ثاب على الذكر إلا بمعرفة معناه ولو و اد ل
و متَعبّد بلفظه إلا القرآن» لکن لا يكمل ثوابه إلا بمعرفة معناه.
س ٤ د قر | ر س
(5) يسن (تطويل قَرَاءة الرَكعَة الأولى ل ا الک
(التّان َة( لحدیث ا قتأدة المتقدم»› وفه: «ويطول الركعة الأولى من
الظهر ويْمَصر الثانية»" ؛ ولأن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر .
(1) انظر: بشرى الكريم.
(۲) آي: بان يعرف E والتحميد ونحوهما تعظيماً لله وثناء عليه اه إعانة الطالبين.
)۳( رواه البخاري (¥04(› ومسلم )٤١١( والافظ لمسلم .
YE
e aT
وَذُحُولها ساط وَفَرَاغ قَلْبٍ.
وَكَارَةٌ الذعَاءِ في السجود.
وکو الشرح بج
نعم لو وَرَد تطويل الثانية على الأولى ٠. اثبع > كما في صلاة الجمعة»
فانه بقراً فيها: سبح اسم ربك الأعلى») في الآولى› و(الغاشية) في الثانية»
ES
م و ا ا ۰ 1 سر م ره
(ودخولها بتَسَاط) ؛ لأن الله تعالى ذم المنافقين بقوله: لوا كاهو
2u At ^ © سے کہ . 5 ۰
إلى اللو قاموا كسا 4. والكسل: هو الفتور عن الشيء والتواني فيه»
وهو ضد النشاط .
(5) دخولها ب(قراغ قلب) من جميع الشواغل ولو دينية ؛ لأن ذلك
أعون على الحضور فى الصلاة.
فالأدب أن لا يشتغل في الصلاة إلا في معنى ما يقوله من قراءةٍ» أو
ذکر» أو دعاء.
(وكثرة الدعَاءِ فی السحُود)؛ لخبر مسلم: «أقرب ما یکول العبد من
و اک
وسن اشا الدعاء ی الركوع › ولکنه ف السجود افضل وأدعى
للول:
() أي من رحمته سبحانه .
)۲( رواه مسلم .)٤۸۲(
A
ظا الصادة بالكلام الكثير O O TT
(قَصْلٌ) في مبطلات الصلاة:
المراد بالإبطال هنا: ما يشمل الأمور التي تمنع انعقاد الصلاة» فيكون
ا e ا ل چ و
الخصال في آثنائها» ولا تنعقد إن قارنت ابتداءها.
وكالصلاة.. سجدتا التلاوة اک و اا
(وكطل الصلاة) بخمة أشناء:
0 لکییر) ولو e لقول النبي ”ايرا «إن هذه
وقراءة و n و کلم فی الصلاةء کلم از
کے
س
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: لوفوموا لله ْب &›
فأمرنا بالسگر ت :+ ونهينا عن الكلام».
وفي بطلان الصلاة بالكلام تفصيل:
أ - إن كان المصلى عامداًء عالماً بالتحريم وأنه في الصلاة.. بطلت
)١( رواه مسلم .)٥۳۷( قال الإمام النووي: «فيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة
أ غیرها› وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غیرها؛ فان احتاج إلى تنبيه آ5 إن لداخل
ونحو ٠ سح إن کان رجلا وصفقت إن کانت امرآة ای شرح مسلہ:
)۲( رواه (0۳۹(.
٢
owns anmawmnEn mE NSdAdbS®S HEE mG HGS GEDE HSA CSO AEA DDE EDDC GEN HH M ® A »
صلاته إذا نطق بحرفين متواليين ولو غير مفهمين .
إن لم نکن عامدا كان سيق إل لا ر کان اها هووا
کمن فرب عهده بال سلام أو ا بدا غ العلماء» ا کان ا انه ف
الصلاة: فن کان ما تَطَىّ به قلیلاً عُرْفاً.. لم تبطل صلاته» وإن کان کثيراً
~~ 24 2 ع
عرفا.. بطلت صلاته ؛ وضبط القليل عرفا: باربع كلمات عرفية عند ابن
حجر » وست كلمات عرفية عند القليوبى ومن تبعه» والكثير ما زاد على
ذلك .
ولو علم تحريم الكلام» وجهل الأبطال فى رفو :لت
تحريم ما آتى به » بحيث يجهله أكثر العوام كالتنحنح .. فيعذر فى القليل منه
دون الكثير”. ولو تكلم ناسياً لتحريم الكلام فى الصلاة.. بطلت صلاته
كما لو نسى النجاسة على ثوبه.
ولا تہطل الصلاة بالنطقی بحرف واحد ولو کان E بشروط :
أ - أن لا کون E ك(ق» من الوقاية »> و«ع» من الوعى» واف»
() اف عامداً عالماً أنه في الصلاة.
(۲) قال في التحفة: «ويؤخذ منه: آن كل ما عذروا بجهله - لخفائه على غالبهم -.. لا يؤاخذون
به ؛ ويڙيده تصريحهم: ٻأن الواجب عيناً إنما هو تعلم الظواهر لا غير» اه.
(۳) لأنه ليس بكلام. انظر: المجموع.
TY
به اطق برضي لان الشروع : في المبطل . . مبطل للصلاة.
I I TET SNE
وإجابة النبي صالَّهِ ووا في حياته ممن ناداه» وتبطل بعير ذلك کالحدیث
القدسى › ومنسوح التلاوة»› والاأنجيل .
ا و و کک
المأكول» وبالفتح: مصدرٌ للفعل اكل > والمراد هنا: الأول؛ وأما الثاني
فسيأتي TE O I DC الأكل بالضم: أن
NE OR E
فتبطل الصلاة بالاگل الكثير مطلقاًء ولو من الناسي والجاهل المعذور.
(1) لكن لو نطق بتظم القرآن مع صارفٍ» كأن استأذنه شخص في أخذ شيء» فقال: ى
ان ر ان د ارا رلو م الق ل بطل اه وإ بقلك:
انظر: الباجوري .
)۲( لكن بُشترط في الذكر والدعاء: أك أن لا قفص نها هما فق ١ أن لا لن
یکونا بلا خطاب لمخلوق» نحو: «الله يغفر لك). ٤ - أن بكون الدعاء بلا تعليق:
اغفر لي إن شئت».. وإلا بطلت الصلاة بالذكر والدعاء. انظر: بشرى الكريم.
(۳) کله علي کذا».
)٤( انظر: حاشية الترمسي» وحاشية الباجوري» ونيل الرجاء. قال في القاموس المحيط:
لال - بالضم وبضمتین -: التمر» والرزق» والحظ من الدنيا..٠» اه؛ وقال في لسان
و «الاأکر: الطعْمة» بُقال: as ا a وقال اشا «والأكل: ما
أكل»» وقال اکا «الاکل ت بالضم وسكون الكاف اسم المأكول» وبالفتح المصدر)
آه۔
YA
-— #C 0e
ا 0 ار سے کے سر a
والفعلٍ الکثير؛ كتلاثِ حَظطَوَاتِء وَثلاثِ صَرَبَاتٍ مَُوَاليَاتِ» e . ٠...
و اش یوی
اكل القلل :+ فلا بطل عة الاس والجاهل النورة ويطل
صلا العامد العالم ا وضابط الكرة والفل: الغرف:
۳ - (و) تبطل الصلاة ب(الفعل الكثير") عرفا» ولو من الناسي
والجاهل المعذور» (كتلاث حَطوَات . وَتَلاث صَرَبَّات متَوَاليات) أي:
متتابعات » بحيث لا يعد الفعل الثاني منقطعاً عن الأول » ولا الفعل الثالث
منقطعاً عن الثانى › ولو باعضاء متعدده » کان حرك راف ويدبه.
ولا تبطل بالفعل القليل ولو من المتعمد؛ لحديث أبي قتادة: «أنَ
رسول الله صراتَييرار كان يصلي وهو حامل آمامة بنت زينب بنت رسول
الله اليو ولا بي العاص بن الربيع » فإذا قام.. حملهاء وإذا سجد..
as
ومحل البطلان بالفعل الكثير.. إن كان بعضو ثقيل: كاليد» والرٌجل ›
والرأس» واللحيين ؛ وأمًا العضو الخفيف.. فلا يضر تحريكه» وذلك
كالأصابع من غير تحريك الكف» والأجفان» والشفة» ولو مراراً متعددة
. لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال .. فلأن بيبطل الصلاة أولى )١(
(۲) تبطل الصلاة بالفعل المتوالي الكثير؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه فى الغالب. انظر: مخنى
المحتاج . ۰ ٠
(۴) الحطوات: جمع «حطوة» بفتح الخاء» بمعنى: نقل الرّجل مرة واحدة» وأمّا بضم الخاء. .
فهي اسم لما بين القدمين » وليس مراد هنا. انظر: الباجوري .
.)٥٤۳( ومسلم ›)٥۱١( رواه البخاري )٤(
NAN
a
رَبالصربة المُْرظةء وَالوَنبة القَاحِشَة.
کو الشرح جي
ر ۳ 3 5
وقد تظْم بعضهم الاعضاءَ التي لا يضر تحريكها فى الصلاة» فقال:
سا 2ه ۶ چ سے سے 0 و
لر م ا
e e E و SN
تحر إ0 وال اور بغيِر عذر في الصلاة لا يضر
N N NET EEE
. صلاته
فائدة: ذهابٌ اليد الواحدة وعوذها يعتبر حركة واحدة ما لم يسكن
بينهماء وكذا رفع الرّجل لجهة العلو ثم السفل يعتبر حركة واحدة» سواء
عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لاء ونقل الرّجل لاأمام مثلاً يعتبر خطوة
واحدة» فإذا نقل الثانية ولو إلى مساواة الأولى.. حسبت ثثانية» وفى
EE a E E N
ولو شك في فعل: هل هو كثير آم قليل ؟.. فحكمه حكم القليل ٠ ولو
شك هل توالى الفعل منه أو لا؟.. فكغير المتوالى .
>٤ - (و) تبطل الصلاة (بالضربة المفرطة)› وهي التي يتحرك لها
جميع البدن» ومثلها الرفسة المفرطة.
ه - (5) تبطل الصلاة ب(الونبة الفاحسة)» قال الإمام الرملي عن
وَصف الوثبة بالفاحشة: «هو بيان للواقع » إذ الوثبة لا تكون إلا فاحشة؛
لمنافاتها الصلاة» اه؛ ومعنى ذلك: أن الوثبة لا تكون إلا فاحشة» وأنها
E8
E
کے
0
ِن تَڪَلَمَ ڪلام قَلِيل تَاسِي واگ قَلِيلاً اسيا أو راد رُكوعا أو سُجُوداً
e َم بطل بِدَلك وَسَجَد لِلسَهُو.
و الشرح جج
مبمللة اف طا سواء ول فيها انحناء بكل البدن آم 9
ومن المبطلات أيضاً:
٦ - زيادة ركن فعْليٌ عمدا مع العلم بالتحريم.
ات اا ار اکر ىوا
و اا إن ل لن خالا من برجم :
٩ - نية قطع الصلاة.
-٠١ تعليق الخروج منها بحصول شيء.
١١ - التردد في قطعها.
١ - التقدم على إمامه بركنين فعليين » والتخلف بهما بغير عذر.
دانكقات الررت إن لم تف الا
(وَِ تكلم كلام ليل اسباًء و اكل ليلا اسياًء أو رَد رُكُوعاً
EE ESE
(وَسَجَد للسّهو) ندباً في حالة عدم الطا 0 وان د من سات شنجو د
السهو: فعل ما يبطل عمد ولا يبطل سهوه إِذا فل سهواً.
)١( وهناك توجيهات أخرى لعبارة المتن» من أرادها.. فيراجع الحواشي المدنية الكبرى
للكردي » وحاشية الر ٠:
E
awmoeoemuwmHMHaGOoGnmnoeomnuuNHNHGHhHGSGSGHEHDNHGAGRHRBGA Eau ESEH HECO GEG GEO YH Q4 VHA
ولا يسجد لفعل لا بيبطل سهوه ولا عمده: كالخطوة أو الخطوتين ›
وقل تدم أن الفعل القلیل لا يبطل الصلاة ا ا بخلاف الكلام
القليل » والأكل القليل » وزيادة ركن فعلي كالركوع والسجود» فيبطل عمد
دف ول طا مهو
aw ge
ا
(Ye
چج. الثرح جي
(قَضلَ) في سجود السهو › ا السجود الذي تة السهو.
EE N E E E O as
السَلّل الواقع في الصلاة» سواء كان عمداً أو نسياناً.
ی و وت و ولم عله ائ تة
شرع » وإنما شرع جَيْرَاً للخلل » وإرغاماً للشيطان. وليس في صلاة الجنازة
رد للسهو» بخلاف سجدتی التلاوة والکر: فانه يدخل فیهما على
اللهك
والسهو جائز في حق الأنبياء”“ عليهم الصلاة والسلام» ولذلك وقع
من النبي ايرس خمس مرات كما ذكر ابن العربي به » فإن قيل: كيف
سها النبي ااه نووست مح أنه لا يقع السهو إل من القلب الغافل اللاهي؟
أجیب: بان النبی مراتییرار قد غاب عن کل ما سوی الله » فسها عن غیره
(1) قال الإمام النووي: «فيه: دليل على جواز النسيان عليه صرللايرمار في أحكام الشرع » وهو
مذهب جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن والحديث . اتفقوا على أنه ةيرس لا بر عليه›
بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبهه سيير على الفور متصلاً
بالحادثة» ولا يقع فيه تأخير ؛ وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته يوار واختاره إمام
الحرمين ؛ ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه ايرس في الأفعال البلاغية
والعبادات...» والصحيح الأول ؛ فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه.. لم
يحصل منه مفسدة» بل تحصل فيه فائدة: وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام» اه شرح
مسلم.
E
OE RS س 0 r 9 E س
ا سائلي عن رَسول اللو كيف سَها وَالسهو ِن كل قلب غافِل لاهِي
ھە ر 2 وو بے س ا 2 ث
قد غاب عن کل شيءِ سره فسَّها عماسریى اللو فالتعظيم له
ر ەس ر د سه 8 ت
(وَيْستَحَب سود السّهُو) أي: هو سنَةٌ لا واج فلا تبطل الصلاة
لیے € 8 سے ب د 3
بترکه. ودلیل سنیته ': قول رسول الله ميس : (إذا شك أحدکم فی
صااتة.. فليلق. السك 6 ون على القين ٠ فإذا اسيق المام.. ٠ سج
س ان اف و د اتال هه اف والا ن وان
م کہ 1ے 2
كانت ناقصة.. كانت الركعة تماما لصلاته »> وكانت السجدتان مرغمتى
الشيطان».
ويجب سجود السهو على المأموم إذا سجد اللإمام للسهو كما سيأتى»›
فإن ترك موافقته عامداً. . بطلت صلاته .
ھر ر aL # . 2 ۰
(وهوّ سخدتان) وإن كثر السهو.. فلا بتعدد وإن تعدد سببه.
ولو سجد سسجدة واحدة الهو ثم عرض عن الثانىة.. ا
7( وإنمًا لم يجب سجود الود اه ف ال دول المفروض › والبدل إمّا کمیدله
(۲) رواه آبو داود )۱۰۱٩١( عن ات سعيد الخدري يعت قال الإمام النووي: «(حديث آبي
سعید هذا . صحیځ » رواه آبو داود بإسناد صحیح › ورواه مسلم بمعناه) اه المجموع .
(۳) فلو أتى بسجدة بقصد الاقتصار عليها.. بطلت صلاته ؛ بخلاف ما إذا قصد الاقتصار عليها
بعد فعلها ؛ لأن غايته ترد إتمام النفل انظر: البجيرمي على الإقناع.
E:
Taran
و ت ۵ ےه د
قبل السلاف عة ت التشهد الأول E I
کج الشرح جي
ا 1 4
فلو سجد الثانية قبل طول فصل .. ضمت للأولی› وإلا سجد سجدتين .
وسجود السهو کسجود الصلاة 2 الواجبات والمندوبات › وتجب له
نية على الإمام والمنفرد» دون المأموم؛ لأن أفعاله تنصرف لمحض المتابعة
تلفظ » فإن تلفظ بطلت صلاته.
E RINT السلام) بعد التشهد الأخير وما يتبعه من
الصلاة على النبي تيبر وعلى الآل والدعاء» سواء أكان لزيادةء أم
نقصان » آم هما ؛ لکن فعله قبل السلام.. هو اخر الأمرين س فعله
سلالاييرءار كما قال الرّهري » ولأنه لمصلحة الصلاة» فكان قبل السلام.
ثم شرع المؤلف رجاه في ذكر الأشياء التي يندب سجود السهو
بوجود واحد منها» وهي ما يلي:
| - ترك بَعّْض من أبعاض الصلاة» أو بعض البعض ولو عمداًء
وأبعاض الصلاة هي: التشهد الأول » والصلاة على النبي ييرم فيه
والقنوت في الصبح وفي وتر نصف رمضان الأخير» والصلاة على.ااس
ررر والال والصحب فيه » والقیام فيه » والصلاة على الال في التشهد
E E e ا
أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان.
e Ea"
فيسن سجود السهو: (علْدَ ترك التشهد الأول) أو كلمة منه؛ والمراد
0
8C aw 08
رالصلاة ّ ا ايار فيه» ودرك المَنّو لمَنُوتِ في الصبج والصلاة عل
التي اووس فيه وَالقِيَام ذ فيه NENE N O a E
بالتشهد الذي يسجد للسهو بتركه: هو اللفظ الواجب في التشهد الأخير»
دون ما سن فيه » فلا سجود بتر که .
(5) عند ترك (الصلاة عَلى ٠ ايرس فبه) أي: التشهد
الأوّل» والمراد بها: القدر الواجب منها في التشهد الأخير"
(وكرك اقوت" في الصبح)» أو في وتر نصف رمضان الأخير»
E
(5) ترك (الصلاة عَلى الي سزاتاعبيرمار فيه) أي: القدوت» وترك
الصلاة على الآل والصحب.
(و) ترك (القيام فيه) آي: القنوت
وترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير.
ال ا سهوؤه الصلاةً » ويبطلها عمده» وهي التي ذكرها
(1) أي: آقل التشهد المتقدم في أركان الصلاة» وهو: «التحيات لله» سلامٌ عليك أيها النبى
ورحمة الله وبركاته » ا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وان
E رسول اللّه) .
)۲( ا الها المتقدم في أركان الصلاة» وهو نحو: «اللهم صل على محمد).
(۳) تارة يكوت الترك لألفاظ القنوت الواردةء وتارة يكوت العرك البدل الألفاظ 'الواردة؛ فيسجد
للسهو إن ترك كلمة من اللفظ الوارد في القنوت› وأمًا إذا كان لفظ القنوت من قبل نفسه..
فلابد - عند الرملي - من اشتماله على دعاء وثناء ك«اللهم اغفر لي ياغفور»» ويكفي عند
ابن حجر الدعاء من غير الثناء: «كاللهم اغفر لي».
3
Cm
والكلدم الْقَلِيل دَاسِيا رَزِيَادَة رُڪُن فع تَاسِيا والأكل الْقَِيل اسيا
کی ال ب
المؤلف بقوله: (والكلام القليل اسِباً» وَرِيَادَة ركن فعليٌ تاسِباًء وَالأكُل
القَليلٍ ا الجامل ا ۰
أما ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالالتفاتة والالتفاتتين › والخطوة
والخطوتين .۰ فلا سجد له.
۴ - نقل ركن قولي إلى غير محله: كأن يقرا الفاتحة في غير محل
القراءة كالركوع مثلاًء أو يتشهد التشهد الأخير في غير محله كالقيام..
فيسجد لجميع ذلك » سواء فعله عامداً أو ساهياً.
وهناك رة إا لها الى إل فر اا e
کالشهد الأول والقنوت في و لا بشرع فيه بنية القنوت”” وقراءة
السورة” في غير محل القراءة.
نفا قل رة الو جرا رال إلى غ مهما عا خط
للصلاة.
قاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة» فيسجد المصلي للسهو
(۱) وهو: من فَرْبَ عهده بالإسلام» أو نشأ بعيداً عن العلماء» أو مَن جَهل مبطلاً يخفى على
أكثر العوام: كالتنحنح » والعود إلى التشهد الأول بعد قيامه عنه» والتطويل لركن قصير بغير
EES E Eo
(۲) آي: لا يسجد إلا إذا نوى به القنوت » فلو أتى بدعاء القنوت فى السجود - مثلاً - لا بنية
(۳) آي: غير الفاتحة ؛ لأنه تقدَّم حكم نقل الركن القولي كالفاتحة.
YEY
ر ب ام ن فلوس لیر ئل از عات عن جرد زا
وچ الث جو
ر سا
ما يوقع ركنا فعلیاً وهو متردد حال فعله في زيادته » کن يتردد في ترك
زس فيجب عليه أن يأتي بالرکوع وٳن کان يحتمل أن يکون زائداًء
ويسجد للسهو.
(وََجبُ مَابَعَةَ الإمام) المتطهر (فيه) أي: سجود السهو وإن كان
السهو قبل الاقتداء به. ا بالمتطهر: الإمامٌ الْمُحْدِث»› فلا يلحق
المأموم سهؤه؛ إذ لا قدوة في الحقيقة. ولا يسجد المأموم لسهو نفسه
خلف إمامه المتطهر؛ ؛ لأن الإمام يتحمله عنه؛ (قَلَو سَجَدَ) المأموم (لِسَهُو
aE عَنْ سود مامه عامداً عَألماً بالتخريم. . بَطْلَّت
و
صلاته) .
— Cm gek
sg
EY
وَُسْمَحَبٌ سَجُودُ القلاوَة قاري وَالْمُسْسمع وَاسّاِع ys
چو الثرح بي
e
(فصل) في سچود التلاوة:
و و 4
سے ار ن سر س م ا #
( سحب سحود التلاوة) › لحديث ابن عمر يعة: («أن النبى
و 0 ° u Ie m 0
» + ۰ )۱( « ا 71 ٩ ا
ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته» ؛ ولقول النبى ايوس : (إدا قر
2 . ُ9 و
8ھ کم ا ي ام د د سے سے سو 2 ۾ اس a )۲(
ابن ادم السعحدة قحك . . اعترل الشبطان کی تقول : ت وله Cone |
ر 8
e ACI FA A a e O o ES
\
ا
¢
ودليل عدم وجوب سجدة التلاوة: حديث زيد بن ثابت أنه قال:
r E ت ا 2 رص ۰ ر (E), o48
«قرآت على النبي ية : #والتجو € فلم يسجد فيها) '.
2 ەر د cor, E ر ۵ اص ص
وإنما سحب سچو د التلاوة: (للقارئ رالمستمع) وهر من صد
السمّاع » (والسامع) وهو مَّن لم يقصد السماع.
ویشترط أسحود القارئ والمستمع والسامع :
۶ 2 2 ٍ ر تح
| - أن تكون القراءة مشروعة» بان لا تكون محرَمَة لذاتها.. كقراءة
(۱) رواه مسلم .)٥۷٥(
)۲( قال الإمام النووي: (اقوله: ا ويله" هو من آداب الكلام»› وهو آنه !دا عرض فی الحكاية
عن الخير ما فيه سوء» واقتضت الحكابة رجوعَ الضمير إلى المتكلم.. صرف الحاكي
الضميرَ عن نفسه ؛ تَصَاوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه» اه شرح مسلم.
OS
.(oV¥) رواه البخاري )1(« ومسلم (€)
0۹
unmnuevwmeaemManaMAGaGD Dan wur HOSA NDS HA BSE aA ESA EEG EA aA DG aA I DCG ETE PY YE SM 4A4 ®»
الجُتّب» ولا مكروهة لذاتها.. كقراءة مضل في نحو ركوع .
۲ - أن تكون مقصودة » فتخرج قراءة النائم» والطير ا
۳ - أن تكون القراءة لجميع آية السجدة» فلو قرأها إلا حرفاً.ء. حرم
السجود.
٤ - آن تکون ِن قارئ واحد.
ه - ان تکون في زمانِ واحد عرفاً.
٦ - أن تكون في غير صلاة الجنازة.
۷ - أن لا يطول فصل عرفاً بين آخر الآية والسجود.
۸ - آن لا يقرآها في وقت الكراهة بقصد السجود في وقت الكراهة.
ومن كان في الصلاة. . اشترط أيضاً لسجود التلاوة:
NS
۲ - آن لا يقصد بقراءته السجود في الصلاة فقط ؛ لأنه مرغم للشرع ›
بخلاف ما لو قرا أية سجدة ادا السجود وعيرَّه من مندوبات القراءة ا
الصلاة .. فلا بطلان ولا كراهة.
07 ن اماف ل حدما ال إذا ميحد إمافة كا :سات
(۲) كقصد أداء سنة القراءة بعد الفاتحة » وإن علم O a E
تطلب منه السجود إذا قرآها. انظر: حاشية الشبراملسى .
T0۹
Cm gek
فیا في أرَبَعَ عضر آي يدها امام وَالمنْمَردُ.
کج الشرح جي
تر
وسن سحدات التلاوة (في أرب رة ا َة( : : ثنتان ۀ في الحج› و
عسشرة في : العراف› والرعد» والنحل › وال سراء» ومریم › والفرقان ›
والنمل » والسجدة» وفصلت » والتّجم » والانشقاق » واقراً.
ي
GC OT CO E O LT
و
في غير الصلاة» وتحرم في الصلاة وتبطلها" على الأصح؛ لحديث ابن
عباس راع قال : (' ص ل من عزائم السجود» وقد رادت النبي
اداوس دسجد ف قال الإمام النووي في المجموع: ((معناأه: ا
سجدة تلاوة» ولكنها سجدة شكر») اه.
(يَسحُدهًا) أي: سجدة التلاوة (الإمَام والمُنْقّردٌ) بشرطين: آن پسجد
كل منهما لقراءة نفسه ؛ فلو سجدا لغير قراءتهما.. بطلت صلاتهما مع العلم
لمك وان تكون القراءة بعد دخول الصلاة؛ فلو سجدا لما قرآه قبل
الصلاة.. بطلت صلاتهماء وإن قصر الفصا .
9 سجدة شكر لقبول الله توبة سيدنا داود عَلوألسَل » لكن قال باعشن: «والتحقيق: أنها
ليست لمحض الشكر» ولا لمحض التلاوة» بل هي سجدة شكر» وسببها التلاوة. ولا
تصح إل نة الك وحلكه» فلو نوی بها الك والتلاوة.. لم تنعقد) أه بشری
ا
(۲) إن كان عامداً عالماً بالتحريم ؛ وآمًا إن كان ناسياً أو جاهلاً - ولو مخالطاً لنا -.. فلا تبطل
صلا ته › ويسجد للسهو. ولو سجدها إمامه الذي يَرى سجودها في الصلاة.. لم يتابعه » بل
بُفارقه » أو ينتظره وهو آفضل . انظر: بشرى الكريم.
(۳) رواه البخاري (۱۰۹۹).
o1
ص س کے 2 ن r ص چ اس و ص
ولا د جد الماموم للتلاوة إ ذا سَجَدَ إِمّامه» فان سجَدَ دو إمامه.
ا و
بظلت صلاته.
° م
OD تشجد المَأمُوم للتلاوَة إلا إا سَجَدَ إِمَامَه) وإن لم يسمع قراءة
إمامه ۽ (قَإِن سَجَدَ دون إِمامه. ٠ لث صَلاتة) إن علم وتعّد؛ لما فيه من
المخالفة الفاحشة. وتبطل انشا صلاة المأموم إن سجد إمامه وا غ
عالماً عامداً من غير نية المفارقة » فإن نوى المفارقة.. لم تبطل صلاته.
ولابد في سجدة التلاوة - ولو خارج الصلاة - من شروط الصلاة:
من طهر» وستر» واستقبال قبلة وغيرها من الشروط المتقدمة.
و ان يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره»›
و و بحوله وقوته › فار ا اخم الفا
وأركان سحو د التلارة خارج الصلاة: | - نه سجود التلاوة.
۲ ۔ تکبیرة الإإحرام. ۳١ السجود. ٤ الجلوس أ الاضطجاع بعد السجود.
٥ه السلام. ٦ - الترتيب.
وأركانه داخل الصلاة: السجود فقط ؛ واختلفوا فى النية» فقال
)١( هذه الصيغة مأخوذة من مجموع ما ورد من رواياتِ لهذا الدعاء؛ ففي سنن سنن بي داود
)۱٤۰۹( والترمذي )۳٤٣٤( والنسائي (۱۱۲۹): «سجد وجهي للذي ا
وبصره بحوله وقوته) ؛ وفي الوا للحاكم (ATT) ((اسجد وجهي للذي خلقه» و
سمعه وبصره بحوله وقوته » "فتبارك الله أحسن الخالقين"» وصححه على E
وفي المصنف لابن أبي شيبة :)٤٤٠٥( (سجد وجهي للذي خلقه وصوره' ا
وبصره» بحوله وقوته) » قال الشيخ محمد عوامة: اوضرره زناف هن ن ٠ وليست في
مصادر التخريجح»).
YoY
uwmNuGQanananananasaDmDEs umd mG GaGDNH GE Hm Ghd Ga EGEG EGY hM GO Ad SO dD SO LA DBD DaA EE PDE D YY 4 +» ¢
الرملي: بوجوب نيه سجود التلاوة داخل الصلاة أيضاً» وقال ابن حجر .
بعدم وجوب النية له داخحل الصلاة.
وأمًا التلفظ بالنية داخل الصلاة.. فمبطل من العالم العامد.
YoY
ر و سر س و س °
ود الصلاة حَلف الالتغ SUNE aa
(قَصل) في شروط الإمام لتصح به القدوة:
ذكر العلماء شروطاً لابد أن تتوفر في الإمام» لتصح صلاة المأموم
خلفه» وین باب التوضیح .. سأذکر کل َرْطٍ قبل ذكر ما يتعلق به من عبارة
المتن » وهي خمسة شروط :
| - آن لا یکون O إذا کان المقتدِي به مثله في الحرف
المعجوز عنه وإن اختلفا في البدل» كأن عجزاً عن الرّاء» وأبدله الإمامُ
غيناً» والمأموم لاماً.. فتصح قدوة المأموم به.
هذا إن لم يتمكن الإمامٌ المي من التعلم » بأن كان لسانه لا بُطاوعه»
أو كان الوقت ضِيُقاً ولم يتمكن من التعلم قبل ذلك» فإن أمكنه التعلم ولم
يتعلم .. فصلاته في نفسه باطلة » فلا يجوز الاقتداء به .
والأمي هنا: من لا يحسن حرفاً من الفاتحة » إما بالعجز عنه بالكلة »
أو عن إخراجه من مخرجه» أو عن صل تشديدِ من الفاتحة لرخاوةٍ في
لسنانة: ۰
ون الي ما د لقره ( رتل الاو ع
(الألكّغ) وهو الذي يبدل حرفا بآخر بلا إدغام» مثل: «الهمد لله»؛
. انظر: المجموع للإمام النووي )١(
(وَالاَرّت) وهو الذي يُدغم في غير محل الإدغام» مع إبدالٍ» ك«المتقيم»»
بإبدال السين تاء» وإدغامها فى التاء.
نعم لا تضر لثغة يسيرة» وهي التي لا تمنع أصل مخرجه» وإن لم
کو الخرف افا .
وتکره القدوة بالتمتام» وهو من بکرر ألعاء» والقياس التأتاء»
وبالفأفاء: وهو من یکرر الفاء» وبالوأواء: وهو من کر الواو» وکذا سائر
ك
ك » 3 2 ا 2 مه م
ویجور اقتداؤه بمن تجوز کونه اما ان لم تعم رنه ظاهرة على
ل ا ا و ا فی اقا ا ع
القراءة -لخرس- .. فارقه وجويا .
۲ - أن لا بكون المُمَتَدَى به مأموماً حال الاقتداء ب :
(5) تبطل الضلاة ا( خا المَأمّوم) ب و
# ي
ولا تصح الصلاة خلف المشكوك فى كونه إماماً أو مأموماًء فلو رأى
رجلين » وتَرَدد في أيهما الإمام.. لم يصح اقتداؤه بواحد منهماء وإِن ظنه
4ھ
)١( كإسراره في محل الجهر اه بشرى الكريم.
(۲) خرج ب «حال الاقتداء به»: ما لو انقطعت القدوة» فقام مسبوق فاقتدى به آخر.. فتصح
القدوة حیند .
hia
OC aw ge
ا اأ دث وا ك ت رالکافرء E
وچ الث ۔ ہی
الاقتداء بالا جتهاد.
۳ - أن لا يعلم"“ المأموم بطلان صلاة إمامه:
(5) تبطل الصلاة (حَلف المُحدث) حدثاً أصغر» (و) خلف
المخدث حدثاً آكبر ک(الځتب) ET بشرط : ان يعلم المأموم
بذلك ویستمر بالاقتداء؛ ولا تنعقد صلاته إن علم" به قبل الاقتداء.
إذا بان للمأموم بعد الصلاة ا الإمام ا e a
تجب عليه الإإأعادة؛ لعدم تة دمصیره ؛ ولو بان له ذلك أثناء e
ا ا A Ve e e
E
ك تيه کک أ الاسال آو الفاتحة في e ئی È1 اذ
تارك لما RS ذر. فلو عل المأموءٌ أثتاء الم الصلدة د
E o N OEE
(1) أو أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام» أو يظن ذلك بظن ناشيء عن اجتهاده أو اجتهاد
ا اختلفا في اتجاه القبلة .
)۲( ا ا حائض .
(۳) وكذا لو ظنه كذلك.. فلا تنعقد وإن بان أن لا خلل .
)٤( أي: ولو في جمعة» بشرط: أن يكون زائداً على الأربعين.
. أو ترك النيّة » أو ترك الفاتحة في سِرية» أو ترك التسَهد الأخير )٥(
)٩( أي: إن استمرً الإمام في الصلاة.
01
N.
N م N E E O TEES
وَخَلقَ مَنْ على بَدَنِهِ أو ثوبه اس وَخَلف فاقدِ المَاءِ والتراب» ولا يصل
اَل لق اله وان
وہ الشرح جد
المفارقة ؛ لين عدم انعقاد الصلاة.
(5) لا تصح الصلاة (حَلف مَنْ عَلَى بَدَنه أو تبه َجَاسَةٌ) ظاهرة»
E e E E O PI
المأموم إعادة الصلاة إن تبن أن إمامه مشن بها؛ وذلك لعسر الاطلاع
عليها» وهي التي لو تاملا المأموم - بفرضها فوق ملبوس الإمام ومع القرب
منه -.. لم پرها.
>٤ - أن لا يعتقد المأموم وجوبَ قضاء الصلاة على الإمام:
(و) تبطل الصلاة (حَلف قاقد المَاء وَالترّاب) وإن كان المأموم
مثلّه » وهو المعبّر عنه بفاقد الطهورين)» وقد تقدّم حكمه آخر التيمم. هذا
إن علم المأموم بحاله قبل الصلاة» فإن عَلِمَ بذلك بعد الصلاة.. فصلاته
صحيحة » ولا قضاء عليه.
۰ 0 E ۴ f ود r e
ەه (وّلا صلی الرجل) أو الخنثى ( خالف المَراة وّالخنتی) ؛ فاا
. يصح افتداء رجل بامراة» ورجل بخنثی › وخنشى بامراة » وخنثی بخنثی
فى ضبط النجاسة الظاهرة والخفية.. خلاف»› وما ذكرته هو ما فى كتاب «الأنوار»» )١(
واعتمده صاحب (النهاية) و«التحفة». واعتمد الرّويانى وابن حجر في (المنهج القويم»: أن
الظاهرة.. ما تكون بظاهر الثوب»› والخفية.. ما تكون بباطنه. واعتمد الزيادي: أن
هى الك ار الاي الهدة الكري»> ٠ الطافر هي العامة الهة وال
وراد
ToV
ane nmoeaamogomunsbMRnGEGmHEDNHEE HGS DG Dam mH GSGMMG GAG DD aba E GO DEN DG EFE DN DPF
وتصح في خمس صور» وضابطها: أن يكون الإمام مثلَ المأموم أو
أكملَّ منه يقيناً؛ فيصح اقتداء امرأة بامرأة» وامرأة بخنى » وامرأة برجل »›
وخنشی برجل » ورجل برجل .
فلو تبيّن لرجل أنه قد اقتدى بأنشى.. وجب عليه إعادة الصلاة؛ ولو
E E EE
المفارقة ؛ لبن عدم انعقاد الصلاة.
e o we ۴ ۴ م
Caw ge
eT
ve
چ س چ
FS ا
الجماعة لخة: الطائفة ؛ وشرعاً: ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
e a : ا )1( a E
| - تكون فرض عين: كما في الجمعة ٠ على من توفرت فيه شروط
الوجوب.
E E E
المكلفين › الالخار» المقيمين › غير المعذورين .
2
ودليل كونها فرضص كفاية: قول النبي اتيرس «ما من ثلاثةٍ في
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة.. إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك
الخاغ و اا
TO o a
ج - تسن ۰ کما س اة ( والعيدين › والتراویح › وونر رمضان »›
والكسوف »› والا ستسقاء.
(1) أي: في الركعة الأولى منها.
(۲) أي: في الركعة الأولى منها.
(۳) روا ابو داود ۰)٥ ٤٨( والنسائي ٤۷( ۰)۸ والحاکم )۲٤۲۹/۱( وصححه» وصححه النووي
في المجموع. ووجه الاستدلال: أن النبي مرالييرسار قال: «لا تقام فيهم»» ولم بقل:
ابقيمون) . انظر: الترمسي .
)٤( صلاة الجنازة فرض كفابة » وجماعتها سنة.
۲0۹
i a
ê E a aa a a a a aS n a a a a الأرّل: أ ا يندم عل إمامه؛
د - تباح: كما في السنن الرواتب › وصلاة التسابيح .
ON SEE
و - تمنع: كما إذا اختلف نظم صلاة الإمام عن المأموم» كصلاة
الصبح خلف الجنازة.
2 ا مر ۴ gı
(وَشرُوط الجَمَاعَةٍ) أي: شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام بعد
ر ةش بر
ر 2 ت رم ار
(الأول: ألا يَتَمَدمً) المأموم (عَلى إِمَامه)ء أي: ألا يتقدم المأموم
بيجميع ما اعتمد عليه .. على جزءِ مما اعتمد عليه إمامه ؛ كأن يتقدم المأموم
على الإمام a فى حالة القيام » أو بأليتيه في القعود» أو بجنبه في
)١( قال الكردي: «في التحفة ونحوه النهاية: الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدًا» فلم يقتض
تفويت فضيلة الجماعة » وإن كان الانفراد أفضل» اه الحواشي المدنية الكبرى. وقال
الترمسي: «وقيل: خلاف الأولى فقط»› بل بالغ بعض المتأخرين فقال: بحصول فضل
الجماعة في ذلك» وهو مشكل ؛ لأن الجماعة غير مسنونة» وما لا يُطلب.. لا ثواب فيه؛
وما جزم به الشارح هنا [أي: ابن حجر في المنهج القويم] .. ضعيف» اه الترمسي.
E بعقبه التي اعتمد عليها من رجليه أو إحداهماء فمتى تقدم في جزء من صلاته بشيء
مما ذكر.. لم تصح. ولا عبرة بغير ما ذكر ما لم يعتمد على ذلك الغير وحده» كأصابع
القائم وركبتي القاعد» وإلا فالعبرة بما اعتمد عليه. فلو اعتمد على إحدى رجليه» وقدم
خی عا ا الإمام.. لم يضرء وإن اعتمد عليهما.. ضر عند "حج"» ولم يضر عند
"م ر". انظر: بشرى الكريم.
1۰
— Ca gew
ر2 و e
وڪره م مساوان ويندب َف اموم عن إ ع مامه و
التاني: آن خَهُا شچ أً ؤات نة ذراع في عبر
2
بشیء مما ذکر.. ر رمللت صلاته .
(وتکره مَسَارَّاتة) أي: مساواة المأموم للإمام» بأن لا يتقدم عليه ولا
يخر عنه» وهي SS
ا َحَلفُ اماه 0 الگا ولو صبًا (عَنْ إِمَامهِ يَسيراً)»
م
(الثاني: أن كَحْمَعَهمًَا مسجد آو لاٹ منَةَ ll في عَيْره)»
المعنى: أ المأموم والإمام رة کون اجتماعهما في مسجد فی
غيره ؛ فإن كان اجتماعهما في مسجد.. لم يضر بعد المسافة » لكن بشرط :
إمكان المرور العادي من محل أحدهما إلى محل الآخر» ولو بازورار
E ET
(1) وإيضاحه: أن الصلاة في جماعة.. تزيد على الانفراد بسيع وعشرين صلاةء والركوع في
جماعة.. يزيد على المنفرد بسع AO TT وغیره؛ فإذا ساوی في
الركوع مثلاً دون غيره.. فاتت الرّيادة المَحَْصة بالركوع » وهي: س والعشرون التي تتعين
له فقط » دون السبع والعشرين التي تحص غيرّه» فليتامّل اه الترمسي
(۲) يخرج به: الأثى والخنئى » فيصلي كل واحد منهما خلف الذگر.
(۳) وهذا المراد بقولهم: ازورار وانعطاف ؛ وهو من عطف التفسير أو المرادف أو الأخص؛ ولا
يضر نحو تيامن أو تياسر اه القليوبي على المحلي.
UI
Caw ge
أ سے ا ٤ه نے
الثّالث: ان يعلم انتقّالات الإمَام بان براه ری بعص ا و
سمَعه َة أويَسَمعَ ا لمبلعّ.
0 بع أن ينوي الاقِدَاءَ به أو الجَمَاعَدً.
وس پچ
وإن كان اجتماعهما فى غير المسجد كفضاء.. اشثرط:
ر
الا بين الإمام والمأموم على ثلاث مئة ذراع تقريباًء فلا
يضر زيادة ثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها.
۲ - آلا يكون بينهما حائل يمنع المرور» كشباك.
- ألا يكون بينهما حائلّ يمنع الرؤية» كباب مردود.
٤ - إمكان المرور العادي من محل أحدهما إلى محل الآخر»› بغير
انعطاف .
(الثَالتُ: أن ن بعلم أي: المأموم (انْتقَالاتِ الإمَ تام اَن E
بَعْض ومين E yT »> فیکفي 0 ولو کان
a E الل عدل رواية . فلا تصح القدوة مع
عدم ءلم المأموم بانتقالات الإمام.
(الرَابعٌ: اَن ينوي) المأموم (الاقتداء) أو الائتمام (به) أي: الإمام»
آو مَنْ في المحراب› (أو) ت (الكاع )0 ول كانت هة اله افا
الصلاة"'» لكن مع الكراهة الممَرََّة لفضيلة الجماعة.
(۱) مثال ذلك أك تصلى شخصن فنفردا :اث رى الاقتداء يامام أثناء ضلا
T1۲
— 4 a
س 9ص ٤ ا n a 2~ a
الخامس: ان توافق صلاته صلا إمامه؛ فلا تصح صلاة الكسوف خاف
اھ د یہ ر با ا مه
الصلاة المكتوبة وَكذا حَلف الجتارَة ولا اجار حلم الصبح.
کے
م لوس سرو
الساڍس: أن يتابعه e TE en SR NASER ASSOLE
وچو اس ۔بھ
ويسن للإمام أن ينوي الإمامةً لكى سَحَصّل على فضيلة الجماعة؛
وهناك مواضع تجب عليه نية الإمامة مع تكبيرة الإ حرام» وهي أربعة مواضع :
في الجمعة »› والمعادة» والمنذورة جماعتها› والمجموعة بالمطر CT
فلو ترك الإمام نية الإمامة فى هذه المواضع .. لم تصح صلاته» إلا
٤ e
في المنذورة› فإنها تنعقد فرادی › ویاثم على ترکها.
(الحامس: أن تَوَافق صَلاتة) أي: المأموم (صَلاة إمّامه) فى الأفعال
ر ا 4 م o ر ر ص
الظاهرة» لا فى النية وعدد الركعات ؛ (فلا تصح صَلاة الكسوف خلف
الصلاة المَكَتوبَةٍ) إذا قعل الكسوف بقيَاميْن وركوعين في كل ركعة.
ولو صلي الكسوف بركوعین وفیامین في کل رکعة فاقتدی شخص في
القيام الثاني من الركعة الثانية.. صح الاقتداء» وأدرك به الركعة عند
(وکڌا) لا تصح صلاة الكسوف ات الا ولا ااا
الصبح) ؛ لعدم التوافق في النظم .
(الاوش: أن بكابة) أي: المأموءٌ الإمام؛ لقول البي ساتتتوا.
*
E
چ ےر ب 9 rE ھن ار ەو ت TIC ن
فلو تمذم عل إِمَامِه يركتينِ فِعلِيينِء و تاخر عته پر کن یں ر
عَذر.. بَظلَت صلانهُ أو ڪلف عُذر گبظء الْقَراءَة.. عُذِرَ إلى تلاتّة اران
«(إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا 2
(فَلو دم على إِمَامه پر کين د ولو غير طويلين › کان يهوي
للسجود والإمام قائم قرا م ار تا عَنه بركتيْن ا کأن
يزول الإمام عن حد الاعتدال والمأموم في القيام مثلاً (بغَيْر عذر.. بَطَلّتْ
صلاتة).
0 سلف( المأموم (بعذر کا القَرَاءة) او الجهل أو اللا
(عُذِرَ إّى) تمام (تَاَةٍ ركان طويلّةٍ) » فلا بحسب حينئذ: الاعتدال» ولا
الجلوس بين السجدتين ؛ لأنهما ركنان قصيران.
وأعذار تخلف المأموم عن الإمام كثيرة مذكورة في المُطّرّلات. وأمًا
NS N SN NE
[ تتمة: في سنن الحماعة]
وسننها كثيرة» منها: تسوية الصفوف»› ووقوف المأموم في الصف
الول الول وجهر الإمام بالتكبيرات» وبقول سمع الله لمن حمده»
وبالسلام» وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار.
(۱) رواه البخاري (۷۲۲)› ومسلم .)٤۱٤(
T14
(قَصل) في قصر الصلاة للمسافر:
۴ ر س رر( Or 12
الاصل في القصر: و تعاڵی : واا صرب ف رض فلس عکک
م
و فصر ن الك 1 و؛ وحديتث ام المؤمنين عائشة تة «قَرَض
ف ا و و ی ا ا
انارت وزد في صلاة ال
E هک e فشي
العشاء ركعت
والإتمام للمسافر أفضل من القصر» إلا في مسائل يكون القصرٌ فيها
أفضل › منها:
آ ت إا فكد الاد قات مرا
(0 اربق الارض ا هو اتر اظ الجية:
(۲) رواه البخاري ›)٣٠۰( ومسلم »)1۸٥( قال الإمام النووي رجا «فمعناه: ریت
رکعتین لمن أراد الاقتصار عليهماء» فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم›
وأرّت صلاة السّفر على جواز الاقتصار» وثبتت دلائل جواز الإتمام.. فوجب المصيرٌ
إليها والجمع بين دلائل الشرع» اه شرح صحيح مسلم.
(۳) قال الشيخ باعشن: «خروجاً من خلاف بعض آقوال الحنفية: إنها لا تقصر إلا في ذلك؛ بل
حقق الكردي: أن المعتمد عندهم .. ن التلاث بقدر يومين عندنا» وحينئدٍ فالقصر في
اليومين أفضل» اه بشرى الكريم.
10
a
وور ِلمُسَافِر سَمَر طویا مُبَاحا وهو مَرحَلتان.. قر الظهُر وَالْحَصر
لا کعتين ركعت د
ب - إذا كان ممن بقتدى به بحضرة التاس» فَعَاطي الرخصة له
أفضل ؛ لثلا يَسقّ على غيره.
ج - إذا وجد في نفسه كراهة القصرء لا رغبة عن السْنَة والعياذ با ؛
بل لإيثاره الأصل» وهو الإتمام.
د - إذا شك في جواز القصر لظن تله بشبهة » كتقييد جواز القصر
بالخوف في الأية.
(وَيَجُور للمساف © مرا ماتا رَه مَرحلتان. . فصر
الظَهر وَالَْصرٍ لاء رَكعين رَكَمََيْن) المعبى: أن القصر جائز
ال 2 ا
۱ - آن يکون سفره طويلاً: وهو مرحاتان ؛ والمرحالتان: عبارة عن
ا ا لیلتین معتدلتين ٠ تجو ا و ا
ودبيب الأقدام» مع ا والترحال» والنزول المعتاد لنحو:
چ ش
ا
(1) مأخوذ ين السَمّر» وهو قطع المسافة» سمَّى بذلك؛ لأنه بُسْفْرٌ عن أخلاق الرّجال» أي:
يكشف عنها ؛ وقيل: لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمران.
(۲) فلا يصح للمريض مثلاً.
(۳) أو يوم وليلة وإن لم يعتدلاء أي: أربعة وعشرون ساعة ذهاباً فقط . وذكر الكردي عن مسافة
التشر: أنها تحديدية » ويكفي فيها الظن» ومثل ذلك في بشرى الكريم . قال الترمسي: «هذا
من المواضع التي آقاموا فيها الظن مقام اليقين» اه.
)٤( آي: مشيها على هينتها» وسيرها ا
EE
cma wmeeGoGo mE rE NHN EYN4 HGRA DSDAEA Ad DDE DEDE EEE EDGE GEGE YY GO FDO GG E PF ¥
استراحة » وصلاة» وأكلِ وشرب على العادة؛ وهي الد اوا و
ge
ودليل اشتراط طول السفر: أن ابن عباس وابن عمر قت كانا
بَقصرَان ويفطران في أربعة بعه ر 0
i : e 0
: o e ا
RI E E TEE
الواجب» والمندوبَ » والمباح » والمكروه. مثال السفر الواجب: السقفر
لقضاء الدَبْن ؛ ومشال السفر المندوب: السفر لصلة الرحم؛ ومثال السفر
المباح: السفر للتجارة؛ ومثال السفر المكروه: سفر الشخص وحده» أو مع
ET
شخص آخر
ر
فلا يصح القصر إذا كان السفرٌ سفرَ معصية"» وهو ما أنْشئ لمعصية
)۱( وهي تساوي الاآن: ۸ کلر سر ا
(۲( قال الإمام النووي: «(رواأه البيهقي بإسناد صحيح › ودکره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة
الجَْم» فيقتضى صحته عنده» اه المجموع .
(۳) لكن بشرط: أن يجاوز السور في البلد المَسَوّرة» والعمران في غيرها كما سيأتي .
ال
e 2 )٥( بالل E غيره بالرفقة.. فلا يكره له ذلك ؛ وکذا لا بکره.. ما لو دعت
)1( لن eT آن كلق بالمعاصي» ولأن في جواز الرْحَص في سفر المعصية إعانة
على المعصية » وهذا لا يجوز. انظر: ت
1Y
0C ma ge
ومن فالغ صَلاء ني اسع وقصَاهَا ني احص أو a EE
ا 0 E E a
شخص لصلة الرحم » ثم ينوي السفر لفعل معصية.. فلا يجوز له القصر .
وأمّا من كان سفره مباحا» وفعَلَ معصية في سفره ٠ . فيجوز له الَرّ خص
N O E E TE
والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ؛ فلا يجوز قصر الصبح والمغرب.
(وَمَنْ انه صلاة في اسر وََصَاهَا في الْحَصَرٍ ا و َکسَه) بأن فاتته
. يان الح اها ن الا ائ الصلاة فى الحالتين
إلا تامة > سنواء قضاها e ال أن الاد
في السفر أو الحضر؛ لأنها ثبتت بذمته تامّة . وما الصلاة الفائتة في السفر:
فان قضاها فى الحضر.. لزمه إتمامها؛ وإن قضاها فى السفر.. جاز له
القصر وإن كان فى سفر غير السفر الذي فاتت
ولو شك فى صلاة هل هى فائتة فى الحضر أو السفر ؟ لزمه إتمامها.
و (عاصياً بالسفر» ؛ فإن تاب من معصيته.. اوك سفره: ل و فان کان الباقي ()1(
. سفراً طويلاً. . جاز له القصر والجمع » وإلا فلا يجوز. انظر: حاشية الباجوري
4 و «اعاصياً بالسفر في اسر فان تقاب.: وش طلقا آی: وإن كان الباقي (
. قصيراً » خلافاً لظاهر كلام الخطيب . انظر: حاشية الباجوري
معین ۰ وآن لا يصلي خلف من يتم صلاته» وان E ومن شروط القصر الأتة: (۳)
ينوي القصر عند الإحرام» وأن بتحرز عمًا ينافي نة القصر ال ا ا وأن جاوز السور
ار والعمران في غيرهاء ون يعلم جواز القصر .
TA
(ونشتر رط( لصحة القصر اشا
۶ ب GF 5 ر E
مرحلتان فأكثر» سواء كان مُعَبّناً كمكة » أو غير معين كأن بقصد مرحلتين من
a ا u ۳ ٥ ريد و ر i
(فلا بَقصر الهَائِم) وهو مَنْ لا يدري آين يتوجه» سواءٌ سَلكَ طريقا
آم لاء فإن لم يسلك طريقا.٠ سمّى راكب التعاسيف » آي: الطرق المائلة.
فلا بتر خص الهائم بشیء من رخص السفر وإن طال تردده ؛ لانه
عابث لا يليق به الترخص. ومثل الهائم: طالب a أو آبتق لا يعرف
موضعه » وقد عقد سفره بنيّة آنه متی وجده رجع ؛ لأنه لم يعزم على سفر
طویل.
ك سر 1# ر ت
ولا دهصر عبد وروحه لا بعرفان مهصد ال والزوج ؛ لفقد شرط
)١( قال الترمسي عن التعبير لمعن اى علو ما لر ر لكان ار أ ل فل
يقصد مكاناً معا » لكنه قاصد لمكان معلوم من حي المسافة) اھ باختصار .
قوله: "معين" كأن قصد بيت المقدس أو دمشق ؛ وغير المعين كأن قصد الشام؛ إذ الشام..
عام » وبيت المقدس ونحوه.. خحاص. وقیل: المعلوم المعين ٠. کالشام » والمعلوم الغير
المعين.. كأن قصد مرحلتين من غير أن يقصد محلا بعينه . والقانى أظهر؛ إذ الشام معين
من غیره کاليمنء انظر' البجيرمي على الإ قناع .
(۲) وهو المدين » أي: من بُطَالِب بالدين.
(۳) وهو العبد الفا من سيّده.
a۹
—— #Cm ge
وان لا بص ¿ حلم مَنْ بيِمْ الصلاة أو سك أله نه متم
کو الشرح ج
القصر › وهو تحقی السفر الطويل › إلا بعد مرحلتین › فيقصران بعدهما ۽
لقن الفر الطول: وقصران نضا فل الم خان إن غلما ان سف
يتبعانه يبلغ المرحلتين ولو برؤيتهما له يقصر الصلاة.
ن ا الصا )> فاد يصح اللمسافر DE
القصر إن اقتدى بمتم في جزء من صادته > (أو شك ) آي الماموء
(أنهٌ) ائ المقکدی به (متم 1 قاصر) › فلا جوز للمأموم القصر في هذه
. الحالة وإن بان الإمامٌ مسافراً قاصراً» ويجب عليه الإتماء
ولو علمه آو ظنه اقا وشك في زک القصرَ فجزم المأموم بندة
القصر.. جاز له القصر إن بان الإمام قاصراًء فإن بان أنه متم.. لزمه
الإتمام.
ولو علمه أو ظنه مسافراً وشك في نيه القصر فعَلق المأموم نيه » كأن
(1) تعبير العلماء: «بمتم».. أولى م ين التعبير: (ابمقيم) ؛ لیشمل تعبیرهم المسافرَ المتم.
(۲) لأنه اجتمع ما بقتضي القصر والتمام» فلب التمام. ا ات ا إسحاق الشيرازي .
)۳( فلو راد المسافر أن يصلي الظهر ركعتين » فاقتدى بإمام مَيَمّ في تشهده الا ەقل
المأموم أن يصلي الظهر تامة » ولا يجوز له القصر.
. يخرج بذلك: ما لو علمه أو ظنه مسافراً كما سيأتي )٤(
(ه) فإنْ علم المأموم أن إمامه مقيم» أو علم أنه مء ونوى القصر خلفه.. فذهب الشيخ الحفني
إلى أن صلاة المأموم لم تنعقد» سواء أكان مسافراً أم مقيماً ؛ وذلك لتلاعبه ؛ وذهب الشيخح
باعشن إلى صحة صلاة المسافر لا المقيم ؛ لأن المسافر.. يِن أهل القصر في الجملة.
انظر: بشرى الكريم » والترمسي .
)٩( أي: الإمام.
V۰
CO a. gek
أن بوي الْقَصرَ عِنْدَ الإخرام.
مو الشرح ج
قال: «إن قصر اللإمام قصرت».. جاز له القصر إن قصر الإمام.
ه - (وَأن يلوي القَصرَ) أو ما في معناه: کصااة الشفر أ الظهر
ركعتين (عنْدَ الإخُرّام)» أي: لا بد أن تكون نيه القصر عند تكبيرة
الإحرام؛ لأن الأصل .. التمامٌء فإذا لم ينو القصرَ عند الإحرام.. انعقد
إحرامه على التّمام» فلا يجوز له القصر .
ا و
القصر منافيٍ» كأن تردد هل يقطعها آم لا؟ أو شك هل نوى القصر أم
۷ - آن يجاوز السور في البلدة المسورة» والعمران في غيرها؛
لحدیث ا اة : ك الظهرَ مع اللبى ايرس بالمدىنة اا
ا
۸ - أن يعلم جواز القصر» فلو رى الناس يقصرون» فقصر معهم
جاهلاً بجوازه.. لم يصح ؛ لتلاعبه.
!2 اد اد
4 2
aj aj ej #A
(1) انظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي .
(۲) رواه البخاري .)۱١۸۹(
۷1
r
na
رجور لِلمُسَافِر سَمَراً ظويلاً مُبَاحا.. الجِمْعٌ بَيْنَ الظهر وَالْعَصر كَمُدِيما
تخیر ودا بَيْنَ الَغْربٍ َالعِسَاءِ.
کہ الشرح سجدی
م ل
(فصل) في الجمع بين الصلاتين بسبب السفر:
معنى الجمع: آن تَصلى العصِرٌ فى وقت الظهرء والعشاءٌ فى وقت
الت قدا اد ل ف رك ال واف ف وت
ت للمُسافر شرا طویلاً ماحا) وهو السفر ا لشروظ
صحة القصر السابقة . (الجَمْع بَيْنَ . الظهر َالعَصرٍ تقدیماً واا وَکَذًا
بين الَغرب رَالعشاءِ) و ا فيمتنح چ العصر مع المغرب›
ودلیل و و حدیث ا عن النبي اووس : (إذا عجل
عليه السَمَرّء يُوَحرٌ الظهَرَ إلى أول وَقّت العَصرء مَيَجْمَمٌ بينهماء وَيْوّخرُ
eS
أ ا الجمع أفضل › وهو كذلك ؛ ٠. تعب الولف باىجوز) a و
o مراغاة لحلاف
(۱) رواه مسلم .)۷۰٤(
(۲) مَتَعَ الجمعَ مطلقاً الإمام أبو حنيفة والإمامُ المزني رحمهما الله تعالى » إلا في النسك بعرفة
ومزدلفة »› فیکون الجمع فيهما متفقاً عليه » لكن الحنفية يجعلونه لل والشافعية للسفر.
انظر: بشری الكريم.
TY
#08
ودا مح م الَقدیم.. فیْشترط: البَدَاءَة بالاو وَنِيهُ الجمع فِيهًاء Ek
کہ الثرح چچ
وکن الجمع أفضل في حالات: للحاح بعرفة أو مزدلفة » ولمن وجد
في نفسه كراهة الجمع» ولمنْ سك في دليل جوازه» أو كان ممن تقتدى
و
١ اا ۵ ا و
ذاه القاء؟ فلو غك دم اضر غلل الور أ الا عل
N e ad فقط إن کان عامداً عالماً. فإن لم يكن
عالماً عامدأ. . وقعت الصلاة المقَدمَة نفلا مطلقاً» هذا إن لم يكن عليه فائتة
من نوعها» فإن كان عليه فائتة من نوعها.. وقعت عنها.
ج 2 سر ی
وكذا الحكم لو بان فساد الصلاة الأولى » فتقع الصلاة الممَدمَة نفلاً
مطلقاً إن لم يكن عليه فائتة من نوعها كما تقدّم.
۲ - (ونية َ1 نة المع فها) اك في أ الصلاتين ولو مع السلام؛
وذلك لت عن غيره. والأفضل: قر نة الجمع..
o o oT E
انظر: المهذب » وبشرى الكريم.
(۲) مثال ذلك: أن يصلي المغرب ثم العشاء جَمْعّ تقديم» ثم تبيّن له بعد ذلك أن المغرب
اظ
YY
E
ون لا يول اله م 2 ee
a اَن ينوي ا ETE HEEE
کو الشرح بوي
r 3 o ھے ې د م 2 حِ
۳ - (وّآن لا يطول الفصل بَيْتَهمَا)» أي: بين فعل الصلاة الأولى
والثانية ؛ طول الفصل وقصره : العرف؛ د الطويل: ا يسع
الثانية للأولى » سواء طال PO CN ORT
وقتها.
ومن شروط جمع التقديم أيضا :
ا دوام العذر ِ8 تمام الإحرام بالثانىة: فلو آقام قبل الإحرام
بالانية .. فلا جمع . ولا يشترط السفر عند الإحرام بالأولى» فلو أحرم بها
في الاقامة» ثم سافر»› فنوی الجمع في أثنائها.. كى .
ه - ظن صحة الاأولى .
(وفي ج جنع التأخير ؛ شْمَرَّط):
2
EE ينوي الَأخيرَ) › وهو نيّة إيقاع الصلاة الأولى في وقت
() انظر: تحفة المحتاج لابن حجر» مع حاشية الشرواني عليه
(۲) کان ج .
VE
Ca e
قبل خُرُوج رَقتِ الظْهُر وَقبلَ روج َف المَغْربٍ.
هکو الشرح بدي
الغانية. ولابد أن تكون نيه جمع التأخير: (قبلّ ج وَقت الظهُرٍ قبل
خرو رقت المَغْرب) ای ل و الصلاة الأولى ؛ فلو ترك هذه
اة امد غالما؛ EE OS et
صارت الأولى قضاء من غير إثم .
DEKE الأولى قضاء.
من وقت e ما دسعها کلها؛ الصادة i ا الاڈ ت
إذا نوى جمع التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسع مقدار ركعة فقط'.
ومن شروط جمع التأخير أبضا:
- دوام العذر إلى تمام الثانية: فلو أقام في أثناء الثانية أو نوى
e ا
ا : لاا دشت ظط في ج التأخير : اة ا ونىة الجمع
فيهاء وأن لا يطول الفصل فيما بينهما؛ بل تسن هذه الثلاثة فيه.
)١( الحاصل: آلو ا النية إلى أن شی ن اوقت الأولى ما يسع مقدار ركعة.. فان الصلاة
ٍ ا
الاؤلى تكون أداء عند ابن حجر» وقضاء عند الرملي ؛ واتفقا على أنه يأثم لو نوى ذلك وقد
بقي من وقت الأآولى ما لا يسعها كلها. انظر: تحفة المحتاج » وحاشية الشروانى عليه
والحواشی ي المدنية الكبرى للكردي .
¥0
3
(فصل) فيمن تجب عليه صلاة الجمعة:
الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها": ركعتان تَوّديان وَقّتَ الظهر
في اليوم المعروف. وهي صلاة مستقلة » لا ظهر مقصورة. والاصل فيها:
ر چو ف م وره س و س ت سرو مھت س ص
قوله تعالی: اما لين اموا إا نووت لصاوو من يوم ألْجمعة اسعوا
إل در آمو ودروا ل .
وإنما سمي هذا اليوم بذلك: لما جُمعَ فيه من الخير» وقيل: لأنه
جمع فيه خلق آدم يلتام وقيل غير ذلك. وكان بُسمى فى الجاهلية: يوم
العروبة » آي: اليوم البيّن المعظم» وأول من سماه كعب بن لؤي» ويسمى
أنضا بو المويت؛ لادد الراك فة
وهو أفضل أيام الأسبوع › وف مات وه کن ل اجر یاه ووت
فتنة القبر. وكذلك ليلته أفضل ليالى الأسبوع» وعند الإمام أحمد أن يوم
اللجحمعة افضل الايام ممللقا حتی من يوم عرفة » وان لیلته افضل الليالي
ر
وصلاة الجمعة من خصوصيات هذه الأمة» وهي فرض عين على من
توفرت فيه شروط الوجوب الآتية . وفرضت بمكة ليلة الإسراء» ولم يُصلها
التي صاال دووس بمكة ؛ لعدم اکتمال عددها› أ لان من شعارها الإظهار›
. قال الإمام النووي ماده «(والمشهور الضم» اه المجموع )٩(
YY
a r a:
اص۱ ھ ر لس
کیت الا عا کا لے مکی 5گ ےے مش لد مد
کی د r مرصس.
E س 2 2 2 ت
سے
ممخو.. الشرح جج
وکان مايرا مستخفیاً لا یمکنه إظهارها .
|إشروط وجوب الجمعة]
(تَحب الجمعة ُه لى کل منم مکلفي) آي: : بالغ عاقل (ذکر حر
مقيم بلا مَرَضٍ)؛ فلا جمعة على كافر "» وصبي» ومجنون""» ومغمی
E Se a a
على من به مر بت شق معه الحضور؛ لقول النبي لتووار : «الجمعة حى
راجب على کل ملم ف جماعة» إلا أربعة: عبد 8 أو امرآة» أو
()
می و مريض»
“rt f 2
وتسن لمريض اطاقها؛ وتجب ا إن حضر وقت إقامتها» ولا
. انظر ما تقدّم ذِكَره ِن فوائد عن يوم الجمعة في: حاشية الباجوري )١(
(۲) أي: لا تجب على الكافر الأصلي» إلا أنه في حالة استمراره على الكفر.. سيعاقب عليها
في الآخرة ؛ لأنه مُخاطب بفروع الشريعة.
(۳) لأن الصبىٌ والمجنون لا تجب عليهما سائر الصلوات » فالجمعة أولى . انظر: المهذب .
)٤( رواه آبو داود (۱۰۹۰)» والدارقطني (۳/۲)› والبیهقي (۱۸۳/۳)› والحاكم في المستدرك
)٠١٠٦۲( )۲۸۸/۱( وصححه على شرط الشيخين › قال الحافظ ابن حجر: اوصححه غير
واحد» اه التلخيص الحبير (١٠٠)؛ وقال الإمام النووي: «رواه آبو داود بإسناد صحيح
على شرط البخاري ومسلم» إلا أن أبا داود قال: “طارق بن شهاب رأى النبي ايرا
رل شم م ا وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت
عدم سماعه.. يكون مرسل صحابيٌ» ومرسل الصحابيئ.. حجةٌ عند أصحابنا وجميع
العلماء» إلا أبا إسحاق الإسفرايني» اه المجموع .
)٥( آي: على المريض ونحوه ممن عر بمْرخص في ترك الجمعة.
TVYY
Caw e
` درفي ترك اة وا لجماعة: عند الْمَظرء وَالمرَض
کو الثرح جي
جور أ الانصراف ؛ نعم إن کان هناك ا فی عدم انصرافه > تحقمل
عادة - كمن به إسهال ظنّ انقطاعه » فحضر ثم عاد -.. فله الإنصراف - وإن
أحرم بھا - حیث علم أنه إن استمر فیها جری جوفه» بل يجب ؛ وکذا إن زاد
9
ا بتطويل الإمام
[الأعذار المرخصة لترك الحمعة والحماعة]
(وَيُعْذَرُ في ترك الجِمُعَةٍ وَالجَمَاعة" عند):
١ - (المطر”") إن بل التب » ولم يجد كنا“ يمشي فيه ؛ لأن رسول
ا ا کان امو ال 5 کا لل يارو أن دات و اليف
آن یقول: ألا صلوا في رحالک.
ص و د ت
۲ - (والمَرَّض) ب بحیث شق معه | لحضور › كمشقة ا لمش في المطر›
n .
وإن لم تبلغ المشقة حدا سقط القيام في الفرض ؛ لأن فى تكليف المريض
الحضور ضررا وحرجا» وقد قال الله تعالی: #وما جع مک في لذن من
حر ۰4 وآمًا المرض اليسير: كحمى خفيفة » وصداع يسير ٠. فليس بعذر.
(1) انظر: بشرى الكريم.
(۲) المعتمد أن صلاةً الجماعة ٠. فرض كفاية كما تقدم» فلو لم بَقَّم بالجماعة مَنْ يكفي» وكان
معذوراً بأحد الأعذار الآتية.. لم يأثم.
(۳) سواء كان المطر ليلاً أو نهاراً ؛ ومثل المطر: الثلجٌ والبرَدٌ إن بل كل منهما الثوب.
. الكن: وقاء كل شيء وستره. انظر: القاموس المحيط )٤(
.)1۷( رواه مسلم )(
TVA
(a ge
والتّمريض؛ اسراف القَريب ووه وَل المَوتِء و اف کل د تسه ا
عرضه» وَمُدَافَعَة الث SAS OA E O AD A
n
» 4 r > e 0
۳ - (والتمْریض ) آي: تمریض مَنْ لا متَعَهَدَ له » سواء کان قريټه
أم لا؛ أو تمريض مَنْ له متَعَهّذّ ولكتّه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع
ی
القريب: الس وأقاربُها کالصهر › والمملوك» والصدىق › والاستاف
والمعتق » والعتىق .
ه - (وَالخَوف عَلی) e من ٠ : (تقسه N
(أو عرضه) ؛ أو اللخوف على نفس أو مال آو اختصاص 1 عرص عیره.
ومن الخوف الذي يعذر به: خوفه على نحو خبز في تنور لا متعهد له
e Ds
غه ول رة لوف ف مال بحق هو ظالم في منعه» بل عليه
توفية الحق والحضور.
- (ومدافعة 2 أ انع الغائط ¿ ۰
ت بحصر ه E ولا هو بدافعه الأغان»
(1) لأن حِفظ الآدمي.. أفضل يِن حفظ الجماعة. انظر: الر ىء
(۲( أي: وإن علم حال وضعه أنه لا ينضح إلا بعد فوت الجمعة مثلاًء ما لم يقصد به إسقاطهاء
وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك ٠. فیأثم به » ولا تسقط عنه. انظر: بشرى الكريم.
7 رواه مسلم .)٥٦۰(
7۹
Cm 08
مَعَ سَعَةٍ القت وَشْدَّة ا جوع وَشِدَّة الْعَظّش» وَشدَة ا لحر A
الشرح جي
وإنما یکون ذلك عذراً: (مَعَ مع سَعَةٍ الوَقّت) بحیث لو رع ئ
أدرَك الصلاة كلها في الوقت. هذا إن لم يخش من كنم ذلك ضررا یبیح
التيمم.. وإلا فرغ نفسه منه وان خشي خروج الوقت.
۷ - (وشدة الجُوع» وَشدة العَطش) بحضرة مأكول أو مشروب
يشتاقه"» أو فرب وقت حضوره”" ؛ بشرط: اتساع الوقت» بخلاف ما إذا
ضاق الوقت ٠. فلا يكون ذلك عذرا.
وعلیه أن یکل لقماً یکسر بها شهوته ولا يشبع ؛ هذا إِن لم تبق نفسه
متعلقة به» وإالا ږٌ شبع الشبع الشرعي › وهو ثلث للطعام› تلت للشرات»
وثلث للتقَس. وا إن کان مما ستوفی دفعه کال فيأتي عليه مر
وأحدة.
Eb E وإن ألفه ؛ ولا تتقيد شدة
الحرٌ بوقت عند الرملي” ؛ وذهب ابن حجر إلى أن شدة الحرٌ لا تكون
(( أي: آخرج ما في بطنه.
(۲) قال الكردي: ((قال ابر مطير : ومنه القهوة لبعضص الناس ممن تون خشوعه بتر کها) اه
الحواشى المدنية الكر ئن
(۳) قال ا ابخلاف ما إذا لم بتیسر حضوره عن فرب .. فاته لا يكون كالحاضر»› وإن
کان اق ءاف خاة ال م
)٤( لأن المشقة في شدة الحَر والبرد.. كالمشقة في المطر. انظر: مغني المحتاج.
(ه) أي: شدة الحر غعذر عند الرملى مطلقاً» سواء كان ليلا أو نهاراً.
TA’
— Cm
وابد وَشِدَة البح باللَيلء وَشِدَة الوَحَلء وَسَمرِ الرفقَّة.
چب س چ
عذراً إلا في وقت الظهر. نعم السموم - وهي ريح حارة - تکون عذراً ليلاً
أو نهاراً.
SE e EOE
فليس بعذر.
١ - (وشدة ارج ۰ وان نکن باردة ؛ ونما كانت ال
١ - (وشدة الْوَحَل") ليلا أو نهاراً؛ والوحل الشديد: هو الذي لا
ا معه التلويتٌ أو الى قال في a ET في التحقيق
والمجموع التقييد ب"الشديد"» واعتمده الأذرعي» اه.
١ - (وَسَفر الرفْمَة) » أي: من الأعذار: أن يريد سفراً مباحاً مع رفقة
تريد أن ترحلَ قبل الجماعة» ويخاف من تخلفه لها على نفسه أو ماله؛ أو
كان يستوحش فقط ؛ وذلك للمشقة في التخلف عنه .
4
nla «f ale e
DS 3
>
2
)۲( الوّحل: بقتح البحاء على اللعة المشهورة› قال الجوهري: وقال: باسکانها في أخة ردينة.
(۳( ى الإمام النووي راد .
(6) انظر: نهاية المحتاج .
A1
ل م سر و بے
أن تَكَونَ كلها في وَقتِ الظهر.
وان تَمَامَ في تمس البَلَدِ.
چب س بچ
ر
م 24 ۴ 5 ۳
(وشروط) صحة (الجمعَة) زيادة على شروط غيرها من بقية
ر 8 4 ر 0
١ - (آن تكون كلها) مع خطبتيها (في رقت الظهر) ؛ لحديث أنس
الى ع و كان صل الج حن تمل الم" :
فلو ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتيها بأقل مجزئ.. أحرموا
بالظهر وجوبا. ولو خرج الوقت وهم فيها.. آتموا ظهرا وجوبا بلا تجديد
)۲(
ىتف
CO E a ة
۲ - (وآن تقام في نفس البّلد (« وهي : محل الابنية » وما بينها»
e [ f ٍ 1 ا
من كل محل معدود منه» بان لم يجز لمريد السفر القصر فيه ؛ فلو لازم اهل
(1) رواه البخاري .)٩۹۰٩٤(
(۲) أي: يصلونها أربع ركعات من غير أن ينووا الظهر .
07 الم ق فی عص ال ةيوار والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة » وقد قال
النبى صرإيير : (صلوا كما رأيتمونى أصلى) . انظر: المغنى .
TAY
Caw ge
۳ ت و صر و o س
oR mR ^ ای اھ ۵ يم ۰ ا ر
وان لا تقام فبلها معه ف يلك البّلد.
۰ ا نے ۰ سے
£ اھ سے س سے 2
وان صل جَمَاعَة.
میج الشرح ۔چیي
الخيام موضعاً من الصحراء.. لم تصح الجمعة في تلك الخياء .
ولا يشترط أن تقام الجمعة فى مسجد» بل الشرط: أن تكون فى نفس
البلد.
۳ (وأن لا تام لها جِمْعَة فى تلك الْبلّد)» آى: أن من شروط
صحة الجمعة: عَدَم سبق أو مُقَارََة جمعة أخرى لها فى بلدها. فإن سبقت
واحدة.. فالسابقة هى الصحيحة » وإن تقارنتا ٠. فباطلتان. والعبْرَّة فى البق
EA,
وضابط العسر: أن يکون في الاجتماع a تحتّمل عادة» وصرره:
a î : )۲(
أ عدم وجود موضع في محل الجمعة يسعهم
ب تباعد آطراف البلد» بحيث لا يبلغهم النداء. ج - أن يكون بينهم قتال.
٤ - (وَأن ثَصلى) الركعة الأولى منها (جَمَاعَةً)» وذلك بأن
(۱) لأنهم كالمستوفزين » ولأن قبائل العرب حول المدينة لم بُؤمروا بها؛ نعم » إن سمعوا النداء
من قرية و بلد.. لزمتهم » وكذا لو كانت الخيام في خلال الأبنية اه بشرى الكريم.
)۲( أي: يسع من يغلب فعلهم لها عادة» كما في التحفة والنهاية والمغني . واعتمد جمع: ن العبرة
بن تصح منهم » فيشمل مَنْ رمه ومَنْ لا تلزمه » وفيه فسحة عظيمة . انظر: بشرى الكريم.
(۳( بإجماع مَنْ بعت به في الإجماع » فلا تصح بالعدد فُرّادى ؛ إذ لم بقل فعلها كذلك. انظر:
المغتئ:
YAY
8C a
۾ سر ا
ان َڪُوٺوا اَربَعِينَ د گرا مُکلفا حرا مُستوطنا لا يَظْعَنْ شتَاءً e,
إلا جاج
ھج الشرح بي
تستمر الجماعة فيها إلى الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى» فلو
صلوا جماعة فى الركعة الأولى » فأحدث الإمام فى الثانية » أو نووا المفارقة
فى الركعة الثانية وأتموا منفردين .. صحت الجمعة.
فالجماعة إنما تشترط في أولها > بخلاف العدد.. فلا بد من دوامه
إلى تمامها كما سيأتي .
ه - ان ll و ا د
مُكلفاً حرا مُسْكَوْطتاً) ؛ والمستوطن: هو من (لا بَظْعَنٌ) أي: لا يسافر عن
محل إقامعها (شَِاء وَل صَيْفاً إلا لْحَاجَة) كتجارة وزيارة. فلا تنعقد
الجمعة بمسافر » ولا بمقيم ناو العود لبلده ولو بعد مدَّة طويلة.
المعتى: أنه بُشترط لصحة الجماعة في الجمعة: أن يكون مصلوها
)١( آمًا النساء والعبيد والمسافرون.. فلا تنعقد بهم الجمعة ؛ لأنها لا تجب عليهم كالصبيان.
انظر: المهذب .
(۲) قال الإمام النووي رجثالة: «وأقرب ما تح به: ما احتج البيهقي والاضخات ع
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "ول مَنْ جَمَعَ بنا في المدينة.. سعد بن
زرارة قبل مقدم النبي صااتاعييرمآر المدينة في نقيع الحّضمات › قلت: كم كنم ؟ قال: أربعون
رجلا" » حديث حسن رواه أبو داود» والبيهقي » وغيرهما بأسانيد صحيحة...» وقال
أفخاب اوج الالال هه أن قال اج اة ع فاط الدد وا ص 2 ال
فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف » وقد ثبت جوازها بأربعين ٠. فلا يجوز بأقل
منه إلا بدلیل صرح › وثبت ان النبي يسار قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"» ولم
تثبت صلاته لها بأقل من آربعين» اه المجموع باختصار.
YAS
Cma DB
ا ن سرس
أن يتَقَدَمَهّا حُظبتان.
اش ب
أربعين توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة» وهي آن يكونوا: ذكوراًء
مسلمين » مكلفين» أحراراً» مستوطنين ؛ ويشترط: دوام هذا العدد إلى
تمامهاء فلو بطلت صلاة واحد منهم.. بطلت صلاة الجميع ون سَلَمّ البقية
وذهبوا إلى بيوتهم ؛ وبهذا يعر فيقال: لنا شخص أَحْدَتَ في المسجد..
فبطلت صلاة مَنْ في البيت.
9 ا ر EE:
- (وَأن بَقَدمَها خطبتان)› فلا تصح صلاة الجمعة قبل
الخطبتين .
فائدة: قَدَمَّثْ خطبتا الجمعة على الصلاة» ولم تُؤخر عنها كما فى
ء کہ
نحو العيدين .. لان الخطبتين في الجمعة شرط لصحة الصلاة» والشرط هن
شأنه التقديم » وفي العيدين ونحوهما.. تكملة » فكانت الصلاة أهمٌ منها.
عاد عاد اک عاد اک ا
N RN E
(1) ودليلنا: قوله رتيِييةّ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"» وئبتت صلاته ليرا بعد
YAO
ەو
الأول: خمد الله فيهمًا.
الاني: الصلاة على السّى سايب فِيهمًا.
مہ الشرح سج
E e A E
(فصل) في آرکان الخطبتين '
و Pr AR E
(وفروض الخطبتين خمسة):
E ee RAS (۱).
(الاول: حَمد الله فيهما) اي فى الخطبتين ؛ ودليل وجوب الحمد ':
حدیث جابر اة" كانت خطة النبي اا اووس يوم الجمعة: تحمد الله ›
lê
E A 2 ۶
كالحمد لله » أو لله الحمد» أو حمدا لله » أو آنا حامد لله » فلا بكفى نحو:
«لا إله إلا اش)» و(لا الشكر لله»؛ لاز ليسا حمدا» ولا (الحمد
و 4 ر
للرحمن» ؛ لان لفظ الجلالة متعيرٌ هنا.
r a 2 ع ت
(الثاني: الصلاة على النبي صا ااانه وسا فیهما) ؛ لان کل عبادة
)0( دلیل وجوب الحمد» والصلاة على النبي وسار ٠ والوصية بالتقوى في الخطبتين: هر
اتباع السلف والخلف ؛ ولأن كل خطبة مستقلة منفصلة عن الأخرى. انظر: بشرى الكريم
وخا ال
)۲( رواه مسلم .)۸٩۷( قال الإمام النووي رھدا : افيه دلیل للشافعي رنه ۰ اھ ت ن
الله تعالى في الخطبة » ويتعين لفظه » ولا يقوم غيره مقامه) اه شرح صحيح مسلم.
YA“
کج الشرح جج
افتقرت إلى ذکر الله عر وجل» افتقرت إلى ذکر رسول الله الیو“
لادان والس .
فيجب في الخطبتين: الصلاة على النبي لايرس » كاللهم صل أو
صلی الله » آو أصلي »› أ نصلي»› أو الصلاة:٠ غل محمد أو أحمد أو
الرسول أو النبي أو الحاشر أو البشير» أو نحو ذلك» فلا يتعين هنا لفظ:
ولا يکفي : ((سلام الله على محمد)» ولا ارحم و
لاغ
وتنْدَبُ الصلاة على الآل والصحب مع الصلاة على النبي اكيرم .
مر
(الثَالتُ: الوصية بالتقوی فیھجا) ؛ للاتباء» ولأنها المقصود
الأعظم من الخطبة . والتقوى: هي امتثال أوامر الله » واجتناب نواهيه.
ولا يعن لفظ الوصيةٍ بالتقوی» بل يكفي کل ما فيه حت على
الطاعة » أو رجز عن المعصية › كأوصيكم بتقوى الله » أو أطيعوا الله » أو
احذروا عقاب الله .
ولا یکفی مجرد التحذير من الدنياء بل لابد من الحث على الطاعة›
(1) قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رجاه في المهذب .
( :لاه لا کف الایان اھر
(۳) انظر الأحاديث الواردة في خطبة النبي سأاتايورمار في: صحيح مسلم .)۸٦۷(
TAY
e e N
O الرابع:
Ll SS Sa a e SE a a a الخامس: الغا الو ول
أو الزجر عن المعصية.
(الرّابع: قرَاءة OCS ١ من القران (فِي وى أو في
الا )9 لديك جابر a «كانت للنبي مايرم خطبتان » يجلس
os 8 IT سمع
النبى ايرا يقرأ على المنبر لونادو يكوك ).
N TT CT لتكون في مقابلة
الدعاء في الخطبة الثانية»› ت من خلاف من وجب قراءة الاية في
الأول
ولا يكفي قراءة بعض آية وإ طال البعض وأْهَمَ عند ابن حجر
ودهب الرملى ال الاكتفاء بقرأءة بعضصس آية بشرط : أن یکون البعضص ا
(الخامس: الدعاے ا وَلَو) E بالحاضرىن › کان
PIE : م ظر4 . > لم يكف O E
)۲( ای : تحب قراءة الآية في إحداهما؛ لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلها. انظر : بہشری
الگريف:
(۳) رواه مسلم .)۸٦۲( فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة: الوعظ › والقرآن اه شرح
و
)٤( رواه مسلم (۸۷۱).
)٥( وذِكرٌ المؤمنات.. سنَة» وإلا فيكفي المؤمنين؛ لأن المراد بهم: الجنس الشامل للإناث اه
بشری الكريم.
TAA
e rx
«رحَڪم الله» في الثَانِية.
O O O O E O ET
0 (رَحمَکم الل ل)» أو عامًا» كأن يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين»؛ ولا
يکفي تخصصه بالغائبین وان کثروا. ويتعين کون الدعاء بأخروي › فاد
يفي الدنيوي
2
EE وا بالحمد ضمن آية» كما في قوله تعالى: #السمد
فه الرئ لى الوت ولا رات را 4 كی ن فت ال
فقط ؛ فإن قصد قراءة الآية فقط» أو قصدهما معاًء أو أطلق.. كفت عن
0 اء الر اخ ل دى به ان ردان وجرى
هذا التفصيل فيما لو أتى بآية تتضمن الوصية بالتقوى
ولو أت بانة تشتمل. :على الأركان. كلها ما عدا الصلاة عل ال
ايرا - لعدم وجود آية تشتمل عليها -.. لم يكف؛ لأنها لا تسمى
[إشروط الخطبتين |
TE
(وَشرُوطهما) أي: شروط صحة الخطبتين:
)١( أي: يشمل الحاضرين والغائبين .
A4
8C aa 8
إسمَاعهمًا رين والموالاةٌ بيْتَهمَاء وَبيتَهمًا وين الصلاة وَظهاره
المحدث اضفر و كن cunuannanoennanonnnenesmnnnanenanennmonem nw
١ - (إسمَاعهما أرَبَعينَ)» بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى
ê وثلاثون غيره ممن تنعقد بهم الجمعة » فلابد من الإسماع
بالفغل لا بالقرًة اتفاقاًء فلا تصح الخطبة مع إسرار الخطيب بأركان
أمّا «السّماع».. فلابد أن يكون بالفغل لا بالقوة عند ابن حجر»
والمعتبر عند الرملي السّماع بالقوة فقط ؛ ومعنى «بالقوة): أن يرفع الخطيبُ
صوته بحيث لو أصغوا إليه لسمعوا. فعلى ما ذهب إليه الرملي.. لو وَجدَ
۰ 2 څ ےه 4 ٠ E
ا ا ا و
وے و
بُوثر» وعند ابن حجر بور .
ا لوالموالاة سا آى بين ركان الطين > ان 9 ف
بفغاصل طويل” بين أركانهما بما لا تعلق له بهما؛ ولا يضر الوعظ وإن
طال ؛ (و) بُشترط أيضاً: الموالاة (بَيَْهُمَا وبي الصلاة) بأن تُحرم بالصلاة
قبل أن يمضي بعد الخطبة الثانية e بات مُجزيءٌ.
NESL DEE e والأكبر)» فلو
e TT E NS EO
(۲) وطول الفصل هنا: قدر ركعتين بقل مجزئ › كما في الموالاة بين صلاتي السفر اه بشرى
الكزت: [
(۳) لأنه كر شرط في الجمعة» فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام اه المهذب. وقال في=
۹۰
8C aw 08
وَظْهَارَةٌ التَجَاسَة في القَوْب وَالبَدَنِ رالمان وَالْقِيام ِن فَدَر وسار الْعَوْرَة
کج الشرح بي
أحدذدثف الأثاء. ٠ وجب الااسشاف . ولا : : اه الا رنه ان < if
ي : پچور بناء بنهسه وٍ
عن قرب ؛ لأنها عبادة واحدة» فلا توّدّى بطهارتين كالصلاة؛ فلو استناب
حالا من بيني على عله ممن حضر. ا
ET A و و
> - (وَطهارَة) الخطيب عن (التَحَاسَّةٍ) التي لا ْفى عنها (في
الب وَالبَدَنِ i
(والقيامٌ إن قَدَرَ)؛ لحديث ابن عمر تة قال: «كان رسول الله
تايار بخطب يوم الجمعة قائماً» ثم يجلس » ثم يقوم » قال: كما تفعلون
ا
فإن عجز الخطيب عن القيام.. خطب جالساً؛ فإن عجز عن
الا ون و وا ا ا ا
TENE BETER E
= المجموع: «ودليلنا: أن النبى سيير كان بخطب متطهرأً» وقال سيير "صلوا كما
زاش أصلى"» اه.
(۱) رواه البخاري (4۲۸)» ومسلم .)۸٩۱(
(۲( ای كالصلاة › كما في «النهابة» وغيرها. قال 4 ش": «بؤّخذ من تشبيهه بالصلاة - يعني
المفروضة -: أنه إن عجز عن الاضطجاع .. خحطب مستلقياً» اه. وفي "سم" والبصري ما
يوافقه. انظر الترمسي .
أ۹
Rm Oge
r ولوس بين الْظبتيْن در الطمَأنيَة ون تَڪون لري
ویکچ. الشرح جي
بُشترط سترهم ولا طهرهم حال البخطبة.
E 2 مرن س ا )۱( e ا e
۷ - (والجلوس بَيْنَ الخطبتين ٠ بقدر الطمَانيتة) في الصلاة؛
ااك الجلوس بينهما بقدر سورة الإخلاص » ويشتغل الخطيب في
الجلوس بقراءة القرآن » والأفضل قراءة سورة الإخلاص .
فلو لم يجلس الخطيب بين الخطبتين ٠. حسبتًا واحدة.
2 Os INE : ر
ومَنْ خحطب عن قعودٍ لعجزه عن القيام ٠." فَصَلَ بين الخطبتين بسكتة .
رة ر ع ا
۸ - (وان تكون) أركان الخطبتين فقط (بالعَرَبية) وإن كان الخطيب
والسامعون أعجميين لا يفهمونها؛ ولا يُشترط أن تكون غير الأركان
ا و و 0 :
بالعربية. فان لم يحسن احدهم العربية › ولم يُمُکن تعلمها قبل صیق
O خحطب واحد منهم الأركانَ غير الآية بلسانه» وأمًا الآية .. فيأتي
۰
۰
)١( ودليلنا: انه صإالَََيرَسَاّ قال: «(صلوا كما رأيتموني MK مع الأحاديث المشهورة أنه
صااە يرسا : «کان بخطب خطبتین قائما بجلس بينهما» اه المجموع .
)۲( كما في تحفة المحتاج ؛ قال الترمسي: «قال بعضهم: ويسن كون ما يقرؤه الإإخلاص ؛ قال
في الإيعاب: لم ار مَنْ عرض لندبها بخصوصه» ويوجه بان السنة قراءة شيء من القرآن›
وهي آولى من غيرها؛ لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها؛ ولهذا جَرَمَّ في التبحفة حيث
قال: واشتغل فيه بالقراءة ؛ للخبر الصحيح بذلك› والأفضل سورة الإخلاص» اه.
(۳) ومثله: القائم الذي لا يستطيع الجلوس.
. وضيق الوقت: أن لا يبقى من وقت الظهر ما يسع الصلاة والخطبتين )٤(
)٥( خلاصته: أنه إن عجز عن قراءة (الفاتيحة).. د سَبْعَ آيات من غيرهاء لکن بشرط:=
۹۲
Cu gek
بعد الرَوَال.
وہ الشرح جي
٩ - (5) أن تكون الخطبتان (بَعْدَ الرّوّال) ؛ لحديث أنس ي::
أن النبي مليوس کان رو ل | : ل حين تمیل اله ۳ n
خطب قبل دخول الوقت.. ا
ويشترط لصحة الخطبتين أيضاً:
O TE TT
١ - وقوع الخطبتين فى خطة أبنية المجمُعين » بأن بكون الخطيب
فیها » فلا یضر کون غیره خارجها.
د د ¢ اد عاد اد
IY #0 0
و الأياتِ بقدر حروف الفاتحة ولو ظتاً. فان عَجَرَ عن قراءة شيءِ من
القرآن ٠. أتى بسبعة أنواع من الذكرء اا ار 2
)۱( ی زوال الشمس عن وسط السماء» وهو وقت دخول صلاة الظهر .
(۲) رواه البخاري .)۹۰٤(
EA
Caw ge
و
(Nr
0
لب
سے سے
هير الْمَيْتِء » وهو: E > وَتڪفينهء والصلاةٌ عليه وَدَفْنهُ.. .. فرص كمَاية.
الشرح بي
(قَضْلٌ) فيما تعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه:
ا وغوت اواك ا و
فَرضٌ كمَايَةٍ)» فإذا فعل ذلك واحد متا.. سقط الحَرَحٌ عن الباقين » أي:
ولو كان الفاعل لها غير مميز.
المعنى: أنه يجب علينا'"“ وجوبًا كفائياً للميت المسلم غير الشهيد
E a
رات ا و ا
. لأنه وسيلة للدفن » فالدفن بستلزمه غالبا ومن غير الغالب.. ما لو
3
اا
وخرج ب«المسلم»: الميثٌ الكافر اة عله طلقا + ونا
غير الصلاة.. ففيه تفصيل: إن كان الكافر مُوّمّنا ۰ فیجب: تکفینه » ودفنه ؛
UAE ES aE E قال في المصباح )١(
فقال:
N IEE TEE e EEE EA
: وآما الحي.. فَمَيّت بالتغقيل لا عَيْر» وعليه قوله تعالى: #إك مث ميت ولم مسون » آي
سیموتون) اھہ.
E E HO
E
uwmnuinnannsnanswmoawmwmC MES DGaDEe mmm Gd SG GEE SG GGA DE dD GCG CG aM GA HA KA DBD aA FF
وخرج باغير الشهيد): الشهيد» وهو من مات في قتال الكفار
بسہب القتال""» کأن عاد عليه سلاځه» أو رفسته دابته» أو قتله ملم
Me. : : 2
2 او نحو د قيحر م علنا: غسله » والصلاة عله ؛ ویجب ٠:
تکفینه » ودفنه .
و
وخرج ب«غير السقط): السقط» ففيه تفصيل: فتارة تعلم حياته بنحو
1 ا 0 ا تنس أو تحرك.. فیجب له ما یجب للكبير: من غسله»
وتكفينه » والصلاة عليه» ودفنه. وتارة لا تعلم حياته» ولكن ظهر خلقه. .
فيجب: غسله» وتكفينه» ودفنه؛ وتحرم الصلاة عليه . وتارة لا تعلم
حباته › ولم بظهر خلقه.. فلا جب له شي ء ؛ وسن ستره بخر فة ودفنه »
وتحرم الصلاة عليه.
(1) أي: خرج مَنْ مات في قتال البُغاة؛ لأنهم مسلمون» فلا يعامل مَنْ مات في قتالهم معاملة
الشهيد:: انظرة خاشية الباجؤرى :
(۲) أي: ولو احتمالاًء فدخل ما لو انكشفت الحرب عنه» ولم بعلم هل مات بسببه أم لا؟؛
وخرج أيضا: مَنْ مات في تال الكفار لا بسبب القتال» كأن مات بسبب المرض. انظر:
حاشية الباجوري .
7 ق في قتال الكنار:
. الاستهلال: هو رفع الصوت » الذي هو الصياح عند الولادة. انظر: حاشية الباجوري )٤(
)١( لو بلغ السقط ستة أشهر من غير أن تعلم حياته.. فيجب عند الرملي ما يجب للكبير مطلقاًء
ر
۹0
Cw 8
ر
سر وھ ~~
I3 4 هه ت سے 7 ٣ رر 2 ار أ سرس ویر اوک س ص
وأقل عسله: تعميم بدَنِه شعرا وجرا بالمَاء ا حالص بعد إِرَالة النَجَاسَة.
ھک الشرح بج
إغسل الميت|
ودليل وجوبه: قول النبي صرالعييرمار في الرجل الذي وقصه بعيره
4 ۴ هه لر ي و
فمات وهو مخرم: (اغسلوه بماءِ و وکهنوه کي نوبین ۰ ولا تمسوه
طیبا» ولا تخمروا رأسّه » فإن الله يبعثه يوم القيامة هلبك .
س 3 o ك ص 2a ر ۶ 0
E TT
الخالف) آي غير المير يها اة هرر" (بَعْدَ إِرَالة النجَاسَةٍ) التي
لا تزول أوصافها بغسلة واحدة.
۹ . ع ا ۰ بے ۶ ي 2 » هھ ڈ ٢
E OO E E TT E
وأمًا النجاسة الحكمية وما في ي فيكفي جرية واحدة لإزالة
(۱) رواه البخاري (۱۲۹۷)› ومسلم .)۱۲۰٣(
(۲) خرج: الماء المتغير بمخالط يسلب اسم الماء المطلق عنه» وقد تقدّم فى باب الطهارة.
(۳) الكلام هنا عن النجاسة العينية التى لا تزول أوصافها بغسلة واحدة ؛ أمّا إذا صب الماء على
النجاسة فزالت أوصافها بمرَّة واحدة بلا تغير للماء.. أجزأت عن غسل الميت وإزالة
النجاسة ؛ لأن المعتمد أن الغسلة الواحدة تكفي في رفع الحدث وإزالة النجس. فالحاصل:
Ay E ETE VU AEN N o A aa
التي تزول بخسلة وأحدة.. فيسن إزالتها قبل الغسل ولا یجب . أنظر : المنهج القويم›
وحاشية الترمسي عليه.
)٤( وهي: النجاسة العينية التي لم يبق لها إلا أثر محض .
۲۹٦
anor ume wmGmn HGRA DMRS DGAG N DGGE GG EGOS ENEMA OSD HDH EHO NH GOG HG DM *% 4
و ا
وأكمل الخسل: إجلاس الميت مائلاً إلى قفاه» وإسناد ظهره إلى ركبة
الغاسل اليمنى » ووضع الغاسل يده اليمنى على كتف الميت وإبهامه في
نقرة قفاه» ومر بده اليسرى على بطن الميت بتحامل يسير مع التكرار
E CE EC
ئم يضجعه على قفاه» ويَعْسل سوأتيه بخرقة وجوباً» ويلفها على يده
اليسرى » ثم ينظف أسنانه وأنفه وأذنيه بخرقة أخرى يلفها على يده اليسرى.
ثم يوضوءه كوضوء الحي في واجباته وسننه» وينوي به: الوضوء
الفسونة ثم یغسل رأسه ثم لخ التو او نحوه» ثم یغسل بالسدر أو
نحوه ما أقبل من الميت» بأن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر» ثم يحول الميت
إلى شقه الأيسر.. فيغسل الشق الأيمن مما أدبر منه» ثم يحوله إلى شقه
الانفن 2 فيسل الق الا سرا ادر هة كم بزل دلك :ناء الخال :
ثم يعممه بالماء الخالص ثلاثاً مع قليل كافور"".
واعلم آنه يندب أن لا ينظر الخاسل من غير عورة المغسول إلا قدر
الحاجة» آما عورته.. فيحرم النظر إليهاء ولا يجوز أن يمسها من غير
حا اما سات حه ف مه انل
(۱) فتحصل ثلاث غسلات من خمس غسلات » وفيه كيفيات أخرى لم أذكرها اختصاراً.
۹۷
Cm 08
a کے و کے ٤
وما الكفن.. فأقله: ما يسر العورة
Ty وَالَفْصَل لِلرَجُل: تلات لَقَّائک
LR Û) e NOD
الله تعالى » آمّا بالسبة لحق الميت.. فيجب ثوب واحد يعم جميع بدنه إلا
رأس المحرم ووجه المحرمة.
وللت إسقاط الزائد على ساتر العورة عند ابن حجر » وخالفه
الرملي ؛ وللغرماء إذا استغرق ديهم التركة.. المنعٌ مِن اللفافة الثانية
والثالثة ؛ وللورثة المنع من الزيادة على الثالثة فقط .
وابد ان تكن الكين هنا ل للت مه ف اه فا رر
تكفين الرجل بالحرير إن وجد غيره؛ ولا يكفي الستر بما يصف لون
البشرة» بان عرف به بياضها من سوادهاء کزجاج .
د ك ت ء سے ار سے مر
(والأفضل” للرَّجُل) أي: الذكر بالغاً كان أو صببًا (تَلاث لفائف)
يعم کل منها جميع بدنه » إلا رأس المَخرم ووجه المخرمة؛ فعن السيدة
0 ث م ع
عائشة يعها: «ان رسول الله صعكِيرَسَّ كفن فى ثلاثة اأثواب بيض
(1) قال الشرواني عن قول المنهاج: "والأفضل للرجل": «لا ينافيه وجوب الثلاثة من التركة ؛
لأنها وإن كانت واجبة.. فالاقتصار عليها.. أفضل مما زاد على ذلك؛ ولذا قال [أي:
الإمام النووي]: ویجوز رابع وخامس. نهاية ومغني» اه. وقال في بشرى الكريم مع متن
المقدمة الحضرمية : و للرجل " ا الذكر إن لم یفن من ماله » أف کان عله دين
مستخرق لتر کته برضی دائنه » وإلا. . وجبت - كما مر - "ثلاث لفائف"» آه.
۲4۸
e
أ را و خا ورقمیص» ولفافتان.
DE dS
ويحرم كون اللفائف لا تقضى على الميت إلا بمشقة.
(و) الأكمل (للمَرٌأة) أي: الأننى ولو صغيرة (حَمُسَة: إِرَاز) على ما
بین سرتها ورکبتهاء» (وَخمَاز) بُغطی به رآسهاء (وقميص) تجعل فوق
الإزار كقميص الحي » (وَلماتان) ا فیھما؛ یبدا آلا بالإزارء ثہ
E e
ومثل لقاال
اد ماد nl wh ماد د
Oe E i E
)١( السحولية - روي بضم السين وفتجهاء والفتحٌ رواية الأكثرين -: قال الزهري: هي بالفتح:
مدينة في ناحية اليمن » منها ثياب بُقال لها: سحولية » قال: وأمًا السحولية - بالضم ٠. فهي
الثياب البيض »› وقال غير الزهري: هي بالفتح نسبة إلى قرية باليمن » وبالضم: ثياب القطن ›
وقيل: بالضم: ثياب نقية من القطن خاصة اه المجموع .
(۲) رواه البخاري TS
(۳) وإطلاقهم يقتضي أنه كقميص الحي ؛ بل صرح به الشرقاوي وغيره ؛ فما اعتيد من جعله إلى
E اه بشرى الكريم .
۲۹۹
Ca gek
gf
LY
وَفْرُوص صادة ق المَتَارّة سبعة:
الأَرّل: الد فينوي NSN وَيُنوي
نے
0 لا ایی سے
رٴضیتها
.
کرب
کد الشرح جي
م ك
(فصل) في صلاة الجنازة:
الجنازة - بفتح الجيم وکسرها لغتان مشهورتان » وقال بعضهم: الکسر
أفصح -: اسم للميت في النعش ؛ وقيل: بالفتح .. اسم للميت في النعش›
EY اسم لل ش وعله اا بوق ا 7
وصلاة الجنازة فرض كفابة ؛ لقول النبى طيوس : «(صلوا على
ا
ر » سر و ر س
(وفروض صلاة الجتازة سَبْعه):
2
(الاول: الة ؛ ؛ ينوي فعل الصلاة» وتعييتها › كصلاة الحَتَارّة ؛
وينوي فرْضيتها) › المعنى: أن النية رگن شن اُرکان صلاة الجنازة؛ وجب
فيها ثلاثة آمور: القصد» والتعيين» ونية الفرضية حتى من الانشى
yT كأن يقول: «نويت الصلاة على هذا الميت» أو «على مَنٌْ صلى
)١( انظر: حاشية الباجوري » وانظر فيها الأحكامَ الفقهية المترتبة على هذا الاختلاف فى المعنى
السات
)۲( رواه البخاري )A4؟(. وهذا آم وهو للوجوب اھ المجموع .
(۳) تقدم أنه قد اتل في الصلوات المكتوبة: هل تجب فيها نية الفرضية على الصبي؟ فاعتمد=
۳۰۰
یکو الشرح جد
عليه الإمام» أو «على مَنْ حضر مِنْ أموات المسلمين» فرضاً أو فرض
كفاية ؛ ولا يجب تقييدها بكونها فرض كفاية .
ولا شترط تعن المت الحاضر'› بل یکفی تمییزہ بأدنی ممیز کما
مر في الأمغلة السابقة EE EE
لم تصح صلاته ؛ هذا إن لم يشر إليه» فإن آشار إليه كأن قال: «نويت
e e
ہے
El I صحَمة النجاشى ل
ا
= الرملي عدم وجوبها عليه » واعتمد ابن حجر وجوبَها» لكن هل الخلاف شامل لصلاة
الجنازة؟ قال الشيخ باعشن في صلاة الجنازة: «وفي نيّة الفرضية من الصبي الخلاف
السابق تم لكن نقل "ب ج" عن "م ر" وجوبها عليه هنا؛ لأنها سقط الحرج عن غيره»
وثم لا تسقط عنه) اه بشرى الكريم.
)١( خرج ب «الحاضر»: الغائب ؛ فإن نوى على العموم» كأن قال: نوبت الصلاة على مَنْ تصح
الصلاة عليه من أموات المسلمين.. لم يشترط التعيين» وإلا فلابد منه اه حاشية
e
اس
a 3
ما أصحَمة فهو اسم لهذا الملك الصالح الذي كان
في زمن 0 يووا .
(۳) رواه البخاري »)۱۳۳٤( ومسلم .)4٥۲( قال الإمام النووي: «التكبيرات الأربع. اران
e الصلاة إلا بهن ۰ وهذا مَجْمَع عليه › وقد كان لبعض الصحابة وعيرهم حلاف
في ان التكبير المشروع ٌ خمسٌ أو اربع آم غير ذلك» ثم انقرض ذلك الخلاف› واحعت
إلاكّة الآن على انه آربع تات بد زبادة ولا نفص ) اھ المجمرع
EE
— eC mu geo
الَالك: قَراءَةٌ المَانحة في الأولى أو عَيْرهًا.
الرَابٌ: الصلاةٌ عل الى تة بَعْدَ الَانَِة.
الخامس: الدُعَاءُ لِلمَيْتِ َع اللَالكَة.
و و س چ
ا ت ۶ ۴ 3
ولا تضر الزيادة على الاربع ولو مع العلم والعمد و صد الركنية ؛ نعم
إن اعتقد البطلان بالزائد .. ضر > وبطلت الصلاة به.
وان راد الإمام على أربع.. لم تسن متابعته فی الزائد› بل ينوي
المأموم المفارقة ويْسَلمٌ أو ينتظره ليسلم معه» والانتظار أفضل ؛ فلو تابع
المأموم کک الزائد.. لم تبطل صلاته.
ET
(الثالث: : قرَاءة الما تحَة) أو بدلها إن عجر عنها؛ وتصح قراتها (في
الأولى َو غَيْرهًا) آی: صح الفاتحة بعد إحدی اكرات ولو
زائدة» ا ا الأولى عنها.
وإذا أتى بالفاتحة بعد غير الأولى.. جاز تقديم الفاتحة على ذكره»
س و
(الرايع: الصلاة على النبي رة ) » ولابد أن تکون (بَعَدَ)
التكبيرة (التّانبة)» ويسن الصلاة على الآل » والحمد قبلها» والدعاء للمؤمنين
بعدها.
EO O E)
التكبيرة (الثالّة) . قال الت * ول عل الت
۰۲
mum re mum ERMDSDGQnDnGGurs Emu HGAOSDDEDND GEGE GGA DA NH SS aA Sa DEE GEG GEE HA OG Bh A A d1 KD
فاخاضوا ك الدغاى:
نيجب بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت بخصوصه› او فی عموم
عیره بقصده ؛ فلا يکفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده.
و
ولايد ان کون الدعاء بآخروي »› ل a
قال الإإمام النووي رمثاكه: «وأقله: ما ينطلق عليه الاسم: كقوله: رحمه
e TE TTT
ذلك :وأا الستحب.. فجاءت فيه أحاديث وآئار؛ فما الأخاديف:.
فأصحها: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واف عنه» وأکرم نزله» ووسع
مدخله» واغسله بالماء والثلج والبردء وه من الخطايا كما نقيت الثوب
الاس ف الاشءة وو کے ی وا اف س ر ا
E Se Ea ES e
O
وورد: «اللهم اغفر حًا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء
وذکرٍنا i اللهم من آحبيته فا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته
(1) رواه آبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه »)۱٤۹۷( والبيهقي في السنن الكبرى .)٤١/٤(
(۲) ك«اللهم احفظ تركته من الظلمة». ويكفي الدعاء بدنيوي إن آل إلى أخروي» ك«اللهم اقض
عنه دینه» آي: لأنه به يتفك حبس نفسه. انظر: حاشية الشرواني والترمسي .
(۳) رواه مسلم .)۹٦۳(
)٤( باختصار من كتاب الأذكار.
N GT ا
وقال الإمام النووي في الأذكار: ((واختار ارمام الشافعي رجا اء
التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغیرها"» فقال: يقول: اللهم هذا
بدك ٤ابن عبدك» خر من روح الدنيا وسَعتها ومحبوبها وأحباؤ.
فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد: أن لا إله إلا أنت» وأن
عك ورم لك وات أعلم ب الهم نڙل بك وأنت خير منزول
به» وأصبح ا رحمتك» وأنت غني عن عذابه ؛ وقد جئناك راغبين
ال شا له» اللهم إن كان محسناً. . فزد في إحسانه » وإن کان مسيئاً. .
فتجاوز عنه› ولق برحمتك رضاك»› وقه فتنة القبر و وآفسح له في
قبره» وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه ا و
تبعفه إلى جنك »ا أرحم الرانحمين» اهأ" .
(۱) رواه ابو داود (۳۱۹۳)» والترمذي »)٠۰۲٥( وابن ماجه »)۱٤۹۸( والنسائي ›)۱۹۸٩(
والحاكم )۱۳٣١( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(۲) وقال في المجموع: «( قال البيهقي والمتولي وآخرون من الأصحاب: التقمل الشافعي م
مجموع الأحاديث الواردة: دعاء رَتبه واستحبه » وهو الذي دَكَرَهُ في مختصر المزني » وره
المصنف هناء» وفي التنبيه وسائر الأصحاب» اه ا
(۳) فإن كانت امرأة قال: «اللهم هذه أمنّك»» ثم سق الكلام» ولو دَكَرّها على إرادة الشخص
جاز. انظر: المجموع .
› «ومحبوبها وأحباؤه فيها» كما في الأذكار ؛ وفي تحفة المحتاج: «ومحبوبه وأحباؤه فيها) )٤(
قال ابن حجر: «آي: ما يحبه ومن يحبه ؛ وهو جملة حالية لبيان انقطاعه وذله؛ ویجوز جره»
بل هو المشهور» اه تحفة المحتاج.
(ه) كتاب الأذكار (ص۲۷۳).
a
8 a (gew
السادس: القِيَامٌ لِلْقَّادر.
السايع: السلام.
وی اشح چ
فإن كان الميت ا صبية ٠. قال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» إلى
سم ص 2 سے و کن تح سر م
اخره» وضم إليه: «اللهم اجعله فرّطا لابويه» وسّلفا وذخرا» وعظة
واعتبارا» وشفيعا» وثقل به مَوَازيْتهما» وأفرغ الصبر على قلويهماء ولا
تفتنهما بعده› ولا تحرمهما أجره) ا
(التادس العا لاد فاا عل فرعا من اف راقن بان عت
عن القيام.. جاء فيه ما مر فى القيام فى أركان الصلاة.
(السَابعّ: السّلامٌ) بعد التكبيرة الرابعة ؛ وين - في صلاة الجنازة -
زبادة: ((وبرکاته) علد ابن حجر » وخالفه الرملى .
.
ويستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام؛ قال الإمام النووي
حا «وأما التكبيرة الرابعة.. فلا يجب بعدها دک بالاتفاق › ولک
بُستحب أن يقول ما لَص عليه الشافعي رتاه في كتاب البوَبطي قال: يقول
في الرابعة: "اللهم ؛ لا تحرمنا أجرّه» ولا تهتنا بَعْدَهٌ". قال أبو علي بن ابي
هريرة مِن أصحابنا: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: 6# تازا ين
لاوق الد رة ةة ووا عا اار4 قال ول ذلك
a aE DS
() قال الإمام النووي: «هذا لفظ ما ذكره أ عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه "الكافي"»›
ول الان جا ىا
(۲) كتاب الأذكار» باب أذكار الصلاة على الميت.
۳.0
وما الدفن.. فاأقله: حفرة َكنم راخت وخرسه سه مِنَ السباع؛ وَيبُ
کو الح ج
ET rg
(فصل) في كيفية دفن الميت:
(وَأما الدفْنْ.. أله : حفر تَكَتَمُ رَائْحَه» وََخرسه ه مِنَ السَبَاع) ن
المعنى: أن أقل القبر المحصّل للواجب: حفرة تمنع ظهورَ رائحة
الميت بعد طمها"“» وتحرّسه عن نبش السباع» فقاكل الميت. وخرج
ب«حفرة): ما لو وضع الميت على وجه الأرض وبُتى عليه ٠. فإنه لا يكفى ؛
e
e eT a
فلو دفن المسلم مستدبرً القبلة» أو منحرفاً عنهاء أو مُنْكبًا على
وجهه.. وجب نبش القبر» ما لم يتغير الميت .
ويسن أن يوضع الميت على الجنب الاتن 1 وكرة غل الاس و
یسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر» ون بُتجافی بباقیه حتی یکون قریباً من
هيئة الراكع ؛ لئلا ينكب لوجهه» وأن يسند ظهره بنحو لبنة طاهرة» وأن
(۱( آی: دفنها.
— 0 ma gew
ا ن حفرَة قر قَامَة وَجَسظة طةء وهو: َرَبَعَةُ أُذْرُع وَنْصْفُ.
يحرم اذب بتعَدِيدِ سَمَائِل المَيتِ؛ خو: وَاسيدَاه وا هماه
الشرح
يجعل جت راسة نحو لبلة.
(وَأكُمَلهُ) ا الق (حفرة قَدرّ قَامَة) آي: قامة رجل معتدل»
(وَبَسطَةٍ) أي: بسطة يديه إلى ن قول النبي ڪا یوما يوم أحد:
e 0 ا
ا
عة أذْرُع وَنضف) بذراع
ويسن أن يزاد أيضاً في طوله وعرضه.. قدر ما يسع من بُنرله القبر
E
3
والكبير والصغير فيما ذكر سوّاء.
ويسن الدفن في اللحد: وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة
القبلة» وهو RE ال :الت فإن كانت ا
(وء رم اذ بتعدید شمَائل لیت وَاسَدَاه » وَاكهقًاه) ؛
لقول النبي صرالاعيورسار: «ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه!
واا و ك ل وک اکان ا ا
(۱) رواه آبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي (۱۷۱۳)» والنسائي (۲۰۰۹)» وابن ماجه .)٠٥۹۰(
(۲) رواه الترمذي )۱۰۰٤( وقال: حسن غریب »› وابن ماجه .)۱٥۹٤(
¥
TN
ويرم التو ا الصوْتِ بالتدب.
ورم ا بصَرْب الصدذر والحد وذشر الشعر وَسَق الجيب» وَطرح
رمَا عى الرأ» ونو ذَلِكَ.
ھک الشرح یی
التعداد بالبكاء؛ و[اشترط] غيره: اقترانه بنحو: "وا كذا"» وإلا دخل
المادح والمؤرخ» اه.
ا
فان دکرت صفاته الجميلة بغير بکاعٍ» ولا رفع صوت » ولا :۰
ا
(ویخرم الَوح) ولو من غير بکاء» (وَهو رَفْعٌ الصْتِ بالّذب) ؛
فالتوح مركب eS ES
حدیث آم عطية ريت أنها قالت: «أحدذ علينا النبي ايوس عند البيعة
ee
(و (وَيَحْرم الجَرّع صرب الصدر رالد وتشر الشعّر
الجَبْب» طز الماد على الرس» وتخو دَلِكَ) ككشف e ا
اللباس أو الزي» وترك لباس معتاد» وتسويد الوجه ؛ قال النبئ صأالابومة:
اا کو دت A E E
والنوح والجزع كبيرة كما في التحفة » واعتمد الشبراملسي والبجيرمي
أنهما صغيرة .
ولا بعذب الميت بشيء مما تقدم » إلا إن أوصى به .
و
شی
(۱) رواه البخاري .)۱۳۰١(
(۲) رواه البخاري (۱۲۹۷)»› ومسلم (۱۰۳).
۳*۸
DG,
YOO
OUD Y OU IY OO OYO
SOTI OID
OO RY OO NR DY ONY OUR OYO
o
2 0
ر
E
r
e
7
»
YR ES
e,
ا
ا
۰
۵
N, ر
EN ر “
1
aer
1
ر
ا
2
بب
ا
ON
اتر
ی
o
ا
ss
TIPS 1 2 a ا
RN ا E ٤
: LEE
E ر
LE:
ا
3
a ARR :
4 sese! 0
ا
1
r
2
$ ERY
f avavavavare,
- Ca ge
و 4م
۰ 4 @
وہ الشرح جي
(بَابٌ الرَكاة)
الزكاة من أركان الإسلام الخمسة» يكفر جاحدها» ويقاتل الممتنع
. من أدائها» وتؤخذ منه قهراً وإن لم بقاتل
وقد تظاهرت دلائل الكتاب وإجماع الأمة على وجوبه"':
قال الله تعالی: خد من اويم صكفة هرهم ورکیم ب4 ؛ وقال
بني ال سلام على : ٠ تعاڵی : واوا اكا + ۽ وقال رسول الله صا ليوس
حمس . شهادة ن 5 إل إلا الله » وان ا رسول الله » وإقام الصلاة»
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»)
E,
وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد OEE ا E
(0 ی تفر من جحد ال الزكاة من غير نظر لأفرادهاء أو جحد المجمع عليه من أفرادها؛
وخرج ب «المجمع عليه»: ما ليس كذلك» ك "مال غير المكلف".. فلا يكفر جاحد وجوب
الزكاة فيه . انظر: حاشية الباجوري .
(۲) قال الإمام النووي مثآ «أمّا وجوب الزكاة على الحرٌ المسلم.. فظاهر ؛ لعموم الكتاب
والسنة والإجماع فيمن سرَى الصبي والمجنون» ومذهبنا وجوبها في مال الصبي والمجنون»
اه المجموع.
(۳) قيل: المراد بالاية: الصدقة الواجبة » وهي الزكاة؛ وقيل: هي صدقة كفارة الذنب الذي
صَدَرَ من أبي لبابة ومن معه. انظر: حاشية الجمل على تفسير الجلالين.
.)۱١( رواه البخاري (۸)› ومسلم )٤(
( ال هرر هك الد ان كاة لازال فرضت في شوال من السنة الثانية من الهجرة› وأمًا
زكاة الفطر .. فقبل العيد بيومين من بعد فَرْض رمضان. انظر: حاشية الشرواني على التحفة.
۳۱1
- Ca ge
ب الرَكاة في الإيلء والبقرء والغتمء والزروع وَالشَمَار رالمَعدِنء والرکاز «٤
ج الشرح ج
اران ا لل وال عل ن ما ع فة الس
والسلام: #وجعلق مارگ أن ما ڪت واوص بالصَارم ورڪو ما دمت
ً4
وإنما قدم باب الزكاة على باب الصوم والحج مع أنهما أفضل منها
نظرآً إلى ترتيب الحذيث المتقدم.
والزكاة لغة: النماء» والتطهير» والإصلاح› والمدح ؛ يقال: زكا
الزرع.. إذا نما» وقال الله تعالى: قد أفح من ركلا أى: طهرهاء أو
أصلحها» وقال تعالى: اق ر ٣ اسک أ ل تاها و غا
اسم لما بُخْرَجٌ عن مال أو بدن" على وجه مخصوص .
وشروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام» والحرية» وتمام الملك›
والتعيّن » وتيقن الوجود؛ فلا زكاة على كافر» ورقيق › ومُکاتب» ولا في
د لجنين.
سر
( تحب الرّکا ة في) ستة أموال: : في التعم: (الإبلء ًابر وَالعَتم
IT € (الزرُوع َالثمَار)» والنقدين › (والمَعدِن» وَالرٌکاز›
(1) قال الشيخ باعشن: «وفي كونها من الشرائع القديمة.. خلاف» اه بشرى الكريم.
(۲) وهي زكاة الفطر الاتية.
(۳) أموال الزكاة ستة» ولكلٌ مالٍ شروطه الخاصة به» ولابد من إضافتها إلى شروط الوجوب
ال
T1۲
Ca ge
َالقَجَارة.
ھک الشرح بدي
ر) عروض (التَحَارَة).
[إزكاة النعم |
النعم هي اليل والبقر › والغنم ؛ وإنما و حت في هذه دول
غيرها.. لأنها أكثر أموال العرب» وسميت بذلك: لكثرة نعم الله تعالى فيها
على عباده.
وشروط وجوب الزكاة فيها أربعة:
کان کرت تضابا:
ك کہ وړ 0 ص
۲ - ان يمضي عليها حول كامل متوالِ وهي في يلك المَرَكي ؛ لقول
النبي صراەييوسً: (لا زکاة في مال حتىی يحول عليه ازل وأمًا
ناج“ النصاب أثناء الحول.. فيتبع أمه فيه.
۳ - أن تكون راعية في كا ماح كل الحول" ؛ لحدیث انس ين×:
)١( قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «أخرجه أبو داود ]٠١٠٦۷[ من حديث
عل بإسناد جِبَّدٍ» وابن ماجه [۱۷۹۲] من حديث عائشة بإسناد ضعيف» ؛ وضعفه الإمامٌ
النووي في المجموع» والإمام ابن حجر العسقلاني في التخليص الحبيرء قال الإمام
الصديق » وعثمان » وابن عمر وغيرهم ريتعنط) اه المجموع .
)۲( آي : الولد.
e E O DS ASO SOE
ARE
— Ca 8
ESSE i الإبل: قفي یں منھا: ا جا من الان لها e
چب الد بچ
٤ - كونها غير عاملة في حرثِ» وتضح › وحَمْل» ونحو ل
2 2 ا
لقول النبي يوسا : «(وليس على العوامل شي ء)
[مقادير زكاة التعم]
دليل مقادير زكاة 9 حدىث اس نة فى الكتاب الذي که
سيدنا أبو بكر الصديق يزتيعنة له لما وجهه إلى البحرين .
١ - زكاة الإيل:
(اه الإيل ي حمس منهًا) وهو أل نصابها: (ساء#ً)؛ والمراد
ا ee دخلت في الستَة الثانية ؛ أو
- آي: أسقطت _ مقدم أسنانها قبل تمام السَنَة وبعد تمامها ستة
أشهر . أو جَذع ضأن له سنة» أو أجذع مقدم أسنانه كما تقدم.
(1) رواه الار ى هذا الحديث في الغنم فط وور ى نص آخر في الإبل أيضاً
ی انظر: تحفة المحتاج.
)۲( هذا يتصور في غير الغنم .
(۳) رواه أبو داود ›)۱٥٦۹٩( قال الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير
بالشك في وقفه أو رفعه» ورواه آبو بدر عن زهير مرفوعاً» ورواه غير زهير عن أبي إسحاق
موقوفاً› انتھی . وهو عند أبي داود وابن حبان» وصححه ابن القطان» اه التلخيص الحبير.
)٤( وهو حدیث طویل »› رواه الإمام البخاري رَمةاله في صحرحه مقا في کتاب الزكاة» وقد
جمعه الإمام النووي في المجموع .
TYE
e
ية ن التعز لها تان وي عر وي گنس عَغرا ثلاث
ا OY RE ا
ر سے ہے و
OOO EY
ا E a E TEE AS a r O O ver CN EE Be E a لھا ب سدیں؛
من المغز لها م سََتَانِ) کاملتان . أو ثني له سنتان کاملتان.
فهو مُخيرْ بين الضأن والمعز المذكورين.
(وفي ڪَشر) من الابل: (شائانِ» وَفِي حمس ڪَفَرةَ: لاٹ شياو
وني عشرينَ: ابم شياِ).
(وفي خمس وَعشرينَ: بت مَخاض)» وهي ما (لَها سنه » بأن
ار
م ف ا ا E ا
و
أخرى » فتصير من المخاض › أي: الحوامل .
وله أن برج بدلا عن نت المخاض: ابن لبون له سنتان » بشرط : ان
4
(وفي س ست لاني بت لون) :وهی ال لها سََتَان) » ان
دخلت في الثالفة ؛ سمّيت بذلك لأنه آن لأمها أن تضع ثانياً فتصير ذات لبن .
+
(وفي ب ا ا وهي التي ته ات ت بأن
دخلت في الرّابعة ؛ ا ا آن لها آن E وحمل علىها› ا
ان بطر قها القَحْل› أ الذكر.
10
a gek
س ۵س ښ aC ےک وتو ۾ ر ي ّ ره ت ت ٤ س *
وڼ إحدى وستين: جذعة لها اربع سين وڼ ست وَسبعين: بنتا لبون وني
9 سے مھ 9 2 2 4 سر هو ر 8 ي سے و r (
إحدى ونسعين: حقتان» وني مِنة وإحدى وَعشرينَ: ثلاث بتات لبون
ج الشرح مدي
سے چ ھ سر 2 سر EE ا ۶ س ب
(وفي إحدى وستبن: جَذعة) » وهي التي تم (لها أرَبَح سِنينَ)› بان
دخلت فی ال الا ا بذلك لانها ایت آی : اسقط
مقدم ا
د ۴ مر 0
(وَه ص ا 2 هه سره r پر © ا “f
وف مَة رَإحدَى وع لاٹ تات لون)؛ فى مئة ثلاث : حقة
وي صز و ی وکسرین صر 8 2 : وي ي کن" سے
,)1(
وبنتا لبون '.
)١( تنبيه: ظاهر كلامهم أنه لا عبرة هنا بالإجذاع قبل تمام الأربع . انظر: تحفة المحتاج.
(۲) هذا جدول يوضح المقادير السابقة لزكاة اللإبل:
() من الإبل اوهو
أول نصابها»
)۱١( من الإبل
Ca 8
وا ص 9
مھ eھ
م بعد َا في کل اَرَبَمِينَ. بنٿ لبونء وني کل خَْسِينَ: حقة.
وما ابقر قفي کل تَلاثِين. بيع لَه سنه وني کل أُربَعِينَ: مُسِنَه ها سَتَانِء
یو الشرح جي
و ر و ا ۶
(ثمَ بَعْدَ أي: بعد مئة وثلاثين. ي کل ا بٿ
ر ر م ر اوہ
وفي مئه وخمسين: ثلاث حقاق › وفي مئه وستين e بنات SS
مئة وسبعين: حقه وثلاث بنات لبون » وفي مثة وشمانين: بنتا ا
وفي مئة وتسعين: ثلاث حقاق وينت لبونء وفي مئتبن: ربع حقاق أو خمس
بنات لبون ؛ وإذا وجدا عنده.. أخرج الأغبط للمستحقين.
۲ - زكاة البقر:
(وَأم البقّرٌ). > فلا شيء فیها حتى تبلغ ثلاثين بقرة:
(فَفِي کل َلاثينَ) وهو اول نصابها: (5ٍ تبيع) دکڙ٬ وهو ما (لَه سَنَة)
كاملة» پان دخل فى السَنة a
وغيره. أو تبيعة أنشى » وهى ما لها سنة كاملة.
س 2 وه 7 2 و ا ت
(وّفي كل أرْبَعينَّ: مسنة)» وهي ما (لها سستَان) كاملتان ؛ سمت
ذلك تافل اوا وق عن المة ان او تيان
Os as
. وفي ستین: تبيعان
)١( هذا جدول يوضح المقادير السابقة لزكاة البقر:
في )۳١( من البقر وهو أول نصابها» | تبيع له سنة أو تبيعة لها سنة
1¥
Ca
gu
* وه
E بعد هدا ني کل تلاثِین. بيع وف کل أُزببن: ميد
وما العَنَم: هي کل اُربَعِينَ سا ساق وف مِنَةٍ وَإْحدَى وَعشرينَ: شاتانء
رفي مين وَوَاڃِدَةٍ: ثلاتُ شِيَاِ وني اربع مَِةٍ: اربع شِياوِء ثم في كل مِنَة:
سے §
شاة.
وو ال ا
e يم وني ل زيي + . nl تبیع
ومُستّة ؛ وفي ثمانين: مسنتان ؛ وفي تسعين: I
e
9 و وش ەر 2
(وآما الغتم: ففي کل ا ريعي شاة) وهو اول نصابها: (شاة) ات
جذعة ضأن لها سنة» أو ثنية معز لها سنتان كما تقدّم في زكاة الإبل.
ا 0 0 س ا ر ۴ سر ل
(وفي مئة وإحدى وعشرينَ: شاتان» وَفي منتين وَوَاحدة: ثلاث
2 ص هر 0 و و ت ر و Fae
شیاه » وفي اربع مئوٍ: ار شاه » فی کل مئة شاة)
0 و ب
وفي )٤١( من البقر مسنة » وهي ما تم لها سنتان
EXE
a NS
SEITE DFE]
e |
T1۸
|زكاة الزروع والثمار أ
a E E CF EET
اوقففه والاضل فهاة فول تال ور اوا ا و ا
(ولا تَجبٌ) الزكاة (في الرَرُوع وَالتمَار إل فا ات) وه ا
قوم" به بدن الإنسان من الطعام غالا" » (في حَالَةٍ الاختيارٍ) » خرج: ما
قات ضرورة كحب الحنظل » والحلبة » والترْمُس.. فلا تجب الزكاة في
شىء من ذلك :
لاقرات فز الان :الط والب دون رهما هن .مان
المار“ . والأقوات من الحبوب: ما بُقتات في حالة الاختيار: كالحنطة›
اول ال وات ولت ع وو اك
ودليل ذلك: قوله صاإلةييرسً: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه
الأ الشعير » والحنطة » والزبيب › والتم"؛ وخدتف معاد بن جبل
)١( قال الإمام النووي رجداكة: «لا يجب في الزرع حى غير الزكاة» وهي المراد بقوله: #وءانرا
خو يوم حضاوو 4 اه المجموع .
a U ((
(۳) خرج ما يُؤكل تنعماً أو تداوياً. انظر: الترمسي .
)٤( فلا تجب فیما سوی ذلك من الغمار» كالتين » والتفاح » والسفرجل » والرمان؛ لأنه ليس من
ا م ا لد لا ا ال یرت:
(٥) الحصر في الحديث إضافي › ای بالنسبة لأهل اليمن ؛ لأنه لم يكن عندهم من المقتات إلا
الأربعة المذكورة في الخبر. انظر: شرح المنهج » وحاشية الجمل عليه.
)٦( رواه الحاكم في المستدرك »)٠٤۹۹( والبيهقي في السنن الكبرى ›»)٠١٠١/٤( وقال البيهقي=
۳1۹
اعت أن رسول الله ريرس قال: فيما سقت السماءٌ E ا
ال وفيما سقي بالتضح: ضف العشر» وإنما يكون ذلك في التمر
والحبوب»› وأمًا القثاء والبطيخح والرّمان والقصب.. فقد عفا عنه
e الله اير ا
والحاصل ` ا والعنب من الثمار» ولا في
شيء من الحبوب: إلا فيما قات وندخر في حالة الاختيار» وأمًا
الخضروات.. فلا زكاة في شيء منها.
[انعقاد سبب وجوب الزكاة في الزروع والثمار]
(َقجبٌ) الزكاة (بِمدوّ صلاح الشمَر) ق
= في خلافياته: «رواته ثقات» وهو متصل». انظر: البدر المنيرء والتلخيص الحبير. وقيس
بما كر في هذا الخبر: ما في معناه» فيقاس على الشعير والحنطة: ما تقتات في حالة
الاختيار» ويقاس على التمر والزبيب: ما لا يتتمر ولا يتزبب » كالرطب » والبسر» والعنب.
انظر: شرح المنهج مع حاشية الجمل عليه.
)١( قال ابن الأثير: «(هو ما شرب ين التخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤهاء» فرسخت عروقها في الماءء
واستخنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها») او د الخدت ولاق
(۲) رواه الحاكم في المستدرك »)۱٤۹۸( وقال: ((هذا aT تخر جاه) ھ۔
N) يكفي في ٳيجاب زكاة الثمار: بدو صلاح بعض الجنس الواحد من الثمر وإن اختلفت
أو ا
() فلو امكرئ تخبلا معمرة مقلا ده ربدا الصااخ عد المشترى: فالركاة عليه لا على
لاط ارم
۰
rns
e اث 2 ع ا ا ا ا و
واشتدادِ ا لحب بشرط: أن َون ثلاث مَِة صاع؛ والصاع: أربعَة اماد
.
کو الشرح جي
وضابط بدو الصلاح في الثمر: بلوغه صف يطلب فيها غالباًء وعلامته في
ت سے س ء2 ٍ ٍ
التمر المتلون: اڪله ف حمرة » او سواد » او صفرة ؛ وعلامته فی عير
المتلون: ينه » وتمونهه وهو صماؤه› وجربان الماء فيه .
(و) تجب الزكاة في الزروع ب(اشتداد اللحَب) وتصابه ولو في بعضه
فی ملکه کما تقدّم.
والمراد بوجوب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب: انعقاد سبب
وجوب الإخراج ؛ وآمًا إخراج الزكاة في الحال.. فلا يجب إلا بعد:
الجفاف - فيما يجف - والتصفية ؛ بل لا يجزئ الإخراج قبلهما.
وتجب الزكاة في الزروع والثمار (بشرط): بلوع الزرع او الثمر
و ر 2 f سے ے
نصايا ؛ والنصاب: (آن تکون) اللمر او الزرع حمسة اوسق › والوسق
الواحد يساوي: ستين صاعاً بالإجماء» فخمسة اوس واوو
سے یړ ا ت ت 2 و ر ۶ ۶
(ثَلاتٌ م صاع الصاع: أرْبَعَةَ أَمْدَاٍ)» فجملة الأمداد: ألم ومئتا
ودليله: قول النبى طيوس «اليس ھا دون و او
LL
(1) نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. انظر: المجموع .
(۲) وهي بالوزن «بالكيلوغرامات» تختلف باختلاف المقتات » وقد ضبطها بعض المحققين من
الفقهاء بمكعب ضلعه يساوي (۷ء4۷) سنتيمتراً. انظر: لب اللباب للشيخ محمد علي
سلطان العلماء.
(۳) رواه البخاري ›»)۱٤۰٥( ومسلم .)۹۷۹٩(
۲۲1
— a gek
فيه العشر جافا مَُفّى.
م الشرح جي
(وَيَجِبٌ في دَلِك) أي: فيما تقدّم من الزرع والثمر: (نصف العْشر
إن سَقى بِمُؤْنٍَ) كالمسقي بالنواضح" والدواليب” » والماء الذي اشتراه
مغلا (وإن سقي) الزرع أو الثمر (بعَيْر مُونَةٍ كَالمَطر)» أو الماء المْنْصَبٌ
إليه من نهر» أو جبل» أو عين › أو نحو ذلك.. (قفيه العشر) ؛ ودلیل
ذلك قول النبي e «فيما سقت السماءٌ والعيون أو كان عتری :
العْْرٌ؛ وما سقي بالتّضح: نصف العْشر» .
حال كون الشمر (جَافاً) والزرع (مُتقى) من نحو الّبن والقشر الذي
لا بُؤكل ولا يخر معه ؛ نعم بُغتفر قليله فيه » بحيث لا يُؤثر في الكيل. وما
ما اکر في ره ود تکل کا انه رة اوسن ددا
اعتباراً لقشره بالنصف ؛ إذ خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالباً.
والحاصل: أن اعتبار النصاب في الثمر يكون بعد جفافه » بحيث يصير
الطب را والعنب e فإاذا لم يبلغ الثر أ اليتت خمسة El
فلا تجب الزكاة حينئذ ؛ هذا إن كان يتأتى من الطب تمر» ومن العنب
() النواضح: ما بُسَقَى عليه من بعير » وبقر» ونحوهما» بأن يحمل الماء على ظهورها.
(۲( جمع دولاب » وهو ما يديره الحيوان.
(۳) قال ابن الاق «(هو من التخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر» يجتمع في حَفيرة» اه
النهاية في غريب الحديث والأثر.
.)۹۸۱( ومسلم ›)۱٤۸۳( رواه البخاري )٤(
i:
AC gek
رو 2 و رەو 7 س 9 ا س م ت
تضم الررُوع بَعضها إلى بَعض في إِكمَال الَصاب إذا انث جنسا
وَحصدَت ستَة وَاحدَة
مو الشرح جي
زبيب» فان کان الرْطْبٌ متلا لا يجيء منه تمر جيذ في العادة» أو كانت
تطول مدة جفافه كسََة.. فيُوسق حينئذ رطباً.
وان اعتبار النصاب في الحبوب يكون بعد تصفية الحبٌ وتنقيته من
التبن والقشر الذي لا يُؤكل ولا يُدخر معه» ويُغتفر قليلٌ من قشر أو تبن لا
يؤثر في الكيل كما تقدّم.
[صم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب]
(وَنْصَمُ الررُوع بَعْصها إلى بَعْض في إِكمَال التَصاب لذا كائَث
جنساً) واحدا» کي مصري وبر شامي » ولا يضر لو اختلفت جودة ورداءة
ولوناً وغير ذلك. وأما إذا اختلفت الأجناس كشعير وبْر.. فلا يضم بعضها
إلى بعض .
(وَحُصدَث) الزروع (في سََةٍ وَاحدَةٍ) » المعنى: أنه بُشترط لضم
الزرع بعضه إلى بعض: ال ضا نراغ المتفاصلة في سنة واحدة» وإن
لم يقع الزرعان في سنة . فالعبرة بالضم هنا: بالحصاد فقط. والمراد
بالعام: اف
(1) المراد ب «الحصاد»: حصوله بالفرّةٍ لا بالفعل » فيكفي حصول زمن إمكانه وإن لم يحصل
الحصاد بالفعل. انظر: حاشية الترمسي .
9 بان اغخلفت .وات بدرها
(۳) بأن كان بين زرع الأول وزرع الثاني أكثر من سنة.. فلا عبرة إلا بالحصاد.
YT
saunmnsan nwe gqiHHdaGSSDOGOmSsSmHM bA E NYHA DEA ER CGO DCE EY COKE DDAaADDaDDw F#
[صم الثمار بعضها إلى بعض في إكمال النصاب]
وتضم الثمار بعضها إلى بعض في إكمال النصاب إذا كانت جنساً
واحدا» کتمر بڙني وتمر صَيْحَاني.
وال رة في فم العار ودم إلى بن :بار طا ي عام واج
اك وإن لم تقطع في عام e
)۱( اي وان اختلفت أنواع الجشسن الواحد كما تقدم.
(۲) من تمور المدينة المنورة.
(۴) اختلف المتأخرون فيما بُعتبر لضم الثمر بعضه إلى بعض» وما ذكرته هو ما عليه الرملي
والخطيب الشربيني وغيرهما. انظر: بشرى الكريم.
ETE
سے سے
£ ت سے ار ۹ سے 9 2 2 ا
ما الذْهَبُ.. فَيصَابُة: عضرو منْقًالا. وَاليْقًال: رة وَعِشُرُونَ قيراطاً.
(قَصل) في زكاة النقدين والمعدن والركاز وعروض التجارة:
[زكاة النقدين ] |
E E E E
الإجماع: قوله تعالی: لرالرے يکوت اذهب وَالوَة ولا بوم
فی سيل آله برهم داب ار
روط وجوت ر اة لدي و
١ - أن يبلغا نصاباً يقيناً: فلو نقص في ميزان وده في آخر.. فلا زكاة.
د الولف و اا ا وا ا تنصابه
E LIN Ea Ts
قيرَاطأً) » والقيراط : اثنان وسبعون حبةً من شعير لم بقشر» وقطع من طرفيه
EN ea yS al النبي اتيرس : «وليس
عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديتارأًء فإذا كانت لك عشرون ديناراً
2 د
وال ااا ا ی و
)١( انظر: المجموع للإمام النووي رمال
(۲) وسيأتي أنه بخرج ب «الخالص»: المغشوش ؛ فلا زكاة فيه حتى يبلغ اش
(۳) الدینار = (۲۵و٤) جراماً ( ۲۵ر٤ × ۲۰ = ۸٥١ جراماً).
)٤( رواه آبو داود )٠١۹۷( من حديث سيدنا علي كرّم الله وجهه. قال الإمام النووي رمأ5ه:=
TYo
0Can ge
رَنصَابُ الفِصة: متا رهم سلا فة حَالصة وَالذرْهَم الإسلائ: سبع
عَدَرَ قراط إلا س قراط
وکو الشرح جني
وتات الفحة: ما دزم إسلامئ)» ويد الدرهم بالإسلامي ؛
لأنه بختلف جاهلية وإسلاماً» بخلاف الذهب.. فإنه لم يختلف لا في
الجاهلية ولا . اللإسلام. (فضة خالصة) قينا وخرج ب«الخالصة):
المغشوشة» وهي المخلوطة بما هو أدون منهاء كفضة مخلوطة بنحاس
مفلا فلا ركاه ف الخشوق حي يبلغ خالصه نصاباً. وكذا قال في
الذهب”". ودليل E النبي صاتابيرسار: «ليس فيما دون
خمس أو e a
(رالدرْكم الإسلامئ: سَبْعَةَ عَسَرَ قيرَاطاً إل خمُس قيرَاط)» وقد
تقدم معنى القيراط .
= ا«فرواه أبو داود وغيره باسناو حسن أو صحيح عن علي عن النبي ايوس » ويکر على
المُصَتّف [أي: الشيخ أبي إسحاق الشيرازي] كونه وقفه على علىٌ» اه المجموع. وقال
الحافظ ابن حجر العسقلاني جاده اوهو حسن » وقد اختلف في رفعه» اه بلوغ المرام
(۷).
)١( الدرهم = (۲,۹۷۵) جراماً؛ (٥۹۷ر۲ × ۲۰۰ = ٥٩۵ جراماً).
0ق اشتراط کونه خالصاًء وخرج به: المغشوش »› وهو المخلوط بما هو أدون منه›
قات وط فة
(۳) قال الإمام التووي: «أجمع أهل الحديث والفقه وأئمةٌ اللغة: على أن الأوقية الشرعيةً..
أربعون درهماً» وهي أوقية الحجاز» اه شرح مسلم.
.)۹۷۹٩( ومسلم ›)۱٤۰٥( رواه البخاري )٤(
YA
a
ب الرگة ي ذلك خی ڪول عا ا وَركانه: ري الحشر.
۲ - (ولا جب الرّكاة في دَلكَ) أي: الذهب والفضة (حتّى يحول
ى 0 4 س
عَلَيْهِ الحَول“) وهما في ملك المرّكي ؛ لقول النبي صرااييرمً: «وليس في
مال ا حتی يحول عليه ال
(وَرَکاته) النقد 2 س
u و r 2 ا ا ا
وخرج ب«الحلي المباح): «ما حرم لعينه»: كالأواني من الذهب
والفضة؛ و«ما حرم بالقصد): كحلي N
كضبه صغيرة للزينة ؛ والضبة: وصلىة ف اھت أو الفضة» توضع لإصلاح
الإناء المكسور و تزبينه. فإن کان الحلي e. 1 مكوخا و حہت الز ه
بُشترط لعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح: أن يعلمه مالك" ›
ha
)۱( ا ل وهو سنه هجردة.
)۲( تقدم تخريجه عند الكلام عن زكاة النعم.
(۳) آمًا ذا لم یعلمه مالکه: کان ورثه ولم یعلم به» ثم مضت سنوات على عدم علمه» ثم
علمه .. فإتّه تجب فيه الزكاة ؛ لأنه لم يقصد به استعمالاً مباحاً. انظر: بشری الكريم.
)٤( فلو قصد كنز الحلي المباح.. وجبت الزكاة فيه .
YY
AC a ge
وَيجِبُ في الْمَعُدِن مِنَ اذهب وَالْفصة: ربع عفر إا a aS
چو الس ب
إزكاة المَعدِن]
العِْن: هو ما پُستخرج من مکانِ لق لله تعالی فیه» ویسمی المكان
فنا ۰ ۰ في N و # ايها الذي
اوا اا اک روا الک من ا 0€ و
اچ وجوب الزكاة في المَعدِن.
(وَيَجِبُ في الْمَعْدِنِ مِنَ الذهَب وَالْفْصة: ريع عُشرهٍ) لعموم الأدلةء
کقول النبي صانةيوسا : ((وفي الرقة ربع العش ١ وفي قول : يجب في
المعان الخمس كالركار:
وخرج ب«الذهب والفضة): غيرّهما كالحديد» والرّصاص › والبلور»
والعقيق .. فلا تجب الزكاة في شيء منها" .
ولا تجب الزكاة في المعدن إلا (إدّا كان نصًاباً“) وهو عشرون
مثقالاً في الذهب»› ومئتا درهم في الفضة كما تقدَم.
ویکفي بلوغه نصاباً ولو بضمّه إلى ما في ملکه من جنسه؛ مثال ذلك:
. انظر: المجموع )١(
(۲) رواه البخاري .)١٤٥٤(
لاوت وخرب الركاة في الذي واف بال جام فلا حب الركاة فا رى داك إل
بدليل صريح . انظر: المجموع .
)٤( لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة» كما في سائر الأموال الزكوية. انظر: مخني
المحتاح .
TYA
Ca 8
في اتال
وما الر کار ا مجاه ROSAS O OS
مکو الشرح جج
أن يكون المعدن مئة درهم » وما في ملكه ثلاث مئة درهم.. فتجب الزكاة
ق
۰ o
ولا اظ ق الد ان ی کله رل کا وغو ف اف
المُرّكي » بل يجب إخراج زكاته (في الحَال) » بشرط: أن يكون نصاباً كما
والحاصل: أنه بُشترط لوجوب الزكاة في المعدن شيئان فقط: أن
يكون ذهباً أو فضة » وأن يكون نصاباً.
[إزكاة الركاز]
ا 3 ٍ ء
(واما الرّكاز) بكسر الراء» وهو المركوز أي: المدفون في الارض›
(الجَاهلئ) أي: دفين الجاهلية » وهم مَنْ قبل بعثته ليوس » أو الذين
أذركوا الإسلا ول تلخ الدع + شرا بذلك:: لكر جهالاتهم .
ويكتفى بعلامة تدل عليه » من ضرب أو غيره.
ويشترط في الرکاز: آن کون مدفوناً» فإن کان ظاهراً.. ففيه تفصيل :
إن علم أن نحو سيل أَظْهَرَهٌ.. فهو رکاز» وإِن علم آنه کان ظاهراً من غير ن
ٍ e ہر
تظهره نحو سيل .. فاه قطة » وإن شك فى انه ظهرَ بنحو سيل او کان ظاهرا
)١( في هذه المسألة تفاصيل كثيرة» تراجع في غير هذا المختصر المبارك.
(۲) كما في الإمداد» والنهاية > وشرح الروض والغرر لشيخ الإسلام. انظر: حاشية الترمسي .
۲۹
Ca ek
سے
2ے
E الحمس ف الخال ان رن دا ا
ی ص۱
ران يوجد في
ر
و صد
سو الشرح جي
کے سے 2
(فقيه) آي: الركاز (الخمسش)؛ لقول النبي صرااييرمآر: «وفي الركاز
ا
ولا يشترط في الركاز الحول» بل يجب على مَن وَجَده الإخراج (في
الحَال)» كما م مر في المعدن.
ويجب في الركاز الخمس (بشَرط):
O E CE RK
فلا تجب الزكاة فى غيرهما.
۲ - (وَآن بُوجَدَ فی مَوَاتٍ)› سواء أکان بدار إسلام أم بدار حرب»
وسواء أحياه الواجد آم لا. ومثل الموات: ما جد فى قبور أهل الجاهلية›
أو قلاعهم » أو خرابهم.
(أو) يوجد (في ملك أَخيَاه) وَاجدّه من الموات؛ لأنه مَلَكَ الرّكاز
بإحياء الأرض. أمّا ما جد في دار الحرب في ملك حربي.. ا
لم يحل الحربي امان المشلمين *: وإلا وجب ر د المال له ا
(۱) رواه البخاري ›)۱٤۹۹( ومسلم .)۱۷۱١۰(
(۲) الموات الذي يُملك بالإحياء: هو أرضٌ لم تعمر في الإسلام» ولم تكن حريم عامر؛
وحریم العامر بالنسبة للدار: الممر› والقناء» ومطرح الرماد. انظر : الياقوت النفيس :
۰
ara
َب رة القَجَارَة إذا بلَعَتْ نِصَاباً آخرَ ا لحل E
یگوہ الشرح جي
بدارنا فى ملك شخص .. فهو له» فیحفظ له.
ME GSE E
المعدن.
ان يکون من دفين الجاهلية كما تقدّم. - ٤
أ ال التحار
ر 4 والتجارة: هي تقليب المال ا لغرض
|
(وَتَجبٌُ ركاه الثَحَارَة ذا بَلَعَّتْ نْصَاباً آخرَ الْحَوْل)» المعنى: أن
زكاة التجارة تجب بشروط :
١ - أن تبلغ نصاباً آحر الحول فقط› أمّا قبل ذلك .. فلا يشترط أن
تبلغ نصاباً فيه .
آ اد یی کل کا من وف الات
ومن الشروط أيضاً:
کن چا ا و والعَرْض: ما ابل النقد» كالسلع
والبضائع » فلا زكاة في النقد إذا اتجر فيه ؛ لوجوب الزكاة في عينه.
٤ - نية التجارة.
TI
Ca 08
وهي: ربع عفر الْقيمَة.
مکو الثرح ج
ه - كون نية التجارة مقرونة بالتملك أو فى مجلس العقد.
٠ - كون التملك بمعاوضة محضة"" كبيع وإجارة؛ أو بمعاوضة غير
es کالصداق ؛ ا ما ملك بعر معاوضة گالاا رت فاد تجب فيه
الزكاة» فلو مات مورثه عن مال تجارة.. انقطع حوله » ولا دنعقد للوارث
کہ
۷ - أن لا ينض مال التجارة ناقصاً عن التصاب بنقده الذي ّرم به
في أثناء الحول ؛ فإن نض بنقده ناقصاً عن النصاب أثناء الحول .. انقطع
الحول ؛ ومعنى التَضر: أن يحول المتاع أو السلمٌ إلى َمَدٍ.
۸ - أن لا يقصد به القَنيةَ في أثناء الحول» فإن قَصَدَها.. انقطع ؛
والقنية: هی حبسه للانتفاع به
(وهى) أي: زكاة التجارة (ريع عُشر القَيمَةٍ) في آخر الحول.
)١( المعاوضة المحضة: هي التي تفسد بفساد العوض »› كالبيع » فإنه يفسد بفساد التّمن.
(۲) المعاوضة غير المحضة: هي التي لا تفسد بفساد العوض › كالصداق» فإنه عند فساده..
يرجع إلى مهر المثل» ولا يفسد التكاح .
(۳) كأن اشترى عَرْضاً بذهب » ثم باع العرض أثناء الحول بسبعة عشر مثقالاً ٠. فإنه ينقطع حول
N N E O TTT
بشرى الكريم.
)٤( هذا إن لم یکن بملکه - حال بيعه - نقد من جنسه يُكمّله نصاباً» وإلا بقي حوله الأوّل.
انظر: بشرى الكريم.
LER
mum wed mE DOGO mG Pam mm GH mbH md GGA HHYSm Gm mg Eo ww
رق ف الان بخ انى الال التي اكرق الف ب
فإن مَلكَ عَرْضَ تجارةٍ بعَرْض للقنية .. قوم بنقد البلد الغالب من الذهب أو
الفضة.
niz wile nl را als awha
N N E
(۱) فلو اشتری بدنائیر ملابسَ - مثلاً - ليتاجر بها.. فإنه بُقَومّ عرض التجارة بالدنانير» لا
ÊRE
Aa gek
vg
GY
(قَضْل) في زكاة الفطر :
وثقال لها: زكاة الصوم» وزكاة البدَنِ» وصدقة الفطر. ويقال لها أيضاً:
زكاة الفطرة""» كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى:
لفِطرت آنه الى فطر الاس عَّّا)» والمعنى: آنها وجبت على الجلقة
تزكية للنفس أو تنمية لعملها؛ قال وكيع بن الجرًاح: زكاة الفطرة لشهر
رمضان.. كسجدة السهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم» كما يَجبر السجود
ضبان الصادة:
والمشهور انها وحبٹث فی السنة الثانية من الهجرة› 8 العام الدئ
2
۴ : 4 2 ا
يوسر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» على العبد والحرٌ
ت و
کا 8 ٍ ¢ ر
والذكر والانثی › والصغير والک من المسلمت 4 وامر بها ان تۆ دى قبل
خروج الاي ا ا
)١( قال الإمام النووي راه في المجموع: «بُقال للمُخْرّج: فطرة - بكسر الفاء - لا غير» وهي
مولدة لا عرية ولا معرب بل امطلاكة لها اف أ فكرن حقفة رة على
المختار» كالصلاة والزكاة . انظر: مخني المحتاج .
۲(7( رواه البخاري (۳)› ومسلم .)4۸٤(
T€
— Cen Be
وجب راه الْفِظر بِعُرُوب یں آخر وم مِنْ رَمَصَانَء ذا گن حر قَتَجِبُ
a عليه فطرَة تفسه وَفِطرة من عله عليه متته مِنْ رَوْجَة
وچ الشرے موی
سر سر ا
(وََجِبُ رَكَاءٌ الفِطرٍ) بشروط:
١ - أن يدرك وقت وجوبها» وهو: (بغرُوب شس آخر بوم من
e a gr O
زكاة الفطر بما یرت بعد الغروب من ولد ج و وغنی ›
وملك ق ولا تسقط زكاة الفطر بما يحدث بعد الغروب من موتِ» ومزيل
ملك » وطلاق » ونحو ذلك .
۲ - (إذا كان) المُخْرج لها (حُرا) أو مبعّضا ؛ فلا تجب على
CE
- أن یکون مُسْلماً» فلا تجب على کافر» فلا یکون مُخْرّجاً عنه»
وقد یکون مُخْرٍجاً عن غیره ؛ لانه یلزمه فطرة عن نحو قريبه وعبده المسلمين.
٤ - أن يکون المُخْرجٌ عن نفسه أو ممونه مُوسراً كما سيأتي.
(فتجبُ َليه) أي: على مَنْ توفرت فيه شرُوط الوجوب السابقة
(فطرة تَفُسه وَفطرة مَنْ عَلَيْه مُوْتَتَه) أي: نفقته (منْ):
rl
(رَوجَةٍ) عليه نفقتها ولو ر Es أمّا مَنْ لا تلزمه نفقتها كالتاشزة.
)۱( في المبَعّض تفصيلٌ لم أذكره اختصاراً» ومن راده. > فليراجعه في بشرى الكريم ونحوه.
(۲) الرجعية: هي التي طلقت - بعد الدخول بها - طلقة أو طلقتين بغيرٍ عوض راج م إلى
الزوج » فلو لم تنقض عِدَنّها قبل ليلة العيد.. وجب على الزوج فطرتها.
o
arn
وَوَالِدٍ وَوَلدِ وَعَبدٍ ذا انوا مسلِمينَ وَوَجَدَ ما يوّدى عنهم.
ج الشرح جي
فلا تلزمه فطرتها. وتجب أيضاً فطرة البائن" الحامل ؛ لوجوب نفقتها عليه»
e
(وَوَالد") _ وإن علا - فاق للكفاية ؛ (وَوَلَرٍ) - وإن سفل - فاقد
للكفابة » عاجز عن اکسابها ؛ بخلاف الوالد الغنى بمال » والولد الغنى بمال
أو كشب لائق به.. فلا تجب فطرتهما كنفقتهما .
وَعبّد) » فتجب فطرته على سیده.
ويشترط لوجوب فطرة مَّن عليه مؤنته.. شرطان:
0 3 0 م
N (إذا کانوا مشلمینَ) › فلا تجب فطرَة الكافر وإن وجبت
نفقته . ويلزم الكافرَ إحراج الفطرة عن قريبه وعبده المسلمين كما تقدّم.
۲ - (وَوَجَدَ ما ئودى عَنهم)» ھا إذا لم ا د ف
يجب عليه فطرتهم .
(0) ای بینونة صخری: ای کیری::والبتونة الصغرى: هي أن يطلقها قبل الدخول بهاء أو يطلقها
أن يستوفي الزوج عدد الطلاق .
(۳) آي: ناء الذکر والای:
)٥( ف لا يلزم المسلم فطرة عة وة وزوجته إذا کانوا کارا ؛ وإن وَجِبَت نفقتهم .
۳٢7
9€ باب الرکاة Ge
هو و سء
o O A OEE LE Er ak SS ورم تأخيرهَا عَنْ يوم العيدِء
ویج الثرح جي
وإدا ا بعص صاع او صيعال. > قدم نفسّه » فزوجته › E
فا الي فاا و الك دول ا اة
في درجة کأولاده.. تحبر » فیٌخرج عمّن شاء من .
(وَيَحرُمٌ أخيرهًا) أي: زكاة الفطر (عَنْ بَوْم اليد" ) بلا عذر؛ لأن
القصد إغناءٌ المستحقين فيه» لكونه يوم سرور. ۰
ومن العذر المجَوز للتأخير: غيبة ماله لدون مرحلتين » فله حينئذ
تأخير إخراجها إلى حضور ماله» ولا يلزمه الاقتراض» فإن غاب ماله
لمرحلتين فأكثر.. لم تجب عليه زكاة الفط .
E (1) وخ ا ج لن لرل سقط المعو
(۲) جَعْل خادم الروجة بعد الزوجة.. هو ما في حاشية ابن قاسم على التحفة وبشرى
ا ابن قاسم العبادي: ولا دان اد م الرّوجة يليهاء فده فلن ار من
ك بعدها) إه.
(۳) الحاصل: أن الأب مُمَدٌَ على الأ هناء أمّا فى باب النفقات .. فعلى العكس» فالأم هى
ال و ن الات اج والأم أحوج من الأب » آمّا الفطرة فللشرف ›
E N E O RRS
)٤( أي: العاجز عن الكسب» الفاقد للكفاية كما تقدّم.
)٥( ويظهر أنه لا يبعد تدب القرعة بينهما اه حاشية القليوبي على شرح المحلي.
)٩( بأن تغرب شمس يوم العيد وهو لم يخرجها.
as (۷) إليه ابن حجر في التحفة» وقضيّة كلام
وجوب الزكاة مُطلقاً» أي: سواء غاب لمرحاتين أم أقل» وإنمًا الجائز له في هذه الحالة.
تأخير إخراجها عن يوم العيد؛ لأن غيبة المال عذرٌ. انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية
المحتاج .
TY
#08
¢ ر اسر 9 م ر
فان ھا.. ابم وَصارّت فضاء.
٤
r ak
O E NAT ISON E EES الحدوز هوا ب كه ا
سے جھ سے
سے
أرما
E
<
0
3
(َإنْ أَخَرَمَا) عن يوم العيد بغير عذر.. (أثم وَصَارَث قَصاءً)
ويجب قضاؤها على الفور. وإن أخرها بعذر.. لم يآثم» ويجب عليه
قضاؤها لا على الفور.
ولزكاة الفطر خی أوقات: «وقت حرمة): وهو تأخيرها عن يوم
العيد بلا عذر كما تدم . و«اوقت جواز): وهو من أوّل ليلة من رمضان.
و(اوقت وجوب): وهو بغروب شمس آخر یوم من رمضان كما تقدم.
ولوقت فضيلة): وهو بعد فجر يوم الفطر» وقبل صلاة العيد. واوقت
کا وو ا ف ا ل وا ار ر 3
(ولا فطرة على مُعْسر) وإن قدر على الكسب”» (وَهوَ مَنْ لا جد
ياء أو لا بج إلا تا بك ) ویکفی مَنْ تجب عليه مؤنته (لْلةَ العيد
ا نهٍ) اللائق به" ۰ (5) لا بیع (حَادم) لائقِ به
(1) أي: وآداها قبل أن تغرب شمس يوم العيد.
(۲) صرح بذلك الرّافعيٌ » واستظهر بأنه لا يجب على المكلف تحصيل شرط سبب الوجوب»
وإنما وجب الكسب لنفقة القريب ؛ احتياطاً لروحه. انظر: حاشية الترمسي
(۳) أي: يليق به وبممونه منصباً ومروءة وضعفاًء قذراً ونوعاً» زماناً ومكاناً. انظر: بشرى
الک
TTA
Ce 08
سوس و ~n
يحتاح النه.
ِ وسر
Î و
وهي: صا والصاع أربعة اماد مد د التي ماە دوس والمد: ر رل وثلت:
ھی اس بچ
(َختَاح إِلَيْه) أي: ما ن المسكن والخادم ؛ فان كان المسكن والخادم
نفيسين » وأمكنه إبدالهما بلائقين .. لزمه ذلك. ys
ا يكونا لائقين بهم » ووجود الحاجة إليهما كما تقدّم. ولا
یجب بیع دست ت و ولا بیع کتب فقیه.
المعنى: أنه لا تجب زكاة الفطر إلا إذا كان ما يرجه فاضلاً عن
مؤنته ومؤنة مَنْ عليه مؤنتة يوم العيد وليلته» وفاضلاً عن دست ثوب
Es
نسم ١ ذکر اتر مسین أن NE E
الليلة TT أي: أوّل ليلة من شوال ؛ وذكر باعشن أن المراد
بها: الليلة المتأخرة عن يومه» أي: ثاني بلي شوال ۱
(وّهى) أي: زكاة الفطر 2 عن کل رَس » (والصاع ا مداد
وغ
يد الذي O رل ونلث) + ويشترط: أن بكون الصاع
)۱( أي: یليق به وبممونه.
(۲) ووافقه الدمياطئ في إعانة الطالبين » والشاطري في الياقوت النفيس ؛ وقال الترمسي: «لكن
ظاهر صنيع ا المراد بها المتقدمة عليه) » ثم ذَكَرَ من كلام
التحفة ما يويد آنها الليلة المتقدمة عليه والله أعلم.
(۳) الصاع يساوي: )۲‹۷١( كجم تقريباً.
T۹
gC gk
ولا تحب إلا مِنْ غالب قوت البَلَدِ.
مکو الثرح بي
ولا تجزئ قيمة الصاع .
ا 1 ت ف 2 2 9 ٍ ن
(ولا تَحبٌ) زكاة الفطر (إلا من غالب قوت البلد) أي: محل“
المُودّى عنه"» فى غالب السنة » فلا يجزئ من غير غالب قوت المحل
)4(
ویجزئ الأعلى في الاقتبات ٠ عن الأدنى ا الذي هو غالب قوت
ال و و ال غ ااغل الله غا وت ل
وأعلى الآقوات: ال E NT فالشعير › فالذرة› فالرز›
فالحمص › فالماش › فالعدس › فالقول » فالتمر › فالزبیب »› فالا قط »› فاللبن ›
Af : 5 . »0
ea عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا
حروف E NE اننا قوت ركاة الفطر لو غق
)۱( أي: المراد ب «البلد»: مطلق المحل › وإن لم یکن بلداً. انظر: حاشية الترمسى .
(۲) أي: أن العبرة في كون الصاع من غالب قوت المحل - فيما إذا اختلف محل المُؤدي
والمۇدى شت : ٻغالي قوت محل المُودّى عنه لا المؤدّي.
(۳) أي: أن العبرة: بقوتِ غالب السنة » لا بالقوت الغالب في وقت الوجب فقط .
)٤( ضابط الأعلى هنا: هو الأكثر نفعاً من جهة الاقتيات » وإن كان قَليلَ القيمة.
(٥) ا الاقتيات .
)٩( قال باعشن: «وفي المُساوي خلاف» الصحيح إجزاؤه؛ لكن في شرحي الإرشاد: أنه لا
يجزئ المساوي» اه بشرى الكريم.
(۷) السَلّت بوزن القفل » ضرت من الشعير» ليس له قشر» كأنه الحنطة . انظر: مختار الصحاح.
(۸) في هذا الترتيب خلاف» فمن أراد الاستزاده.. فعليه بالحواشي المدنية الكبرى للكردي .
E
UYU OO
FOO yD GAO CO VLD OO LD FAO OVI OPO GO
^)
3 N
۹
3
n
ar
o
ی کا
e مر Es س
4
re
e
ا
ر
ae مسر E, 4 تش
rS 3 س پا 4 ee
ك 2
See
4
i
HHR f
E
ax دز
SN
1
IS
Hpg 7 ا
Ha Bie : ٠ zs
i
e
۰
ا
٤
٤
en
ts
NY
Sa 3" : aer
error eR
ا
7
٤ ا و
esti
ر ا
ta
FFA
rns
السام
وچ ال ۔ وی
(بَابٌ الصيّام)
الصوم لغة: الإمساك" ٠ وشرعاً: إمساا عن المُقطرات على وجه
)۲(
ا
وقد المؤلف مناه بابَ الصيام على باب الحج ؛ لأن الصيام أفضل
من الحج » ولكثرة أَفْرَادِ مَنْ يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد مَنْ يجب عليه
الحج.
والصوم من الشرائع القديمة » ولكنه بهذه الكيفية من خصوصيات هذه
الأمة.
والأصل فيه قوله تعالى: # انه ان وو ا
کيب ڪل ايڪ ين يڪم لعل تقون
وفرض صيام رمضان في شعبان» في السنة الثانية من الهجرة» فصام
النبئ صرالتيرسآر تسح رمضاناتِ» كلها تسعة وعشرون يوماً إلا سنة واحدة
كمل فيها الشهر ثلاثين يوماً؛ ولعل الحكمة في ذلك: تطمينُ نفوس مَنْ
يصومه ناقصاً من أمَيّه » والتنبية على مساواة الشهر الناقص للكامل من حيث
الثواب المترتب على أصل الصوم كحصول المغفرة» والدخول من باب
(۲) معنى «على وجه مخصوص): اجتماع الشروط والأركان » وانتفاء الموانع.
TE
Rm ge
َ ا هس ق ت و Tt
ينبت دُخُول رَمَصَانَ باستكمَال سَعبَانَ ثلاثِينَء أو بررَية الهلالء
E
الربّآن؛ لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صومٍ اليوم الزائد»
وفطره» وسحوره» فان ذلك أمرٌ يفوق به الكاملٌ على الناقص .
والصومً معلومٌ من الدين لو ا إن کان قرببَ
عهد بالإسلام» أو َا بعيداً عن العلماء ور 6 غر خاد وجوه
غير عذر.. حبس» ومع من العام الراب هارا اا ل رة
الصوم» وربّما حمله ذلك على آن ينوه » فيحصل له حينئذ الصوم حقيقة.
( شت ل رَمَصان) » ذكر المؤلف راء لظ ((رمضان) من غير
إضافة «شهر» إليه.. إشارة إلى عدم كراهية ذلك على الصحي.
ورمضان: اسم الشهر التاسع من السنة الهجرية.
شيت دول رمضان على سبيل العموم.. فيجب صيامه على
الجميع » وقد يثبت على سبيل الخصوص كما سيأتي .
أا ثبوته على سبيل العموم.. فيكون بأحد أمرين:
| - (باسْتكَمَالٍ شَعَبَانَ تَلاثيَ) يوماً» فيجب على الجميع صيامه.
رار برويَة الهلال) بعد الغروب› اي : یثبت دخول رمضان على
سبيل العموم بثبوته ليلة الثلاثين من شعبان عند الحاكم ؛ فول
)١( هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الإمام البخاري والمُحَقَقون» وقال أصحاب الإمام مالك
بكراهية قول: «رمضان» من غير إضافة «شهر» إليه > سواء أكان هناك قرينة آم لاء وزعموا
E
a r TS.
سر سر سے ل سرو
رَيڪفي شهادة عدل.
و ڪڪ
)1(
صااة هوا : ا ن2 علیکم . . فأكملوا
عة شعبان فلا
o e 4 . سرض ب
(وَيكفي) في ثبوت رؤيته (شهادَة عَدلٍ) واحدٍ عند الحاكم ؛ لحديث
ابن عمر ترك آنه قال: «تراءی الناش ET
صا يمار أني رأیته » فصامه ومر الناس la
ويكفي في الشهادة أن يقول: «أشهد آني رأيت الهلال»؛ ولا يشترط
أن ضيف فى الشهادة: «وأن غدا من رمضان»؛ ولا بد من قول الحاكم:
ثبت عندى» أو «(حكمت بشهادته» أو نحور ذلك.
a ٍ
وعدل الشهادة: مَنْ لم يركب كبيرة» ولم صر على صغيرة» أو صر
عليها وغلبت طلاعاته E وکان E ذکرا ا ا دا
مروءه » ا ناطقاً› ee ھا ولا بشترط فيه العدالة الباطنة » وهى
)0( آي: خفي عليكم .
)۲( رواه الببخاري (۱۹۰۹)»› ومسلم (۱۰۸۱).
) (۳) رواه بو داود .)۲۳۳١( قال الإمام النووي رجثاله: «وحديث ابن عمر: صحيح» رواه آبو
داود والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم» اه المجموع .
. «(فبارتکاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع. ES قال الخطيب الشربيني )٤(
تنتفي العدالة » لا أن تغلب طاعاته معاصيه» اه مغني المحتاج. الخلاصة: أن الكبيرة تنفي
العدالةَ مطلقاًء وأن الصغيرة تنفي العدالة إن أصرّ على نوع واحد من الصغائر أو أنواع
فة متها رط 2 :أن لا تفا طاعانة معاصیه» فان غلبت طاعاته معاصيه.. فلا تنتفي
العدالة عنه وإن أصر على الصغيرة.
T0
umDBSDuGSuG mE EDGE Gr HD mmmSanOGOnS OHO HAAA AA PDA AA AAA AG DBA RHE A1 RE RE hO A Bh Bh A MH Bh
التي يُرجع فيها إلى قول المّرّكين » بل تكفي فيه العدالة الظاهرة» وهي التي
بُعرف لصاحبها ممَسّیٌ» وإن لم یعلم له تقوی ظاهرا.
ويثبت دخول رمضان على سبيل الخصوص بأمور كثيرة» منها:
| - رؤية الهلال في حق من رآه ولو کان فاسقاً.
۲ - إخبار عدل روايةٍ موثوق به» سواء وقع في القلب دة آم لا.
اا ی و و ل ا ی ا
والذكورة.
۳ - إخبار غير موثوق به » كصبي أو فاسق » إن وقع في القلب صدقه.
٤ - ظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك ؛ فلو صام
المحبوس بالا جتهاد » فوقع صومّه في الشهر.. اعتبر ما صامه آداء؛ فان وقع
بعده. . اعتبر قضاء ؛ وإن وقع قبله.. وقع نفلاً» ووجب عليه الصوم إما أداء
ا
ا ع عا ع اک م
CS eS
)١( وهو ما ذهب إليه الرملي» قال في النهاية: «بل يُكتفى بالعدالة الظاهرة» وهو المراد
بالمستور» ه. قال الشبراملسي: «قوله: "وهو المراد بالمستور".. فسرّه في النكاح: بأنه
الذي لم بُعرف له مُمَسقٌ» وإن لم يعلم له تقوى ظاهراً. وفسره "حح" هنا: بأنه من عرف
تقواه ظاهرا» اه.
E1
وشرو صِحَة الصوم: انيه إن كان فرضا.. اشثرط الَبْييت
چ الثرح بدي
م لہ
(فصل) في شروط صحة الصوم:
المراد بالشروط هنا: الأمورٌ التى لا بد منها لصحة الصوم؛ فدخلت
& ر . 3
الأركان ؛ لأن بعض الشروط المذكورة أركان للصوم» وهى: النية › والإمساك
عن المفطرات .
ا 3 0 ت
(وشروط صحة الصوم):
2
(قإن كان) الصوم (فَرْضا) كرمضان» أو نذرء أو كفارة» أو قضاء
مغانت (اشترط التييت) لكل بوم؟ والتبيت: اقا البة بعد غروت
2
الشمس وقبل طلوع الفجر الصادق ؛ ودليله: قول النبي صراتييوسار: «مَن لم
مع الصيام قبل الفجر .. فاد صیام ل والحدىث محمول عند العلماء
على 0 الفرض .
(۱) رواه أبو داود »)۲٤٤١( والترمذي (۷۲۹)» والنسائي (۲۳۳۰)» وابن ماجه (۱۷۰۰)»
والدارقطني (۱۷۲/۲)› والبيهقي في السنن الكبرى .)۲٠۲/۶( قال الإمام النووي:
(وروي مرفوعاً...» وموقوفاً من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن
أخته حفصة » وإسناده صحيح في كثير من الطرق › فيعتمد عليه » ولا يضر كون بعض طرقه
ضعيفاً أو موقوفاًء فإن الثقةً - الواصل له مرفوعاً - معه زيادة علم» فيجب قبولها)» ثم قال:
((والحديث حسن تتح په » اعتماداً على روابة الثقات الرافعين له» والزيادة من النقة
TEY
n E
والتَعيين صو رَمَصَارَ أو
SS E شط صحةَ الصوم ا وة عن
وی الشہں بوي
L2
و صوم النفل » کت من شوال » ووم عرفة » وتاسوعاء»
اورا ء٠ فون ان وة ل ر ارا ف ارال لدت اة
عائشة ييعټ: «دخل على النبي صإاتاييرسار ذات يوم فقال: هل عندكم
شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذن صائي»
ٍ ت 24
لكن يشترط لصحة النية في النهار: | - أن تكون النية قبل الزوال.
- أن لا سبقها مناف للصوم: كالأكل» والجماع.
(5) يشترط في نية صوم الفرض: (ا a
أ ذرٍ)» أو كفارة؛ انك غادة مضافة إلى وقت.. فوجب التعيين ›
كالصلوات الخمس .
أمّا النفل . . فبحث الإمام النووي رما في المجموع: اشتراط التعيين
في الرَوَاتِب ((كعرفة). واعتمد الرملي والخطيبُ الشربيني وغيرهما: صحة
التفل بنية مطلقة «(كنويت الصوم».
ولا ر بشترط في صوم الفرض: نية الفرضية.
۲ - (وَسَرْط ا ا ي الات نی
(( رواه مسلم .)۱۱١ ٤(
)۲( ملخصاً من: فتح المعين » وبشرى الكريم.
e
٠آ ا ۔ (الاع) في ضِ (عَمُداً)» بخلاف الناسي فلا نقطر به.
افا الل e والاختيار» سواء في ذلك الواطى
e
وب غا ن افد صو يوم تام" من رمضان بالجماع وقد
أت به لأجل الصوم .. الكفارة الحظمى» :والتعرير" » والقضاء »
ااا :
والكفارة العظمى: هى عتق رقبة مسلمة » سليمة من العيوب التى تخل
بالعمل» فمن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع .. فإطعام
(۱) أي: بحيث يجب بالایلاج فيه.. الشسل: وقد تقدم أن الغسل يجب بإدخال الحشفة أو
قدرها مِنْ تَاقِدِها في فرج - ولو دبرا - من آدمي أو غيره» آنزل المُولج أم لا.
(۲) خرج: الجاهل المعذور» وهو مَنْ قرب عهده بالإسلام» أو كان بمكانِ بعيد عن العلماء.
(۳) خرج: مَنْ أفسد صومٌ بعض يوم» كأن جن فيه بعد الجماع » بخلاف من سافر بعده. انظر:
بشرى الكريم.
)٤( خرج: مَنْ أفسد بالجماع صو غير رمضان» كأن أفسد قضاءه أو غيره؛ لورود النص في
رمضان . انظر: بشرى الكريم.
(٥) خرج: من أفسد صومه بغير الجماع کالاستماء۔ انطر: بضری الكريم.
)٩( خرج: مَنْ لم يأثم صلا بجماعه » كالمسافر والمريض إذا جامعا حليلتيهما بنية الترخص›
فلا يحرم هذا الجماع » وليس فيه كفارة.
(۷) خرج: مَنْ أثم بالجماع لا من حيث الصوم» كالمسافر والمريض إذا جامعا حليلتيهما بغير
نية الترخحص › فلا كفارة عليهما.
0 ا ا کن الد انك یامه فیا انا ولا لم نخزر: انط بشری«الکرت:
(4) ی قضاء اليوم الذي اف بالجماع .
e4
8( سم 8 —
ورعن الاستمتاءء وعن الاستقًاءَة ES OS E a
مکو الش یی
- أي: تمليك - ستين مسكينا لكل واحد منهم مد طعام يجزئ في
ا
زه الا عل ل اط فط ل عل الط
ب - (5) الإمساك (عَنِ الاسْيمتاء")» وهو طلب خروج المني
بغير جماع ؛ بشرط: العلم» والتعمد» والاختيار» سواء أكان الاستمناءٌ
و سرش
مُحَرّماً کإخراجه بیده» أم غير مُحَرّم کخراجه بيد زوجته.
ج - (5) الإمساك (عَن الاستقاءة)» وهي طلب خروج القيء» مع
خروج القيء بالفعل» فيبطل صوم مَن استقاء عالماً عامداً مختاراً» وإن
تيقن أنه لم يعد إلى جوفه شيء من القيء بعد الاستقاءة؛ لأن الاستقاءة
مفطرة بنفسهاء بخلاف من ذرعه القيء؛ لقول النبي مايرم «مَن
و القيء.. اد قا عله ون استقاة 2 قله الفا
(۱) أي: يجزيء في زكاة الفطر.
(۲) لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إتزالي» فبالإنزال بمباشرةٍ فيها نوع شهوة.. أوْلّى. انظر: نهاية
المحتاج للإمام الرملي.
an ن طلب خروج القيء من غير خروجه غير مبطل » فلابد من اجتماع الطلب والخروج
بالفعل .
. آي: سبقه وغلبه في الخروج )٤(
)٥( رواه آبو داود (۲۳۷۲)» والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه »)۱٨۷١( والدارقطني
(۲/٤۱۸)؛ قال الإمام النووي: «فالحاصل: أن حدیث آبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده
المذكورة: حديثٌ حَسَنّ ۽ وكذا لَص على حسنه غير واحلٍ من الحْمَاظ» اه المجموع .
0٠
a
وَعَنْ وَصول عَيْنِ إل ما سی جوف کَباطن ن أو إِحْلِيلٍ مِن مَنمَنٍ
مَْنُوج» فا يَصْرُ وُصولٌ دهن يشرب المَسَام ولا َعم لحل جَلْقَه.
E E a وَل بطر إدا فع دَلِكَ ا ا افا
ا د
aE OE الإمساك (عن وصول )( -
تؤكل عادة كحصاة (إِلى ما يسه ا ا ُشترط في الجوف: أ
بكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء (کباطِن ا أو أنفي› 9 غین
. بكسر الهمزة: مخرج البول من الذگر» ومخرج اللبن من الغدي
e
وشو ُفو) إلى اجون (بتر ب لتم وک نم فر
. منفلٍ مفتوح
(ولا بفْطرٌ إذا فَعَلَ ذلك) أي: الجماع وما بعده (تاسيا) للصوم؛
لقول النبي صرالاييوً: «من نسي وهو صائم» فأكل آو شرب.. فليتم
A O OEE Dg E E
خحرح ب (العين): الاق ا وریح ؛ فلا يفطر بما وصل الجوف من ذلك من غير عين (۱)
. اه بشرى الكريم
خرج ب «الجوف): وصول العين لنحو مح ساقه » وبطن فخذه» مما لا نسمی رفا أھ (۲(
بشرى الكريم.
السام د ال هت الد هن محال وره (
ومسلم (100)). وخصس «الأكل والشر تا من بين المقطرات..= c(4) رواه البخاري €3
o1
اکا
بطر بروج الم بلَمیں بلا حَائِلء أو فة أو مُصَاجَعَةٍ ا بفكر
وکر
یو الث ۔چڑی
بالجاهل هنا: الجاهل المعذور بجهله» وهو مَنْ قرب عهده بالإسلام› أو
نشا ببادية بعيدة عن العلماء بحيث لا يستطيع النقلة إليهم. (أو مُكَرَهاً)
3 ر ت شض o ر 0۶ ٤ n 0 سے سر
(ويفطر بخروح المَنيّ بلمس بلا حائل› أو قْلةٍء أو مصَاجَعَةٍ)
أي: بلا حائل أيضاً. وفي المسألة تفصيل؛ لأنه تارة يكون المَلموس مما
کا کرم
فإذا حرج المني بلمس ما بنتقضص الوضوء تممه بطل الصيام
وإدا خرج المن بلمس ما لا بنتقض الوضوء بلمسه.. بطل الصيام
شر ظيرن أن بکون الاج بشهوة » ون کون بلا حائل » فإن کان بغیر
شهوة كأن كان لنحو شفقة أو كرامة.. فلا يبطل الصيام.
(لا بفکر وَتظر) أي: لا يفسد الصوم خرو ال اا ر
= لندرة غيرهما كالجماع » فنص عليهما» وتجة على غيرهما من طريق الأَرلى. انظر: الترمسي.
)۱( آي : : بشرط آن لا يكون مخالطاً للمسلمين » بحيث لم يعرف م منهم أن ذلك يفطر.
oY
—— O me e
وَثَرْظ صحة الصوم اشا السلا وَالْعَفْلُء وَالتَقَاءُ عن الحَيْض وَالتَقَاس
کہ الثرح بي
î 0 ۰
و فاشره الاحتلام.
(وزط صِكَة الوم ضا
ر
نضا
۳ ا من الكافر ؛ ومتی طرات الردة _ ولو لأحظة
NE
؛ - (وَالعَفَل) فلا يصح الصوم من المجنون» فمتى طرأ الجنون ولو
لحظة من النهار.. بطل الصوم. أمّا السك والإغماء.. فلا يبطل الصو
بهما إلا إن عَمّا جميع النهار"". وآمّا النوم.. فلا يبطل الصوم وإن عه
جميع النهار.
- (وَالتقَاءٌ ءَ عن الْحَبْضٍ َالتقاس) فلا يصح الصوم من الحائض
pa
السابقة oO : E حاضت 1 ا
لحظة من النهار.. بطل الصوم.
() هذا ما ذهب إليه الرملي» قال الشبراملسي: «ظاهره ولو كان الإغماء بفعله» » وقال أيضاً:
((ظاهره سواء تعدّی بسکره آم لا ؛ وام ARE السكر والإغماء بطلان
الصوم في حالتين: ١ - إن تعدّى بهما ولو لحظة. ۲ - إن عمّا جميع النهار» وإن لم يتعدٌ
بهما. انظر: نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي » وتحفة المحتاج.
Tor
1 a E Sa DA aS SEs Û ATES ea E A ¢ ورم صَوْمٌ الْعيدَ ن ويام اي
“٦ - العلم بکون الوقت قابا للصوم: بان لم نکن من الأيام التي
يحرم صومها» وهي اني ذكرما الثولف بول
(وَيخْرم) ولا يصح (صَومٌ العِيدَيٍْ) - عيد الفطر والأضحى -
مطلت؛ لحدیث اف هريرة نة «آن رسول الله مالةءََوِوَسَاَمَ نهى عن
1 )۲(
صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر»
(و) بحرم صوم يوم من (آيام التشريق) الفادة E ٩" دف
کعب بن مالاك رلته ۰ o رسول الله صا وسار دعحته وأوسش بن الحَدثان يام
التشریق» فنادی: (أنّه ا الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام كَل
()
وشربت)
وليس تحريم صيام ايام التشريق مختصا بالحاج فقط» بل يحرم
صيامها على غير الحاج أ
(1) أي: أنه لا يوجد سَبَبّ يجوز صيام يوم العيد كما هو الحال في يوم الشك والنصف الأخير
من شعبان .
(۲) رواه مسلم (۱۱۳۸). ورواه البخاري أيضاً (۱۹۹۳) عن أبي سعيد الخدري ينأڪة.
( وه لاام الفلافة الى لى ررم عبد الأ حى + وسم ذلك لإشراق تهارها بالشممرء
ولا بالق وف لان الناس يشرقون اللحم فيهاء أي: يقددونه في الشرقة» وهي
الشمس؛ وقيل: تشريقها: تشريحها. انظر: حاشية الترمسي.
)٤( آي: لا يوجد سَبَبْ يجوز صيام أيام التشريق كما هو الحال في يوم الشك» والنصف الأخير
من شبخان:
() رواه مسلم .)۱۱٤۲(
TOR
Cea 8
ويرم صَوْمٌ القَضفِ الأَخِيرِ مِنْ سَعََانَ إلا ِدر أو قَصَاءِ أو مار رواو
لوہ الشرح ج
ر
ص اال ءلووسا (إدا انتصف شعبان .. فلا و ومنه صوم پوم الك
الاتى.
(إلا لتذر أو قَصَاءٍ أو كفارَة أو وزدٍ)» المعنى: أن هناك أسباباً إذا
م ۰ . : i»
وج واحد منها.. جاز صوم يوم من النصف الأخير من شعبان أو يوم
الشات ااا
- النذر المستقر في ذمته» كأن بَذَرَ صومَ كذا» فوافق النصف الثانى
من شعبان؛ بخلاف ما لو نذر صوم غد وهو عالمٌ آنه من نصف شعبان
الثاني ٠٠ فلا ينعقد نذره؛ وينعقد إن لم يكن يعلم ذلك.
ب _ قضاء صیام رض أو نفل ؛ وصورة قضاء صیام النفل: أن شرع
فی صوم نفل > ثهٌ تفسده.. فإته يسن قضاؤه كما فى التحفة والنهاية.
النصف الثاني من شعبان ويوم الشك ؛ مسارعة لبراءة الذمة
د - ن يکون له وڏ من صيام نفل اعتاده» کن اعتاد صوم يوم وفطرَ
يوم» أو اعتاد صوم الإثنين والخميس فوافق النصف الثانى من شعبان أو
(۱) رواه آبو داود (۲۳۳۰)» والترمذي (۷۳۷) وقال: حسن صحيح › قال الإمام النووي: «ولم
بُصعفه ابو داود في سننه» بل رواه» 0 عنه)) » وقال أيضاً في موضع آخر: «أن ما لم
يضعفه بو داود.. فهو عنده حجة » إا صحيح » وإمّا حسن» اه المجموع .
"o0
an GS DOGONrE HDG GBA DEDA DENE aE EEE EGE PEGG EEE PEDE RE Ad CG AI DG dM dM PP
يوم الشاك ٠. فيجوز ؛ لقول النبي صالعييرس: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم
ولا يومين» إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه». وتثبت العادة بمرَةٍ» فلو
صام الإثنين مثلاً الذي قبل النصف الثاني من شعبان.. فله صومه بعده.
ويضاف إلى ما ذكره المُولف ولاك
أن لا يَصلَ صوم النصف الأخير من شعبان بما قبله» ولو باليوم
الخامس عشر» فلو صام اليوم الخامس عشر.. جاز له صوم النصف الثاني ›
لكن لو أفطر اليوم السابع عشر مثلاً.. امتنع عليه صوم ما بعده إلا لسبب
مما تقدّم.
ومن الأيام التي بحرم صيامها: يوم الشك» أي: إذا کان بلا سیب کما
تقدّم ؛ لحديث عمار بن ياسر ةة أن التبي انيرا قال: «(من صام
اليوم الذي يسك فيه الناس فقد عَصى أبا الاسم مل اعيوت
سر و ار
اناس برؤية الهلال ليلته» ولم بعلم مَنْ رآ“ » أو أخبر بالرؤية
(۱) رواه البخاري ›)۱۹۱٤( ومسلم (۱۰۸۲).
(۲) رواه آبو داود (۲۳۲۷)» والترمذي )٦۸1( وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي
(۲۱۸۷)› وابن ماجه .)۱٦٤٥(
(۳) بحيث يتولد من تحدثهم الشك في الرؤية فيما يظهر اه تحفة المحتاج .
0 ى شريو اللائ من شان وم شك إا بحدت يروه الال ل اللا من
شعبان» ولم يشهد عند الحاكم عدل الشهادة.
۳٦
En bnnRMnADGSSmNaGwmwm VR MAS aA MED GEH HM KGaA DR ODOGaGO DDD HD DHE DG HEY
و ترد شهادتهم » كالصبيان » أو النساء» أو العبيد» أو الفَسَقَة ؛ بشرط:
أن بقن صدقه.
عاد واد ماد اد o م
e
(۱) قال ابن حجر: «ویکفي اا ین ر اه تحفة المحتاج.
(۲) مراد العلماء بقولهم: (ابشرط أن بظ”“ صدقهم)» آي: ان بُحتمل صدقهم› وذلك بان لا
يكون خبرّهم مقطوعاً بكذبه ؛ فخبرهم مُحْتَملٌ للصدق والكذب على السواء» بخلاف ما إذا
کان خبرهم مقطوعاً بکذبه» أو کان مظنونٌ الصدق .. فلا یکون به يوم شك. وقد تقدّم أنه
مع اعتقاد صدقهم تجب النية والصوم» ويصح الصوم حينئذ - وإن لم يبن كونه من
رمضان -. أمّا مع ظن صدقهم.. فيترتب عليه: تصحيح نية الصوم» أمّا الصوم نفسه: فإن
تبين كون غد من رمضان بشهادة معتبرة.. صح صومه اعتماداً على هذه النية» وإن لم
ت
يتبيّن .. فهو يوم شك يحرم صومه» لكن لو تبيّن بعد مضي اليوم آنه من رمضان.. صح
الصوم - وإن حرم عليه -. انظر : تحفة المحتاج » وحاشة الشرواني عليه › وحاشية الجمل
oV
Cu ge
sg
(N
وَشَرظ وَجُوب صَوم رَمَصَانَ: العَمَلء وَالبُلوع وَالمَذرَةٌ عل الصرم.
یکو الٹرح جو
E 1
(فصل) في شروط وجوب الصوم:
o 1 ۹ سر س و 0 ت » هټ
(وَشَرط وجُوب صَوْم رَمَصانَ) ستة» إذا وَجدَت كلها.. وجب
. ر 4 :
صوم رمضان على المتصف بهاء وإن فقد واحد منها.. لم يجب:
اال فا جب على اجون الق ل را بجر ا
a
و ب 2 م فار“ ٠ هم
۲ - (والبلوغ) فلا يجب على الصبئ »› ويُندب قضاء ما ر
TT
التمییز دون غيره '.
ا 2 ر 7 ۰ مو # ۰
ت (وّالقدرَّة على الصوم) اي: الإإطاقة له حسا وشرعاء فلا یجب
على مَنْ لا بُطیقه جسا لکبر › آو مَرَض لا بُرجی بُرؤه؛ لقوله تعالی: ومًا
12 ا چ ت م re. AA 0 AlN
ر ادن من حر 4 » ولقوله تعالی: #وعَل الست بطيقونه. فدية
کن فل ابن فان الك مرح ور الخ الكير
(1) كما في حاشية القليوبي على شرح المحلي.
(۲( اختلف آهل العلم في هذه الأبة: هل هي محكمة آم ملسو خحة ؟ فقيل : أنها منسو حه » وإنما
كانت رخصة عند ابتداء فض الصيام ؛ لأنه شق عليهم» فکان من أطعم کل يوم مسکيناً. .
ترك الصوم وهو يطيقه» ثم نسخ ذلك»› وهذا قول الجمهور. وروي عن بعض آهل العلم:
أنها لم تنسخ» وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة» إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا
بمشقة . انظر: فتح القدير للشوكاني .
oA
umn awmDBn nnn mY HNHAGOSDADDGAGDSHGOGO DG EAH hM GAA KSA DD GA DDG DDSGEG DGD DGEG NDNA
لقول النبي ييرم عندما سيل عن معنى نقصان دين المرأة: «آليس إذا
N EEE
ومن شروط الوجوب أيضاً:
٤ - الإسلام: فلا يجب الصوم على الكافر الأصلئٌ لا أداء ولا
قضاء» بخلاف المرتد.. فإنه مسلم فیما مضی »› فيجب عليه قضاء ما فاته
أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام.
ه - الصحة: فلا يجب على المريض مرضاً يبيح التيمم وإن كان
مطيقاً في المستقبل”“.
الا ف تت غل المافن قرا طرنا ماعا اذ كان مه
قبل الفجر كما سيأتي .
ودليل الشرطين الأخیرين: قوله تعالی: وَس ڪَانَ ميس أو َل
(1) رواه البخاري .)٤۲۳٥(
(۲) رواه البخاري (۲۹۸)› ومسلم )۷۹٩( و(۸۰).
(۳) آي: لا يجب عليه الصوم في حال كفره» ولا يصح منه أيضاً كما تقدّم في شروط الصحة.
)٤( تنبيه: بين «الإطاقة» و«الصحة» عموم وخصوص من وجه» فیجتمعان في مرض لا بُرجی
برؤه» وتنفرد «(الإإطاقة).. في الكبَرِ والحيض ونحوهما؛ وتنفرد (الصحة).. الخرضن
الذي بُرجى برؤه؛ فعلم أنه لا بني أحد ا الآخر. انظر: حاشية الجمل على
شرح المنهج.
۳0۹
Ca ge
الي إا طاق لِسَبْم وَيْضْرَبُ عل ركه لِعَشر.
ويجب القضاء على المرتد إذا أسلم » والحائض والنفساء إذا طهرتاء
والمسافر إذا أقام» والمريض إذا شفي» ولا يجب القضاء على الكافر
الأصلئ » والصبىٌ » والمجنون غير المتعدي.
(وَيُوْمر) وجوبا"“ (به) أي: الصيام (الصبيٌ) ومثله الصبية (إِذا
أطاق) الصيام 0 ای بعد تمام سبع سو ر آنا م ها
فن لم پمیر E O
بعد تمامها عند ابن حجر» وفي أثنائها عند الرملي .
ويشترط لوجوب الأمر والضرب على الولي: أن يُطيق الصبي الصيام
فإن لم يطقه .. فلا يجب ذلك على الولي.
(وَيَجُور الفطرٌ) في رمضان في الحالات الآتية:
(1) آي: يجب على الولى أن يأمره بذلك إذا أطاق » وليس المراد: أنه واجبٌ على الصبى ؛ لأنه
ر ) [
9 و ارا الس الال للد رالا ی على رای
يڻ حزم › وهو من دقائی اللغة) أه.
(۳) فلابد في وجوب «الأمر» من شيئين: التمييز» وكمال السبع ؛ فلا يجب أمره بالصيام إن مير
قبلها» ولا يجب آمره أيضا إن بلغ سبع سنين وهو غير مميز.
() ومثله بالاوٌلی: کل صوم واجب » ولو قضاء مضيقا.
۳۹۰
Cr 08
ِلْمُسَافر سرا ظويلاً مبَاحا وَِلمَريض إا َا القَرََ وَلِلْحَامِل وَالرْضع
إا حَاقتا عل أنْمُسِهمَا أو عل اولب E RE
وو.. الشرح جي
| - (للمَسَافر سَمَراً طويلاً مَباحا) إن سافر" قبل الفجر؛ فلا
و ا و ا ا ا
بعد طلوع الفجر.
3 ا(وللمرنفن إذا خاف الهرر) غل سه كان خان من
المرض محذوراً من محذورات التيمم السابقة" .
۳ (وللخايل) ولو من رتا (والعزن) ولو مستأجرة أو متبرعة »›
(إذا امتا لی و من کک ضرر e 2
بمبيح تيمم »› فيجوز لهما لطر حینئذ ؛ لقول الي اهيوسا : د الله
تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع
الصوم أو الصيام)“
(۱) تقدم الكلام على السفر الطويل المباح في الفصل المتعلق بجمع الصلاة وقصرها.
(۲) أي: فارق السورً في البلد المسورة» أو العمران في غير المسورة» كما تقدّم عند الكلام عن
الجمع والقصر.
(۳) أي: ضابط جواز الفطر بالمرض: أن يخاف المريض محذوراً من محذورات التيمم السابقة ؛
هذا ما عله شیح الإسلام» وابن حجر› والرملي › والخطيب الشربيني . انظر: الحواشي
المدنية ارف
)€( رواه آبو داود ٤۰۰( ۲)» والترمذي )۷۱٤( وقال: حلیث حسن .
۳۹۱
e ge
من افر لإنْمَاذِ حَيوان ere
الس ب
> - (وَلمنقذٍ حَيوَانٍ) محترم (مشرفي عَلَى الهلاك"). ا
عليه من تلف عضو أو منفعةٍ بغرق و صائل آو غیرهماء» ولم یمکنه
تخليصه إلا بالفطر» سواء کان آدمياً أو غير آدمي » له أو لخيره.
ا E يجب على كل مَنْ أفطر في رمضان بعذر من
الأعذار 4 EET
[أقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه]
وأقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه.. أربعة أقسام » وهي ما يلي:
القسم الأول: ما يلزم بسببه القضاءٌ والفدية معاً» وقد ذكره المؤلف
راه بقوله:
کب ا ا CO a ۴
(ويَجب مَعَ القضاء لكل يَوْم مد ") على أصنافي:
- (عَلی م من أف ا ا كَمَنْ أَفْطَرَ (لإنقاذ حَيَوّان (r).
(1( «الهلاك» ليس بقيد» بل المدار على الخوف من حصول مبيح للتيمم. انظر: حاشية
القري:
)۲( سيأتي الكلام عن أحكام «اليد) قربا في الشرح.
(۳) خرج ب (الحيوان)»: غيرّه من سائر الأموال مطاقاً عند الرملي› وفصل ابن حجر في
الأموال < فأوجب الفكة إن كان المال ليره واا إن كان ل ٠ فلا تجن عله فدية انظ
الحواشي المدنية الكبرى للكردي » وحاشية الترمسي .
11
Cw 8
حرم مشر على الاي َكَل الحامِل وَالمرْضع إِذا أفظرَتًا خَوفا على الول
وَل ماخر الْقَصَاءَ ِل رَمَصَانَ آَحَرَ عير عدر
یکچہ الشرح جي
مرم مرفي على الهلاك) › آدبا کان أو غير آدم» له أو لغيره.
۲ - (وَعَلّى الْحَامل وَالمُرْضع إدًا أفْطرَتًا حَوْفاً على الولّد) فقط ؛
وأمًّا إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فقط» أو خوفاً على أنفسهما مع الولد..
E RE
۴ - (وَعَلّى مَنْ أخرَ الْقَصاء) أي قضاء رمضان (إلى) مَجيء
(رَمَصَانَ آَحَرَ بعَيْر عُذر") بان أمكنه قضاء ما فاته قبل مجيء رمضان
الثاني » كآن يخلو عن سفر أو مرضٍ بقذر ما عليه من القضاء. ما إذا دام
عذرّه حتى دخل رمضان الثاني .. فيجب عليه أن يصوم رمضان الحاضر›
ويقضي بعده الفائت » ولا تجب عليه الفدية ؛ لأنه معذور.
وتتَكَرَرٌ الفدية بتكرر السنين» فمن فاته يوم من رمضان» ومر عليه
رمضانان » ولم يقض هذا اليوم مع القدرة عليه.. وجبت عليه فديتان.
٣
+ +“ ی 0 5 2
والفدىة: مل واحد عن 5 يوم من غالب فوت البلد ف غالب
E 9E ۹ :
E E a E
)۲( الأعذار هنا: ا و افا ا ومر لرا ا او و أو أخر جاهاة
و ا ا ی ا ا
ا ف
(۳) لا غالب قوت البلد في وقت وجوب الفدية . انظر: بشرى الكريم.
TY
mundo HEADED E DG NHRD GAGA SS SEL O DBD hOGA DDD aD GAD CG BED GOG FEO DEO DY
الثمانية› فلاا يجوز صرف مد واحد 7 ا قف مداد لفقير او
مسکين واحد» بخلاف كمفارة الجماع فلا يجوز فيها صرف مدين لفقير
وأاحد.
القسم الثانى: ما يلزم بسببه القضاء دون الفدية:
وهو كثير» مئه المسافر سقراً طويلاً مُباحاً» والمريض الذي يُرجى
بره إدا حاف الضرر علی نفسه » والمتعدي بفطره بعیر جماع » وإفطار
الحامل والمرضع إذا خافتا وقوع الضرر عليهما فقط › أو عليهما مع الغير
كما تقدَّم.
القسم الثالث: ما يلزم دسسہه الفدىة دون القضاء:
ومفله الرَمِنٌ والمريضٌ الذي لا يُرجى برؤه" » بان تَلْحَقَهُ بالصوم مشقة
شديدة » بحيث يخشى محذور التيمم.
القسم الرابع: ما لا يلزم بسببه شىء من القضاء والفدة:
(۱) اشع تعبيرهم E E SESE ER E OS
فال عاق الشبر ااي :
(۲) المراد ب «الزمانة) هنا: الضعف الحاصل من المرض بعد ذهابه» المانع من القدرة على
E بقل آهل الخبرة.
£
— Cn gek
وَمَنْ أَفْظر َير عُذُر.. وَجَّبَ عَلَيه الْقَصَاءُ كَل الْمَوْر.
چ اد چ
(ومن فر ) يوماً من رمضان (بغيْر عُذر) عامداً عالماً بالتحريم
۰ وجب خلبد اکا على الور آي: یب عله أن ياد بقضا:
ما فاته بعد يوم العيد.
ويجب عليه أيضاً: أن يُمسك بقية نهار اليوم الذي أفطر فيه بغير عذر.
ولا تجب عليه الكمارة إلا إن أفطر بالجماع » وقد تقدّم الكلام عن
الجماع وكفارته.
e . فلا يجب عليه القضاء على الفور»› إلا إن ضاق
ويجب القضاءٌ على الفور أيضاً في أمور أخرى: على المرتد؛ وعلى
تارك النية ليلا عمداً؛ وعند قضاء يوم الشك ra
وعلى مَنْ عليه قضاء رمضان» وقد ضاق عليه الوقت قبل رمضان الثاني ›
بأن لم يبق إلا ما يسع القضاء.
e مء af د
Pr ES O
(۱)( انظر: شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه » وحاشة القليوبي على شرح المحلي› وحاشية
الشروانى على التحفة » وني الرجاء.
10
Cn gek
vg qT
iY
در الشرح e
(قَصل) فی الاعتكاف:
دَكرّه المؤلف بعد الصوم.. لأنه يتأكد للصائم.
ت یر د
والاعتكاف لغة: اللبث؛ وشرعا: لت E من شخص
)۴( LL ۰. )( [ .
اق ا » في مکان مخصوص > بنىهك ٠
وهو بمعناه اللغوي من الشرائع القديمة » ما بالكيفية المخصوصة..
فلا مانع مِن أن يكون من خصوصيات هذه الأمة”. والأصل في مشروعيته:
قو تعالی: ولا تور وا علکھونّ ف السسجد#› وديف السيدة
عائشة يريع «أن النبي مالكير كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان»
حتی توفاه الله عر وجل › ثم اعتکف ازواجه من ا
وللاعتکاف أحکامٌ أربعة:
١ - الندب: وهو الأصل فيه» وفي العشر الأواخر من رمضان.. آكد.
0ا رن الت واا غل دان طا دة هه العافت كما ساني الغرف:
انظر: حاشية الترمسي . ۰ .
(۲) وهو: المسلم» العاقل » الطاهر عن الجنابة والحيض والنفاس » الصاحي» الكاف نفسه عن
رة ال الر والك بافجة والاعا انظر: حاشية الترمسي .
(۳) وهو المسجد الخالص المسجدية كما سيأتي .
)٤( ائظر: القليوبي على شرح المحلي على المنهاج.
)٥( رواه البخاري (۱۹۲۲)› ومسلم (۱۱۷۲).
۳7
—— AC mu gek
r: ۴ ت ںین ر
شر وظ 2 حه الاعتكاف: uum annnannsnmrmomnHruMBaAaAS EEE md a)
۳ الحرمَة» وهي على قسمين:
أ - حرمة مع الصحة: كما فى اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها.
٤ - الكراهة: كما فى اعتكاف ذوات الهيثات”" بإذن أزواجهن.
ِ3 4 م ~~ ء
(وّشروط صحة الاعتكاف) › المراد بالشروط هنا: ما يشمل الاركان.
وأركان الاعتكاف . . ثلاثة:
و 2 ّ
١ - (التيّة) بأن ينوي الاعتكاف عند مقارنة الث فى المسجد» فلو
دخل المسجد قاصداً الجلوس في محل منه.. اشترط لصحة الاعتكاف: إن
تأخير النية إلى موضع جلوسه» وإمًا مك عقب دخوله قدرا سى عكوفاً
رن ار الات ت ها لر ق حال ورل ره ا
لعدم مقارنة النية للاعتكاف .
(1) ذوات الهيئات: هن اللاتي يُشتهين لجمالهن. والخلاصة: أنه بسن الاعتكاف للعجوز إذا
كانت في ثياب بذلتها» وثكره للشابة مُطلقاً» ويكره لغير الشابة إن كانت متجملة» وكحرم
الاعتكاف عند ظن الفتنة . انظر: الحواشي المدنية الكبرى للكردي. وثياب البذلة: هى ما
تلبس فى حال الخدمة:
(۲) قال الشبراملسي: «بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر.. لعدم مقارنة النية للاعتكاف ›
كذا بحث فليراجع. أقول: وينبغي الصحة مطلقاً؛ لتحريمهم ذلك على الجنب» حيث
خد فی ا ا وتنعطف النية على ما مضى »› فیثاب عليه من أوّله) اھ ثم نقل=
1Y
وينبغى لداخل المسجد لنحو صلاةٍ أن ينذر الاعتكاف بنحو: «نذرت
أن اعتكف في هذا المسجد مُدَّة أقامتي فيه» ثم ينويه» وذلك ليثاب عليه
وتخب تة الفرضة إا نذن الاعتكاف :بان تقول: (ئونت فرض
الاعتكاف» أو «الاعتكاف المنذور)».
2 3 ۶ 1 ع # ج
٢ (واللنث“) بان يلبث فيه فوق طمانينة الصلاة ساكنا» أو بتردد
ر
E aC NEED,
فقط .
= کلام ابن حجر في الإيعاب وقال بعده: «وفيه: أنه يکفي في الاعتكاف "التردد" وإن لم
کے آل م ان ف وھ وی ا لو ا کو ا یکا کے ای
الجنب المرور إليه» اه حاشيته على النهاية.
وقال الكردي: «ويُؤخذ ممًا تقدّم مِنْ "ذب نية الاعتكاف في عبور المسجد مع تقليد القائل
به": أنه تدب نية الاعتكاف مقارنةً لدخول المسجد؛ تقليداً للقائل بالحصول حينئذ» ثم
يعيدها عند نحو مکثه فیه» وهو ظاهر» لکني لم آقف على مَنْ نبّه علیه» فحرره» اھ
الحواشي المدنية الكبرى.
(۱) أي: المُكث حقيقة أو حكماًء فيشمل ارد في جهات المسجد كما سيأتي.
(۲) هل التردد اسم للذهاب مع العود» أم هو اسم لابتداء العود المسبوق بالذهاب؟ فالتفسير
ازل جل فا م يا ن التعاب والزدء راكائ جه انها لمرد الميرق بالتغاب؛
مغال للتوضيح: إذا دخل المسجد قاصداً العود.. نوى من حين دخوله على التفسير الأول ؛
وعلى التفسير الثاني .. نوى من حين الأخذ بالعود. انظر: حاشية فتح الجواد.
TIA
a a
ف المَجدء > الاسام و وال E E
ويصح الاعتكاف في جميع الأوقات» فيصح اعتكاف الليل وحده»
والاعتكاف فى الأوقات التى تحرم الصلاة فيها" » وفى الأبام التى لا تقبل
الصوم » كالعيدين › وأيام اشرق :
- أن يكون اللبث (في المَّشجد) الخالص المسجدية» فلا يصح
الاعتكاف فى غير المسجد كالمدارس والربط ومصلى العيد» ولا فيما وق
rT
واا دا
من الاعتكاف في مسجل غير جامع ؛ خروجاً من خلاف من أوجب الاعتكاف
في المسجد الجامع ؛ ولكي يستغني المُعْتَكفٌ عن الخروج لصلاة الجمعة.
|شروط صحة الاعتكاف |
(و) شروط صحة الاعتكاف أربعة:
١ - (الإسلَام) فلا يصح الاعتكاف من كافر؛ لتوقف الاعتكاف على
النية› وهو ليس من آهلها.
رەد
کے (وّالعقل) فلا یصح من مجنول»› ومعمی عليه »› وسکران ›
)١( تقدّم تفصيلها في باب الصلاة.
(۲) مع عدم صحة الاعتكاف فيه» إلا أنه يَحْرْمّ على الجنب المُكث فيه ؛ احتياطاً للعبادة في
المسألتين . وسن في الشائع .. صلاة تحية المسجد كما في فتاوى ابن حجر»› ونقله العبادي
عن الرملي . انظر: بشرى الكريم » وحاشية الترمسي .
A
EC De
چ س بچ
ونحوهم ؛ إذ لا نية لهم.
SET (والْقَاءُ ءَ r اتقاس رَالطهارَةٌ عن الحَنَابَة) ؛
المكث في المسجد؛ ودليل حرمته: قول النبي مايرم : «لا أحل
المسجد لحائض ولا ت
عاد اد عاد عاد را 2
N RN
(۱) رواه أبو داود (۲۳۵)» وابن ماجه (14)› قال النحافظ إي تحجر «وَصعف بعضهم هذا
البحدنث بان زاويةة “أفلت بن شليفة' مجهول الحال» ثم قال: ا
وقد صححه ابن خزيمة » وحسنه اب القطان» اه التلخيص الحبير. > ونقل الإمام النووي في
المجموع کلام مَنْ صَعَّف هذا الحديث بسبب بعض رواته › وکلام مَنْ لم بُضعفه» وقال
أيضا عند كلامه على ما يحرم على الحائض: «وإسناده ليس بقوي».
e
O O TAO U TAO PO u OO 9*Q FD OOO TF O^, TOV TOO VT OO VL O^ TOLD O^ FOV OGL ^O DOO E FO OV OCG 9
ب
ê کک
YO,
€
۹
7
5|
8
SBE i
HH
فوا
e
¢ gai! j; SRE
اون د
کاس
>
ر
e e
e hg
ea
sw
E i
e
n
HY
1
کر
ر
KL
0 EH
SRR cE
Dk) : E
e iss
3
FRESE
famed
4
ا
e
٤
ا 3 E f ن
E RR EREÊ 2 :
ا
a
e:
یھی ب یی ب پیر
j f 1 نرم
j ava ^
Cg gek
/
ب
لب
کو الشرح مجني
(باب الج
ا OT ت
وهو لغة: القصد؛ وشرعاً: قصد البيت الحرام للسىك'.
والعمرة لغة: الزيارة؛ وشرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.
ويجب الحج وجوبا عينيا على مَنْ لم يحج وتوفرت فيه شروط
الوجوب الآتية ؛ ويجب وجوباً كفائياً كل سنة مرة لإحياء الكعبة ؛ ويندب
الحج في حن الصبيان والعبيد والمجانين.
والحج يُكَمَرٌ الصغائر بالاتفاق » واختلفوا فى تكفيره الكبائر والتبعات›
I * ¥(
وهي حقوق الادميين
والحج من الشرائع القديمة› وإنما المخصرص بنا هو ما عدا
الطواف » أو كونه على هذه الكيفية .
3 2
وفرضص الحح في ال السادسة من الهجرة؛ وهو من ارکان الإسلام
)۱( أي: مع الإتيان بأفعال النسك .
(۲) آفتى الشهاب الرملي بأن الحج المبرور يُكَمّر جميع الذنوب» حتى الكبائر والتبعات» وحَمَلّه
ولده على مَنْ مات في الحج أو بعده - وقبل تمکنه من أدائها مع عزمه عليه -؛ وذهب ابن
حجر في "التحفة" إلى أنه لا يكفر الكبائر والتبعات » وقال في "الفتاوى الكبرى": «الحج
المبرور.٠ بُكفر ما عدا تبعات الأدميين» اه. انظر: فتارى الشهاب الرملي» وتحفة المحتاج
عند الكلام على استحباب صيام يوم عرفة » وترشيح المستفيدين » وبشرى الكريم.
VT
الخمسة» معلومٌ من الدين بالضرورة» فيكفر جاحده» إلا إن كان قريب عهد
بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء.
(وَبَجِبٌ الحَجٌ) بالإجماع على مَنْ توفرت فيه شروط الوجوب
لودلل وجروب فر تعالی: وتو عل الاس جج ايت من استطاع
لِه سیا 4 النبي صاا ادوا : (ابني الإسلام على خمس:... وحج
البيت).
سر وو هر2 : a r ن س
(5) تجب (العمْرَة) في الأظهر عند الشافعية على مَنْ تَوفرت فيه
ve
شروط الوجوب الاتية .
ودليل وجوب العمرة: قوله تعالى: يما ْح ولم ّ4 ؛
وخديت السة مان ا أا الت فلت ا ورل ا غل الاد
جهاد؟ قال: «نعم » عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة»".
وهما واجبان على التراخي › لا على الفور» ولا سجبان إلا مرة واحدة
في العمر.
ولا یجبان إلا على من توفرت فيه شروط الوجوب» فيجبان (عَلى):
)١( تقدّم الحديث في باب الزكاة.
(۲) وبه قال عمر» وابن عباس » وابن عمر» وجابر» وطاووس › وعطاء» والثوري» وآحمد بن
حنبل » وغيرهم ؛ وقال مالك وأبوحنيفة وآبو ثور هي س ليست واجبة. انظر: المجموع
للإمام النووي رال
(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱)» والبيهقي ۰/0 ٥ وصححه الإمام النووي في المجموع .
VE
mı _ (8 )@4و—
لملم لجال الالء ا لحر الْقاور عَلَيّه بتَفسِه أو بعَيْرِ ِن عَجَرَ بِمَرَضِ
لا یری برو أو کبر.
کو الشرح بي
> (المسلم) خرج به الكافر اللأصلى › فلا یجبان عله وجوب
مطالبة بهما في الدنيا ؛ وأا المرتد" .. فيجبان عليه كالمُسلم» إلا أنهما
E O E
۲ - (البالغ) فلا يجبان على الصبي ؛ لعدم تكليفه » ويثاب على حجه
وعمرته ثواب النفل ؛ لوقوعهما له تفلا
۴ - (العاقل) فلا يجبان على المجنون ؛ لعدم تكليفه.
ا ای کال ال فو انا عا ي ر ن
اة ا ل و اڪ ل عله اضر اة فان
مستطعا .
4
- (الاور علب بتفيو أ بره إذ ج برض لا بجی برذ أو
والعمرة: الاستطاعة > 0 ا 6 لو عل الاي ع الت سن اکل
إليه سي #» والعمرة کالے".
(1) آمّا فى الآخرة.. فيعاقب على تركهماء لأنه مُحَاطب بفروع الشريعة كما مر
آثناءها .
)۳( آي: في اشتراط الاستطاعةة لر جر ها اسا عله
Vo
Onan nGuaDGseDMHaDGGD uu Ha HG GaADS GDA SQ DS DaAaADQans SDS anaaAaDSDaQaQ DA DaAaA Yh SH û ®
وهي نوعان: استطاعة بالنفس » واستطاعة بالغير.
أولا: الاستطاعة بالنفس:
وقد ذکرها الولف بقول: «(القادر عليه بنفسه) » ولها سبعة شروط:
A a
۲ - وجود راحلة لمَنْ بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر .
2 و ¢ رر e
. ستصحابه فی سره 5
٤ - إمّكان المَسير» كأن بى وقتٌ بعد الاستطاعة يمكن فيه الوصول
إل مكة بالستر المعتاد:
¢ ٍ £ ء ا
ه - أن يَخرح مع المرأة زوجُهاء أو محرمُها» أو نسوة ثقات" ثنتان
ا
- ثبوته على المرکوب بلا ضرر شدید.
)١( ويقال لها: استطاعة مباشرة.
(۲) فلا يجب الحج والعمرة على امرأَةٍ إلا إذا وجدت زوجاً أو محرماً أو نسوة ثقات ؛ هذا من
حيث الوجوب» وأمّا من حيث الجواز.. فيجوز لها أن تحٌْ وَخْدَها لقَرْض الحج أو
العمرة» إن يقث الأَمنَ على نفسها. ٠
(۳) كما في المغني» والنهايةء وحاشية ابن حجر على الإيضاح ؛ وذكر الكردي: أن محله إن
كانت واحدة منهما لا تفارقها؛ وذهب ابن حجر في «التحفة» و«المنهج القويم».. إلى أنه
لابد من ثلاث نسوة ثقات غيرها.
۳۷٦
mom AaA®SGaDam mmm DCEO HDG HEDAD DEEDES mE GH HH Hb hd GG dA @ ®»
۷ - وجود الزاد والماءِ وعَلف الدابة »> في المَحَال التي يعتاد حملها
منها» ہثمن المثل .
ثانياً: الاستطاعة بالغير :
وتكون فى حالتين: فى المعضوب » وقد ذكره المؤلف رذآ بقوله:
«(آو بغىره.. إن عر بمرضص لا برجی روه آو کبّر) ؛ وفی ا ولم
2 ر سد
بتطر ق اليه المصنف رمتا .
اَم ا ی : العاجز عن مباشرة الك فة فتجب
الإنابة عنه بأجرة» أو بتطوع شخص بالك ع رظ ان بكرن ها
المتطوع موقا به » أّی فَرْصه» غير معضوب” . هذا إِنْ كان بين المعضوب
وبين مكة مسافة القصر» فإن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر .. لزمه
أن يحج بنفسه؛ لأنه لا يتعذر عليه الركوب» ولا نظر للمشقة عليه؛
لاحتمالها في دون مسافة ا
)۱( آي: مَنْ مات وعليه نسك.
١ 2 2 3 ج o¢
قرا بالصاد المهملة: «العصب» ؛ كأنه ضربَ أو قَطمَ عصبه. انظر: حاشية الترمسى.
(۳) وله شروط آخری لم آذکرها اختصاراً» دَكَرّها صاحبُ بشری الكريم.
)٤( واختلفوا فيما لو تعذر على المعضوب مباشرة النسك بنفسه إن كان دون مسافة القصر: ففى
«التيحفة): يلزمه الحح بنفسه فلا ولا تصح النبابة عنه» وقال في نهابة المحتاج: «(فإذا
o¢ 2
انتهى حاله لشدة الضنا إلى حالة لا يحتمل معها الحركة بحال.. فينبغى أن يجوز الاستنابة فى
ذلك كما بحثه السبكي » وهو ظاهر» اه » واستظهر الخطيب في «مغني المحتاج» رأي السبكي .
VY
uOeuewmoawmGE GE GOTO DHMH mM GAH dBA GHA SNM GG O G4 A bA PHN GE EG a EY F%
وآمًا مَنْ مات وعلیه RT E فان کان له تركة.. ونح الإنابة عنه من
أن يفعله الأ جنبى عنه وإن لم يأذن له الوارث.
nl را ما اه nl ai
iY i AT oe j ain
)١( آي تج الأإتابة عن المت إن كان له تركة:
YA
کہ الشرح ج
A FP
الفرق بين الأركان والواجبات في باب الحج: أن الواجبات يصح
الحح پدونهاء ویُجبر ترکھا بدم › ویائم تارکھا إن کان تَرَکها بغير عذر؛ وأما
الارکانء: فان صحة الحج متو قفة عليها» ولا تر بدم ولا غیره ؛ وکذا
قال فی أركان العمرة وواجباتها.
وهذا الكلام في باب الحج» وأمًا بقية الأبواب الفقهية.. فإن كل
و )1(
(فَرُوض الْحَجٌ حَمْسَة) من غير ذكر الترتيب» وستة معه:
١ - (الإخْرَام وهو اليه بالْقلْب)» أي: أن من أركان الحج.. ني
الدخول في النسك» وذلك و E ٿث
)١( قال الخطيب في الإقناع في باب الحج : «وغابر المصنف بين الركن والواجب وهما
مترادفان» إلا في هذا الباب فقط» اه. قال البجيرمي: a "وهما مترادفان" الأولى أن
بينهما العموم والخصوص المطلق » فكل ركن.. واجب» وليس كل واجب.. ركناًء لأن
الواجب قد لا يكون ركناًء بأن يكون شرطاً» اه. وقال في إعانة الطالبين: «اعلم: أن الفرق
بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب؛ لأن الواجبات في غيره تشمل الأركانَ
والشروط » فكل ركن .. واجبٌ» ولا عكس؛ فبينهما عموم وخصوص بإطلاق» اھ .
۳7۹
uman Dns NED GoGmNn SED wO HHM GAM DA DS GES DG BECO NR CG ETE GEG DED GCG DEG DE DDE DGGE Dw.
ns
س د ر o م س
ولابد ان بالحج في أشهره › وهي : شوال » وذو ألأقعدة » وعشر
O من ڏذي الج > فلو حرم به في غير وقته.
أداء السکيْن ای : الحجح والعمرة ثلاثة:
آ الإإفراد» وهو أن بحرم بالحج وحدذه» ولا دشترط اتی بعدذه
بعمرةٍ» فإن لم يعتمر.. كان إفراداً مفضولا ؛ وسمى الإفراد بذلك.. لإفراد
a
ا وشو ان قد دم العمرة ة على الحج > ثم بعد فراغه منها..
بذلك .. لتمتعه بمحظورات الإحرام eT Tee
E
ج - القَرَأن» وهو أن بحرم بالحج والعمرة ا أو أن بحرم بالعمرة
هذا إذا کان مفرداًء آم إذا کان معمتعاً آو قارناً. . فله ِي أخرى. )۱(
قال جَمْمٌّ عن: «وأحرمت به»: إته تأكيدٌ لقول: «نويت الحج»؛ لأنه لو قال: «أحرمت )۲(
. بالحجح».. لکفی . انظر: حاشية الترمسي
. دت 0 «لله تعالى» ی نية الإأحرام ؛ ليتحقق معنى الإإخلاص
a . اق ينتهي وقت الإ حرا م بالحج (£)
E (٥) العمرة: أن جميعَ السَة وقت للإحرام بالعمرة» إلا في
A*
—— 8 e
رالوقوف بعَرقّةً.
وَالظوَاف بعد الوقّوفِ.
مو الشرح جي
2 ک, ه | (۱) » %4 ٠ أ )۲( 3 ۱ )۳(
ثم يدخل عليها الحج ٠ قبل شروعه في اعمالها ٠ ثم يعمل عمل الحج
فى الصورتين فیحصلان ؛ وسمیى القران بذلك ٠. لقرنه بين الحج والعمرة.
وأفضل الاوجه الثلاثة عند الإمام الشافعى رمثاته: الإفراد» بشرط: أن
بعتمر في نفس السَبَة التي حج فيها» وإلا صار التمتع والقران أفضلَ منه.
ا ا e
۲ - (والوقوف بعرَفة) ؛ لقول النبي صرالاعييوسآ: «الحح عرفة» مَن
جاء ليلة جَمْم قبل طلوع الفجر.. فقد أَذْرَكَ الحج» . وواجب الوقوف:
I E OP :
وود المخرم بارض عرفة لحظة من بعد زوال اليوم التاسع من ي
الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر» بشرط: كونه عاقلاً.
o e ا
۳ - (والطواف بعد الوقوف)» وهو المسَّمَى: بطواف الإفاضة؛
ودليل وجوبه: قوله تعالى: #وليطوفاً يالْبَيْتٍ ألْمَيَيٍ 4 وأما طواف
(۱) أي: يصح أن يحرم بالعمرة» ثم بُدخل عليها الحح ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر» ولا يصح
العكس » بأن يحرم بالحج» ثم يدخل عليه العمرة.
(۲) فلو طاف طواف العمرة.. لم يصح أن يدخل عليها الحج ؛ لاتصال إحرام العمرة بمقصوده.
(۳) أي: لا يجب على القارن أن بطوف طوافين » ويسعى سعيين.
)٤( آي: ليلة المبيت بالمزدلفة » وهي ليلة العيد.
)٥( رواه بو داود .)۱۹٤ ٤( والترمذي (۸۹4). وصححه الإمام النووي في المجموع. معنى
الحديف: أن ن جاه فة وروق ها لله المرخلفة فل طلرع جيزم التر د ققد اذز
الحج.
)٦( أي: ولو كان المُحرم على ظهر دابةء أو نائماًء أو مارا من غير لبث.
۳A1
Ta
الَو أو السَقَصير.
ا
$?
یکو الشس می
القدوم.. فسنة . وسيأتى الكلام على شروط صحة الطواف .
o 4 2
> - (ثم السَعْي)» وأصل السعي: الإسراع» والمراد به هنا: مطلقّ
المشي» أي: قطع المسافة بين الصفا والمروة. وسيأتي الكلام على شروط
صبحنةه .
7 1 2 5 4 رک ر
نط ر کے ا س © ٌ م 2
الله صا الله لوسر > وحلق طائفة من أصحابه » وقصر بعضهه).
د ر 2
وا ی شی ا ا
من ثلث شعرات › ا اذ تتفاً › أو ا 3 ارقا ویکفی هنا الشعر
والافضل في الرجل: الحلق › وفي المرأة: التقصير .
٦ ترتنتب معظم الأركان: إذ لابد من تقديم «الإحرام)“ على بقة
)۱( رواه البخاري ۰)۱۷۲١( ومسلم (۱۳۰۱).
(۲) آي: لا يكفي إزالة ثلاثة أجزاء من شعرة واحدة.
(۳) تقدّم في الوضوء أنه لا يصح المسح على الشعر الخارج عن حد الرأس إذا مد من جهة
)٤( وهو نية الدخول في النسك كما تقدّم.
TAY
الإِحرَامٌ مِنَ الِْيقًاتِ.
کو ال چچ
الأركان ؛ ولابد من تقديم «الوقوف بعرفة) على ما بعده إن لم بهذم «السعي»
بعد «(طواف القدوم) . ۰
ولا ترتيب بين «الحلق» و«الطواف»» لكن يستحب تقديم «الحلق»)
عليه.
ويجب الترتيب بين «طواف الإفاضة» و«السعي» إن لم يقدم السعي
بعد طواف القدوم.
| واجبات الحج|
(وَوَاجباتة) آي: الحج (ستة):
١ (الإخرام من الميقّات)» والمقیات ا و زمن
العبادة ومكانهاء والمراد هنا: مكان العبادة.
وميقات من بمكة: مكة بالنسبة للحج”"؛ ولتهامة اليمن: كمل ؛
ولتجة فزن 4 وللعراق و اسان دات هري 4 بولمصر ارالمتربت
)١( أمًا العمرة.. فميقات من أراد الإحرام بها من مكة: أدنى الحِلٌ كما سيأتي.
(۲) يلملم: جَبَلّ من جبال تهامة.
(۳) قن بفتح القاف وسخۈن الرا ۇمى ا «قَرّن المنازل» واقرن الثعالب» ؛ ونُعرف الآن
ب «(وادي السل الكبير» و«اوادي محرم».
€3 ذات عرق: قرية خربة › قیل: هي الحد بين نجد وتهامة .
TAT
uns DSsNRCGDBDNE DEE NYG TENHA hM E DBD E HH aA DG NH a SG aA a O AA bh 4U O û4 O Qû A û kK O û ه4 ® ض
1 ا es r, :
والشام الدين 5 بمرون بدي الحليفة: اللخخمة ¢ وللمديدة والشام الل
نمرول بذي | لحليْمَة: دو ا ب ا
کے
فإن جَاوَرَ الميقات مريداً للثسك ثم أَحْرَمّ.. فعليه دم» ما لم يرجع
إلى الميقا تا او إلى مسافة قل الل بنشك.
وإن جاوز الميقات غير ميد للشىك ثم عن له" قَصد السك.
E AE O
و وجوب الإحرام ا بن عباس 5 ت:
ابي اتيرس وَقَت لأهل المدينة.. ذا الحليفة» ولأهل الشاً
الجُحفة» ولأهل نجد.. قرن المنازل› 2 اله ا هن ا
ولمن أتى عليهن مِنْ غيرهن ممن أراد الحج والعمرة؛ ومن كان دون
ذلك فمن يث اشا حى أهل مكة من مكة 0 .
›- الجِحْمَة: قرية كبيرة بين مكة والمدينة » سمَيّتْ بذلك: لأن السيل أجحفها - أي: أزالها )١(
والإحرام من رابغ غ إحرام قبل الميقات ؛ فهو أبعد ٠ فهي الآن خراب» فلذلك أبدلوها برابغ
من مكة.
(۲( الحليفة: تصغير حلم - بوزن قصبة -» وقيل: کر ا
ينبت في الماء› و الان «أبيار علي» » وو آيعد المواقيت من مكة.
)۳( آي: ا
A O) «الميقات العَنّوي) . انظر: حاشية الترمسي . قال الشرواني في حاشيته على
التحفة: «قول المتن: "فميقاته موضعه" أي: موضع الإرادة» ويسمى: الميقات العنوي» أو
الإرادي» اه.
.)۱۱۸۱( ومسلم ›)۱٥۲٤( رواه البخاري )٥(
FA
Ca ge
ا و E ًه ا 0
ت ۰ ®
و 4 8 زد * :
e
چ ا €
۲ (وَالمَبيث) أي: الحضور (بمردلمة ليل التخر) أي: النصف
الثاني منها» ولا بُشترط: أن يكون المبيت معظمَ الليل » بل يكفي ولو لحظة
من النصف الثاني من ليلة النحر.
Os ا 2 E Sr a ر
ونعذر في ترك المبيت بمزدلفة: من اشتغل بإدراك الوقوف بعرفة '»
leg EN a E E
المتقدمة:
سے ° م ا ۰ 2
ويجب على مَنْ ترك المبيت بمزدلفة بغير عذر.. دم.
ودليل وجوب المبيت بمزدلة: حديث جابر عة الذى صف فيه
حجة النبي صراتاعييرسً > حيث جاء فيه: «حتى آتى المزدلفة »> فصلى بها
الب يوا ادن وا و
)١( فليس المراد من المبيت: معناه الحقيقي» بل مطلق الحصول بمزدلفة ؛ والواجب فيه:
لحظة . انظر: فتبح العام للجرداني .
(۲) مفاله: أن يقف شخصٌ في عرفة قبل فجر يوم التحُر» فضاق عليه الوقت عن إدراك لحظة
بمزدلفة قبل الفجر.
(۳) قال شيخ الإسلام في شرح المنهج: «نعم» إن تركه [أي: المبيت بمزدلفة] بعذر» كأن
خاف » أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر» واشتغل بالوقوف عن المبيت» أو أفاض من عرفة إلى
مكة وطاف للركن ففاته المبيت.. لم يلزمه شيء) اه. وفي تحفة المحتاج: انعم » ينبغي أنه
لو فرغ منه [أي: الطواف] » وأمكنه العود لمزدلفة قبل الفجر.. لزمه ذلك» اه.
.)۱۲۳۱۸( رواه مسلم )٤(
Ao
Ce gk
اميت لاي النْشريق بيتى.
الثرح جي
a + 2 i ۳ ۰ ره
E (والمنت لیّالى التشرىق) الثلاشث (بمتی) ؛ هدا إن لم دتفر
التمْرّ الأوّل» وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة.
ولابد أن يكون المبيت مَعْظْمَ الليل .
ومن ترك ميت لال السربن ب عدر ن اغذار الخموة و الاعة:.
لزمه دم.
2
ودليل وجوب مبيت ليالي التشريق بمنى: حديث ابن عمر يعتة:
«آن العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله لاي أن ببيت بمكة
لال ف س أجل ات ان ا
> - (وَرَمْي جَمْرَة اة يَومّ النخر سَبْعَّ حَصَيَاتِ)؛ ويدخل وقته:
وله وقت فضلة: وهر ما بین ارتفاع شمس ڀوم النحر قذدر رح
وزوالها؛ ووقت اختيار: وهو إلى غروب شمس يوم النحر؛ ووقت جواز:
وهو إلى غروب شمس اخر يوم من أيام التشريق .
جه 4ه 2
ودليل وجوب رمي جمرة العقبة: حديث جابر ية » وفيه: «حتى
)١( رواه البخاري »)۱۷٤١( ومسلم »)٠١٠١( وفي ترخيص النبي اعيرس للعباس ية
فل الا جو ا الت م ا ی و کان ورا
TA
Ce 8
ري امار القلاثِ کل يوم مِنْ ايام ليق بَعْدَ الرََالء كل وَاحدَةٍ سَبْعَ
#4
e
»{
دمو الشرح جي
اتی الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل
2
(َرني ر الثلاث) e ژ م الوسطی الکبری
رمي ا ال نة الرَوّال» کل al من الجمرات (سبع
من آيام الترتى فلات ما ل ب ا الالء yT ي اليوم
القالث”
ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق: بزوال شمسه» فلا يجوز الرمي
قبله ؛ ویبقی وقت اختياره: إلى آخر ذلك اليوم؛ ويبقى وقت جوازه": إلى
عروبتب ار يوم من آيام التشرنق ٠ ولا دعوت الرمي مادام وقته باقياً»
وهو ن ا من اام التسرنى 0 ولا > يصح الرمي بعد أيام
اسر
(1) رواه مسلم (۱۲۱۸).
AES EE O TE ETA ANS
حاشية الترمسي
(۳) في بشری اک جواز مع الكراهة.
TAY
وَجُور التَفْرُ في اليم لاني O O
ویجب علی من تَرَلَ رمی ثلاث حصیات فأکثر.. د
وللرمي شروط › منها:
ا لري بین E في کک فيجب ان يبدا
ب - کون الد ا
ج - أن يُسّمّى رمياً» فلا يكفي وضع الحصى في المرمى.
د - كون الرَمْي باليد عند القدرة» فإن عجز عن الرَمْي باليد.. قَدَمَ
القوس » فالرجل جل » فالفم.
a
- أن يرمي كل جمرة من الجمار الثلاث بسبع حصيات .
ز - إصابة المَرْمَى يقيناً» فلو شك في إصابته له.. لم يكف.
(ونخور التفر) الأول من مى (في اليم الثاني) من آيام الو
لقوله تعاڵی: E
(1) قال في بشرى الكريم: «فلو قصد غيره.. لم يكف وإن وقع فيه» كرميه نحو حَيَةٍ في
الجمرة» ورميه العَلَّمَ المنصوبَ في الجمرة عند "حج"» قال: نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع
في الجمرة فوقع فيها.. أجزأ. قال عبد الرؤوف: a
إلى العلم . وقي "الإبعاب": ا تغتفر للعامي دل واعتمد مر إجزاء رمي العلم اذا
وقع ا قال: لان العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب) اه باختصار.
TAA
CT 8
قبل العرُوب.
رطاف الْودَاع.
یکچہ الشرح مج
ولجوازه شرُوط:
- أن يكون التفرٌ (قَبْلَ الْغْرُوب)» فلو غربت عليه الشمس وهو في
منى.. وجب عليه: مبيت الليلة الثالثة» ورمئ يومها؛ ولو غربت عليه
القن خد ارال وا اقا ى ها
- آن يكون التَمْرٌ في اليوم الفاني من أيام التشريق:
ج - أن يكون بعد الزوال.
د - آن يکون بعد الرَّمي جميعه.
- آن یکون قد بات اللیلتين قبله بمنى » أو فاته المبيت بعذر.
- آن ينوي النفر قبل خروجه مِنْ منى .
ز - آن لا يعزم على العود للمبيت.
ت زاف الوَدَاع) ؛ لحديث ابن عباس سيت قال مر التاشس
أن یکون آخر عهدهم ا NTR
ال أنه يجب طواف الوداع على كل مَنْ أراد مفارقة مكة إلى سفر
فصر › أو ا وطنه › أو ال فد د الإاقامة فره توطنا سواء کال اا
)ولو غايت عليه الشمس وهو فى شل الأرتال:. صح مته النقر الأول عند اين حجر فى
التحفة » وخالفه الرملى .
(۲) رواه البخاري »)۱۷٥٥( ومسلم (۱۳۲۷).
A۸۹
ar a
] فروض العمرة وواجباتها [
مس
قرو العَمْرَة أرْبَعَة.
ديج الشرح ي
وظواف الوداع ليس من المناسك غلى المعتمد: وقيل: إنه مني" :
ولابد أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ مِنْ جميع الثسك.
وهل يجب لطواف الوداع نية مستقلة أم تشمله نية النسك؟ قال ابن
نية النسك » بل لابد له من نية مستقلة.
ولا يمكث” بعد طواف الوداع» وركعتيه» والدعاءِ بعدهما وعند
لر واه رف ور مها ود ره ورا راد وضلا
وخا ا فن مت راد عن لك ٠ ول تاتا او جاه او
ا 8 عا
2 » | ر
[فرُوضٌ العمْرَة وَوَاجبًاتها |
(وَفْرُوض الْعُمْرَة أَربَعَةٌ):
(۲) أي: فيما تشترط مجاوزته في القصر. انظر: بشرى الكريم.
(۳) ويُغتفر في غير ما ذكر: كل شغل بقدر صلاة الجنازة - أي: بأخف ممكن منها - وإن كثر
ذلك انظر* بشرىالكرن:
۳۹۰
— ew
الإحرام ته م الوا مالسي ثم ا حلي أو الفصير.
سر الام
وواجباتها: الإحرَام من الميقّات.
کو الثرح جي
(الإخْرًام) وهو نية الدخول في النسك كما تقدّم. وجميع السَنَةَ وقتَّ
للإحرام بالعمرة» وقد يمتنع الإحرام بها لأمر عارض» كأن يكون مُخرماً
a الحج.
(نه الطواف» ج السنْ» : ثم الحَلْقٌ أو التقصير).
ومن أركان العمرة أيضا: الترتيب في جميع الأركان السابقة على ما
5
E ea aS
. فهو من أركان الحج فقط
(وَوَاجباتَهًا) أي: العمرة: (الإخْرَامٌ من الميقًاتِ)» واجتناب
محر مات الإإحرام.
وميقات العمرة المكاني ا کن ا ا وأفضل بقاع
الحل: الجعرانة » ثم التنعيم» ثم الحديبية. ۰
وميقات العمرة المكاني لمن كان في غير الحرم: هو ميقات الحج.
وميقات العمرة الزماني: العام کله كما تقذّم.
2 al ol ماد اد
و 3 E
E
روص الطوَافِ: سَْرُ الْعَوْرَفِ وَهَارَةٌ ا كتين E
ج الشرح سي
چ 5 ۰ » ۰ .
(فصل) في فروض الطواف:
مراده ب(الفروض) ' الامور التي تتو قف ر الطواف غ سواء
کاناللاف مندوباً: كالقدوم» أو ركناً: كالإفاضة »› أو واجباً: كالوداع.
(فروفر الطوافت) عة
١ - (ستر العورَة) ؛ لن النبي سيور أَمَرَ با بكر الصديق ر
في الحجة التي آمَرّه عليها أن يؤذن في الناس: «ألا لا يحج بعد العام
مرك .ولا طوف بالبيت عریان».
فلو ظهَرَ شيءٌ مِنْ عورته مع القدرة على سره في أثناء الطواف..
و غا ا ن ار ل من اكك الل ات
العورة فيه» سواء تَعَمَدَ ذلك وطال الفصل أم لاء وأمًا العاجز عن ستر
العور طرف ول غاد ة غا
ا( وطهارة الحدتلن) :فل أخدت ف افا قراف ت و
على طوافه » ولا بعیده من وله › بل من المكان الذى ادت فيه » سواء
)١( لأن كل ما ذكر هنا شرط لصخة الطواف؛ إلا الطوفات السبع >٠ فهى ركن الطواف الوحيد
المذكور هناء قال باعشن: «فالركن: النية والطوافات ؛ وغيرهما شروط» اه بشرى الكريم.
(۲) رواه البخاري ›»)۱٦۲۲( ومسلم .)۱۳٤۷(
E
CTE 8
وَظهارَة الَجَاسَة في الوب وَالبَنِ وَالمَگانِء وان ڪل الگعبة عن يسار
>
تَعَمَدَ ذلك وطال الفصل أم لا.
2
ودليل ذلك: قول النبى صإلعكيرسَر للسيدة عائشة حين حاضت وهى
(۱)
مُحرمة: «... فاقضي"" ما بقضي الحاج »› غير أن لا تطوفي بالبيت حتى
7 E
چ ر سر جھ ٠ » َ۵ سو ت
۳ - (وطهارّة النجَاسّة) التي لا بعفى عنها (في الثوب وَالبَدَنِ
وَالمَکان) ای مطافه ؛ فلو ت: تنجس ثوبه › أ اة أو مطافه بحر مقو ٠ عنه ب
2
لن
ب *
ونعفى عن النجاسة التي شق الاحتراز عنها في المَطاف » كذرق
E N a o
رطوبة.
N BEE OG
البیت بصدره»› أو استدبره» أو جعله عن یمینه› او جعله عن بساره - ومشی
القهقری”" -.. لم يصح طوافه.
ES E EN O EE
)١( معنى «فاقضي»: افعلي ؛ ويدل على ذلك الرواية الأخرى: «فاصنعي». انظر: شرح صحيح
مسلم للنووي . )
(۲) رواه مسلم .)۱١۱١( قال الإمام النووي: «وفيه تصريح باشتراط الطهارة ؛ لأنه اكيرما
نهاها عن الطواف حتى تغتسل » والنهي بقتضي الفساد في العبادات» اه المجموع .
(۳) هو الرجوع إلى الخلف.
4۳
TT و
الطواف قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره"".
ه - (وأن يطوق سَبْعَ مَرَاتٍ) يقيناًء فلو رك من السَبم حطوة” أو
أقل ٠. لم يجزئه.
ولو سك في العدد قبل تمام الطواف .. أَحَدَ باليقين وهو الاق" ؛
ولا يضر الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف.
i rb EE ANS AS
ا
ولو اعتقد آنه قد طاف ستاً» فأخبره عدل بأنه قد طاف سبعاً.. لم يجز
ا
ودليل اشتراط سبع طوفات: حديث ابن عمر زتنة: «قدِمً النبي
)١( فإن مر منه أدنى جزء وهو مستقبل الكعبة قبل أن يجعل البيت عن يساره.. بطلت تلك
الخطوة وما بنى عليهاء إلا إذا رجع إلى هذا المحل وجعل البيت عن يسارهء أمّا إذا لم
يرجع إليه حتى وصل إليه في الطوفة الثانية مثلاً.. لخت تلك الطوفة التي وقع الخلل فيهاء
وأكمل الطواف .
(۲( تقدّم أن «خحطرَة) بفتح الخاء معناها: نقل الرّجل مرة واحدة» وما بضم الخاء: فهي اسم لما
بين القدمين .
(۳) مثال ذلك: شك ش شخصلٌ أثناء طوافه هل طاف ستاً أم سبعاً؟ فيجب عليه أن يني على
الست » وبطوف واحدة.
)4( هذا إن لم يؤثر معه تردداًء» وإلا وجب الأخذ بقوله. انظر: بشرى الكريم.
)٥( إلا إن بلع المُحْبرُون بذلك حد التواتر. انظر: بشرى الكريم.
4٤
Ce
حارج الكعَبة دَاخِلَ المَسجد الحرام وَأنْ دىئ بال حجر الأسود.
ویو الشرح جي
اووس › فطاف تالت ا وصلی ا المقام رکعتین › وطاف بین
ا
ن یکون جمیع بدنه (خارج الكعبَة)› ومن الكعبة: خارج
eB 0 5
ا والججر ؛ فلو لم یکن خارجا بجميح بدذه غما دکر.. لم يصح
طوافه ؛ لأنه طاف فی البیت لا بالبيت» وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت
ن . ت ست روه سد ر سے
بقوله: #وليطوفوا يليت ليق € .
۷ - أن يكون الطواف (داخل المَسجد الحَرام) ولو على سطحه»
وإن كان أعلى من الكعبة ؛ إذ لهوائها حكمها.
۸ - (وآن يبتدئ بالحَجَر الأسوّد)» فلا بعد بما بدأ به قبله ولو
سهواً» بل یلغو ما کان قبله.
¢ 2 ِء
ويشترط أن يُحاذي الطائف الحَجَرَ السود“ بجميع أعلى شقه
الاسر المحاذي اض في اول طوافه وآخره» فیجب في الابتداء ان 5
(۱) رواه البخاري (۳۹۰)»› ومسلم .)۱۲۳٤(
(۲) الشادَروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء: جدار قصيرٌ» نقصه ابن الزبير من عرض
الأساس لما وصل أرض المطاف لمصلحة البتاء» ثم سنم بالرخام» وهو من الجهة الغربية
واليمانية كما في موضع من «النهاية» وغيرهاء وقال فى «التحفه»: وفى جهة الباب أيضاً.
انظر : بشری الكريم .
(۳) أي: وإن وْسع المسجد الحرام» ما لم يخرج المسجد عن الحرم.
)٤( أي: كل الحَجَر أو بعضه.
() وهو المنكب.
40٥
Sem moms mEn EDENE THAAD ES ABS DEES Da DDwEDG Napa aadaDSa DEMS ¢ >
يتقدم جزءٌ منه على جزءٍ من الحجر مما يلى الباب» ويجب فى الانتهاء أن
NS CINE
٩ - عدم صرفه لغيره» فإن صرفه لغيره كطلب صاحب أو غريم..
ا وأعاده من حيث صرفه » فلو شرك کان صد بمشه الطواف وطلب
۳۹ ٦
Cw ge
Tr اسي أن يَبْداً الَا في الْمَرَة الأُولَ» وَبالْمَرَوَةٍ في اللَانية
ا
(قَضل) في فروض السعي:
مراده ب(الفروض» هنا الأمورٌ التي ڌ تتوقف صحة السعي عليها.
(وَفْروض السعّي) أربعة:
» في اللَانبة) 5 E E E
N E CO E وفي الثالثة بالصفاء وفي
والأشفاع للمروة.
فإن خالف ذلك فبدأ بالمروة.. لم بحسب مُروره منها إلى الصفا مره
ويبداً سعيّه من الصفا.
ولو ترك خامسة» كأن برك في مروره المَسْعَى» ومر في المسجد»
جَعَل الا e و
٠... : E ES, ثم رجع إلى الركن فاستلمهء ثم
خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا. . قرأً: إن الصَما والمروة
من شعار أله &» a N E
)١( هذا إن لم يرجع مرّة أخرى إلى نفس الموضع الذي ترك فيه المسعى» وإلا لم تجب عليه
الزيادة.
(۲) وهو الحديث الذي ساق فيه حجة النبي صااللد اووس .
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸)» وآبو داود »)۱۹۰٥( وابن ماجه .)۳۰۷٤(
۳۹%۷
Tarr
وَهَگدًا سبع وان يَڪُونَ بَعْدَ واف الرٌڪن أو ادوم بحَيْتُ ل
۳ - (5) أن يكون السعي (هَكذا سَبْعاً) ؛ لحديث ابن عمر ية
قال: «قدم رسول الله صراایوسآر »> فطاف بالبيت شا وصلى خلف المقام
ga a,
وتخسب الذهاب من الفا إلى العروة مر والعؤة من الغروة إلى
الصفا مرة أخرى.
ولا يصح أن يترك شيئاً من السعي ولو خطوة.
دان رن ا فو اتال ادو قل د في العدد قبل
الفراغ من السعي .. وجب عليه أن يبنى على اليقين » وهو الأخذ بالأقل.
ولا يُؤثر السك في العدد بعد الفراغ من السعي .
ا وا E
أو بعد الفراغ منه.. لم يضر وإن لم يتحلل .
ارا کا السعي بعد طواف صح » شواء كان السعي
(بَعْدَ طواف الركن) وهو الأفضل عند الرملي (أو) بعد طواف (الَْذدوم)
وهو الأفضل عند ابن حجر والخطيب.
لكن يشترط لصحة السعى بعد طواف القدوم أن يكون: (بحَيْتُ لا
(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸).
(۲) نقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك. انظر: المجموع.
۳4۹۸
8ل بش @ھ—
ر سے او سے ن سے کر سے
يحلل هما الوْقُوف بعرفة.
وچ الشرح جي
e سرن 3 سے 3 0 6 ۳ م ^ e
بتخلل بَيْنَهمّا) أي: طواف القدوم والسعئ (الؤقوف بعَرَفَةً) » فلو طاف
طواف القدوم» ته ونم بعرفة ٠ لم يصح سعيه ماف لطواف القدوم» بل
N TERE
ا : لم دک ا هاه من شروط السعي: عدم صرفه
لغیره؛ ولعله یری عدم اشتراطه» وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام»
والخطيب الشربيني ؛ وخالف في ذلك ابن حجر في التحفة» فذهب إلى
اشتر اط" .
ول بُشترط للسعي أن يكون بكيفية خاصة كما في الطواف» فيصح
السعى المنكوس أو القهقرى ونحو ذلك مما لا تُجزئ فى الطواف؛ لأن
القصد في السعي قطمٌ المسافة .
)١( ولا تتصوّر وقوع السعي بعد طواف الوداع ؛ لآن طواف الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من
جميع المّناسك » فإذا بقي السعي لم يكن المفعول طواف وداع . انظر: المجموع.
(۲) انظر: تحفة المحتاج » وبشرى الكريم.
(۳) انظر: نهاية المحتاج » وتحفة المحتاج » وحاشية الشرواني على التحفة.
۳۹۹
ص ي م م
وري ا TT E E N TT TT TEE
ںہ
(للحٌ تَحَللان) ب وذلك لطول زمنه» وكثرة أفعاله ؛ بخلاف العمرة ›
فليس لها إلا تحلل واحد» وهو الفراغ من جميع أركانها؛ وذلك لقصر
زمنها غالبا ؛ م عائشة ع قالت: طت ول الله ص يوسر لحرمه
E
(ئالأول: بَحْصْل ب) فعل (الَيْنِ مِنَ تة وَهِي):
ن
١ - (الطواف) أي: طواف الإفاضة المتبوع بالسّعي إن لم يكن سعى
۲ - (والحلق) أو التقصير ؛ فإن لم يكن لرأسه شعر.. حَصَلَ الشحلل
3¢
۳ - (ورمی CES سیاتي في التنبيه.
(۱) رواه البخاري ›»)۱۷۰٤( ومسلم (۱۱۸۹). ضبطوا: «لحرمه» بضم الحاء وكسرهاء والضم
أكثر » والمراد: الإحرام بالحج. والمراد من الطواف - الوارد فى الحديث -: طواف
الإفاضة. وففه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمى جمرة العقبة والحلى وقبل الطواف › وهذا
مذهب الشافعي والعلماء كافة . وقولها: «لحله»: دليل على أنه حصل له تحلل . انظر: شرح
٠ ۹
Ce 08
رَباَاِثِ ج حصا القَحَلل النّانى
غ بالاو ل ات اتات ا لنسَاءَ وَعَمَدَ التكاج.
ل مِنَ الْعُمرَة بِمراغها.
کو الشرح جي
فإذا عل اثنين من هذه الثلاثة.. حَصَلَ له التحلل الاأوّل» سواء كان
ا ووه وا و ا و
ت 9و3 شو ن
(وب) فعل (الثالث تخصل التحَلل الثانى)ء فالتحلل الثالكث لا
يحصل إلا بفعل الثلاثة الماضية كلها.
وجل ب) التحلل الول > جَميعٌ المُحَرَّمَاتِ) الأآتية (إلا النْسَاء)»
فلا 2 به: وطؤهن › ولا a بشهوة؛ (وَعَقَدَ النكاح) إیجاباً
وقبولاً» فلا يحل به عقد النكاح ولو بوكيل ؛ فعن ابن عباس ييتث: (إذا
E O N OT
ا وقد الا
و مهد نه » وعفد a
8 OEE r
بم : إذا لم يرم المحرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق..
فقد فاته الرَمْئ» ويتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي وهو إخراج الفدية.
ف رقراغها) یسن للحمرة إلا قحلل واحدة وهو e
وابن ماحه £7"( قال امام النووي في المجموع: (إسناده c(T AE) رواه النسائي (۱)
.)۲۰۳/۸( جید)
e
rns
og
{Yt
چ اس ب@
4 ت
(فصل) في المَحَرَمَاتِ التي سببها الإحرام:
الحكمة في تحريمها: الخروج عن العادة» ليتذكر ما هو فيه من
العبادة.
١ - إن كانت المُحَرّمات مِنْ باب الإتلاف المحض كقتل الصيد›
وقطع الشجر؛ أو كان فيها شائبةٌ من الإتلاف » وشائبةٌ من الترفه » والمُعَلَبُ
فيها شائبة الإتلاف كالحلق» والقلم.. لم بُشترط في وجوبها: العمدٌ»
والعلم بالتحريم ؛ فتجب الفدية على مَنْ نَل ذلك مطلقاًء سواء فعله اسيا
أو جاهلاً بالتحريم .
E As EE E
لهات ان كان ها اف س الان وكات م ال وال ا
شائبة الترفه كالجماع.. اشترط في وجوبها: العمد» والعلم؛ فلا تجب
الفدية على مَنْ فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.
(1) لكن يحرم على الولي أن بُمكن الصيي يِن محرمات الإحرام.
t۲
8® بغ @—
ورم بالإخرام سنه ستة اشا
3 او وة الا ولس الط ق إن کا ن رجلا
چ س بچ
(وَيَحرْمٌ بالإخرام) الاه ار ا
E EONS
فر (ستر زا الرجل) كله أو بعضه؛ وضابط الساتر المحرّم:
ا 2 كعصابة عريضة › وحناء ثخین ؛ بخلاف
E
e a
و آ3
e a TT تستره
أضات الوت ويها E as
ولم ترفعه فورأ.. أثْمّت » ولزمتها الفدية.
(و) يحرم ال ا ا
(في بَدَنهٍ) كله أو بعض منه (إِن كان رَجُلاً) المراد به: الذكَرُء ليدخل
الصبئ ؛ وأمًا المرآة.. فلا يحرم عليها لبس المحيط في بدنها.
)١( فلا تحرم هذه المحرمات على مَنْ لبس الإحرام ولم ينو النسك.
(۲) قال في نهاية المحتاج: «ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقاً لدفع نظر مُحَرّم»
اھ (۳۳۳/۳). قال الشبراملسي: «أي: ينبغى وجوبه» ولا ينافيه التعبير ب "الجواز"؛ لأنه
جوا بعد مَنع » فیصدق بالواجب) اھ
(۳) كما في جميع النسَخ الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق المتن.
)٤( المحيط يشمل: المخيط » ويشمل غيره كما سيتضح ؛ فلا يحرم المخيط إلا إذا كان محيطاً.
۳
— EC a gek
ەد CT ا
یکو الشرح جو
و
فيحرم عليه لبس المحیط بہدنه کله أو بعضو منه» سواءٌ كان الملبوسش
مَخیطا › أو معقودا› أو ملزوقا» ا ا أ زىرا أ 0
وإنما يحرم لبسه إن كان على الوجه المعتادء فلو ارتدى أو اتزر
بقميص أو سراويل » أو التحف بهما.. لم يحرم.
ن ee EE A ا
(5) يحرم (لبْس القفارَيْن للمَرآةٍ) بالكفين » أو لبس أحدهما بإحدى
الک
وكما يحرم على المرأة لبس القفازين .. يحرم على الرّجل أيضاء وهو
Is
ٍ وت
والقفاز: شيء يعمل لليدين » بحشى بقطن »› ویکون له آزرار زر على
الساعد؛ لقا م ال
9 ۶ ۵ 2
الله صا ةوسا ما ر تلیس المحرم من الات ؟ فقال رسول الله هوس ٠
«لا تلبسوا القَمْصَ› ولا العَمَايِمَّ» ولا السَرّاويلاتِ»› ولا البرَاس » ولا
(۱) کالدرع.
(۲( أي: يحرم لبس المحيط ولو كان شفافاً لا يمنع رؤية ما تحته.
(۳) أي: حرمة لبس المحيط على الذكر.
)٤( البرنس بضم الباء والنون» قال الأزهري وغيره: هو كل ثوب رأسه منه» ملتزق به» دراعة
کانت أو جبة » أو ممطرا؛ والممطر بكسر الأولى وفتح الطاء: ما يلبس في المطر يتوقى به ء
انظر: المجموع للنووي ٠ ونبه صإال#تيرمار ب «العمائم » والبرانس» على كل ساتر للرأس »=
CE
—@ me ٠
ت و ّ کے ۲ ع ء
» تسو و . بے ۵ o% ۵ + 8 ۾ سوت Ê ص
الثاني: التظيب في بدَنِه أو ثوبه أو فِراشه او طعامِه او شرَابه.
»
وکو الشرح جي
A 2 ا ET
الخقاف » إلا أحد لا جد النعلين .. فليلجس الخفين » وليقطعهما أَسَمَلَ من
)۱( و 1 ۹ ش ا دا ف 0
۱ لکعبب“ ( . وحدیتثت ابن عمر ايضا: ((انه اق رسول الله الوسر نھی
ا a ےت اه E
السَاء في إحرامهنٌ عن: القفارين» والتقّاب» وما مَس الوَزْسش”" والرَعُمَرَان
من الثياب > ولتلبس بعد ذلك ما أحت من آلوان الاب محصفراء أو حر
ٍ ت ب ت سے & 2 2 ر لس تم
E N ms
(التّانی: الطب فی) ظاهر (بَدّنه) أو فی باطنه کأن آکله» (أو
ئوبه) آي: ملبوسه حتی نعله » (آو فاشو أو طْعَامِه أو شرَابو)» لا فرق في
ذلك بين الرجل والمرأة.
والمراد بالطيب المَحَرّم: ما تقصد منه ريحه الطيّبة غالبا“ » ا
ASTE E Ga,
= مخيطاً كان أو غيره» حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاح إليها لشجة أو صداع أو
غيرهما.. شَدّها» ولزمته الفدية . انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .
(۱) رواه البخاري »)٠١٤۲( ومسلم (۱۱۷۷).
(۲) الورس: ثمر شجر يكون باليمن» أصفرء بُصبغ به؛ هكذا ذكر المحققون» وقال البغوي
والرًافعي: هو شجر يُخرج شيئًاً كالزعفران. انظر: المجموع .
(۳) رواه آبو داود (۱۸۲۳)» والحاكم في المستدرك )٤۸٦/١( وصححه على شرط مسلم»
وحسنه الإمام النووي في المجموع .)۲٦٦/۷(
(6) أي: يحرم على المُحُرم ما يكون المقصود الأغلبٌ منه للناس.. رائحتّه الطيبة »> وإن كان فيه
مقصد ا وإن لم سم AEE لم يظهر فيه هذا العَرّض. انظر: حاشية
ارش
0
a r
الَاِتُ: دَهْنْ سَعْرِ الرس وَاللَّحية.
کچ الشرے ج
طيبة كتفاح » وسائر الأبازير"" الطيبة.
وشرط مامتال اليب اة ارم لد فى الو الماد
ETE
و
ودليل حرمة استعمال الطيب للمخرم: قول صاالف يوسا : ولا
لیوا ات مَسه E
ر
هن شعّر الرس وَاللخية“) بهن ولو غير مطيب»
0
(الثّالث: د
AE O
(۲) الاعتياد في التطيب ينقسم إلى أربعة أقسام: ١ - ما اعتيد التطيب به بالتبخر: كالعود»›
فيحرم ذلك إن وصل إلى المخحرم عين الدخان» سواء في ثوبه أو بدنه» وإن لم بحتو عليه ؛
ال ر اردق وه ر بل و جا اميت الطب به بالات ع إا
بصبه على البدن أو اللباس» أو بغمسهما فيه » وذلك كماء الورد» فهذا لا يحرم حمله ولا
شمه حيث لم بصب بدته و ثوبه شيءٌ منه. ۳ - ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه» أو
بوضعه على أنفه: وذلك کالورد وسائر الرياحين» فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه» وإن
کان يجد ريحه. ٤ - ما اعتبد التطيب به بحمله: وذلك كالمسك وغیره» فيحرم حمله في
ئوبه او بدنه» فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة وحمله في ثوبه آو بدنه.. فلا يحرم إن
کان وا غا ون کان جد ر قات کان م ولو ا ٠ حَرْمٌ» ولزمت الفدية »
إلا إذا كان لمجرد النقل» ولم يشده بثوبه» وقصر الزمن بحيث لا بعد في العرف متطيباً
قطعأ . . فلا يضر . انظر: الحواشى المدنية الكبرى للكردي .
(۳) رواه E (۷۷). قال الإمام النووي رجوآة: «نبه النبي اعيو
ب "الورس" و"الزعفران" على ما في معناهما: : وهو الطيب» اه شرح صحيح مسلم.
)¢( الأولى التعبير ب (أو) كما في «المنهاج» ؛ ليفيد التنصيص على تحريم کل واحدة على
انفرادها. انظر: الترمسي .
e
aAaddbdkbdddbAbhdkhdĞb bah GdGhbhbDAGA bkhAhbDAbDAA4AGbShM dH GOGO FDO GG BON O lA
سر 9 ره )۱( 0 ٠ » # ID
كسمن وزبد" eg ٤ دائ » ودهن الزيتون والسمسم واللوز والجوز؛
اف البو وان كان أل اله اة ل ي دها.
واختلف المتأخرون في دهن بقية شعور الوجه على النحو الآتي:
۱ - آنه يحرم دهن جميع شعور الوجه بلا استشناء» وعليه شيخ
۲ - آنه يحرم دهن جميع شعور الوجه إلا شعر الجبهة والخد» وعليه
ابن حجر في «تحفة المحتاج».
٣ - آنه لا يحرم دهن غير شعر الرس واللحية من بقية شعور الوجه›
قال الكردي: إنه الأقرب إلى المنقول.
." أنه يحرم المتصل باللحية فقط › وعليه الخطيب الشربين - ٤
وا سائر شعور البدن.. فلا يحرم دهنها على المخرم» ف
أن ن اله ا
وحرّم الإدهان المتقدم: لما فيه من التزين المنافى لحال المحرم» ففى
(1) الرَبْد: هو ما يُستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم» وأما لبن الإبل ٠. فلا يمى ما بُستخرح
منه زبداً» بل بُقال له: حباب » لكن المراد هنا ما يشمله كما هو ظاهر. انظر: الترمسي .
(۲) قال في مغني المحتاج: «وقال الولي العراقي: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب
والعنفقة والعذار ؛ وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة - أي والخد ٠. ففيه بعد اه.
وهذا هو الظاهر ؛ ن دل ا ر اف
eV
Cen gek
الاج إل َر افر
کو الشرح یي
الحديث: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بآهل عرفة فيقول:
«انظروا إلى عبادي أتوني شا ا
(الرابعٌ: إِرَالةَ) شيءٍ وإن قل من (الشعّر) ولو من غير شعر
الرامن 6 ( 0 إزالة شى فن من (الظفر)ء وا ت
نتف » أو إحراق› أو نحو ذلك .
O O TC O E
بحيث يستر بصره“ » وظفرٌ انكسر وتأذى به» فلا إثم على المحرم بقطع
المؤذي قط » ولا فدبة عليه
ولو آذاه الشعر إنذاء ا تحتمل عادة لحو قمل ىه » أو مرض > أو
حَر» أو وسخ.. جاز له الحلق ووجبت الفدية.
وفى الشعرتين أو بعضهما: مدان » ويلزمه الدم: فى ثلاث شعرات فما فوقها
إا اا و اغ
(۱) رواه الامام أحمد »)۲۲٤/۲( ووثق الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله »)۲۵٥۵ - ۲٥٤/۳(
وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير.
(۲) أي: يحرم ذلك وإن كان مما تطلب إزالته في الفطرة» كشعر العانة.
(۳) ولو أدنى تأذٍ فيما يظهر . انظر: تحفة المحتاج .
)€( أي: وإن لم يكن نابتاً في العين .
(ه) قال الشروانى فى حاشيته على التحفة: «لو أزال شعرة واحدة فى ثلاث مرات: فإن اختلف =
۹۸
وكفارة هَذِه الاربعة: شاق و إطعام ثلا اصع لستّة ففرا لک واحد
ودليل حرمة إزالة الشعر والظفر: قوله تعالی: ولا لرا وگ4
N N A e
الظفر ؛ بجامع الترفه في الجميع » فإن في كل ترفها ينافي كون المحرم
ا
عت اغ
(وكفارة هلوا ار غلل الخ بن ذف ال :
ر رعو . ا < ٤
| (شاة) تذبَح في الحرم » ويفْرّق لحمها على الفقراء آو المساكين
الموجودين فيه » سواءٌ المستوطنون والغرباء الطارئون؛ ويشترط: ان تجزئ
اكا ف الا
ا (آو إطعَامً) ای إعطاء (ئلانَة اصع لستة فقَرَاء) ا۴ مساکین
2
(لكل وَاجدِ نف صًاع)» أي: PTE
(أؤ صَوْمٌ تَلانّةٍ آبّام) ولو من غير توالٍ» ولا بُشترط: أن يكون
= الزمان أو المكان.. وجب ثلاثة أمداد؛ وإن اتحدا.. فمد؛ ولو أزال ظفراً في ثلا
مراك فالا جت ا اا إن اقل الزمان أو لكات ول فل الر اج مد واحد کا
في الشعرة أو دم؟ فيه نظر» اه» ثم ذكر أن كلام ابن حجر صريح في الأول.
(۱) فيشترط في الإبل: أن يكون لها حمس سنين تامة ؛ وفي البقر والمعز: أن يكون لها سنتان
تامتان ؛ وفي الضأن: أن يكون لها سنة تامة ؛ ولها شروط أخرى لم أذكرها اختصاراً. ولو
ذب بدنة أو ابقرة ونوى التصدق بشبعها عن القاة الواجبة وأكل الباقي معلا :> جار؛ :ولو
نحر بدنةً أو ذبح بقرة عن سَّبْم شيا لزمته.. جاز أيضاً.
۹
8ل 4ھ 8
الامش: اباخ ِن جَامَعَ ف عرق . قَسََْ وَلَرِمَةُ ِثْمَامَهَاء أو في ال
قبل لحلل الأول وگن عامدا تارا EE
الشرح جي
الصوم في الحرم » بخلاف الذبح والإطعام.. فلابد أن يكونا في الحرم.
المعنى: EC O EE مُحَرّماتِ الإحرام
السابقة › وأ مرها م ین ذبح شاد » وإعطاء ثلاثة اصع أستة فقراء
أو مساكين › وص ثلا ثه أيام.
(الخَامش) من محَرّمات الإحرام : (الجمّاع) في قل أو در ؛ لقوله
ال کی و ولا سو ولا جدالّ فى أَلْحَجّ »› والرفث:
الجماء.
(قإن جَامَعَ) عامداً عالماً مختاراً (في الْعُمْرَة) أي: قبل الفَرَاغ من
جميع أعمالها. . (فسَدَثُ وزم مه إِنَمَامهًا).
(أو) جامع EEN
ارا مد الححٌ. وأمًا لو جامع عامداً عالماً مختاراً بعد التحلل الأول
(1) أي: لا ترفثواء أي: تجامعواء إذ هو خير بمعنى النهى » والأصل فيه اقتضاء الفساد. انظر:
بشری الكريم.
7 ھت ال هلاال اب“ مسعود» واب“ ۾ عباس » واب“ عمر وغيرهم › وتَقَل علي و ا
طلحة عن ابن عباس أن «الرفث» هو: غشيان النساء» والتقبيل » والغمز› وآن بعرض لها
بالفحش من الكلام. انظر: تفسير البغوي .
(۳) المراد بالعمرة: العمرة المفردة عن الحج ؛ فتخرج عمرة القران» فهي تابعة للحجح صحة
. سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أم بعده» وسواء أفاته الحج آم لا. انظر: الترمسي )٤(
3
RCE gk
سے 9 و
ل عَلَيه إِنْمَامُه وَيَفْضيهمَاء ورج الْكُفَارة وَهي: بد
4 س
بره ثم سبع شِيَاِ ت ظَعَامٌ بِقَيمَة بدن ثُمّ صِيَامٌ بعَدَدِ الأَمْدَادِ.
E
یکچہ الشرے جي
وقبل الثاني ٠. فلا يفسد الحج وإن حرم هذا الجماع » ويجب عليه آن بُخرج
كقارة» وهي التخيير بين الصوم»› والإطعام» والذبح كما تقدّم.
(وَإِدا قَسَدَ) الحج.. (وَجَبّ عليه إِنْمَامه).
(وََقَضيهمًا) ا العمرة والحج وچوا وجب أن یکول القضاء
على الفور.
ا 1 ( : 2 1
وبخرج) وجوباً (الَْقَارَ رة" ) على الفور (وّهى):
ا م بقَرةٌء ثم سبع شيَاء) بُجْزئ كل منها في الأضحية.
چ ار پم ا ه 3
(ثم طعَام بقيمَة البدنة) تجزئ في الفطرة.
54 اہ ر ا ۶ ت ۶ ۰ ًك
موضصحع شاع
فلابد من الترتيب في هذه الكفارة» فلا يجوز العدول عن البدنة إلى
() والكفارة تجب على الرجل فقط مطلقاً عند الرملي والخطيب؛ وتجب عند شيخ الإسلام
وابن حجر: على الرجل فقط إن كان زوجاً عاقلا بالغاً عالما متعمداً مختاراً. وتجب على
المرآة فقط » وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة» أو
كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن کان محرماً. . انظر: الترمسي .
(۲) «البدنة» إذا أطلقت فى كتب الحديث أو الفقه فالمراد بها: البعير ذكراً كان أو أنى؛ وقال
ا ا ى 0 عل ال اة والراة ها الغ دكا كان أو
شى » فإن البقرة لا تجزئ هنا إلا عند العجز عن البدنة. انظر: الترمسى .
1
البقرة إلا عند العجز عنهاء وكذا الكلام فى بقية المراتب .
النسك › والقضاء على الفور › والكفارة.
(السادسش) من مُحَرّمات الإحرام : (اصطیاد الصيْد)؛ لقوله تعالی:
E روه کک 2و د ص صوص ر سر ر کر کرک ا کر ارہ
ل تابا الس ءامنوا a A ون له نکم معدا جرا
+ ر کک س کے
مسل ما فل من انعر &.
وقيود الصيد المَحَرّم على المخرم ثلاثة:
۱ - کونه بَريا: وهو كل ما يعيش في البر» وإن كان يعيش في البحر
أيضاً؛ خرج به: البحري» وهو ما لا يعيش إلا في البحر» فيحل صيده؛
لقولة تحال : ایل لم صي يد البحر وطعامة, ممما لک وَل A وحم عیک
و e وء و رور E ا ا
. 4 ایت لبه شروت N
٣ - کونه وحشساً: خرجح به. ال نسي کالتعم ا
ه. والمراد بال وحشی gE a البيوت.
e yT
RITE خرج به غير المأکول کالذئب.
ويحرم على المحرم: التعرض للصيد المذكور باي وجه من وجوه
الإإبذاء» حتی بیرزة عن موضعه ؛ ويحرم عله اش التعرضص لائر
1۲
— Ce 08
ورم صَيْد ا لحرمَيْنِ وَقَظعُ أُشْجَارهمَا على الْمُحرم والحَلالء E
وی الشر جو
أجزائه » کبیضه ولبنه.
سے سر 0 س ی 2 و E 0 سر ص 2 ۴ 0
(وَيَخْرم صَيْد الحَرَمَيْن » وَقطع) وقلع (أشجَارهمَا عَلى المخرم
رَالحَلال) ؛ لرك :التي صافَووساًر يوم فتح مكة: «إِن هذا البلد حرمّه اله
يوم خلق السماوات والأرض › فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...› لا
(
وو
E 0 ولا صبده 2 فقال العباس : یا رسول الله إلا
N GE I a
¢ : 4ور رر . 5 : or 3
الرائحة : ولقول النبي صا لوو سام ۰ (إِن إبراهيم حرم مكة» وني حرمت
المدينة ما بين 9 لا بقطع عضاهها"» ولا تصاد E
وحشئ » ويحرم قطع وقلع أشجارهماء سواء في ذلك المَخرم والحلال.
وقد تقدم الكلام على الصَيْدِ المحَرّم» وبقي الكلام على حكم قطع وقلع
(( آي: لا يقطع .
(۲) وفي رواية أخرى: «ولا يعضد شجرها».
(۳) القين بفتح القاف: الحداد» والصائغ . ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود التار» ويحتاج إليه
في سقوف البيوت » يُجعل فوق الخشب . انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي.
.(\Tor) رواه البخاري (۳۱۸۹() ۰ ومسلم )٤(
(ه) اللابتان: هما الحرّتان» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء؛ وللمدينة لابتان: شرقية
وغربية » والمدينة بينهما. انظر: شرح صحيح مسلم.
)٦( هو کل شجر فيه شوك . انظر: شرح صحيح مسلم.
(۷) رواه مسلم (۱۳۹۲).
(۸) أو التعرض له بأ وجه من وجوه الإيذاء» أو التعرض لسائر أجزائه كما تقدّم.
YT
Cew
إا فَعَلَ سينا مِنْ دَلِك.. وَجَبّت الفدية yy
کو الشرح بي
ات الحرم من الشجر والحشيش .
آم أشحار الحرمين: فإن كان الشجر وا حرم قطعه وقلعه؛ وإن
کان یابساً.. جاز قلعه وقطعه.
حشيش الحرمين: فإن كان الحشيش رطباً.. حرم قطعه وقلعه؛
2
وأمًا
مه 8 *٭ |« ” . e E . .
ويستشنى من قطع نبات الحرم وقلعه: الإإذخر للتسقيف وغيره من أنواع
2 و ر
التصرفات» والشوك وإن لم يكن في الطريق »> والأغصان المؤذية›
3 32
ey وعلف البهائم › والزرع كحنطة وشعير .
(وإذا قعل شَيْئا من ذَلكَ) أي: الصيد أو قلع نبات الحرم أو قطعه..
و هه ي ك
(وجَبّت الفدية) » وفيها تفصيل:
أولا: فدية الصيد:
١ - إن آتلف صيداً له مل من النّعم .. ففيه مثله ؛ ومعنى «له مل مِن
النعم): ما فيه تص عن النبي صإاەيرسً » أو عن صحابيين » أو عدلين من
التابعين فمن بعدهم" ؛ وليست المماثلة بالقيمة» بل بالصورة والخلقة
() هذا عند ابن حجر والخطيب › فیجور عندهما قطعه وقلعه لبيعه »› وقال الرملي بعدم جواز
(۲) ذهب ابن حجر إلى عدم جواز أخذ نبات الحرم للتداوي قبل وجود المرض » وجوز ذلك
الى
(۳) انظر: أسنى المطالب لشيخ الإسلام. قال الشيخ ابن حجر: «آمًَا ما له مثل من النعم صورة=
٤
mem vweuGuGomn E Nr mE mH GAGGSGDSD DESO DED Ca DEGOmaQS aA DmaGDaDaDaDaAaSDDSGGSOSO HG Hw
TET 3
اا اا و کا کا
حكم المثلي .
ففي التعامة: بدنة؛ وفي بقر الوحش وحماره: بقرة؛ وفي الظبية:
شاة؛ وفي الحمامة: شاة.
ويتخير في المثلي بين ثلاثة آمور: أ - ذبْح مثله في الحرم لا في
ORC N O FE o
O I BO NP N
a
«ليس له معْلّ من التعم»: ما لا تَقَلَ فيه » ولم يحكم بالمثْليّة عدلان ؛ وذلك
dd. و # ٤ ت
فيتخير المتلف بين امرين: | - التصدق على مساكين الحرم بطعام
تُجزئ فى الفْطرَة بقيمة المتلفٍ. ب - الصيام بعدد الأمداد.
ثانياً: فدية قلع أو قطع الشجر:
r 7 e a
في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة لها سنة. وفي الصعغيرة عرفا - وهي
= وخلقة على التقريب» بأن حكم بذلك النبي متووار أو عدلان بعده» أو لا مثل له وفيه
نقل ...) اه تحفة المحتاج .
9 سان الجرم:
t1٥
——— Ce 8
إلا صيدَ حَرَم المَدِيتَة وَشَجَرهَا.
وچ اش کو
كع الكيرة هرسا ها
ويتخير بين ثلاثة أمور: أ - ذبح ذلك والتصدق به. ب - التصدق
بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة. ج - الصيام بعدد الأمداد.
وإن كانت الشجرة صغيرة جِداً.. وجب التصدق بقيمتها طعاماً بجزئ
في الفطرة » أو الصِيَامٌ بعدد الأمداد.
ثالثاً: فدية قلع أو قطع الحشيش:
الواجب في غير الشجر من النبات: IEE
(إلا صَيْدَ حَرَم الْمَدِيَةٍ وَسَجَرََا) فلا تجب فيه الفدية على
المد إن نم بذلك.
n ماح واد د م
A EN
)١( انظر: الإقناع للخطيب الشربيني.
0U
r
0Û
SOO OOO DY YOR YOO
g0
2O
i rae! 05 0
RS r ag
in
5
۹
ر
E
24
gata
: ۴
1 Et
2
ر
ا
کا
r
ا
“
»
e
BF.
fi : ٣ 2
2
ا
4
ر
یک
2
E
j aN
e
ا
و
bj
EATS
E
£ RR
. gf awana e
ر i
e,
BH reme
ا
٣
3
1
ne
|
ر
2
و
aaa
2 2
rar
ا
x.
o
j ا
it Haa
7
e ya 1 3 و
اوھ مو مود 1 2 hh.
ي
<“
ر
ا
ا
ا
م
ا
N avn Av:
Fafa 2
*
2
a
ا ا 3
Ê
چب اس چچ
(بَابٌ الَيع)
لما أنهى المؤلف رمثالة الكلامً عن العبادات التي المقصود منها
التحصيل الأخروي .. أعقبه بالكلام عن بعض المعاملات التي المقصود
منها التحصيل الدنيوي ؛ ليكون سبباً للأخروي .
والأصل فيه قبل اللإجماع: ا تعالی: *واحل الله اليم حم برا4 .
والبيع لغة: مقابلة شىء ر وقیده بعضهم: بما إذا کان على
جهة المعاوضة ؛ ليخرج ابتداء السلام ورده. وشرعا: عفد مُعَاوَضَةَ مالي »
2 ۶ے ۹ «# ٤
تفيد ملك عين » او منفعة على التابيد.
ر 2 ر
شرح التعريف: «(عقد» المراد به: الإيجاب الول خرج به:
المعاطاة » فإنها لا ينعقد بها بيع شرعوة على المذهب؛ واختار الإمام
النووي وغيره.. صحة البيع بها في كل ما يعده الناس بيعاً. «معاوضة)
خرح بها: الهبة التي بلا ثواب . «مالية» خرج بها: النكاح؛ لأنه ليس
)١( أي: مُطلقاًء يِن غير أن نيد بقيدٍ؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في كلام اللغويين. انظر:
الباجوري .
(۲) سيأتي الكلام عن الإيجاب والقبول قريباً إن شاء الله تعالى.
2 صورة المعاطاة: آن يتفقا على ثمَن ومنْمَنِ› ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول. وقد يوجد
و اا ی
)٤( أي: بلا مقابل ؛ لأنه لا مقابلة فيهاء فلا تسمى بيعاً.
4۹
ran
راد اليح وال مكاح وَعَيْرَ ذَلِكَ .. فعَلَيه اَن بعلم TG
وو الشرح سبي
قارات مَالِ بمال . ((تقد ملك عين) خرج بھا مح قد "على التأبيد":
الإجارة؛ لأنها وإن كان فيها مقابلة منفعة بمال.. لكنها ليست على الدّوام.
«أو منفىة على التأبيد» أي: بيع المنافع على التأبيد» كبيع ا
ووضع الأخحشاب على الجدار» وحق البناء على السطح.
س
Es ا ووا م شش ەر “a T 177 آ ےا ر
)ی من اراد ابيع والنكاح َير ذلك.. فعَليّه آن د کیفته
a وقد تقدم في شرح مقدمة الكتاب أن التفقه في الدين له أحكام:
فتارة بكون ا عينباً). . وذلك فيما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة
والمناكحة؛ وتارة بكون واا كفائیاً» .. ودلك فیما زاد على ما تتوقف
عليه صحة العبادة والمناكحة والمعاملة إلى بلوغ درجة الفتوى ؛ وتارة يكون
دوا :: وذلك فيما زاد على درجة الفتوى
قال الإمام النووي في المجموع: (أما البيع والنكاح وشبههما مما لا
يجب أصله.. فقال إمام الحرمين والغزالئ وغيرهما: يتعين على مَنْ أراده
a N E a E
بعد معرفة شرطه ؛ وهذه العبارة أصح » وعبارتهما محمولة عليها»)" اه
(1) التقدير: أو تفيد ملك منفعة على التأبيد.
PRS E SRG LEO
فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت..
فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ الصحيح: آنه يلزمه تقديم التعلم. ثم إذا كان الواجب على
الفور.. كان تعلم الكيفية على الفور» وإن كان على التراخي كالحج.. فعلى التراخي .=
1۹
Cg
وَشروظ لبَيع: الإجَابُ مِنَ البائ وَالْقَبُولٌ مِنَ المُشْتّري.
مج الشرح جن
والنكاح لغة: لغدً: الضه والوطء» بُقال: تناكحت الأشجار.. إذا انضم
بعضها لبعض. وشرعاً: عفد يتضمن إباحة وَطءٍ» بلفظ نکاح»› أو تزويج ›
او ترجمته .
[شروط البيع |
(وشروط) صحة (الببْع)؛ اراد الوا رجا بالشروط هنا: ما
تشمل الاركان. ٤
وأركان البيع ثلاثة: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول. والعاقدان: وهما
البائع والمشتري . والمعقود عليه: وهو التمَنْ والمفْمَنٌ.
[الركن الأول: صبغة البيع]
ومن شروط صحة البيع: أن يأتي العاقدان بصيغته» وهي: (الإِبجَاب
سے
من البائع)ء وهو ما يدل على الكَمْليك دلالة ظاهرة: كبعْنّك»› وملكثك ؛
(والقبول ف لی TT E
ا e وقَبلْتُ.
واشترطوا ذلك: لأن البيع منوط بالرّضا؛ لقول النبي يمار
«(إنما البيع عن تراض»" “» والرضا حف ؛ لأنه معنى قائ بالقلب » لا اطلاع
E Ra E اا الاخ عله غالا کون ا را ادرا فان
وقع .. وجب التعلم حينئذ. انظر: المجموع .
)١( رواه ابن ماجه »)۲۱۸١( والبيهقي في السنن الكبرى .)۱۷/١( قال البوصيري في مصباح
الزجاجة: «(وفى الزوائد: إسناده صحيح › ورجاله موثوقون» اه.
ا
نا عليه » فاختبر ما يدل عليه من اللفظ » وهو الإيجاب والقبول.
ولصيغة البيع ثلاثة عشر شرطاًء أذكر بعضًها اختصارا:
١ - أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام جنب » وهو ما لم يكن
من مقتضيات العقد: كشرط الرّد بالعيب؛ ولا من مصالحه: كشرط
ا ا و
۲ - آن لا يتخلل بینهما سكوت طويل عرفاً» وهو ما أشعر بإعراضه
عن القبول.
٣ - أن يتوافقا في المعنى » فلو أَوْجَبَ بألفي مكسّرة» فقيل بصحيحة
أو عكسه.. لم يصح .
. عدم التعليق » ك(إن مات زيد.. فقد بعتك) - ٤
ه - عدم التأقيت .
[الركن الثاني: العاقدان]
(و) يشترط في العاقدين:
KE EE مُطلقّی التصرف؛ U (انُ کا
)١( كون البسملة والحمدلة ونحوهما من مستحبات العقد.. إنما بتمشى على طريقة الإمام
الرافعي » أما على ما صححه الإمام النووي في باب النكاح ٠. فهي غير مستحبة ؛ ويمكن
الفرق: بأن النكاح يحتاط له أكثر» فلا يلزم من عدم استحبابه هناك.. عدم استحبابه هنا.
انظ تخاس اال شي
8
ج( e )و
ا و oT nl ر ے0 وس
العَاقِدَانِ بَالِعَيْنِء عَاقلينِ» رَشيدينء حتارَين.
کو الشرح جي
العَاقدَانِ بَالِعَيْن » عَاقلَيْن » رَشيدَبٰن)؛ فلا يصح عقد صبئ"» ومجنونِ»
(Y۲)
ومحجور عایه بسفه
۲ - آن یکونا (مُختَارَبن)؛ لقوله تعالی: لہ ان کرت رہ عن
اض eas NET الإكراه بحق.. فيصح »
وذلك كأن يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دينه » فأجبره الحاكم عليه" .
۴ - عدم حرَابة مَنْ بُشْيّری له عدة حرب» وهي کل نافع فيه .
٤ - إسلام مَنْ ق ل كر مص أو عة مل أو مرت ل
يَعْتق عليه" ؛ لما فى ملك الكافر للمصحف من الإهانة» ولِمَّا في ملكه
للعبد المسلم من الإذلال» وقد قال تعالى: لون حجَعل أله لكر عل
05 ای ولو ماهتا ولو اون له الولى:
e (۲) : المحجورٌ عليه بلس » ع ا عا ي الا ا بف را ن
ES
)۳( فلا يصح لو باعه بإکراه غیر الحاکم » ولو کان المُکرة م E
إن تَعَذر الحاكم. اة اة اة ال أو غيره ممن له قدرة. انظر: حاشية
الفخمل:
)٤( كسيفي» ورمح » ودرع» وخيل»› فلا يصح شراؤها لحربئٌ؛ لأنه يستعين بها على قتالناء
بخلاف ذمي في دارنا؛ لأنه في قبضتناء وبخلاف عدة خ شو ال ت و الوه أن الام
كالحربي . انظر: مغني المحتاج .
)٠( ككتب الحديث»› أو كتب علم فيها آثار السلف.
)٩( فإن كان العبد المسلم يعتق على الكافر بمجرد دخوله في ملكه.. فيصح حينئذ بيعه له» كأن
يكون المبيعٌ صلا أو فرعا للمشتري .
CE
Ca gek
£ سر ا ص و و4 س ۶ء مرس ا ۶ و وه ھرس ۶
وان يڪون المييع طظاهرا او متتجسا يمڪن طهره بالمَاءِ منتفعا به»
یکو الثرح ۔ ج
ومين سيلا .
[الر كن الثالث: المعقود عليه]
(5) بُشترط في المعقود عليه:
EL (آن يكوت الْمَبيعْ - ١
فلا يصح بيع نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة"» ولا المتنجس
الذي لا يمكن طهره بغسله بالماء" وإن أمكن بالمكاثرة أو زوال التغير
مغلا“ . فعن ابن عباس يتكتة: أن النبي ايرس قال: «لعن الله اليهود
"لاا" إن الله حَرَمّ عليهم الشحومً» فباعوها» وأكلوا ثمكها؛ ر الله إذا
حرم على قوم اکل شيءٍ.. حرم عليهم ثمنه».
۲ - أن يکون (منتقعاً په) انتفاعاً محا مقصوداً؛ خرج بذلك: ما
)١( أي: طاهراً ولو بالقوّة» فيشمل المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل كما سيأتي.
(۲) أي: لا يصح بيع عَينِ نجسة» سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة › أم لا
کالسرجین والکلب ولو مُعَلماً. انظر: حاشية الباجوري .
(۳) كالخل واللبن والزيت والعسل من المائعات › فإن اا جر ف
)٤( أي: لا يصح بيع الماء المتنجس؛ لأن ما فيه من نجاسة.. لا تزول بالخسل» ولا اعتبار
لإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة» وطهر الماء الكثير بزوال التغير.
)٥( رواه ابو داود (۳٤۸۸( وأحمد في المسند »)۳٤۷/١( وصححه الإمام النووي في
س )
)٩( لأنه لا يعد مالاًّء فأخذ المال في مقابلته ممتنع ؛ للتهي عن إضاعة المال. انظر: مغني
المحتاج.
T٤
SE CRE E O DT ا ليمه E دز
ا ي ا کد
الكفر والتنجيم › وما منفعته غير مقصودة كمنقفعة اقتناء الملوك أبعض
GE
کرد ي درا مل ام ق سر سا ا شرا هر
e?
حالاً؛ فلو باع ما ذكر ممن يقدذر على رده وائتزاعه.. صح البيح.
ر
ولا يصح بيع جز مُعَيّن نق قيمثه بفصله» أو قيمة الباقي بفصله»
كجزء إناء ؛ لأنه غير مقدور على تسلمه شرعا؛ لأن التسليم فيه لا يُمكن إلا
بالكسر أو القطع » وفيه نقصٌ وتضييع مال » بخلاف ما إذا لم ينقص الفصل
القيمة نقصاً يهتم بمغله“ .
ٍ ۾
)۱( اد ا ا ا
(۲) أي: يحرم شراؤها وإن تموّل رضاضها - أي: مكسرها -؛ إذ لا نفع بها شرعاً.
(۳) أي: التي لا تنفع لنحو صيدٍ أو قتال أو حراسة» كالأسد» والذئب» والنمر الذي لا يُرجى
تعلمه الصيد» بخلاف نحو فهد لصيد» وفيل لقتال » وهرة أهلية لدفع نحو فأر. انظر: شرح
المنهج مع حاشية الجمل عليه.
. انظر: تحفة المحتاج (٤(
(o) وطریق مَنْ اراد شراء ذراع من ثوب - حیث قلنا بمنعه -: ن بُواطۍ صاحبه على شرائه » ثم
0
aran
ون ر ا و وکالة٬ وان پَڪُونَ مَعَلوما
موسر © وو ے
لِلْعاقِدَيْن ينه وقدره وصفته.
یکو الٹرح جي
٤ - (وَأنْ ا للعَاقد) ى الاد تع (أو ر له عَلَبهِ ولا أو
وَکالة)› فلا يصح عقد الفضولي وإن أجازه المالك؛ لعدم الولاية» ففي
اللحديث د حکیم بن حزام قال : تیت وا الله ةلو وسا فقلت : يأتيني
الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي » أبتاع له من السوق» ثم أبيعه؟ قال:
لا تبع مالین e
ا کو 8 ادبن ي أي: عيناً
E Pk E e
2 ۹
ودلیل اشتراط العلم 2 حدث ابي هرىرة الكت “ : (ان رسول الله
اھ ر هډ CL ()
وسار نهى عن بيع الحصاة »> وعن ب بيع الغرر)
(1) رواه ابو داود »)۳٤۹۷( والترمذي ›»)۱۲۳٣( والنسائي )٤۲۷( ۰ وابن ماجه (۲۱۸۷).
(۲) أي: مع العين. انظر: حاشية الجمل (۳۳/۳).
(۴) الصبْرَة: الكومة من الطعام.
)٤( قال الإمام النووي: (أما بيع الحصاة.. ففيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: «بعتك من
هذه الأثواب ما وقعث عليه الحصاة التي أرميها» أو «بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما
انه إليه هذه الحصاة». والثاني: أن يقول: «بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه
الحصاة» . والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاًء فيقول: «إذا رميت هذا الثوب
بالحصاة.. فهو مبيع منك بكذا») اه شرح صحيح مسلم.
.)۱٥۱۳( رواه مسلم )٥(
A
Cm 8
9ه 9
فلا يصح بيع أَحَدِ التَوْبَيْن أو العَبِدَيْنء ولا ابيع ِء هذا البَيْتِ ظْعَاما
رلا بيع مَا لم يره ولا شرا
یکو الشرح دي
(لا كص بيع اَحَدِ التَوْبَيْن أو الد بن)» مثال ذلك: أن يقول البائع:
(ابعتك أحد هڏين e أو ا أحد العبدين) » ويكون المبيع
مهما في الصورتين ٠. فلا يصح › وإن تساوت قيمتهما؛ للجهل بعين المبيع .
(وّل) صح (البيْع بملء هدا البّْت) مه مثلاً (طعَّاماً) أو بزنة هذه
الخ ا ل اا
(5لا) يصح (بَيْمٌ مَا لم يَرَه) البائ » أو المشتري » أو كلاهماء (وَلا
: و ء
ا وعلمَ من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين › فيوکل في
ذلك .
)١( عبارة: «أو بزنة هذه الحصاة ذهباً» ليست من المتن» كما في جميع النسخ الخطية التي
اعتمدت عليها فى التحقيق .
EY
(قَصل) في البيع الربوي:
الربا من أكبر الكبائر » وأكبر الكبائر على الإطلاق: الشرك بالله› ثم
ل النفس التي حَرَمّ اله له قتلها إلا بالحق » ثم الزناء ثم الربا. ولم يحل الربا
في شريعة من الشرائع قط ؛ ولم يؤذن الله تعالى في کتابه بالحرب سوى
آکله » ولذا إنه يدل على سوء e
1 کا يفوم زی a lT فالا إا الع ل
ی ر
ل
eee RNS
والربا أربعة أقسام:
1
ا
BE (1) TEY
ریا الفضل : وهو بیع الربوي بجحنتسه م زيادة ي أحد ۵
. العوضين
3 (۲) A ن 1
ربا اليد: وهو بيع الربويين ولو مختلفيٰ الجنس مع تاخیر - ۲
a ا ا
اتحاد العلة والجنس › > كبيع الذهب بالذهب ؛ فالعلة متحدة وهي ٠ أ لابد في ربا الفضل من (1)
النقد»› والجنس متحد وهو كونهما ھا
(۲) أي: بُشترط في ربا اليد: اتحاد العلة فقط » ولا يشترط فيه اتحاد الجنس.
(۳) أى: يُشترط فيه اتحاد العلة فقط › ولا بشترط فيه اتحاد الجنس .
C۸
u eueouwuudruvsRnddhdAQdûdêdbOêOdAdGAGQdSbDdAd dG 4O BDP OG aA SDN DADS GaGA DAH SGA DADE DDD GaGDEDGEG Da EY FF
س اس چ
ا ا وا ا
O RE 6 1
.. ربا القرض: وهو كل قرض جر نفعا للمقرض - ٤
والرباً لغة:. الرنادة» تقال ريا ٠ الشىء إذا زاذ؛ وشرعا: عفد على
عض مخصوص » غير معلوم التماثل » في معيار الشرع » حالة العقد» أو مع
تأخير فى البدلين » أو أحدهما.
شرح التعرىف: على عوص مخصو ص ) : هو النقد والمطعوم › فاا
ربا في غيرهما» كنحاس وقطن. غير معلوم التماثل): بأن يكون معلوم
التفاضل » أو مجهول التفاضل والتماثل » وهو ربا الفضل. «في معيار الشرع»:
هو الكيل في المكيل » والوزن في الموزون› وهكذا". «حالة العقد")»:
أي لابد أن يكون معلوم التماثل حالة العقدء فلو باعه طعاماً جزافا“ بمثله›
ثم حرجا سواء.. كان ربا الفضل. «أو مع تأخير في الدلين ا فلو اغ
القن كان واا ورب با جل كان ربا السا
وإنما بتحقق الربا فى شيئين: (النقد): وهو الذهب والفضة؛ وذلك
)١( تنبيه: لا يحرم ربا القرض إلا إذا شرط في العقد؛ ولا يختص بالربويات» بل يجري في
غيرها كالعروض والحيوانات . انظر: حاشية الباجوري .
(۲) أي: لو كان معلومٌ التمائل في "غير" معيار الشرع كوزن المكيل وكيل الموزون.. فإنه
يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع .
(۳) تقدّم التنبيه على أن هذا القيد لا بُعتبر شرعاً إلا في متحدي العلة والجنس.
7 بأن لا يعلم قدر کل منهما.
)٥( ا إذا كانا متحدي العلة » ولا يشترط اتحاد الجنس كما تقدم.
۹
AC ge
س و
له ي
ا a EE eT وه
و و
ا و ا ا ی ا ا
34 م ٤ 2
و«الطعم): اقتياتاً كالبر » أو تفكهاً كالتمر » أو تداوياً كالملح والزنجبيل” .
قال ا صاا اوتا ˆ «الذهب بالڏهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر »›
والشعير بالشعيرة والتمر بالتمر» والملح بالملح › ملا بمثل › 2 بسواء›
يدا بيد ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف.. فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً
ا
فتارة تتحد العلة والجنس: کذهب بڏذهب » وبر ببر ؛ وتارة تتحد العلة
ویختلف الجنس : کذهب بهضة »› وبر بشعير ؛ وتارة تختلف العلة: کذھهب
[اتحاد العلة والحنس |
(وإذا باع طعَاما بجنسه) كبر بير (أو) باع (فضة بفضةٍ› أؤ ذهَبا
و 9 ا 2
بذدھب . . اشترط فی ال ) لکی بکون صحيحا - زبادة على شروط البيع
)0( انظر: شرح المنهج .
(۲( بضم الطاء» وهو ما بقصد لطعم الآدميين ؛ وأمًّا ما وضع للبهائم فقط .. فغير ربوي مطلقاً؛
وامًا ما وضع للادفين والبهائم.. فربوي › إلا إن غلب تناول البهائم لها » أو اختصت
البهائم به. انظر: حاشية الباجوري .
ترد ا أصحة . إنظر : حاشية الباجوري .
)٤( أي: مقابضة ؛ قال الرافعي: ومن لازمه.. الحلول» أي: غالباً. انظر: مغني المحتاج.
(٥) رواه سام (YOAV) .
۹
Cg gek
ا وء وَالتقَابُصُ قبل الَقَرُي وَلمُمَاَلَُ بالگيْل إن گن مما يُكَل
الوزن ذا کانَ مِمًا يورَنُ.
ِن بَا طْعَاماً عام عير ا 2 ن و
رَالتقَابض› دون الا
سو ال بج
: المارة س ثا ذه شروط
AEN I N aS
۲ - (والتقابض بل التفرّق) من مجلس العقد» فلو لم يكن هناك
تقابض ٠. كان ربا اليد.
۴٣ - (والمُمَاتلة بالكل ا الوزن إا كان مما
و تفاضلا» أو جُهل تمائلهما.. فهو ربا الفضل .
[اتحاد العلة واختلاف الحنس|
(قإن باع طَاماً بام عَيْرِ جنْسه) كبر بتمر» (أو) باع (فضةً
E UCN E
شورط اليخ القدة (امرا!
ا او اھا کان را الا
۲ - (والتقابُض) في مجلس العقد» فإذا تأخر القبض.. كان ربا
الىكد.
(ذُونَ الْمُمَانَلٍَ) » فإنها لا تشترط عند اختلاف الأجناس» فيجوز بيع
7
aman DBMS hM bm mE GH mG VCE EDE DBD DaADOSOMNDSGaGQGGAGb amr mE Wa BH ® 4
الذهب بالفضة» أو بيع اير بالشعير زائدا أحذهما على الآخر بشرطي:
الحلول والتقابض المتقدمين .
[اختلاف العلة|
ولا بشترط عند اختلاف العلة: الحلول والتقابض والممائلة ؛ مثال
ذلك: أن يشتري بذهب برا؛ بل تشترط فقط شروط البيع المارّة.
T۲
a
a وَيَنْبْتُ الخِيار فی المَجُلس ف يع أصتاف البيي
کج الشرح جي
چ ه۵
(فصل) فى الخيار
الخيار: هو طلب خير الأمرين » من إمضاء العقد» أو فسخه.
وهو ثلائة أنواع: خيار المجلس » وخيار الشرط › وخيار العيب.
[أولا: خيار المجلس]
(وََنشْتُ) لکل من المتباب عَيْن (الخْيَارُ في المَخلس) الذي َه العقد
فيه » (في ج ضاف یی): ا ابن عمر نة › أن رسول الله
ييرم قال: «البيعان بالخيار ما لم بتفرقا» أو ا أحدهما لصاحبه:
اختر) 0
شه
ولا شت الخبار في : الگا ْ والصدَاق» والشفعة› والییر بالا
ثواب" وال رة والقر اض وال جارة وره
. ما في معنى البيع ٠٠ وقيس بالبيع .)٠١۳١( ومسلم »)۲۱٠۹( رواه البخاري )١(
)۳( ضابط ما یثبت فيه خیار المجلس: «كل معاوضة مَحْصَة»› واقعةٍ على عَيْنٍ» لازمة من
الاين TAET ولا جرت مجری الٴْخص)؛ فلا رة يثبت خيار المجلس
في e CNRS
تفسد بفساد المقابل ؛ ولا فى الإجارة لأن المعاوضة فيها ليست واردة على عين بل على
منفعة فقط ؛ ولا في الكتابة والوكالة ونحوهما لعدم اللزوم من الجانبين ؛ ولا في الشفعة لأن
الملك فيها قهري ؛ ولا في الحوالة لأنها في مجرى الرٌخحص. انظر: الياقوت التفيس .
CTE
ET 08
ولا ينْقَطعُ إلا الاير أو مرق بأبَانهمَا.
کہ ال ب
(ولا يَنْقَطع) خيار المجلس (إلا) بأحد أمرين:
>٩ (بالتابر) من العاقدين بان بختارا لزوم العقد» ا بختاره
اا فس قط ر ویبقی ج الأخر؛ مثال ذلك: ن قول العاقدان:
«(تخايرنا) » أو «اخترنا إمضاء العقد»» أو «أمضيناه)» أو (ألزمناه)» أو
«(أجزناه)» أو «أبطلنا الخبار» ؛ لان الخيار e فيسقط بإسقاطهما.
۲ - (أو بالتقرْقٍ بأبدًانهما) عن مجاس العقد عُزفاً؛ لحديث ابن
عمر المتقدم؛ قال نافع: وکان ابن عمر إذا اشتری شيئاً يعجبه.. فارق
صاحبه ؛ وفي رواية أخرى: فكان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا ُقيله.. قام
ET
فلو طال مكُهما في مجلس العقد مدة متطاولة كسنة أو أكثر» أو قاما
عن مجلس العقد وتماشيا منازل.. لم ينقطع الخيار عنهما.
ولو حمل أحد العاقدين › ادا و > لم
E O N TT
ا
(۱) رواه البخاري (۷().
(۲) رواه مسلم .)۱١۳۱(
4
0C)
وور لِلمتَعَاقدَيِن ااا جیار تلا نه أيام أو أقلء
کو الشرح جي
[ثانياً: خيار الشرط“]
سے سے TT َه o4 2 ٤ ا e 8 e a
(ويَجور للمتعَاقدَيْن أو لإحَدِهمَا شط الخيار ثلائة بام أو أقل)؛
لحديث ابن عمر عة : آن رجلا در للنبي صا ادوس ائه يخدع في
البيع » فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة"»» أي: لا خديعة.
وهذا الشرط إما أن يكون فى نفس العقد» أو بعده وقبل التفرق من
مجلسه .
NS E a
تزند على ثلاث آيام فما ا ٠ E NS ضا ا
يفسد فيها" ؛ لقول النبي لايرس لمنقذ بن عمرو: «إذا أنت بايعت
SGA E a AEN EES EB N O)
. فلا يثبت فيه خيار الشرط »› ويثبت فيه خيار المجلس ٠. کالربوي والسلم
(۲) «لا خلابة): هذه الكلمة - في الشرع - عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً» فإذا كان المتعاقدان
عالمين بمدلولها.. كان كالتصريح باشتراط الخيار. وإن كانا جاهلين بمدلولهاء أو جهله
أحدهما.. لم يثبت الخيار. انظر: مغتي المحتاج.
)۳( رواه البخاري e ومسلم .(\o)
)٤( فلا يصح بشرط الخيار من الغد مثلاً.
)٥( فلا يصح لو شرطا الخيار يوماً بعد يوم.
(0) فلا يصح لو شرطا الخيار مُطلقاً» من غير أن يقدراه بشيء» أو قدراه بمدة مجهولة كبعض
يوم. )
0ا ا ےو و ثة أيام.. فيبطل البيع » بخلاف ما لو شرط
الخاونوا وخ و ا و
T5
ن
1 أن شار قبض العوّض ٍ ف اللي > بيع الطْعَام بالطعاب وَالتَقَد
راذا جد بالمييع عا snsaunnnnrnarnnnnnananmesnsusnmnoesnnurmnnnneaannann®
فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتَعتَها بالخيار ثلاث ليال» فإن
EE a EES E a
N لا من التفرق ؛ لأنه لا بعلم
متی یتفرقان .
ويثبت خيار الشرط في جميع أنواع البيع › J) اَن شیر رط فض
العوض في المَخلس) > (5) إلا (بَيْعَ الطعَام بالطعَام ر( بیع
(النفدٍ بالتقد).. فلا يغبت خيار الشرط في ذلك.
[ثالثاً: خيار اا
(وَإِدا وَجَدَ) N (بالمَبيع عَنْبا) فا ر نقص العين اة
(۱) رواه ابن ماجه »)۲٣٣٣( والدارقطني ›)٥٥/۳( والبيهقي في السنن الکبری ›»)۲۷۳/١(
وقال النووي في المجموع: «هذا حديث حَسَنٌ» رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد حسن»›
وكذلك رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن .. ۰ اه.
9 رن افا ان اجو الد بن الا هو ى غل اغالب د الا وفرع
شط الخيار في نفس العقد» لا في مجلس العقد بعد العقد. انظر: الترمسي .
(۳) ومشل المشتري: البائع لو وجد في الثمن العيبَ المذكور.
)٤( العيب القديم: هو ما كان قبل تمام القبض › سواء قارن العيبٌ العقدَ» أو حَدَّتٌَ بعده وقبل
القبض ؛ ۽ لأن المبيع تجينمك مرم مان البائع ؛ ۽ أو حَدَت بعد القبض » واستند لسہب دم
عليه انظر: الباجوري .
1
a area.
رد ده ڪل القَور.
مح الثرح جي
القيمة بقوت به غرض ص والغالب في جنس ذلك المبيع
. (رَده عَلَّى القَوْر)» وإلا سقط الخيار إذا كان تأخير الرد بلا
عذر.
ويعتبر الفور على العادة» فلو علم العيب وهو يصلي آو يأكل.. فله
تأخیره حتی يفرغ » آو علمه ليلا.. فحتى يصبح .
ودليل خيار العيب: حديث السيدة عائشة ريزعه: «أن رجلا ابتاع
غلاماً» فأقام غذكة ا شاع اه ان بقيم › ٿم وچد به ظا فخاصمه ال
رسول الله لايرس » فرّده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله قد اسَعَّا
غلامي » فقال رسول الله الاير : الخراج بالضمان") .
[البيوع المَحَرّمة]
ثم تکلم ا رثآ عن بعض س ايع المحَرَمَة» وهي قسمان: بيوع
(۱( خرح: ما لا ينقص شيئًاًء كقطع أصبع زائدة» وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيناً
ولا يفوت غرضاً.
(۲( خرج: ما لا يغلب في المبيع عدمه» كقطع سن في الكبير» وثيوبة في أوانها في الأمة» وهو
E . انظر: الباجوري .
(۳) معناه: أن ما يخرج من المبيع مِنْ ء غلة وفائدة.. تكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان
من ضمانه » أي: لتفه على ملكه. انظر: التحفة.
)٤( رواه ابو داود »)۳٠۰٤( وأحمد (۲۳۷/۹)»› والحاكم في المستدرك )٠١/۲( وصححه›
وابن حبان في صحیحه (۲۱۱/۷).
284
ولا يصح بيع ال بیع حتی بق قبضه.
ر ووو ەو
ررم يغ ا لحاضِر لبوي في ماع َم اا ا
2 سرن لگ َ2 ت ر 2 2 1 . 8
(ولا يصح بیع المبيع حتی تقبضه) › اي: ولو باعه المشتري لنفس
ء 0 # ا 8 » س و
تا اا : aay ابن عباس : اي
بمنزلة الطعاء.
( وت يَحْرم) مع الصحة ( بيع الحَاضر ادي في متاع َعم الا
إلَيّه) » أمّا لو انتفى عموم الحاجة إليه.. فلا يحرم.
والحاضر: ساکن الحاضرة› وهی : الچكن والقری › والريف ؛
والبادي: ساكن البادية »> وهى: خلاف الحاضرة ؛ والتعبير بالحاضر والبادي:
جري على الغالب" .
مثال ذلك: أن يقدم غريب أو شخصٌ من آهل البلد بمتاع تعم حاجة
أ اد إل اله شر دوقت افدر فقول اه ا ارك عي
(1) قال في تحفة المحتاج: «ومحل الخلاف.. إن باعه بغير جنس الثمن» أو بزيادة» أو نقص›
أو تفاوت صفة ؛ وإلا بأن باعه بعين الثمن › أو بمثله إن تلف » أو كان في الذمة.. فهو إقالة
بلفظ البيع على المعتمد» اه.
(۲) رواه البخاري (۲۰۲۸)»› ومسلم .)۱١۲١(
( کے لی کان افون ر امو ای اخها اضرا الاجر بادا او بالعکش 2٤ کان
الحك ذلك فالمرآدة كل جالب: انظ تحاشبة الغ رقازي:
)٤( لیس بقید» ومثله: اتركه عندك› آو عند شخص آخر غیرهما.
EA
Ca ge
ar 9س 4 E- E ه0 ا ص و چ ت
ww 4 ب ۰ ر
وتلق القاؤلة للشرَاءِ نهم إذا جهلوا سعر البّلد.
کج الشرح جي
2
ولا يحرم ما لو بدأ البادي بذلك» بأن قال للحاضر: أتركه عندك
ا
ودليل الحرمة: النبي نووا : ( لا بہع حاضر ا ونهې
عنه لانه يؤدي الف اميق على النامن:
ويكون الإِثمُ على الحاضر فقط » وليس على صاحب المتاع إثمٌ وإن
أجابه ؛ لأن له غرضاً جائزاً وهو الربح.
ص ۰ is a 2 )۲( ٥ر م ۰
(و) يحرم مع الصحة (تلقي القافلة للشرَاء" منهم) وللبيع لهم بغير
es CE ا ٤
طلبهم (إِذا جَهلوا سعر البّلد)» فیشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم
بالسعر.
a ۴ ٍ : ر س
ودليل الحرمة: قول النبي صرالييرسةً: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع
حاضر لباد»" ؛ وذلك لما في هذا البيع من الغبن.
ولا يحرم تلقى القافلة للشراء منهم إذا کان ذلك بطلبهم ولو مع
الغبن ؛ ولا يحرم أيضاً تلقي القافلة للشراء إذا كانت القافلة عالمة بسعر
البلد.
(۱) رواه البخاري »)۲٠٦١( ومسلم .)۱٥۲۰(
۲(7( ی لشراء متاع منهم › طغاما کان ٠او فر ذلك
(۳) رواه البخاري (۲۱۵۸)› ومسلم .)۱٥١۱١(
ا
Cw 08
والسوم على سوم أخيه.
کو الٹرح .ج
(و) يحرم مع الصحة (السَوم على سوم اچ بغير إذنه» أي:
الا ويح ارا ار ود كر اي م ضرا ر اي
متووار : «لا يسم المسلم على سوم ا
مثال السوم المتهى عنه: .أن قول لمن أخذ شا ليشتربه بكذا: ارده
حتی أبيعك ا بهذا الثمن) › أو بقول لمالکه: (استرده لا شتربه منك
بأكثر» .
(5) يحرم مع الصحة (البيْعٌ على بَيْع أخيه» وَالشرَاءٌ عَلّى شرَاء
آخيه) أي: قبل لزوم البيع والشراء» بأن يكونا في زمن خيار المجلس أو
إزظ:
مثال ذلك: أن يأمرَ شخصنٌ البائ بالفسخ ليشتري المبيعَ بأكثر من
و
ودليل الحرمة: قول النبي يورس (لا يبع بعضكم على بيع
)١( قوله: (آخيه» ليس للتقييد» فالذمي والمعاهد والمستأمن.. مثل المسلم. انظر: حاشية
الجا
(۲) قال الشوبري: ولابد أيضاً بعد التراضي به.. من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذاء
فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة.. لم يحرم السوم حينئلٍ» كما نقله الإمام عن
اللأصحاب . انظر: حاشية الشرقاوي .
(۳) رواه مسلم .)۱٥۱١(
E
وَالَجْش.
وَيرُمٌ الَفُرِيق بَيْنَ اة وَوَلَدهَا حى يمير
کہ الشرح مدي
ا والمعنى فى النهئ: الإيذاء.
* : 0 % N (۲) a + م
(5) يحرم مع الصحة (النجشٌ ') وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن
سلعةٍ ما» لا لرغبة في شرائهاء بل ليوقع غيرّه في شرائها.
ودلیل حرمته: حدیٿ ابن عمر ییعته: «آن رسول الله لابوا نهى
N E
ولا خيار للمشتري ولو كان النجش بمواطاة ؛ وذلك لتفربطه .
ووو رە
ولا کح (التفريق) بکل زيل للملك کبیع أو هبة (بَيْنَ
IN NN NOE
. ائ الولد الرقيق ؛ وفي قولٍ: حتى يبلغ
قال النبئ صرالييوسار: «مَنْ فرق بين الوالدة وولدها.. فرق الله بينه
وبين أحبته يوم القيامة»'.
ا ا E ۶
ومن غير الممير: المجنون » فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه حتى يفيق .
(۱) رواه البخاري ›»)۲۱٦۰( ومسلم .)۱٥۱٤(
(۲) التَجْش: بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة. انظر: شرح صحیح مسلم. قال في
معختار الصحاح: (اوبابه: نتصر) .
(۳) رواه البخاري ›»)۲۱٤۲( ومسلم .)۱٥۱٩(
€3 رواه الترمذي (۷۳) وقال: حسن غریب › والحاکم )٠٥٥/۲( وصححه على شرط مسلم »
وأحمد في المسند .)1۲/٥(
١
ume nmnrgsmnHadbSGHGDBDSRNHGAGA HOGS NHN HHH GAG BEA GENDER HAH HAGE GAG GM bb aû 4û a #
وآمّا بعد التمييز والإفاقة .. فيجوز التفريق » ولكنه يكره ولو بعد البلوغ
كما فى التحفة. )
۳ ر r ر
ويبطل البيعٌ ونحوه بالتفريق المُحَرّم إن اتَحَدَ مالكهما" وإن رضيت
2 4 م ٤
الام بذلك أو كانت مجنونة.
EEO ا 8
ويستئنى من حرمة التفريق: التفريق بالعتق.. فيجوز التفريق به؛ لان
العتيق يملك نفسه بالعتق ؛ ويجوز أيضاً التفريق بما يؤول إلى العتق » كبيعه
لِمَنْ بُحکم بعتقه عليه" .
ولعل المؤلف روماه قد ختم كتابه بهذه المسألة.. رجاء أن لا يفرّق
اله بينه وبين ابه في الآخرة. والله أعلم.
1
رتد
)١( أي: اتحد مالك الأم والولد» بخلاف ما إذا اختلف المالك.. فيجوز التفريق حينئذ. انظر:
اة القر سي
(۲) كأن باع الولد لأحد أصوله.. فيعتق عليه.
3
الموضوع الصفحة
تقارىظ على الكتاب i SD OT SSE TLS
تقريظ العلامة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري Venn
تقريظ العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط TT
تقرىظ العلامة أحمد القلاش O
تقريظ العلامة حسين بن عبد الله العلي ET SA
تقريظ العلامة الحبيب عبد الله بن صالح باعبود OE TET
مقدمة الطبعة الثانية للبيان والتعرىف ET CE
مقدمة الطبعة الأولى للبيان والتعريف LO SL
ترجمة الإإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل OS
اسه وو ادنهو ناته Oe REDNESS SCRE SSS ESS
وة E ET PORE PPN EEE CPE E
بعض صفاته وشمائله A ERSTE NG DT aS
تالامىذە RE SDT EOE OSS sa RSENS
مۇلفاتە LS EDI ELSDON O EET
اموضوع الصفحة
وفاته PALA PIREOS CLES SENTER E SEDO ORLA OEDSOR
مقدمة اأہمصنف i O E TY
باب الطهارة CENE RS DRS OE EEO SCONES EA
فصل في فروضص الوضوء EV SENOS ELEK S
احکام النة a N O OOO EO O E
سنن الوضوء SES OD O LC
فصل في المسح على الخفين A TY
فصل في نواقض الوضوء PES ATO CM ELD
فصل فيما يحرم على المحدث حدثا أصغر O
فصل في آداب قاضي الحاجة E E
فصل في الاستنجاء O O O A O O
فصل فى موجبات الغسل e E E TE
فصل في فروض الغسل POCA SSE
سنن الغسل KE VE EADESESE SLOG ERA SEES
فصل في شروط الطهارة عن الحدثين OLS OE SS E
ال اا O CO AT E
نية الاغتراف E E O GT O DR O
Cw
و
فصل فيما بنجس الماء القليل ESR
فصل في حكم الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ...
فصل في النجاسات ERED
فصل في التيمم O
أحکام الجبيرة O O
فصل في فروض التيمم CR OS O a
فصل في شروط التيمم E
فصل في الحيض والنفاس NE
فيما يحرم بالحيض والجنابة E
باب الصلاة AED A O
مواقيت الصلاة NANE SORA ET RS
الأوقات التي تحرم فيها الصلاة o
فصل في شروط وجوب الصلاة ETT
ما زوال المانع O
ا ST
ما چیب على الاآباء والامهات تجاه أولادهم الصغار
0
الصفحة
wre una Hh A Qû Qa û ® ®»
enV HMHuMHGDG DD ® N ¥
ows GG dû A Qû ®» ®
MMOS GaGDS DSN DFO
osama own YY Qû 4
SDE rG» d4 A ® ®»
“Qn nnnnSDSDDSDGoGG GG ©
neon oaovwure G4 A4 Q4 A ® dA
Doan aoag rn HO HT VN Q4 + ¢
on raoammnamawm nd»
©“. nESOGODnaAGSG oO POY pF ¢ «¢
8( اشد 8 و——
الموضوع ) الصفحة
فصل في شروط صحة الصلاة TTT
فصل فى فروض الصلاة EDGE E OSO
فصل في سنن الصلاة e E ETE
فصل في مبطلات الصلاة TC E 0
فصل في سجود السهو EAE eS NSA EST NSS ES
فصل في سجود التلاوة EO SADE SNES
فصل في شروط الإمام لتصح به القدوة Olas a
فصل في شروط الجماعة a TT TEY
فصل فى قصر الصلاة للمسافر EES SEG SD Saas
فصل في الجمع بين الصلاتين بسبب السفر LT O N TOE
فصل فيمن تجب عليه صلاة الجمعة o SNE
فصل في شروط صحة الجمعة DEA CECA RENAE
فصل في أركان الخطبتين E DOSE DO CLSS OS AROS
شروط الخطبتين RO AGED EDC EDD DA
فصل فیما بتعلق بالمیت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه EA
فصل في صلاة الجنازة ENESCO ALESIS OR
فصل في كيفية دفن الميت E N NO E OTT
الموضوع الصفحة
باب الز کاة EOL OEE ODO CE
زکاة الإبل a ES OE O O EOE OT EE
زكاة البقر EY
زکاة الغنم RUKIA IOAN ARN ASO
زکاة الزروع والثمار POLS EEO
فصل في زكاة النقدين والمعدن والركاز وعروض التجارة 0
فصل في زكاة الفطر EAS ESRAR SENA
باب الصيام EEN SES SO ES CS
فصل في شروط صحة الصوم E OT PEOVER
فصل في شروط وجوب الصوم ERD LARS ESSERE AS
فصل في الاعتكاف n n O TH TOO EE
باب الحجح e NP OT TOTO THITITETPEETENTTLO TOE
شروط وجوب الحج والعمرة Ea n
فصل في أركان الحج N
واحیات الحج ITSO ASCE LSS ESR
فروض العمرة وواجباتها ai O O EET
فصل في فروض الطواف ES O E TTT
a ar e.
الموضوع ) الصفحة
فصل في فروضص السعي OV EES ELO ESSERE
فصل في تحللي الحج CO COE RESETS EE
فصل في المحرمات التي سببها الإ حرام CEN ROSTER ASD
باب البيع N OL COC
شر وط صحة البيع O OS O O GIRT
فصل في البيع الربوي COD O ED CO ESS O
فصل في الخبار A E 1
البيوع المحرمة NV aE as SAE ERS SEA
فهرس المحتوبات EES Rah Tea Es Ea E ESS ES
E CE CLE
A